اما بعد رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول وهو بمكة عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود. ان الله لما حرم وعليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكة عام الفتح اي السنة التي فتح الله فيها مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك في شهر رمضان من السنة الثامنة من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم خطب عام الفتح بين للناس كمن شرعية منها ما جاء في هذا الحديث ان الله سبحانه وتعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقالوا يا رسول الله ارأيت الشحوم الميتة فانها فانها تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. يعني هل يجوز بيع الشحوم؟ شحوم الميتة لاجل هذه الاغراض قال لا هو حرام. ثم انه صلى الله عليه وسلم اراد ان يؤكد هذا فقال قاتل الله اليهود مما حرمت عليهم الشحوم جملوه فباعوه واكلوا ثمنه. ان الله اذا حرم شيئا حرم وما ثمنه هذا حديث عظيم فيه فوائد عظيمة فيه تحريم هذه الاشياء وهذا في القرآن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وكذلك الخمر حرمه الله في القرآن قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون والخمر هو المسكر سمي خمرا لانه يخامر العقل ويغطيه. ومنه الخمار الذي تلبسه المرأة. لانه يغطي رأسها تخمير التغطية والنبي صلى الله عليه وسلم امر بتخمير الاواني يعني تغطيتها اذا كان فيها شراب فالتخمير في اللغة هو التغطية والخمر هو المسكر سمي بذلك لانه يغطي على العقل فاذا سكر الانسان اصبح لا يعقل ولا يدري ماذا يصدر منه ولا ماذا يقال له ولا ماذا يفعل فاصبح اخس من البهيمة. يتحول الانسان بشرب بشرب المسكر الى منزلة اخس من البهيمة فهو مادة خبيثة. وكل ما اسكر فهو خمر من اي مادة كان لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام وقال ما اسكر كثيره فقليله حرام المدار على الاسكار اي مادة تسكر من الشراب او من المأكول او المشموم او غير ذلك فانه خمر وهو حرام بنص القرآن والسنة والاجماع. اجماع اهل العلم. فمن استحله كفر من قال ان الخمر حلال فهو كافر لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين والخمر مادة خبيثة تحدث المفاسد فيمن يتعاطاها وفي المجتمع اظرارها خطيرة جدا فلذلك حرمها الله ورتب على شربها الحد فا الشارب يحد بمعنى انه يجلد اربعين جلدة او ثمانين جلدة على ما جاء في الحديث وقضاء عمر رضي الله عنه فهو يجلد حتى يرتدع وشارب الخمر اذا لم يستحلها كغيره من العصاة الذين يرتكبون كبائر دون الشرك هؤلاء فساق ينقص ايمانهم ولا تقبل شهادتهم لكنهم مسلمون فهو مؤمن ناقص الايمان مؤمن ناقص الايمان واما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ليس معناه نفي الايمان الكامل وانه كافر لا معناه نفي الايمان نفي كمال الايمان ليس نفي الايمان الكامل وانما هو نفي كمال كمال الايمان وهو من احاديث الوعيد لا يدل على كفر شارب الخمر وانما يدل على انه ناقص الايمان وانه فاسق واشد من الخمر المخدرات والعياذ بالله التي ظهرت اي من قديم موجودة لكن الان صارت تروج بشكل اكثر من الاول صار له شركات وله دعاة وله اناس يروجونها خصوصا في مجتمع المسلمين باولاد المسلمين من اجل ان يقضوا على شباب المسلمين على قوة مسلمين فهي غزو غزو خطير. يغزو المسلمين في ديارهم فيجب على المسلمين التعاضد والتعاون في محاربتها ومنع دخولها الى بلاد المسلمين ومنع انتشارها بين شباب المسلمين لانها مرظ خطير والذي يتعاطى المخدرات ينسلخ من ادميته ويصير كالحيوان بل اخس من الحيوان يصبح عالة على اهله ونهايته الى الموت الذين يتعاطون المخدرات كما تعلمون انهم يصابون بامراض خطيرة ليس لها علاج اذا استعصت ومآل صاحبها انه يموت وكونه يموت احسن له من انه يبقى في حالة يرثى لها ويكون عالة على اهله وعالة على على المجتمع فلا يجوز ترويج هذه المسكرات وهذه المخدرات تجب محاربتها والتعاون على منعها والقضاء عليها لانها مرض فتاك وكذلك ما كل ما يظعف البدن ويسبب الامراظ كالدخان والقات. هذي ملحقات بالمخدرات لانها لانها لها تأثير على الجسم على الصحة وفيها امراض كثيرة وخطيرة كما شخصها الاطباء وكل هذه المواد يجب منعها ولا يجوز بيعها ولا اكل ثمنها لانها سحت حرام هذه هي الخمر والميتة والمراد بها كل ما فارقته الحياة بغير زكاة شرعية ما فارقته الحياة بغير زكاة شرعية فهو ميتة سواء مات حتف انفه او مات بذكاة غير شرعية بان ذبحه وثني او مرتد فذبايح المشركين وذبايح المرتدين والملاحدة لا تحل لان لعدم اهلية الذابح. وان ذبحها في مكان الذبح وزكاها في مكان التذكية وقطع ماء يطلب قطعه فاذا كان الذابح فاقدا للاهلية ذبيحته ميتة. لا تحل انما يحل ذبائح المسلمين واهل الكتاب من اليهود والنصارى كما قال تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمراد بذلك الذبايح باجماع العلماء ان الطعام غير الذبائح حلال من كل احد. مثل الحبوب والثمار هذه حلال من كل احد. ولكن المراد بالطعام هنا ذبايح ما ذبحه كتابي او مسلم على الطريقة الشرعية فانه حلال. اما اذا ذبح على غير الطريقة الشرعية فهو حرام ايضا. ولو ذبحه مسلم او كتابي اذا ذبح على غير الطريقة الشرعية فهو حرام ايضا او مات حتف انفه بدون زكاة فهو حرام وذلك لان الميتة نجسة وفيها امراض اذا اكلها الانسان فانها تسبب له الامراض وهي تغذي تغذية خبيثة وتؤثر على القلب وعلى البدن ولذلك حرمها الله عز وجل. حرمت عليكم الميتة. ويستثنى من الميتة ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم كل لنا ميتتان الا لنا ميتتان السمك والجراد سمكها وهو ما يعيش في البحر من الحيوانات بجميع انواعه الا لكم صيد البحر وطعامه فيؤكل ولا يحتاج الى ذكاة والجراد وهو معروف الذي يأتي في اوقات وهو حلال ولا يحتاج الى ذكاة فيجوز اكله هذا مستثنى من الميتة حل لنا ميتتان. السمك والجراد ودمان وهما الكبد والطحال الدم حرام لكن يستثنى منه الكبد الطحال والميتة الخمر والميتة ولحم الخنزير الخنزير وهو حيوان قذر حيوان قذر ولا يتغذى الا بالنجاسات والعذرة لحمه خبيث ويغذي تغذية خبيثة وفيه امراض ولذلك حرمه الله عز وجل قد شخص الاطبا فيه امراظا مثل ما سموه الدودة الشريطية الدودة الشريطية يقولون لا تموت بالطبخ ولا باشد الحرارة ما تموت. تبقى فاذا اكلها الانسان اصابته اصابت جسمه الله جل وعلا حرم لحم الخنزير والاصنام الاصنام والاصنام هي التي تعبد من دون الله عز وجل وهي على صورة حيوان فصور الادميين او صور او صور اه الحيوانات او صور الطيور تماثيل او او الرسم الصور المرسومة او الملتقطة بالالة كلها حرام لانها وسيلة منه اما انها تعبد من دون الله واما انها وسيلة من وسائل الشرك فما حدث الشرك في قوم نوح الا بسبب السور وما حدث الشرك في بني اسرائيل الا بسبب العجل الذي صوره لهم اه السامري صوره لهم السامري تمثال من الذهب عبدوه. من دون الله عز وجل. قوم ابراهيم كانوا يعبدون التماثيل. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون الصور سبب للشرك لانها اذا نصبت واعتني بها وهي لمعظمين من علماء او رؤساء او حكام فان الناس يعتقدون فيها فيعبدونها من دون الله كما حصل لقوم نوح فهي من وسائل الشرك وكذلك جميع الصور سواء كانت مرسومة او منحوتة او ملتقطة بالالة ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين واخبر انهم اشد الناس عذابا يوم القيامة وان المصور يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم وانها تحظر جميع الصور التي صورها في الدنيا فيجعل في كل صورة نفس يعذب بها في جهنم وايضا يقال لهم احيوا ما خلقتم. يكلفون ان ينفخوا فيها الروح وليسوا بنافخين لان هذا لكن هذا امر تعجيز وتعذيب. لانه لا ينفخ الروح والحياة الا الله جل وعلا الحاصل ان الصور خطرها عظيم ولا يجوز آآ انتشارها في الناس الا الصور الظرورية التي تؤخذ للظرورة كصور البطاقة جواز السفر وهذه من الضرورة لانك ما تصل الى حاجتك الا بها فانت تتخذها من باب الظرورة الا ما اضطررتم اليه اما الصور التي تتخذ للذكريات او تتخذ للزينة والتباهي بها فهذه حرام لا يجوز بقاؤها في البيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال لعلي رضي الله عنه لا تدع صورة الا طمستها لا تدع صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول البيت الذي فيه تصاوير في قرام علقته عائشة لتستر فتحة في الجدار وكان فيه تصاوير امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول هذا المكان حتى ازيحت وازيل الستر فدخل صلى الله عليه وسلم فلا يتساهل في هذه الصور بعض الناس يشتريها ويجعلها على طاولات وعلى يقول هذي من المناظر الجميلة هذا لا يجوز حرام هذه تماثيل اشد الصور التماثيل او يأخذ صور على الورق ويعلقها بالجدار من باب الزينة ومن باب الذكريات او كل هذا لا يتساهل فيه وهو داخل في في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الاصنام وكذلك صور النساء الفاتنات المجلات والجرايد هذه خطرها عظيم فيها فتنة لانها توقع في الفاحشة وتسهل على الانسان النظر الى المرأة اذا نظر الى الصور تجرأ وصار ينظر الى النساء وتجره الى الفتنة الصور بجميع انواعها للرجال او النساء او الكبار او الصغار او الحيوانات او الطيور كل ما فيه روح كل ما فيه روح لا يجوز اقتناء صورته سواء كانت مجسمة او غير مجسمة سواء كانت مرسومة باليد او ملتقطة بالالة الفوتوغرافية كل هذا مما حرمه الله وداخل في وكذلك الصلبان الصلبان التي يعبدها النصارى ويعلقون لا يجوز بقاؤها ولا اقتناؤها لان من الاصنام داخل الاصنام لانها تعبد يزعمون انها صورة المسيح عليه السلام وهو مصلوب وكذبوا في ذلك فان المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب ولكن هم لغباوتهم ظنوا ان اليهود قتلوا المسيح وصلبوه فاخذوا هذه الصورة التي زينها لهم يهودي يهودي يدعى ادعى اتباع المسيح اسمه بولس ادخل على النصارى وثنيات. منها عبادة الصليب هذي مما ادخله بولس الخبير يسمى شاول ادخلها على النصارى فغير دينهم بذلك وهو ما بذرة يهودية غيروا دين المسيح بهذه الطريقة فالسلطان تدخل في في الاصنام ايضا لانها صنم في الحقيقة فلا يجوز اقتناء الصلبان او تعليق الصلبان على الجدران او على الابواب او رسمها او على شكل نقوش كل هذا لا يجوز لانها شعار نصراني ولانها صورة لانها صورة انسان مصلوب على خشبة فلا تجوز فهذه الامور نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم سئل عن لما حرم الميتة والميتة فيها شحم فيها شحم وكانوا كانوا يذيبون هذا الشحم فيدهنون بها السفن التي في البحر يدهنون به السفن التي في البحر ويستصبحون بها يعني يجعلونها سرج مصابيح يستضيئون بها الى ان ما في كهرب في ذاك الوقت كانوا يستصبحون الودك يذيبونه ويجعلونه في اوعية ويجعلون الفتايل متدلية فيه ويستصبحون به كما يستصلحون بالزيت زيت الزيتون يجعلون في وعاء ويجعلون فيه فتيل اه يوقدونه ويسرج في المكان اكانوا يستصبحون بشحوم الميتة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز بيعها من اجل ذلك من اجل ان تدهن بها السفن ومن اجل ان يستصبح بها الناس يستضيئون بها في الليل فقال صلى الله عليه وسلم لا هذا نفي اي لا يجوز بيعها ثم اكد ذلك فقال هو حرام هو اي بيعها حرام فلا يجوز بيع النجاسات لا يجوز بيع النجاسات ومشتقات الميتة. ان الله حرم الميتة والتحريم ينسحب على اجزائها ثم ذكر ان اليهود لما حرم الله عليهم الشرور الله جل وعلا حرم على اليهود طيبات احلت لهم عقوبة لهم ومن ذلك ان الله حرم عليهم الشحوم ومن الابل والبقر حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا وما اختلط بعظم. ذلك جزيناهم ببغيهم. وانا لصادقون وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم باب العقوبة حرمت عليهم الشحوم حتى شحوم المذكاة شحم السنام سنام البعير حرام على اليوم وانما يباح لهم ويباح لهم آآ حرمت عليهم الشحوم الا الا الحوايا او ما اختلط يعني شحم البطن او المخ الذي في العظم هذا اباحه الله لهم اما ما عداه من الشحوم فانه حرام. احتالوا على ذلك. وما اكلوا الشحوم لكن اذابوها بالنار ثم باعوا ها وقالوا ما بعنا الشحوم حنا بعنا دهن ما حنا بعنا دهن ما بعنا شحم فهذا من الاحتيال على ما حرم الله عز وجل وهي طريقة اليهود. هم اصحاب الحيل المحرمة النبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا وقال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه كما ان الشحم والودك المتحول منه حرام على اليهود فثمنه حرام. فكذلك شحوم الميتة هنا حرام على المسلمين حرام عليهم تناولها وحرام عليهم بيعها لكن ينتفع بها فيما ذكر دهن السفن والاستصباح بها في الليل ولكن لا تباع من اجل ذلك لا تباع من اجل ذلك يباح الانتفاع بها لكن ما يجوز بيعها فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة اولا فيه انه يجب على العالم ان يبين للناس ما حرم عليهم حتى يمتنعوا منه وثانيا فيه تحريم هذه المذكورات الخمر والميتة والخنزير والاصنام. تحريم هذه المواد لعبا على هذا لا يجوز بيع اجزاء الميتة لا يجوز بيع اجزائها ولا بيعها جميعا لان ثمنها حرام ما يقول الانسان انا ما اكلت الميتة لكن انا بعتها وثمنها ما يقال له ميتة نقول هو ثمن ثمن شيء حرام فهو حرام. ان الله اذا حرم شيئا حرم ذنبه. هذي قاعدة قاعدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ان الحرام لا يجوز بيعه والانتفاع آآ بثمنه لا يجوز بيعه والانتفاع بثمنه هذي قاعدة شرعية وفيه تحريم الحيل المفظية الى الحرام وسد الذرائع هذه من من سد الذرائع من ادلة سد الذرائع وتحريم الحيل التي يتوصل بها الى الحرام نعم احسن الله اليك. باب السلم. السلم هو نوع من البيع هو نوع من البيع الا انه يكون المثمن وهو السلعة مؤجلة ويكون الثمن حالا العادة ان البيع تكون السلعة موجودة وتباع اما بثمن حال واما بثمن مؤجل هذا البيع السلم نوع من البيع لكنه نوع خاص. تكون فيه السلعة مؤجلة. والثمن حالا مقبوظا في مجلس العقد ولذلك سمي بالسلم والسلف لانه يعجل الثمن ويؤجل المثمن يؤجل المثمن يسلفه يعني يؤجله وهو معاملة نزيهة ومعاملة مباحة وفيها غنية عن الربا فلو ان اصحاب المصانع واصحاب المزارع واصحاب الثمار يتعاملون بالسلم لكان ذلك ممدوحة لهم عن الربا والاقتراظ بالربا فلو ان اصحاب المصانع يبيعون انتاجا مؤجلا بثمن حال يقبضونه ويمولون به المشاريع ويوفون ذلك من الانتاج الذي ينتجه المصنع او المزرعة او او الشجر هذا هو الحل الشرعي اما انهم يقترضون بالربا ليمولوا المصانع او المزارع هذا حرام وربا وما نتج عنه فهو حرام السلم فيه غنية. لو ان المسلمين يتعاملون به في غنية عن الربا ومندوحة عن الربا نعم