﻿1
00:00:00.450 --> 00:01:11.100
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته         قدر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. بارك الله فيك. اللهم زدنا علما

2
00:01:11.100 --> 00:01:27.400
يا رب العالمين. امين يا رب قال الامام الترمذي رحمه الله باب ما جاء لا نذر فيما لا يملك ابن ادم. قال حدثنا احمد بن منيع حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن هشام الدستوائي

3
00:01:27.650 --> 00:01:44.400
عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي قلابة عن ثابت ابن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على العبد نذر فيما لا يملك قال وفي الباب عن عبدالله بن عمرو وعمران بن حصين

4
00:01:45.000 --> 00:02:06.400
رضي الله عنهما قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يتأيد هذا بحديث العضباء ان امرأة اسرت مع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:02:06.800 --> 00:02:22.450
ثم ان الله سلمها مع الناقة وهي على الناقة قالت لله علي ان سلمني الله ان انحر هذه الناقة فلما اتت النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما جزيتيها

6
00:02:23.000 --> 00:02:43.350
لا نزر على ابن ادم فيما لا يملك فهذا يفيد المعنى الوارد في هذا الحديث والله اعلم ثم قوله ليس على العبد نزر فيما لا يملك هل المراد بالعبد المسلم عموما

7
00:02:45.450 --> 00:03:16.850
ام العبد الذي هو الرقيق اه تفضل   باب ما جاء في كفارة النذر اذا لم يسمى قال حدثنا احمد بن منيع حدثنا ابو بكر بن عياش حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة قال حدثني كعب بن علقمة عن ابي الخير عن عقبة بن عامر

8
00:03:17.450 --> 00:03:37.300
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر اذا لم يسمى كفارة يمين. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب قوله كفارة النذر اذا لم يسمى

9
00:03:38.100 --> 00:04:09.250
هذا لا يصح هذا لا يصح ذلك لان محمد مولى المغيض ابن شعبة رجل مجهول محمد مولى المغيرة بن شعبة رجل مجهول وآآ مطلقا كفارة النذر كفارة يمين كما سلف

10
00:04:10.350 --> 00:04:38.850
لها ادلة تثبت بها قوله في الحديث السابق ليس على العبد نزر فيما لا يملك تلحق به امور لا طلاق للعبد من لم يتزوج وكذلك لا ظهار للعبد ما لم يتزوج اذا قال لامرأة

11
00:04:39.950 --> 00:05:02.000
انت علي كظهر امي وهي ليست له بزوجة هي انذاك عليه كظهر امة محرمة تحريما لكنه مؤقت الى ان يتزوجها فلا يقع الظهار لان الله قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم وهذه ليست

12
00:05:02.400 --> 00:05:24.100
امرأة له وكذلك اذا قال لامرأة انت طالق انت طالق كذا اذا قال وهي ليست زوجته اه فلا تحتسب بتلك تطليقة اذا تزوجتك فانت طالق لا تحسب ايضا بذلك تطليقا

13
00:05:25.100 --> 00:05:50.900
لانها ليست بزوجة فضلا   نعم اي نعم ما انا قلت لك ازا لفظت لم يسمى لا تصح مطلقا كفارة النذر كفارة يمين ثابتة من وجوهنا. تفضل قال باب ما جاء في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها

14
00:05:51.100 --> 00:06:14.050
قال حدثنا محمد بن عبدالاعلى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سليمان عن يونس وابن عبيد حدثنا الحسن عن عبدالرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبدالرحمن لا تسأل الامارة فانك ان اتتك عن مسألة نوكلت اليها

15
00:06:14.150 --> 00:06:37.550
وان اتتك عن غير مسألة اعنت عليها واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فاتي الذي هو خير ولتكفر عن يمينك وفي الباب عن علي وجابر وعلي بن حاتم وابي الدرداء وانس وعائشة وعبدالرحمن بن عمرو

16
00:06:37.600 --> 00:06:59.450
وابي هريرة وام سلمة وابي موسى رضي الله عنهم. قال عفوا عندك علي ذكرتها في الباب عن علي عندك علي لحزة اقرأ كده وفي الباب عن علي عن علي اليس عندنا ليس في نسختنا

17
00:07:00.800 --> 00:07:20.150
وهو قال علي ابن ابي طالب له شيئا في هذا الباب لا اصل هو عطف قال عن علي وعن عدي اه على العموم عن شرح الحديث عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه

18
00:07:21.100 --> 00:07:47.650
من الصحابة كبار السن كبار السن ليس هو بالكبير المتقدم في السن فلذلك احتمالية سماع الحسن منه قيمة وبقوة هذا وقول الرسول له لا تسأل الامارة مدعم بقوله صلى الله عليه وسلم انا لنولي هذا الامر احدا سأله

19
00:07:47.900 --> 00:08:09.950
او حرص عليه ولكن ايضا يستحضر لتقرير فقه هذه المسألة قول الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم فهل يقال ان كلام نبي الله يوسف عليه السلام كان بوحي

20
00:08:10.700 --> 00:08:34.750
فلا يقاس عليه غيره ام يقال اذا دعت المصلحة لذلك قدمنا المصلحة وتكون مسألة فقهية ذات شجون وذات اوضاع وذات احوال  الظاهر الثاني نام يوسف نبي ولا يتكلم الا بوحي

21
00:08:35.300 --> 00:08:59.850
لكن الوحي ايضا يفيد حكما الوحي يفيد حكما فالظاهر ان الشخص لا يسأل الامارة اذا كان امثاله كثيرون  يطلبها حينئذ اما اذا كانت الحقوق ستضيع وكان المتقدمون الامارة جائرون ظلمة

22
00:09:00.400 --> 00:09:19.150
وسيأكلون اموال الناس بالباطل الى غير ذلك من التوابع فجائز للشخص ان يطلب الامارة حينئذ والدليل قصة يوسف صلى الله عليه وسلم هذا ولا ينسحب مثل هذا الكلام الان على

23
00:09:19.850 --> 00:09:41.150
ما يحدس من صراع يصل احيانا الى الدماء سبب انتخابات مجلس الشعب وكل على ما هو واضح ليست همته اقامة شرع الله انما همته في الغالب الحصول على منصب يستفيد

24
00:09:41.400 --> 00:10:03.500
به او يستفيد به من وراءه. هذا الغالب وايضا فان هذا الذي يحدث من صراعات مقدما يوقع المرشحون على اقرارات بعدم الاعتراضات على اية قرارات سيادية كما يسمونها وان يتعاون مع الحكومة حتى تتخطى

25
00:10:03.650 --> 00:10:25.250
هذه المرحلة بزعمهم والذي يبدي تعارضات لاي قرارات سيادية او نحو ذلك مهدد بالفصل وآآ المحاكمة فضلا عن الفصل فالباب بعيد جدا عن الناحية الشرعية في هذا المقام هذا والله اعلم

26
00:10:28.300 --> 00:10:51.550
اما قوله ان اتاك عن عن مسألة وكلت اليها وان اتتك عن غير مسألة اعنت عليها وانت عليها تواضع الدلالة ان الشخص اذا طلب التكليف وكل الى ما طلب واذا كلف دون ان يطلب منه اعانه الله على هذا

27
00:10:52.550 --> 00:11:11.150
هذا وقد يحصل في للنفس استشراف اذا كانت هناك فضيلة من وراء هذا كما قال عمر رضي الله عنه ما استشرفت نفسي للامارة الا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر

28
00:11:11.750 --> 00:11:34.500
لاعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه قال عمر ما استشرفت للامارة الا يومئذ والله اعلم اما قول فاذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها

29
00:11:34.850 --> 00:11:51.100
فاتي الذي هو خير ولتكفر عن يمينك اذا هو امر من رسول الله هل هو امر ايجاب ان تأتي الذي هو خير وان تكفر عن يمينك ام امر ندب وارشاد

30
00:11:51.850 --> 00:12:11.300
اذا كان الذي يحلف عليه اولا فيه محرم فالامر امر ايجاب حينئذ. فالمحرم لا يفعل يبقى النزر في الكفارة اذا حلف على فعل محرم الخلاف قائم كما تقدم في نذر المعصية او في الحلف على فعل معصية

31
00:12:12.500 --> 00:12:31.650
هذا  قوله صلى الله عليه وسلم فرأيت غيرها خيرا منها فاتي الذي هو خير له عدة شواهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله فضلا عن انها من قوله. فقد قال

32
00:12:31.750 --> 00:12:44.750
اني احلف اليمين على الشيء فارى غيرها خيرا منها فهو يكفر عن يميني وافعل الذي هو خير ومن كتاب الله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك الى قوله

33
00:12:44.900 --> 00:13:08.100
قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. الاية هذا وهل كانت الكفارة كفارة اليمين مشروعة في الامم من قبلنا او لم تكن مشروعة هذا محل بحث والله اعلم. والا فلو كانت مشروعة

34
00:13:08.350 --> 00:13:31.850
لارشد اليها ايوب عليه السلام اذ الله قال وخذ بيدك ضرسا فاضرب به ولا تحنس فلو كانت الكفارة مشروعة ما احتجنا الى ان ما احتيج الى مثل هذا ولا امر بالكفارة فالله اعلم وتحتاج الى مزيد بحث وتحذير

35
00:13:32.550 --> 00:13:47.950
ان كان السلم احتياج اليها وهل هي تدخل في الاثار التي وضعت عن امة محمد صلى الله عليه وسلم ام لا ايضا وجه قائم والله اعلم بارك الله فيك نعم بارك

36
00:13:49.000 --> 00:14:22.950
يعني يقول انه ناسخ لفعل يوسف ان هذا شرع من قبلنا لا مادام الجمع ممكنا صرنا الى الجمع. يعني اذا رأيت فسادا ارأيت شرا وفسادا عليكم السلام. وكان بامكانك ان تدفع الشر والفساد بهذه الطريقة. فعندك نصوص الان قد تساعدك

37
00:14:23.650 --> 00:14:39.350
في هذا الباب لكن الوضع الذي نحياه الان ونعيشه الان ليس من هذا الباب بل في اساءة للدين انخراطك في مثل هذه الاعمال الان في الحقيقة انها اساءة للدين واقرار منك

38
00:14:40.150 --> 00:14:57.050
بهذا الباطل الذي يحدث مع عدم قدرتك على التغيير في هذه الاوساط عدم قدرتك على التغيير في هذه الاوساط وقد قال تعالى واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

39
00:14:57.300 --> 00:15:08.250
اما اذا غلب على الظن ان الكلمة ستكون لك وانك ستغير وستبدل في الحالة دي الاوضاع تختلف