قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وبعد. اللهم احفظ شيخنا وجميع المسلمين قال الامام الشافعي رحمه الله اخبرنا مالك قال الامام الشافعي رحمه الله اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم ان عمر بن الخطاب انما رجع بالناس عن خبر عبدالرحمن بن عوف قال الشافعي يعني حين خرج الى الشام فبلغه وقوع الطاعون بها. قال مالك عن جعفر بن محمد اشرب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما لما وقع الطاعون بارض الشام فاخذ بحديسه الزي نقله عبدالرحمن بن عوف وهو فرض فهو يصلح لتأييد في قبول خبر الواحد ولم يطلب عمر رضي الله عنه كما طلب من ابي سعيد الخدري في الحديث الاخر آآ بشاهد اخر له لتأكيد خبره رضي الله عنه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذا ليس بمثال حسن لرجوع عمر لما بلغه الخبر عن رسول الله ليس بمثال حسن لان عمر استشار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يصنع ايدخل الشام وبها الطاعون؟ ام يتنكب عنها فأشار عليه كبار الصحابة والمشايخ البدريين البدريون بالا يدخل فعدل عنها فجاء عبدالرحمن بن عوف وقال اشهد اني سمعت النبي يقول اذا وقع الطاعون بارض وانتم لم تدخلوها فلا تدخلوها وذكر الحديث فعبدالرحمن ايد فعل اه كلامه ايد فعل عمر بما نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس فيه ان عمر رأى رأيا ثم رجاء عنه فكتمثيل لرجوع عمر لما بلغه الدليل ليس بمثال حسن ان كان هذا هو المقصد والله اعلم. تفضل قال مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عمر ذكر المجوس فقال ما ادري كيف اصنع في امرهم فقال له عبدالرحمن بن عوف اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة اهل الكتاب هذا الخبر كما ترون مرسل لان جعفر بن محمد عن ابيه ابوه محمد بن علي بن الحسين لم يدرك عمر فمن هذا الوجه الذي ذكره لا يثبت سنده ثم ان عمر هنا مستفسر ايضا لم يرجع عن رأي رآه بسبب هذا الخبر. في هذا المقام انما استأنس بالخبر او سأل الصحابة ماذا يصنع لكن كدليل على قبول خبر واحد هو دليل على قبول خبر واحد انسبت قال سفيان عن عمرو انه سمع بجالة يقول ولم يكن عمر اخذ الجزية حتى اخبره عبدالرحمن بن عوف ان النبي اخذها من مجوس هجر قال الشافعي وكل حديث كتبته منقطعا فقد سمعته متصلا او مشهورا عمن روي عنه بنقل عامة من اهل العلم عن عامة ولكني كرهت وضع حديث لا اتقنه حفظا وغاب عني بعض كتبي بما يعرفه اهل العلم مما حفظت فاختصرت خوف طول الكتاب فاتيت بعض ما فيه الكفاية دون تقصي العلم في كل امر به فقبل عمر حضر عبدالرحمن بن عوف في المجوس فاخذ منهم وهو يتلو القرآن من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويقرأ القرآن بقتال الكافرين حتى يسلموا. وهو لا يعرف فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. وهم عنده من الكافرين غير اهل الكتاب فقبل خبر عبدالرحمن في المجوس عن النبي فاتبعهم وحديث بجالة موصول قد ادرك عمر بن الخطاب رجلا وكان كاتبا لبعض ولاته فان قال قائل قد طلب عمر مع رجل اخبره خبرا اخرا قيل له لا يطلب عمر من رجل اخبره اخر الا على احد ثلاث معاني اما ان يحتاط فيكون وان كانت الحجة تثبت بخبر الواحد فخبر اثنين اكثر ولا وهو لا يزيدها الا ثبوت فقد رأيت ممن اثبت خبر الواحد من يطلب معه خبرا ثانيا. ويكون في يده السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من خمس وجوه فيحدث بسادس فيكتبه لان الاخبار كلما تواترت وتظاهرت كان اثبت للحجة واطيب لنفس السامع. وقد رأيت من حكام من يثبت من يثبت عنده الشاهدان العدلان والثلاثة فيقول للمشهود له زدني شهودا وانما يريد بذلك ان يكون اطيب من نفسه ولو لم يزده المشهود له على شاهدين لحكم له بهما ويحتمل ان يكون لم يعرف المخبر فيقف عن الخبره حتى يأتي مخبر يعرفه. وهكذا ممن اخبر ممن لا يعرف لم يقبل خبره ولا يقبل الخبر الا او الخبر الا من عن معروف بالاستهال له. لان يقبل فهمنا هذا الكلام يعني هذا الكلام ان سيدنا عمر رضي الله عنه لما طلب مثلا يعني من ابي سعيد شاهد اخر فانما ليس اتهاما لابي سعيد. وهذا سيفصله في الكلام القاضي. انما هو زيادة ان هذا الكلام اه ابي موسى ان هذا زيادة يقين آآ واحتياط لقبول الخبر ان شاء الله. جزاكم الله خير