﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.050
اما بعد رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول وهو بمكة عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر

2
00:00:18.100 --> 00:00:42.600
والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود. ان الله لما حرم

3
00:00:42.600 --> 00:00:58.250
وعليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو

4
00:00:58.250 --> 00:01:24.700
مكة عام الفتح اي السنة التي فتح الله فيها مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك في شهر رمضان من السنة الثامنة من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم خطب عام الفتح بين للناس كمن شرعية منها

5
00:01:24.700 --> 00:01:55.050
ما جاء في هذا الحديث ان الله سبحانه وتعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقالوا يا رسول الله ارأيت الشحوم الميتة فانها فانها تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. يعني هل يجوز بيع الشحوم؟ شحوم الميتة لاجل هذه الاغراض

6
00:01:55.250 --> 00:02:16.700
قال لا هو حرام. ثم انه صلى الله عليه وسلم اراد ان يؤكد هذا فقال قاتل الله اليهود مما حرمت عليهم الشحوم جملوه فباعوه واكلوا ثمنه. ان الله اذا حرم شيئا حرم

7
00:02:16.700 --> 00:02:45.800
وما ثمنه هذا حديث عظيم فيه فوائد عظيمة فيه تحريم هذه الاشياء وهذا في القرآن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وكذلك الخمر حرمه الله في القرآن قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والازلام رجس من عمل الشيطان

8
00:02:45.800 --> 00:03:14.300
فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون والخمر هو المسكر سمي خمرا لانه يخامر العقل ويغطيه. ومنه الخمار الذي تلبسه المرأة. لانه يغطي رأسها

9
00:03:14.300 --> 00:03:38.450
تخمير التغطية والنبي صلى الله عليه وسلم امر بتخمير الاواني يعني تغطيتها اذا كان فيها شراب فالتخمير في اللغة هو التغطية والخمر هو المسكر سمي بذلك لانه يغطي على العقل

10
00:03:38.650 --> 00:04:00.950
فاذا سكر الانسان اصبح لا يعقل ولا يدري ماذا يصدر منه ولا ماذا يقال له ولا ماذا يفعل فاصبح اخس من البهيمة. يتحول الانسان بشرب بشرب المسكر الى منزلة اخس من البهيمة

11
00:04:01.100 --> 00:04:24.800
فهو مادة خبيثة. وكل ما اسكر فهو خمر من اي مادة كان لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام وقال ما اسكر كثيره فقليله حرام المدار على الاسكار اي مادة تسكر من الشراب

12
00:04:25.100 --> 00:04:48.800
او من المأكول او المشموم او غير ذلك فانه خمر وهو حرام بنص القرآن والسنة والاجماع. اجماع اهل العلم. فمن استحله كفر من قال ان الخمر حلال فهو كافر لانه مكذب لله ولرسوله

13
00:04:49.200 --> 00:05:21.250
ولاجماع المسلمين والخمر مادة خبيثة تحدث المفاسد فيمن يتعاطاها وفي المجتمع اظرارها خطيرة جدا فلذلك حرمها الله ورتب على شربها الحد فا الشارب يحد بمعنى انه يجلد اربعين جلدة او ثمانين جلدة على ما جاء في الحديث وقضاء عمر رضي الله عنه

14
00:05:21.500 --> 00:05:49.600
فهو يجلد حتى يرتدع وشارب الخمر اذا لم يستحلها كغيره من العصاة الذين يرتكبون كبائر دون الشرك هؤلاء فساق ينقص ايمانهم ولا تقبل شهادتهم لكنهم مسلمون فهو مؤمن ناقص الايمان

15
00:05:50.050 --> 00:06:06.450
مؤمن ناقص الايمان واما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ليس معناه نفي الايمان الكامل وانه كافر لا معناه نفي الايمان نفي كمال الايمان

16
00:06:06.800 --> 00:06:27.000
ليس نفي الايمان الكامل وانما هو نفي كمال كمال الايمان وهو من احاديث الوعيد لا يدل على كفر شارب الخمر وانما يدل على انه ناقص الايمان وانه فاسق واشد من الخمر

17
00:06:27.200 --> 00:06:58.800
المخدرات والعياذ بالله التي ظهرت اي من قديم موجودة لكن الان صارت تروج بشكل اكثر من الاول صار له شركات وله دعاة وله اناس يروجونها خصوصا في مجتمع المسلمين باولاد المسلمين من اجل ان يقضوا على شباب المسلمين على قوة

18
00:06:58.800 --> 00:07:26.950
مسلمين فهي غزو غزو خطير. يغزو المسلمين في ديارهم فيجب على المسلمين التعاضد والتعاون في محاربتها ومنع دخولها الى بلاد المسلمين ومنع انتشارها بين شباب المسلمين لانها مرظ خطير والذي يتعاطى المخدرات ينسلخ

19
00:07:27.150 --> 00:07:57.800
من ادميته ويصير كالحيوان بل اخس من الحيوان يصبح عالة على اهله ونهايته الى الموت الذين يتعاطون المخدرات كما تعلمون انهم يصابون بامراض خطيرة ليس لها علاج اذا استعصت ومآل صاحبها انه يموت وكونه يموت احسن له من انه يبقى

20
00:07:57.950 --> 00:08:31.050
في حالة يرثى لها ويكون عالة على اهله وعالة على على المجتمع فلا يجوز ترويج هذه المسكرات وهذه المخدرات تجب محاربتها والتعاون على منعها والقضاء عليها لانها مرض فتاك وكذلك ما كل ما يظعف البدن ويسبب الامراظ كالدخان والقات. هذي ملحقات

21
00:08:31.050 --> 00:08:54.950
بالمخدرات لانها لانها لها تأثير على الجسم على الصحة وفيها امراض كثيرة وخطيرة كما شخصها الاطباء وكل هذه المواد يجب منعها ولا يجوز بيعها ولا اكل ثمنها لانها سحت حرام

22
00:08:55.450 --> 00:09:18.050
هذه هي الخمر والميتة والمراد بها كل ما فارقته الحياة بغير زكاة شرعية ما فارقته الحياة بغير زكاة شرعية فهو ميتة سواء مات حتف انفه او مات بذكاة غير شرعية

23
00:09:18.400 --> 00:09:51.050
بان ذبحه وثني او مرتد فذبايح المشركين وذبايح المرتدين والملاحدة لا تحل لان لعدم اهلية الذابح. وان ذبحها في مكان الذبح وزكاها في مكان التذكية وقطع ماء يطلب قطعه فاذا كان الذابح فاقدا للاهلية ذبيحته ميتة. لا تحل

24
00:09:51.250 --> 00:10:17.700
انما يحل ذبائح المسلمين واهل الكتاب من اليهود والنصارى كما قال تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمراد بذلك الذبايح باجماع العلماء ان الطعام غير الذبائح حلال من كل احد. مثل الحبوب والثمار هذه حلال من كل احد. ولكن المراد بالطعام هنا ذبايح

25
00:10:18.350 --> 00:10:36.200
ما ذبحه كتابي او مسلم على الطريقة الشرعية فانه حلال. اما اذا ذبح على غير الطريقة الشرعية فهو حرام ايضا. ولو ذبحه مسلم او كتابي اذا ذبح على غير الطريقة الشرعية

26
00:10:36.250 --> 00:10:59.050
فهو حرام ايضا او مات حتف انفه بدون زكاة فهو حرام وذلك لان الميتة نجسة وفيها امراض اذا اكلها الانسان فانها تسبب له الامراض وهي تغذي تغذية خبيثة وتؤثر على القلب وعلى البدن

27
00:10:59.400 --> 00:11:21.400
ولذلك حرمها الله عز وجل. حرمت عليكم الميتة. ويستثنى من الميتة ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم كل لنا ميتتان الا لنا ميتتان السمك والجراد سمكها وهو ما يعيش في البحر من الحيوانات

28
00:11:21.450 --> 00:11:47.700
بجميع انواعه الا لكم صيد البحر وطعامه فيؤكل ولا يحتاج الى ذكاة والجراد وهو معروف الذي يأتي في اوقات وهو حلال ولا يحتاج الى ذكاة فيجوز اكله هذا مستثنى من الميتة

29
00:11:47.900 --> 00:12:18.050
حل لنا ميتتان. السمك والجراد ودمان وهما الكبد والطحال الدم حرام لكن يستثنى منه الكبد الطحال والميتة الخمر والميتة ولحم الخنزير الخنزير وهو حيوان قذر حيوان قذر ولا يتغذى الا بالنجاسات والعذرة

30
00:12:18.550 --> 00:12:46.250
لحمه خبيث ويغذي تغذية خبيثة وفيه امراض ولذلك حرمه الله عز وجل قد شخص الاطبا فيه امراظا مثل ما سموه الدودة الشريطية الدودة الشريطية يقولون لا تموت بالطبخ ولا باشد الحرارة ما تموت. تبقى فاذا اكلها الانسان

31
00:12:46.250 --> 00:13:10.900
اصابته اصابت جسمه الله جل وعلا حرم لحم الخنزير والاصنام الاصنام والاصنام هي التي تعبد من دون الله عز وجل وهي على صورة حيوان فصور الادميين او صور او صور

32
00:13:11.000 --> 00:13:31.900
اه الحيوانات او صور الطيور تماثيل او او الرسم الصور المرسومة او الملتقطة بالالة كلها حرام لانها وسيلة منه اما انها تعبد من دون الله واما انها وسيلة من وسائل الشرك فما حدث الشرك

33
00:13:32.000 --> 00:13:55.150
في قوم نوح الا بسبب السور وما حدث الشرك في بني اسرائيل الا بسبب العجل الذي صوره لهم اه السامري صوره لهم السامري تمثال من الذهب عبدوه. من دون الله عز وجل. قوم ابراهيم كانوا يعبدون التماثيل. ما هذه

34
00:13:55.150 --> 00:14:19.550
التماثيل التي انتم لها عاكفون الصور سبب للشرك لانها اذا نصبت واعتني بها وهي لمعظمين من علماء او رؤساء او حكام فان الناس يعتقدون فيها فيعبدونها من دون الله كما حصل لقوم نوح

35
00:14:19.600 --> 00:14:39.650
فهي من وسائل الشرك وكذلك جميع الصور سواء كانت مرسومة او منحوتة او ملتقطة بالالة ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين واخبر انهم اشد الناس عذابا يوم القيامة

36
00:14:39.900 --> 00:15:03.050
وان المصور يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم وانها تحظر جميع الصور التي صورها في الدنيا فيجعل في كل صورة نفس يعذب بها في جهنم وايضا يقال لهم احيوا ما خلقتم. يكلفون ان ينفخوا فيها الروح

37
00:15:03.150 --> 00:15:22.650
وليسوا بنافخين لان هذا لكن هذا امر تعجيز وتعذيب. لانه لا ينفخ الروح والحياة الا الله جل وعلا الحاصل ان الصور خطرها عظيم ولا يجوز آآ انتشارها في الناس الا الصور الظرورية التي تؤخذ للظرورة

38
00:15:22.950 --> 00:15:46.750
كصور البطاقة جواز السفر وهذه من الضرورة لانك ما تصل الى حاجتك الا بها فانت تتخذها من باب الظرورة الا ما اضطررتم اليه اما الصور التي تتخذ للذكريات او تتخذ للزينة

39
00:15:47.050 --> 00:16:02.850
والتباهي بها فهذه حرام لا يجوز بقاؤها في البيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال لعلي رضي الله عنه لا تدع صورة

40
00:16:03.150 --> 00:16:29.200
الا طمستها لا تدع صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول البيت الذي فيه تصاوير في قرام علقته عائشة لتستر فتحة في الجدار وكان فيه تصاوير امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول

41
00:16:29.250 --> 00:16:50.000
هذا المكان حتى ازيحت وازيل الستر فدخل صلى الله عليه وسلم فلا يتساهل في هذه الصور بعض الناس يشتريها ويجعلها على طاولات وعلى يقول هذي من المناظر الجميلة هذا لا يجوز حرام

42
00:16:50.200 --> 00:17:12.200
هذه تماثيل اشد الصور التماثيل او يأخذ صور على الورق ويعلقها بالجدار من باب الزينة ومن باب الذكريات او كل هذا لا يتساهل فيه وهو داخل في في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الاصنام

43
00:17:12.350 --> 00:17:32.150
وكذلك صور النساء الفاتنات المجلات والجرايد هذه خطرها عظيم فيها فتنة لانها توقع في الفاحشة وتسهل على الانسان النظر الى المرأة اذا نظر الى الصور تجرأ وصار ينظر الى النساء

44
00:17:32.950 --> 00:17:54.350
وتجره الى الفتنة الصور بجميع انواعها للرجال او النساء او الكبار او الصغار او الحيوانات او الطيور كل ما فيه روح كل ما فيه روح لا يجوز اقتناء صورته سواء كانت مجسمة او غير مجسمة سواء كانت مرسومة باليد او ملتقطة

45
00:17:54.350 --> 00:18:19.550
بالالة الفوتوغرافية كل هذا مما حرمه الله وداخل في وكذلك الصلبان الصلبان التي يعبدها النصارى ويعلقون لا يجوز بقاؤها ولا اقتناؤها لان من الاصنام داخل الاصنام لانها تعبد يزعمون انها صورة المسيح عليه السلام وهو مصلوب

46
00:18:20.250 --> 00:18:46.100
وكذبوا في ذلك فان المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب ولكن هم لغباوتهم ظنوا ان اليهود قتلوا المسيح وصلبوه فاخذوا هذه الصورة التي زينها لهم يهودي يهودي يدعى ادعى اتباع المسيح

47
00:18:46.400 --> 00:19:10.550
اسمه بولس ادخل على النصارى وثنيات. منها عبادة الصليب هذي مما ادخله بولس الخبير يسمى شاول ادخلها على النصارى فغير دينهم بذلك وهو ما بذرة يهودية غيروا دين المسيح بهذه الطريقة

48
00:19:11.550 --> 00:19:28.600
فالسلطان تدخل في في الاصنام ايضا لانها صنم في الحقيقة فلا يجوز اقتناء الصلبان او تعليق الصلبان على الجدران او على الابواب او رسمها او على شكل نقوش كل هذا لا يجوز

49
00:19:29.050 --> 00:19:50.600
لانها شعار نصراني ولانها صورة لانها صورة انسان مصلوب على خشبة فلا تجوز فهذه الامور نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم سئل عن لما حرم الميتة والميتة فيها شحم

50
00:19:50.750 --> 00:20:18.300
فيها شحم وكانوا كانوا يذيبون هذا الشحم فيدهنون بها السفن التي في البحر يدهنون به السفن التي في البحر ويستصبحون بها يعني يجعلونها سرج مصابيح يستضيئون بها الى ان ما في كهرب في ذاك الوقت

51
00:20:18.600 --> 00:20:47.350
كانوا يستصبحون الودك يذيبونه ويجعلونه في اوعية ويجعلون الفتايل متدلية فيه ويستصبحون به كما يستصلحون بالزيت زيت الزيتون يجعلون في وعاء ويجعلون فيه فتيل اه يوقدونه ويسرج في المكان اكانوا يستصبحون بشحوم الميتة

52
00:20:47.450 --> 00:21:02.900
سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز بيعها من اجل ذلك من اجل ان تدهن بها السفن ومن اجل ان يستصبح بها الناس يستضيئون بها في الليل فقال صلى الله عليه وسلم لا

53
00:21:03.200 --> 00:21:25.950
هذا نفي اي لا يجوز بيعها ثم اكد ذلك فقال هو حرام هو اي بيعها حرام فلا يجوز بيع النجاسات لا يجوز بيع النجاسات ومشتقات الميتة. ان الله حرم الميتة والتحريم ينسحب على اجزائها

54
00:21:26.150 --> 00:21:50.450
ثم ذكر ان اليهود لما حرم الله عليهم الشرور الله جل وعلا حرم على اليهود طيبات احلت لهم عقوبة لهم ومن ذلك ان الله حرم عليهم الشحوم ومن الابل والبقر حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت

55
00:21:50.650 --> 00:22:12.700
ظهورهما او الحوايا وما اختلط بعظم. ذلك جزيناهم ببغيهم. وانا لصادقون وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم باب العقوبة حرمت عليهم الشحوم حتى شحوم المذكاة شحم السنام

56
00:22:12.950 --> 00:22:35.500
سنام البعير حرام على اليوم وانما يباح لهم ويباح لهم آآ حرمت عليهم الشحوم الا الا الحوايا او ما اختلط  يعني شحم البطن او المخ الذي في العظم هذا اباحه الله لهم

57
00:22:35.550 --> 00:22:52.300
اما ما عداه من الشحوم فانه حرام. احتالوا على ذلك. وما اكلوا الشحوم لكن اذابوها بالنار ثم باعوا ها وقالوا ما بعنا الشحوم حنا بعنا دهن ما حنا بعنا دهن

58
00:22:52.400 --> 00:23:09.750
ما بعنا شحم فهذا من الاحتيال على ما حرم الله عز وجل وهي طريقة اليهود. هم اصحاب الحيل المحرمة النبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا وقال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه

59
00:23:10.000 --> 00:23:36.750
كما ان الشحم والودك المتحول منه حرام على اليهود فثمنه حرام. فكذلك شحوم الميتة هنا حرام على المسلمين حرام عليهم تناولها وحرام عليهم بيعها لكن ينتفع بها فيما ذكر دهن السفن والاستصباح بها في الليل

60
00:23:36.950 --> 00:23:54.100
ولكن لا تباع من اجل ذلك لا تباع من اجل ذلك يباح الانتفاع بها لكن ما يجوز بيعها فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة اولا فيه انه يجب على العالم ان يبين للناس

61
00:23:54.150 --> 00:24:20.300
ما حرم عليهم حتى يمتنعوا منه وثانيا فيه تحريم هذه المذكورات الخمر والميتة والخنزير والاصنام. تحريم هذه المواد لعبا على هذا لا يجوز بيع اجزاء الميتة لا يجوز بيع اجزائها ولا بيعها جميعا

62
00:24:20.400 --> 00:24:36.950
لان ثمنها حرام ما يقول الانسان انا ما اكلت الميتة لكن انا بعتها وثمنها ما يقال له ميتة نقول هو ثمن ثمن شيء حرام فهو حرام. ان الله اذا حرم شيئا حرم ذنبه. هذي قاعدة

63
00:24:37.550 --> 00:24:57.100
قاعدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ان الحرام لا يجوز بيعه والانتفاع آآ بثمنه لا يجوز بيعه والانتفاع بثمنه هذي قاعدة شرعية وفيه تحريم الحيل المفظية الى الحرام وسد الذرائع

64
00:24:57.350 --> 00:25:19.950
هذه من من سد الذرائع من ادلة سد الذرائع وتحريم الحيل التي يتوصل بها الى الحرام نعم احسن الله اليك. باب السلم. السلم هو نوع من البيع هو نوع من البيع الا انه

65
00:25:20.150 --> 00:25:50.900
يكون المثمن وهو السلعة مؤجلة ويكون الثمن حالا العادة ان البيع تكون السلعة موجودة وتباع اما بثمن حال واما بثمن مؤجل هذا البيع السلم نوع من البيع لكنه نوع خاص. تكون فيه السلعة مؤجلة. والثمن حالا مقبوظا في مجلس العقد

66
00:25:51.650 --> 00:26:19.550
ولذلك سمي بالسلم والسلف لانه يعجل الثمن ويؤجل المثمن يؤجل المثمن يسلفه يعني يؤجله وهو معاملة نزيهة ومعاملة مباحة وفيها غنية عن الربا فلو ان اصحاب المصانع واصحاب المزارع واصحاب الثمار

67
00:26:19.850 --> 00:26:48.150
يتعاملون بالسلم لكان ذلك ممدوحة لهم عن الربا والاقتراظ بالربا فلو ان اصحاب المصانع يبيعون انتاجا مؤجلا بثمن حال يقبضونه ويمولون به المشاريع  ويوفون ذلك من الانتاج الذي ينتجه المصنع او المزرعة او او الشجر

68
00:26:48.600 --> 00:27:11.450
هذا هو الحل الشرعي اما انهم يقترضون بالربا ليمولوا المصانع او المزارع هذا حرام وربا وما نتج عنه فهو حرام السلم فيه غنية. لو ان المسلمين يتعاملون به في غنية عن الربا ومندوحة عن الربا

69
00:27:11.600 --> 00:27:12.750
نعم