بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السابع عشر بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مسألة وهي ولا شيء ينتفع به المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قدم الكلام على اول باب القرض وعرفنا انه عقد من العقود التي يقصد بها الانفاق. يعني الاحسان الى المحتاجين. وذلك بان يدفع للمحتاج مبلغا من المال يسد به حاجته ثم ويسدده له والقصد منه ليس الاستثمار او الفائدة الدنيوية وانما المقصود منه ثواب ثواب الله سبحانه وتعالى. وهو من التيسير على المعسرين. والتعاون بين المسلمين. فلا ينبغي لمن اغناه الله لا ينبغي له ان يمتنع عن اقراض المحتاجين. ولا يجوز وللمحتاجين المقترظين اذا اقترضوا مبلغا من المال ان يتساهلوا في تسديده. ورده الى صاحبه في اسرع وقت ممكن. من غير مماطلة ومن غير تأخير قال الله تعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان فلو ان الناس تعاملوا على هذا الاساس لتوفرت القروض التي هذا وصفها. وحصل الخير اصحاب الاموال بالاجور والثواب وحصل الخير للمعسرين بتسديد حاجاتهم ولكن ساء استعمال الناس للقروض. فالمقترض يقترض المبلغ ويسبب حاجته ثم لا يبالي بتسديد حق المقرض بل يماطل ويتكاسل وقد يجحد مما دعا اصحاب الاموال الى الامساك عن القرض ولجأ الناس الى الربا هذا من اسباب من اسباب وجود الربا انسداد باب القرض الحسن لان الناس اذا انسد عليهم الباب المشروع لجأوا الى الباب الممنوع. هذا هو القرض وهذا هو المقصود منه وعلى هذا الاساس اذا شرط المكرظ اذا شرط المقرظ على المقترض فائدة كان قال اقرظك مئة ريال على ان ترد علي مئة وعشرة ريال فهذا ربا ربا صريح كما تفعله البنوك والمؤسسات الربوية من القروض بالفوائد. سواء كانت هذه القروض فردية او دولية او كانت بين مؤسسات او بين افراد. فاذا شرط فيها لا فائدة وزيادة فان هذا هو الربا الصريح باجماع المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرظ جر نفعا فهو ربا لو قال المقترض بلاش انا ما اشرب فايدة ما اشرب زيادة لكن اشرط منفعة اشرط منفعة انت تخليني اسكن الدار لمدة سنة او اه اركب السيارة واحمل عليها لمدة شهر او او سنة لما تسدد لي خليهم ينتفع من وراك كما انك انتفعت من ورائي تقولون ان الزيادة حرام انا ما ابي زيادة المال ابي منفعة. سكنى دار ولا ركوب دابة. ولا انك تعمل لي كذا وكذا من الاعمال تشتغل عندي مدة عشرة ايام عشرين يوم في مقابل هذا الحرف نقول ولو كان هذا ربا هذا ربا ايضا فليس الربا مقصورا على المال بل يشمل المنافع المنافع اذا شرطت في الارض فان هذا ربا. لان القرض بني على اساس صحيح وهو ان يكون قصد المقرض الصواب وتسديد حاجة المحتاج لا يكون همه المنفعة الدنيوية. هذا هو القرض الشرعي وهنا مسألة وهو ان بعض المحتالين او بعض الكتاب المعاصرين او بعض المتعالمين الذين يدعون العلم يقولون نعم اما اذا شرط زيادة على المحتاج هذا محرم لكن اذا كان المقترض ما هو محتاج اذا كان المقترض ما هو محتاج لكن قصده استثمار مثل المؤسسات تقترض مبالغ او الدول تقترض مبالغ من اجل الانتاج من اجل تقيم مشاريع يبي يقيم مشروع ولا عنده مال يمول هذا المشروع يروح يقترض اللي حامله القرض ما هو بالحاجة حاملة على القرض يبي استثمار نقول كله سواء كان القرض لمحتاج او لمستثمر. لا يجوز الزيادة لا تجوز يسمون القول للمحتاج قرض استهلاكي ويسمون القرض لغير المحتاج قرض استثماري نقول لا فرق بين القرض والقرض الاستثماري كله ربا هذا باجماع المسلمين. ولقوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا هذا عام. عام في كل انواع القروض استثمارية كانت او استهلاكية كله حرام القرض لا يخرج عن اصله الشرعي ابدا ولا يحتال على اخراجه عن اصله الشرعي والحيل على استحلال المحرمات هذه طريقة اليهود عليهم لعنة الله. لما حرم الله عليهم محرمات لجأوا الى الاحتيال عليها. مثل اصحاب لما احتالوا على صيد السمك الذي حرمه الله عليهم يوم السبت ومثل اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة اذابوها وجعلوها ودك قالوا حنا ما اكلنا شحوم ناكل ودك قال صلى الله عليه وسلم بل انهم بل ان انهم يذوبونها غودة ويبيعونها. قال صلى الله عليه وسلم اذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. لعنة الله على اليوم يقول صلى الله عليه لعنة الله على اليهود لما حرمت عليهم شحوم الميتة جملوها يعني اذابوها ثم باعوها واكلوا ثمنها ثم قال صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه فهذا من الاحتيال والربا لا يجوز الاحتيال عليهم وهو ربا سواء سمي ربا او سمي باسم اخر هو لا يزال الربا سمه ما شئت الاسماء لا تغير الحقائق سمه عمالة سمه عمولة سمه هرب مهما سميته فلا يجوز ابدا. نعم ولا يجوز او ان يرجعكم او ويا المثل قال مثلا او يعطيه خيرا منه. قال مثلا انا اقرظت هذا البعير على انك ترد عليه بعير احسن منه اسمن منه او اكبر منه احسن منه سن؟ او اعطيك النقود على انك ترد علي نقود احسن منها واغلى منها ثمنا فهذا ربا اذا شرط عليه فهو ربا. اما اذا سدده بزيادة من غير شرط عليه ولكن تبرع من المقترض هذا لا بأس قال صلى الله عليه وسلم خيركم احسنكم قضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا من الابل ورد فمكانه خيارا رباعيا قال خيركم احسنكم قضاء هذا غير مشروط. وانما هو تبرع من المقترظ. عند فاذا جاءت الزيادة من المقترض من غير شرط ومن غير الزام فلا بأس بذلك لان هذا من حسن القضاء نحو جميعا وان يعمل له عملا ونحن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلب. رواه الترمذي. وقال حديث صحيح ابن مسعود وابن عباس انه نهوا عن قرب التعب. ولانه عن موضوع شرط الفائدة فيه تخرجه عن الارفاق فتجعله استثمار نعم. فيكون حررا نعم مسألة الا ان يستيقظ اهل العلم كثيرا لان النبي صلى الله عليه وسلم على شعير اخذه باهله. متفق عليه. هذه مسألة اذا شرط المقلب على المقترض انه يقدم له كفيل قال ما يخالف انا اطردك لكن تجيب لي كفيل يكفل عليك يقول هذا لا بأس هذا توثيق هذا توثيق للدين لان لا يضيع. اذا ما سدد المقترض يسدد الكفيل. هذا فيه توثيق للحرب وليس زيادة ليس فيه زيادة. وكذلك لو شرط عليه رهن قال انا اقرظك لكن بشرط انك تقدم لي رهانه ترهني سيارتك ولا ترهني بيتك انا اخاف على مالي فما تسدد ابي رهن ترهنه للبيت او السيارة هذا ايضا لا بأس لانه ليس القصد منه المنفعة القصد منه ان المقرئ ان المقرظ يأمن على حقه فاذا سدد المقترض القرض رجع الرهن الى صاحبه واذا لم يسدد يباع القرض الرهن يباع الرهن ويسدد من زمنه ويزاد زيادة رد على صاحبها هذا عدل ما فيه ولا فيه زيادة انما فيه توثيق الحق فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه بديل كان عليه اليهودي الدرع معناه الذي يلبس في الحر من الحديد الذي يلبس يلبسه المقاتلون في الحرب النبي صلى الله عليه وسلم اخذ طعاما لاهله بثمن مؤجل ورهن البائع درعه الذي كان يلبسه وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند اليهودي هذا دليل على جواز الرهن في الديون. الله تعالى يقول وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان دل على مشروعية الرهن في القرآن. نعم. وهذا عام هذا عام لان صدر الاية اذا تداينتم بدين وهذا يعلو دين القرن ودين السلم زمن المبيع الى اخره كل الديون. فدلت الاية على مشروعية اخذ الرهن في الديون ومنها القرظ نعم الهدية اذا اقرضه قرضا اقرضه قرضا. ثم جاء المقترض واهدى له هدية قبل الوفاء اهدى له هدية اهدى له قلم اهدى له سوب او بشت او ما اشبه ذلك لا يقبل الهدي لا يجوز له يقبل الهدية لانه ما اهدى له الا بسبب القرض والقرض لا يصلح انه يأخذ عليه منفعة. الا اذا كان عادة عادت المقترب منه يهدي له قبل القرن صاحب له رفيزل له وجاري بينهم صداقة ويهدي له من قبل وهو ماشي على العادة هذا لا بأس لانه ما هو بالحامل تبين انه ليس الحامل على الهدية هو القرض وانما الحامل العادة التي كانت بينهما نعم. عن انس وفرق بين الهدية وبين حسن القضاء هذا حسن القضاء عند الوفاء. اما الهدية هذه تكون قبل الوفاء فلا يقبلها. نعم. عن انس ابن طالب قال صلى الله عليه وسلم اذا عرض احدكم ارضا فاهدى اليه فاهدى اليه. هم. الدابة. ايه. فلا يفقهها ولا يقبلها ان يكون قد دار بينك وبينهم قبل ذلك اذا كان الحامل له على الهدية العادة فلا بأس اما اذا كان ما هو من عادته يهدي له ولا عرف انه يهدي له من قبل انما صار يهدينا لما اقترب منه لا يقبل الهدية. لان هذه تكون بسبب القرض والمقرض انما يريد السواب ما يريد الزيادة والهدايا نعم داروا احكام الدين. مسألة ما الذي لم يطالب به قبل ابدا نعم اذا كان على الانسان دين مؤجل ديل مؤجل لم يحل مطالبته به قبل حلول الاجل لان الاجل حق للمدين فلا يجوز للدائن ان يطالبه قبل حلول الاجل. ولو طالبه لم يمكن. لم تمكن من من طلبه حتى يحل الاجل نعم. لانه لا يتمه اداءه قبل اجله. لا يلزمه. اما لو ان العلم دين اراد يسدد قبل حول الاجل باختياره ولا مانع لو ان المدين تنازل عن الاجل وبلغ بسدد لك من الان باختياره لا بأس. اما اذا ما ما رضي المدين الا بعد حلول الاجل. والدائن يقول لا تسدد لي الان ما لم ننتظر الاجل فانه لا يمكن لان الاجل حق للمدين لا يجوز اسقاطه الا برضاه وموافقته واختياره غير اجبار نعم ولا يقدر عليهم من اجله. ولم يحجر عليه من اجله. لو فرضنا واحد عليه دين واحد عليه دين كثير واللي عنده شوي ما يسدد. المال اللي عنده والموجودات التي عنده ما تسدد الدين والدين مؤجل صاحب الدين يقول امنعوا امنعوا المدين من التصرف في امواله اخاف يضيعها علي ولا يتمكن من التسديد لا حل الاجل عليه بمعنى امنعوه من التصرف في امواله لئلا يبيعها او يهديها او تضيع علي اه فانه لا يريد لا يجاب الى طلبه. لا يحجر عليه الا عند حلول الاجال. حلول اذا حل الاجل الاموال التي عند المدين اقل من الدين الذي عليه يحجر عليه. يمنع من التصرف حتى يسدد ما عليه من الدين اما الحجر عليه قبل حلول الاجل هذا لا يجوز شرعا نعم. نعم. ها؟ في فرق بين القرض والدين؟ كل الديون يدخل فيها القلب. القر لا يؤكل. القرن انه ما ما يتعجل الوحل نعم. لانه لا يستحق المطالبة به قبل اكله. قال متى؟ هم فلم يمت منعه من ماله بسببه ان له التصرف في امواله فلا يجوز منعه من التصرف الا بسبب. وليس هناك سبب قبل حلول الاجل. نعم نعم هو التفليس هو الحجر يعني التفليس انه يحكم عليه بالافلاس يحكم عليه التفليس والحكم عليه افلاس والمفلس هو الذي يكون ماله اقل مما عليه من الديون هذا هو المفلس. الذي يكون ماله اقل مما من الديون الذي يسمى بالمفلس. نعم. لان الذي حق له فاسد فلا يسقط بفلس وفلسه فلا يسقط بفلاسه كسائر كسائر العقول مسألة ولا يجوز لربه اذا واضح اما اذا كان عليه دين مؤجل كان عليه دين مؤجل لكنه مات المدين مات والاجل لم يحل. فهنا فيه تفصيل. ان كان الورثة وثقوا بكفيل او برهن فانه لا يحل للمؤجر بل يبقى على اجله. وان لم يوثقوا للداين فانه يحل بالموت لانه لو لو تريد ضاع حقه توزع الورثة التركة فاذا مات المدين وعليه دين مؤجل فانه يحل بالموت الا اذا وثق الورثة بكفيل مليء او برهن. لان ذمة الميت انتهت خربت يظيع مال الداين ويحتاج الى الى كفيل او الى رهن والا نسدد له من الان لو ما حل الاجل قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نعم النبي صلى الله عليه وسلم الجنون. نعم ولانه داخل ما له ما له. يعني ما له على الناس نعم. لو كان لو كان الميت له ديون على الناس مؤجلة مات هالمرأة اللي ماتت دايم له ديون على الناس مؤجلة لا لا تحل الاجال بموت صاحبها او مؤجلة ولا يسدد المدينون الا عند حلول الاجل يسددون للورثة. نعم. ولانه لا يكون فيه ما له يعني على الناس وعنهم انه وعلى يتعلم الحق آآ تقدم الرواية الاولى ان ان التفصيل في هذا الباب انه ان وثق الورثة برهن او بكفيل لم يحل الدين الذي على الميت وان لم يوسعه حل وسدد في الحال وسقط الاجل هذا هو الصحيح. نعم ويمنع الواجب ويمنع الوالد ايه يتعلم يتعلم نعم هذه مسألة اذا مات اذا مات انسان وعليه ديون اذا مات انسان وعليه ديون للناس وعنده تركة فان الديون تتعلق بالتركة. تنتقل من ذمة الميت الى التعلق بالتأييد. يعني تنتقل من التعلق بذمة الميت يعني بنت الميت انتهت الى التعلق بالتركة التي خلفها فلا يكون للورثة شيء منها الا بعد سداد الدين. لان الله سبحانه وتعالى لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصي او دين الميراث في المرتبة الثالثة اولا يسدد الدين اولا يسدد الدين. ثانيا بعد الدين الوصية المشروعة. ثالثا بعد الوصية الارس. وبعد الوصية الارس. فيتعلق دين الميت تركته ولا ينتقل الى ذمة اقاربه او ولده او ابيه او اخيه ما ينتقم الميت ما ينتقل الدين ما ينتقل من ذمة الى ذمة. وانما يبقى في تركة الميت ان كان له ترك. اما اذا لم يكن له تركة فانه لا يلزم الورثة انهم يسددون عنه اذا مات ميت وعليه ديون وليس له تركة فان الدين يبقى في ذمة الميت يحاسب عليه يوم القيامة ويسدد للمدين من حسناته يوم القيامة. كما قال صلى الله عليه وسلم من كانت له عند اخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم. قبل ان لا يكون دينار ولا درهم ان كان له حسنات اخذ من حسناته. وان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات الاخرين وطرحت عليه طرح في النار فاذا مات وعليه ديون وليس له تركة فان الدين يبقى. ويحاسب عنه يوم القيامة ويؤخذ للمدين للدائن يوم القيامة من حسناته ولهذا جاء في الحديث ان الشهيد الذي يقتل في سبيل الله الشهيد الذي يقتل في سبيل الله يغفر له كل ذنب عند اول قطرة من دمه الا الدين الدين لا يغفر للشهيد. بل يبقى عليه حتى يسدد من تركته. او يتبرع احد من المسلمين بالتسديد عنه. لا بالتبرع لا من باب الالزام. نعم هذا خلصنا من هنا ما تقبلوا الاجل الى سدد الورثة الى وثق الورثة بكفيل او او برهن يبقى الى الاجل وان لم يوثقوا يحل الدين. يسدد في الحال. نعم يمنع الوارث من التصرف في التركة الا برضا الغريم يعني