﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:22.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وشيخنا ثم يعود الى الرب فيستلمه ان يرجعوا بعد صلاة بعد صلاة ركعتي طواف الى الحجر الاسود فيستلم وهذا مجمع عليه

2
00:00:22.650 --> 00:00:42.650
وفي نهاية الكلام على الطواف يحسن ان ننبه الى ان الطواف في الدور العلوي او السطح لا بأس به. لان للهوى لان الهواء حكم القرار ولو ادى الطائف بعض الطواف في الدور الارضي ثم اكمله في الدور العلوي. او العكس عمله صحيح لان

3
00:00:42.650 --> 00:00:59.350
لان كلا الموضعين مطر ولان انتقاله من دور الى دور مدته قصيرة لكن ينبغي ان يتنبه من يطوف في الدور العلوي او السطح الى انه لا يجوز اذا حاذ المسعى في طوافه ان يخرج الى المسعى

4
00:00:59.400 --> 00:01:15.450
لانه سيكون جزءا من لانه سيكون جزء من طوافه في المسعى. والمسعى ليس مسجدا فليس هو جزء من المسجد الحرام. فمن طاف فيه صار طائفا في المسجد الحرام لا بالكعبة المشرفة

5
00:01:16.200 --> 00:01:36.800
لان جدار المسجد الحرام الذي بينه وبين المسعى حال بينه وبين الكعبة المشرفة قال ثم يخرج هذا الكلام فيه نظر لكن في مسألة المسألة الاولى ذكر النووي انه لو دور علوي للكعبة جاز الطواف به

6
00:01:37.800 --> 00:01:59.100
لقد ذكر مسألة في عصر افتراضية الان مسألة عملية اما المسألة الثانية وانا المسعى ليس من مسجد فهذا فيه نظر من هؤلاء بقوا على العلوم الاولى قبل الف عام حين كان بين المسح وبين الكعبة بيوت

7
00:01:59.300 --> 00:02:24.400
واسواق ومحلات تجارية وغير ذلك. بقوا على هذا المفهوم. هل يقررها الناس قبل الف عام  صار حكم حكم المسجد وبناية واحدة وللي يطوف ويطوف على الكعبة طائرة على نفس الكل ولكن طاف على الكعبة سمي طائفة

8
00:02:25.000 --> 00:02:42.200
وصح طوافه سنطاف على الكعبة بغض النظر حال بينه سور او لم يحل بينه سور. المقصود على الكعبة وعلى هذا اذا طاف بالدور الثاني او الثالث ودخل على ما يذكر المؤلف

9
00:02:42.350 --> 00:03:11.200
المسح بين الاجهزة غير صحيح. صوب انه جائز ولو دخل المسعى وقال بان المسعى خارج المسجد غير صحيح هل هو داخل المسجد حكمه حكم المسجد عفا الله عنك ثم يخرج الى صفا من بابه اي يخرج من المسجد الحرام من الباب او الطريق الذي يتجه يتجه الخارج معه الى الصفا

10
00:03:11.700 --> 00:03:33.800
فيبقى عليه سيقف عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه فينزل فيمشي الى الى العلم الاخضر الذي هو علامة على بداية الوادي ويسعى ان يركظ بقدر ما يستطيع حتى يصل الى العلم الاخر. الرواية الواردة

11
00:03:34.200 --> 00:04:00.150
التجرة  لان النبي صلى الله عليه وسلم هذا جرى في هذا الوادي حتى اختلفت ركبتان من سرعة الجري هذا خبر مضطرب ولا يصح ولذلك ذكر غير واحد من العلماء انه

12
00:04:00.500 --> 00:04:19.050
يرمل رملا في منزلة الطواف وما الجاري فلا دليل عليه الحديث الوارد في الجاري مضطرب ولا يصح ولا يحتج به وكان هذا واديا منهبطا تقيم العلمان للدلالة على هذا الوضع المنهبط

13
00:04:21.950 --> 00:04:43.050
وكان ابن مسعود يقول بين العلمين رب اغفر وارحم وانت الاعز الاكرم وهو يدعو بما احب. اذا قرأ قرآن سبح الله شاء دعا افعل ما هو ارفق به واصلح لحاله

14
00:04:44.400 --> 00:05:08.950
ولا يلزم بشيء معين لا دليل عليه عفا الله ثم يمشي الى المرأة فيفعل على المرأة كفعله على الصفا من الذكر والدعاء وينزل من المروة متجها الى الصفا فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه

15
00:05:09.100 --> 00:05:28.450
حتى يكمل سبعة اشواط يحتسب بالذهاب سعيا. اي يحسب الذهاب من الصف الى المروة شوطا واحدا. ويحتسب الرجوع يفتتح سعيه بالصفا ويختم سعيه بالمروة. ومن الادلة على هذه المسألة المسائل السبع

16
00:05:28.600 --> 00:05:47.750
رواه مسلم عجاج رضي الله عنه في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه بعد ذكره للطواف وصلاة ركعتين خلف المقام قال ثم رجع الى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ

17
00:05:47.750 --> 00:06:05.550
ان الصفا والمروة من شعائر الله تبدأ بما بدأ الله به الفقهاء في هذا هل يقول ابدأ بما بدأ الله به وان يقرأ الاية هذا موسم خلافي الظاهر انه لا يقرأ الاية

18
00:06:05.700 --> 00:06:25.850
ولا يقول ابدأ بما بدأ الله به الا على وجه التعليم اذا كان بصحبة جهال يعلمهم وبصحبة من لا يفقه احكام المناسك  وقف عند المقام يقول واتخذوا يقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى

19
00:06:26.450 --> 00:06:43.000
اذا ذهب الى من بابه قال ان الصفا والمروة من شاعر الله نبدأ بما بدأ الله به هذا على وجه التعليم وحده وهو يعلم ذلك كان دليلا على مشروعيتي هذا

20
00:06:44.050 --> 00:07:01.550
ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الا مرة واحدة في حجة الوداع حين كان الحضور معه كثيرا. قال ابو زرعة يبلغون مئة واربعة وعشرين الفا اراد النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:02.300 --> 00:07:25.400
تعليمهم وما كان يفعل ذلك في عمره اننا لكن المقصود هو التعليم اذا تم التعليم بمثل هذا المقصود عفا الله عن فرقا عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكفره وقال

22
00:07:25.500 --> 00:07:40.000
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وانجز وعده ونصر على وهزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك

23
00:07:40.150 --> 00:07:57.300
قال مثل هذا ثلاث مرات ونزل الى المروة حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى اذا صعدتا مشى حتى اتى المروة قال ففعل على المروة كما فعل على الصفا

24
00:07:57.400 --> 00:08:13.050
حتى اذا كانوا لم يروا الكعبة يفعل على المروة ولو لم يرى الكعبة يتجه الى جهتها احيانا وانت على مرأى ما ترى الكعبة فتتجه الى جهتها ننصر الله وتدعو وترفع يديك

25
00:08:13.600 --> 00:08:27.900
ورفع اليدين ثابت في حديث ابي هريرة ولم يثبت في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يوم الفتح وانا لم يرد في حجة الوداع ان نوادي يوم الفتح

26
00:08:28.050 --> 00:08:46.800
وذكرنا مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب الفتح ولم يرده في باب الحج وهذه رواية محفوظة لكن مستقلة من حديث ابي هريرة يفعل ذلك مقال مؤلف سبعا التطوع بالسعي لا يشرع ولا اصل له

27
00:08:48.450 --> 00:09:08.850
لم يتطوع بالطواف ترى الناس عليهم ثياب في السعي. نحن اهلين يتطوعون والوقت وقت عمرة وهذا لا اصل له نتطوع بالطواف ومن تطوع بالسعي هذا عمل محدث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا حث علي

28
00:09:08.900 --> 00:09:28.750
ولا فعله احد من الصحابة الله اكبر حتى اذا كان اخر طوافه الحديث وهذه الصفة للطواف اجمع عليها عامة اهل العلم قال ثم يقصر بشعره كان معتمرا وقد حل من عمرته

29
00:09:28.900 --> 00:09:51.450
الا المتمتع ان كان معه هدي قد ساقه من خارج الحرم فانه يستمر على احرامه حتى ينحر هديه يوم العيد. ومثله والمفرد فانه لا يحل حتى يستمر حتى فليستمر على احرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد. الذي يستحب للقارن الا يحل حتى ينحر الهدي

30
00:09:52.950 --> 00:10:11.850
الحجاج كلهم يحلون برمي جمرة العقبة هذا هو الصوب ظل الناس زمانا طويلا يعملون باثنتي من ثلاث هذا لا دليل عليه ان التحلل يكون برمي جمرة العقبة هذا ثابت عن عمر روى مالك الموطأ

31
00:10:12.850 --> 00:10:27.550
وجاءت في احاديث كثيرة مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم ولك السنيدها  من امثالها  محمد بن اسحاق عن ابي عبيدة لعبدالله بن زمعة ابيه عن امه عن ام سلمة

32
00:10:27.900 --> 00:10:45.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا يوم رخص لكم فيه اذا رأيتم جمرة العقبة ان تحلوا كده هربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت حرما كما بدأتم وهذي اللفظة عدت بحرمة من كرة

33
00:10:49.000 --> 00:11:11.450
وتفرد بهذا الخبر ابن اسحاق عن ابي عبيدة وابو عبيدة عن ابيه وعن امه وجاء نحو من حديث عائشة عند النسائي وهو الشاذ الصح هذا عن عبد الله بن الزبير وعن عروة بن الزبير وعن هشام بن عروة وعن اخرين

34
00:11:13.050 --> 00:11:34.750
قالت طائفة لا تحلل الا باثنين من ثلاث او اثنتين من ثلاثة وجاء في هذا الحديث اذا رميتم وحلقتم وقد حل لكم كل شيء الا النساء وهذا خبر رواه الحجاج ابن ابطال عن الزهري

35
00:11:38.800 --> 00:11:59.650
عن عروة عن عائشة سيء الحكم ولم يثبت ايضا سماعه من الزهري وايضا لو صح الخبر عنا معلول بعلتين اه الحديث يقول اذا رميتم وحلقتم ما قال اذا فعلتم اثنين بثلاثة

36
00:12:02.900 --> 00:12:24.800
الله عنك ودليل هاتين المسألتين ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما في شأن حجة الوداع وفيه. قال ابن عمر افلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه

37
00:12:25.400 --> 00:12:46.600
حتى يقضي حجه. ومن لم يكن اهدافا فليقف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل فليهل بالحج قال والمرأة كالرجل في جميع احكام الطواف والسعي. لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت افعلي

38
00:12:46.600 --> 00:13:08.750
ما يفعل الحاج الحديث رواه البخاري ومسلمة تقصر تقصير فلا تحلق شعرها لان هذا محرم فان المرأة ان تحلق الشعر الصحافة الفقهاء ان تقصر قدر انملة. وهذا اجتهاد منهم يصدق علينا تقصيرون الصواب

39
00:13:09.500 --> 00:13:35.150
يصدق علينا التقصير فيكتفى به اجتهد الفقهاء منهم من قال تجمع شعرها من الخلف تقص  احيانا المرأة لا يكون لها جدايل وشعرها منثورا لا تقص قدرها بما يصدق عليه النقص

40
00:13:37.050 --> 00:14:00.700
كان لها ذوائب تأخذ من كل ذوابة قدر انملة ويصدق عليه ان هذا قد قصرت بذلك اما الرجل وقد اختلف الفقهاء هل يجوز ان يأخذ بعضا من الشعر مصانع الواقفين الان عند المروة

41
00:14:01.300 --> 00:14:27.300
من الامام ومن الخلف يتحلل الرجل من ذلك. هل يصح هذا العمل جوازي هذا ابو حنيفة والشافعي انهم يرون الجواز اخذ بعض الشعر والذين يقولون بهذا هم الذين يقولون بجواز الاقتصار على مسح بعض الرأس

42
00:14:27.400 --> 00:14:55.550
الحكم هناك الحكم هناك  وذهب مالك في رواية عنه ايضا ولا رواية عنه كقول الاول واحمد بن حنبل ايضا في المشهور عنه ولف عنه رواية تبع للبقية انه يأخذ من جميع الشعر

43
00:14:55.600 --> 00:15:15.050
فنقتصر على البعض او على الاغلب لم يجوز فلابد ان يعمم كما انه يجب عليه يعمم رأسه في المسح وهذا الاقرب لان الله وامسحوا برؤوسكم يدل على هذا حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين

44
00:15:15.650 --> 00:15:34.600
بدأ بمقدم راشد امال ايه يا حبيبي ما الى قفاه حتى ردهما الى المكان الذي بدأ منه ولان الله قال في الحج ستدخلون المسجد الحرام ان شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين

45
00:15:35.950 --> 00:15:51.700
والتقصير هو ما يعم كل الشعر ولان هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم ما بين محلق ومقصر ولا ذكر عن احد منهم انه ياخذ بعض الشعر فكان يكون على جميع الشعر

46
00:15:56.100 --> 00:16:25.350
فلا يستحب للمرأة ان تعمل في القوافل ان الاصل في مشروعيته اظهار الجلد والقوة الاحسن لا ترمله  عفا الله عنه الا انها لا لا ترهل في طواف فلا يستحب للمرأة اكثر الترمل بالطواف لان الاصناف في مشروعيته اظهار اظهار

47
00:16:25.350 --> 00:16:44.850
والقوة وذلك غير مقصود في حقهن وهذا مجمع عليه ولا يستحب جماعة بالنسبة للرمل المرأة ما في جماع في خلاف من خالف وجاز الرمل للمرأة دل على هذا بان اصل مشروع يتضامن كان من امرأة

48
00:16:45.200 --> 00:17:04.300
عقد اجماع على خلافي هذا الطايف من الفقى بالرمل ولكن منهم من اشترط ان يكون ليلا حتى لا يراها الرجال المقصود ان ما هناك اجماع في المسألة فيه خلاف  الله اكبر

49
00:17:04.400 --> 00:17:25.800
ولا يستحب للمرأة الترك وفي سعيد ايضا لان النساء مطلوب منهن منهن الستر التستر السعي الشديد في تعريض له له ماء الكشف فلم يستحب لهن وهذا مجمع عليه. وفي ختام الكلام على السعي احببت التنبيه الى ان السعي في الدور العلوي للمسعى وفي سطحي لا بأس به

50
00:17:25.800 --> 00:17:43.400
هذا الهواء الادنى للهواء حكم قرار. ويستحب له اذا سعى فيهما ان يكمل السعي الى نهاية المسعى. فيسعى من وراء القبتين اللتين في اخر المسعى فوق الصفا وفوق المروة. لانه حينئذ يكون قد سعى فوق الصفا والمروة

51
00:17:43.450 --> 00:18:04.850
وان اقتصر على ما كان موازيا لمهر العربات في الدور الارضي. فلم يصل الى ما بعد القبتين افزاه ذلك. لانه يكون قد اتى السعي الواجب لان الواجب هو السعي  جديد وما يتعلق بذلك

52
00:18:04.950 --> 00:18:47.550
رب العالمين صلى الله وسلم    وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى   كان يوم   كان حلالا من     في ضحى هذا اليوم  قال امرنا رسول الله صلى الله عليه   قال فاهللنا من

53
00:18:48.800 --> 00:19:16.850
وخرج الى جبل عرفات انه بعد ان عرفات ليقف   في ضحى اليوم الثامن من  بها الظهر والعصر والمغرب والفجر   صلاة في وقتها ويتجه الى عرفات بعد طلوع  ما فعل النبي

54
00:19:17.300 --> 00:19:49.850
واذا زالت الشمس يوم عرفة سلطوها  يجمع بينهما باذان واقامتين كما فعل النبي      حيث صلى الظهر والعصر بنمرة عفوا جمعوا بينها جمع تقديم هذا بدوان عليه  ذكر مؤلف رحمه الله تعالى

55
00:19:50.500 --> 00:20:13.900
لان الناس يوم التروية يحرمون. والمقصود بهذا هو المتمتع فقط اما القارن والمفرد فلا يزالان محرمين ولا يستحب تجديد احرامهما قد تقدم بالامس ان الرجل اذا اخذ عمرة ليس بلازم

56
00:20:14.250 --> 00:20:28.800
ان يدخل في الحج ولو بقي في مكة الى اليوم الثامن. فلو اراد ان يرجع رجع وهذا مجمع عليه اما العامة اليوم يقولون لبيك عمرة متمتعا بنا الحج هذا لا اصل له

57
00:20:29.200 --> 00:20:45.400
هذا من صنيعهم وجهلهم. وان كان قد ذكر بعض الفقهاء فهذا غلط محض لا اصل له ومن ثم المتمتع لا يقول لديك عمرة متمتعا بها الى الحج هذا غلط يقتصر على قوله لبيك عمرة فقط

58
00:20:46.100 --> 00:21:10.950
المتمتع اذا حج يقتصر على قوله لبيك عمرة فقط ولا يزد على هذا   وعلى هذا اذا اخذ عمرة واراد الحج فانه من يومه يحرم به اما كونه يلزمه الاحرام بالحج لانه اخذ عمرة

59
00:21:11.300 --> 00:21:35.900
ولانه قال متمتعا بها الى الحج فهذا لا اصل له. ولا يعول عليه واما القارن والمفرد المفرد يقول لبيك حجا فقط واما القارئ يقول لبيك عمرة وحجا واما قول بعض الفقهاء بانه يقول

60
00:21:36.150 --> 00:21:51.400
اللهم اني نويت نسك كذا وكذا فيسره لي فهذا ايضا لا اصل له بعض الفقهاء التلفظ بالنية بدعة الا في الحج هذا غلط لا اصل له اللفظ بنية بدعة في الحج وفي غير الحج

61
00:21:52.350 --> 00:22:10.000
واما الهلال بالنسك فليس هذا تلفظا بالنية. هذا بمنزلة التكبير في الصلاة ان تقول الله اكبر اتفق بين هذا وبين هذا. كما تقول الله اكبر اعلام واشعار بالدخول في الصلاة. تقول لبيك عمرة اشعار بالدخول في النسك

62
00:22:10.600 --> 00:23:01.400
هذا اليوم   ما يحتاجون  احكام الاسلام      بعيدا عن المسجد       هو اولى من ان يقوم      الامام  ولو عن طريق الصوت التي  قال ثم يروح ان لكن لو قدر ان ما استمع خطبة الامام الصحيح انه لا يشرع

63
00:23:01.800 --> 00:23:17.200
في كل طائفة يخطب بهم خطبة هذا لا دليل عليه اذا تيسر له استماع خطبة الامام انهم يستمعون له ما تيسر لهم لا يشرع لكل امام يصلي بجماعته ان يخطب بهم. لان هذا ما فعله احد من الصحابة رضي الله عنهم

64
00:23:19.200 --> 00:23:49.050
وهو عرفة    واصحابه في حجة الوداع وعرفات وكل ده موقف لما روى مسلم عن جابر قال قال النبي الله عليه وسلم كما وقفت ها هنا وعرفت   وهو غربي عرفات   صلى الله عليه

65
00:23:49.200 --> 00:24:16.750
عرفات  وارفعوا   وارفعه عن باقي محسن لك وادي محسن مختلف فيه هل هو من منى ام لا في قولان للعلماء وجاء في رواية مسلم قال ووادي محسر من منى هذه الرواية فيها شذوذ

66
00:24:17.050 --> 00:24:37.000
بغض النظر عن شذوذها كمعنى مختلف فيه الطائف من العلماء قالوا ان والي محسر تبع لمنى من العلماء وهم الاكثر قال انه برزخ يفصل بين مزدلفة وبين منى لا هو من مزدلفة

67
00:24:37.300 --> 00:24:59.450
ولا هو من منى اما قول من قال ان هذا موطن عذاب اخوانا الفيل قد حسر في هذا الموطن هذا لا اصل له اجتهاد من بعض الفقهاء وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:25:02.450 --> 00:25:21.550
الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اسرع في وادي محسن تكون العلة تعبدية ويحتمل تكون العلة ان موطن عذاب واحتمل غير ذلك لكن لا نجزم ان هذا موطن هو الذي حصر فيه الفيل

69
00:25:22.300 --> 00:25:56.900
في قوله صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف وارفع عن بقي     فينبغي للحاج  ان يقف   قريبا منه عند الجبل قريبا من الصفا ويجعل حبل المجافي  فقد ثبت في حديث جابر وغيره ان

70
00:25:56.950 --> 00:26:23.300
هذا هو المكان الذي   احب ان يستقبل القبلة في حال وقوفه ودعاء الله تعالى في عرفة لفعل صلى الله عليه وسلم    وسلم وقف راكبا وذهب بعض اهل العلم ان الافضل يختلف

71
00:26:23.450 --> 00:26:51.600
كان اذا ركب دابة او   كان عقوق ايسر له من افضل ان يقف راكبا  عرفات جالسا على الارض اخشع لقلبي فهو افضل     وهذا هو الاقرب رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

72
00:26:52.700 --> 00:27:20.000
قال رحمه الله تعالى    ويرفع يده في الرمي في رفع يده   على الرمي قوله يكبر مع كل حصاة وما التسمية فلا تشرع نسمع بسم الله والله اكبر بسم الله والله اكبر. هذا لا اصل له

73
00:27:21.900 --> 00:27:44.300
باختصار فقط على التكبير هو المحفوظ اما التسمية فلا تشرع مع رمي الجمار  وكذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يدعو في اثناء الرمي لما كان يكبر

74
00:27:46.450 --> 00:28:20.500
على خلاف بين اهل العلم هل قطع النبي التلبية من الشرع الرامي او قطع الطالبية حين فرغ من الرمي الامر في هذا واسع. نعم       كان لبس النبي     قال فكلاهما قال

75
00:28:20.650 --> 00:28:46.200
نزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة  من وسط الوادي الذي بجانبها  وقع الحصى في الحوض ووقع الحصى في الحوض اذى لان هذا مستحب وليس بواجب ولا فيه دلالة قوية

76
00:28:46.650 --> 00:29:00.700
على ان قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم وخذوا عني مناسككم ليس المقصود ايجاب مفردات افعال الحج وانما المقصود كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي بمعنى لا تبتدعوا

77
00:29:01.200 --> 00:29:15.850
بمعنى لا تبتدعوا وعلى هذا فلا يؤخذ من الحديث وجوب مفردات افعال الحج لما تؤخذ مفردات من ادلة الخاصة في المسألة ولو قيل بوجوب المفردات لوجب ان نقول بان الرمي يجب ان يكون

78
00:29:16.650 --> 00:29:33.750
ان تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك وترمي الجمرة من بطن الوادي وهذا لا قائل به من العلماء لا يختلفون بان هذا مستحب وليس بواجب. فعلم ان الحديث انذاك يفسر بما قلنا

79
00:29:33.800 --> 00:29:49.050
بمعنى النهي عن الابتداع لا انه كل مفردات الحج واجبة عفا الله عنك وان رمى هذه الجمرة من اي جهة اخرى ووقع الحصى في الحوض اجزأ ولو تدحرج الحصى بعد ذلك وسقط خارج الحوض

80
00:29:49.650 --> 00:30:03.750
انه لا دليل على الصراط بقاء الحصى في الحوض. واصل الحوض هذا لا اصل له معروفا لعن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن التابعين ولا عن الاربعة ولا عن اول من احدث هم الدولة العثمانية

81
00:30:04.250 --> 00:30:29.350
اول من احدث الحوض هذا هو الدولة العثمانية وذلك لضبط موقع الرمي  وذلك المقصود ان ترمي الشاخص دلالة على موضع الرمي دلالة على موضع الرمي اذا وقعت الحصى بقرب الشيخ لو ضربت الشاخص ونزلت بقرب الحصى اجزأ. صف الحوض او خارج الحوض. ولذلك

82
00:30:29.500 --> 00:30:47.950
لو ان الحوض امتلأ بالحصى وكان مثلا العمود الذي هو دلالة على موضع الرامي وسط الخيمة الان. وصل الحصى الى مكاني ارمي انا بمكاني ويجزي لان مقصود تتبع المكان هذا

83
00:30:48.050 --> 00:31:05.000
لا يلزمني ان ارمي وسط العمود لان الحصى متى ما امتد ترمي ما كان الامتداد. اصبح كالموضع الواحد. الموضع في الرمي هنا كالموضع في الرمي اه هناك اذا لا عبرة بقضية الحوض انما وضع الحوظ هو للتعريف والدلالة

84
00:31:05.600 --> 00:31:25.250
كما وضع العلمين الاخضرين اه للدلالة على موضع اه الموظع اللي كان يسعى اه فيه  عفا الله عنك وان رمى وان رمى هذه الجمرة او غيرها من الجمرات من فوق الجسم

85
00:31:25.450 --> 00:31:43.100
تبني فوقها فلا حرج ولو كان ولو كان رميها من لو كان رميها من تحتي متيسرا فليس الافضل ان يفعل الحاج ما هو ما هو ايسر له تؤدي هذه العبادة بطمأنينة وحضور قلب

86
00:31:44.150 --> 00:32:01.150
طاعات الكمال في ذات العبادة اولى بمراعاة الكمال في المكان سبق بيان ذلك عند للافضل في وقوفه بعرفة هل هو الركوب على الراحلة او الجلوس على الارض ويستقبل القبلة اثناء الربيع

87
00:32:01.250 --> 00:32:19.050
لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك وذهب بعض اهل العلم الى انه عند الرمي يجعل الكعبة عن شماله ومنى عن يمينه كما روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود انه فعل ذلك وقال

88
00:32:19.100 --> 00:32:35.350
هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم هذا هو الاقرب فلا يقف عندها يملأ بعد الانتهاء من رمي جمرة العقبة لا يقف عندها للدعاء لان النبي

89
00:32:35.450 --> 00:32:52.150
الله عليه وسلم لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو اللي عنده الجمرة الاولى والجمرة الوسطى ثم يذكره الان العلماء في مناسكهم لانه اذا رمى جمر الود جعله عن يساره ودعا

90
00:32:52.800 --> 00:33:08.650
واذا رمى الثاني جعله عن يمينه ودعا هذا لا اصل له هذا لا اصل له لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح ابن عمر قال ويسهل ويأتي الجمر عن اليسار. المعنى ان يأتيها ليس معنى انه يرمي

91
00:33:08.750 --> 00:33:21.700
واذا رمى معنى انه يدعو تدعو بما احببت في اي مكان ادعو امام خلف اجعلها عن يمينك اجعلها عن يسارك. كله واسع ولا السنة في ذلك اصلا. السنة الدعاء فقط

92
00:33:22.100 --> 00:33:39.550
السنة الدعاء في ذلك الجمرة الوسطى اما جمرة العقبة فلا يقف عندها ولا يدعو ويجوز رمي جمرة العقبة من اي جهة رمي الجمرة اذا وقعت الحصى الحصاة في مكان المرمى

93
00:33:39.600 --> 00:33:50.650
من قبل كان في جبل هل تستطيع ان تأتي من الجهة الاخرى؟ ازيل هذا الجبل الان ما في جبل في مكان شاخص علامة لو اتيت من الخلف ووقعت الحصى من الجهة الاخرى

94
00:33:50.750 --> 00:34:10.450
اذا يكون هنا الجهة وانا اتيت منها وضعت هنا اجاز لكن لو وضعتها هنا ما اجزأ لانها ليس دائرية كما كانت في مسألة الجمرة الاولى والجمرة الوسطى الله عنك ثم ينحر هديه لما روى مسلم عن ناس

95
00:34:10.600 --> 00:34:35.100
عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى من الجمرة فرماها ثم اتى منزله بمنى ونحرها ثم قال للحج  هاجر الى جانبه الايمن ثم الايسر   سيحلق رأسه ويقصره لحديث انس ابن سابر

96
00:34:35.250 --> 00:34:52.050
افضل لان النبي الله عليه وسلم دعا للمحلفين ثلاثا وللمقصرين واحدة متفق عليه ومن حلق بما دينا الحلاقة التي انتشرت في هذا العصر مقصرة ولو وضع هذه المكينة على رقم واحد

97
00:34:52.150 --> 00:35:08.700
لا تزيل الشعر كاملا فليست كالحاقل اذا الظابط بين الحلق والتقصير ما هو اذا كان يبقى شعر هذا يسمى تقصيرا هذا الضابط قال قال اعطوني ضابطا بين الحلق والتقصير. نقول الضابط

98
00:35:08.800 --> 00:35:28.650
اذا كان يبقى شعر فهذا يسمى تقصيره واذا كان لا يبقى شعر ان هذا يسمى حلقا المؤلف ذكر هذه الاشعة الترتيب ترمي الجمرة ثم تنحر ثم تحلق ثم تذهب للطواف بالبيت

99
00:35:29.400 --> 00:35:44.250
لو قدمت شيئا على شيء لا بأس به التحلل يكون برمي جمرة العقبة اذا رمت جمرة العقبة حلله كل شيء الا النساء حدثنا عن مشهد اثنين من ثلاثة من هذا لا اصل له

100
00:35:44.700 --> 00:35:59.200
والحديث الوارد اذ فعلتم اذا رميتم وحلقتم. ما في اثنتين من ثلاثة ومع ذلك نقول ان الخبر هذا ضعيف لان من رواية الحجاج ابن الزهري ومعلول بعلتين العلة الاولى الحجاج سيء الحفظ العلة الثانية الحجاج

101
00:35:59.200 --> 00:36:19.950
ما سمع من الزهري اصلا فهو معلول بعلتين فجعله على هيئة محرمة ان يكون فيها تشبه وجعلها على هيئة الفزع بان قصر بعض شعر الرأس تقصيرا كثيرا وبعضه فلم يأخذ منه

102
00:36:20.150 --> 00:36:38.050
قليلا انساه ذلك لانه فعل ما وجب عليه من تعميم رأسه في التقصير وهو اثم مواسم لفعله هذا الامر المحرم واذا حلق لحيته وقصرها مع حلقه او تقصيره  فان عمله فيما يتعلق بشعر رأسه صحيح

103
00:36:38.950 --> 00:36:55.700
ولكنه اثم لفعله في هذا المحرم ايضا حجه في جميع الصور السابقة ناقص ويخشى ان لا يكون هذا الحج مبرورا بسبب فعله للامور  في الشرح اول المنازل قلنا الحج المبرور

104
00:36:56.400 --> 00:37:17.350
ما يشترط في اربعة شروط. الشرط الاول الا يكون في رفد المقصود بالرفد الجماع الامر الثاني الا يكون في فسوق عن هذه الحلق لحيته في الحج لم يكن حجه مبرورا

105
00:37:17.600 --> 00:37:34.300
ولا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة هذا ليس مبرورا الشرط الثالث الا يكون في جدال بالباطل الشرط الرابع ان تكون النفقة حلالا

106
00:37:35.000 --> 00:37:54.300
لوجدت الاربعة كان حج مبرورا يتعمد فعل الاخلال بشيء من ذلك لم يكن حجه مبرورا  رضي الله عنك ثم قد حل له كل شيء لبس لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم

107
00:37:55.050 --> 00:38:11.800
وكل شيء الا النساء لكن هذا الخبر معلوم قدم التنبيه عليه اكثر من مرة انه لا يصح نعم الله اكبر ودام بعض اهل العلم الى ان التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة وحده

108
00:38:12.050 --> 00:38:28.700
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هذا يومه خص لكم اذا انتم رميتم الجمرة ان تحلوا من كل شيء حرمتم منه الا كساء ولثبوت ذلك عن عائشة وعن جمع من الصحابة رضي الله عنهم

109
00:38:29.500 --> 00:38:42.350
وهذا الخبر يورد ايضا محلول هذا عن طائف من الصحابة لا اشكال فيه وحتى ثبت عن عمر ايضا روى مالك في الموطأ معنا النبي صلى الله عليه وسلم فمعلول لان هذا الخبر لا ورد من رواية

110
00:38:42.550 --> 00:38:56.950
محمد ابن اسحاق عن ابي عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة عن ابيه عن امه عن ام سلمة رواه احمد وابو داوود وجماعة ومعلول بثلاث علل تفردوا باسحاق به تفرد بعبيدة به

111
00:38:58.750 --> 00:39:30.600
ان هذا اصل فلا يحتمل لا من هذا ولا من ذاك. نعم  الى مكة  هذا على وجه الاستحباب عند الطائفة ليس على وجه الاجابة رب العالمين وسلم وبارك على  وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله

112
00:39:30.650 --> 00:40:00.900
في هذا اليوم  فيطوف   في هذا اليوم وفي حديث جابر وغيره وان كان في الافاضة الى مكة وطواف الزيارة في هذا اليوم مشقة وزحاؤها   وخواف الزيارة في هذا اليوم   فلا حرج في

113
00:40:01.350 --> 00:40:19.600
ليس بالمشقة والزحام في نظر ليس بلادكم في مشقة ولا في زحام طواف الزيارة في اليوم الاول مستحب لا غير مستحب لا غير فلو اخر الى الغد الاخ طواف الزيارة مع طواف الوداع

114
00:40:20.300 --> 00:40:35.050
فلا بأس بذلك ولا كراهية في ذلك ولك رعية في ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت وقتا الزيارة. المهم ان لا يذهب الى حتى يطوف طواف الزيارة

115
00:40:36.450 --> 00:40:52.800
قد اختلف العلماء في اخر وقت له منهم من قال ونهاية اليوم الثالث عشر ومنهم من قال بانه نهاية شهر ذي الحجة منهم من قال لا نهاية له ولكن اذا ما اتى به

116
00:40:54.050 --> 00:41:14.250
لم يكن قد تحللت التحلل الثاني اذا اخر مع طواف الوداع جاز ذلك مختلف الفقهاء في هذا هل تجزئهم نية واحدة ام لابد يا هلا وهذا والصواب انه ينوي الزيارة

117
00:41:15.100 --> 00:41:29.450
ويدخل الوداع تبع لان طواف الوداع بمنزل تحية المسجد لا نية لتحية المسجد المقصود اداء ركعتين هناك طواف الملعب مقصود ان تجعل اخر عهدك بالبيت. فلو كنت الان تتطوع في البيت

118
00:41:30.400 --> 00:41:46.550
ثم لما فرغت من الشوط السابع قال لك اهلك نريد الذهاب تنصرف ولا تقول اريد ان اودع هذا وداع. قد جعلت اخر عهدك بالبيت بالتالي ينوي طواف الزيارة ويدخل طواف الوداع تبعا

119
00:41:50.000 --> 00:42:21.450
عن محمد  لم يكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من كان منهم  طواف زيارتي القوام الذي به تمام اركان الحج كما   الله تعالى ويسعى بين الصفا والمروة

120
00:42:21.550 --> 00:42:47.550
لم يسعى   واصحابي  وبعد الطواف. تقدم في هذا الموضع مسألة مهمتان. المسألة الاولى انا لا تطوع في السعي والعامة لتطوع في السعي ينكر عليهم لان هذا لا اصل له التطوع يكون بالطواف. لا تطوع في السعي

121
00:42:47.800 --> 00:43:10.400
الامر الثاني ان السعي لا يصح حتى يسبقه طواف ولو كان الطواف تطوعا ليس بلاده ان يكون واجبا على هذا فمن سعى دون ان يطوف لا يجزئه تقديم السعي على الطواف هذه مسألة اخرى. ساذكر ان شاء الله في موضعها

122
00:43:10.500 --> 00:43:33.550
نتكلم اذا سعى سعيا مستقلا هذا لا يصح لابد السعي يسبقه طواف ولو كان مستحبا دل على ان الطاف المستحب طاف المفرد وطاف القارن هذا مستحب ليس هو الركن والنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم بالطافة وسعى وكان طوافه استحبابا لا اجا واجبا

123
00:43:34.250 --> 00:43:48.600
لان الطواف الركن للقارن هو طواف الافاضة. اما الاول فهو طواف مستحب خلاف المتمتع بين الطواف الاول ركب في حقه ان هذا ركن العمرة ركن العمرة لانها تطوف ويسعى ويتحلل

124
00:43:50.450 --> 00:44:16.750
يسمى التحلل الثاني لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال في صفة حج النبي الله عليه وسلم    قضى حجه ونحر هديه وافاض فطاق بالبيت ثم   متفق عليه

125
00:44:16.950 --> 00:44:47.750
يا اهل العلم  وهي ما يسمى  الحج  ذلك ان بعض الناس والغالب والغالب انهم من اهل مكة تبقى بمنزله ليلة العيد  الى عرفات فيقف قليلا الى مزدلفة  سيصلها اخر الليل

126
00:44:48.850 --> 00:45:09.300
ثم يذهب الى المسجد الحرام فيطوف ويسعى ثم يذهب الى بيته قبل يوفر الطواف والسعي فيصل الى بيت اخر الليل فيبقى في ايام بدنا ويرمي لينا نهارا ولا شك ان من تعبد مثل هذا الفعل

127
00:45:10.050 --> 00:45:35.200
هذه الشعيرة العظيمة    وان كان قد يكون نعم هذا كلام جميل اما الاجزاء فيجزي هذا متساهل ما كان عنده نية يأتي بالحج على الوجه المطلوب يجلس في بيته لماذا يحج

128
00:45:37.050 --> 00:45:56.850
بالامس ان الحج لا يكون مبرورا حتى تتوفر اربعة امور لابد من جميعها يقول لا يكون في حجه رفد اي الجماع ولا فسق وذلك من غيبة او نميمة او حلق لحية

129
00:45:57.150 --> 00:46:20.650
او اسبال او غير ذلك وان لا جدال الشوط الثالث ان لا يكون فيه جدال بالباطل في الحج الشرط الرابع ان تكون النفقة حلالا الذين يعبثون بالمناسك يبحثون عن الرخص على غير وجه مشروع

130
00:46:22.150 --> 00:46:39.250
هؤلاء لا يكون حجهم مبرورا ولا يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه لان هذا حج ولعب وعبث بالمناسك قد يكون سببا

131
00:46:39.750 --> 00:46:55.250
الحق الظرر بالاخرين احيانا كثير من الناس يذهب في اليوم الحادي عشر تجده عند اهله ترك اليوم الثاني عشر لا وقف يا رمى الجمار في اليوم الثاني عشر ولا بأس بمنى

132
00:46:56.500 --> 00:47:13.000
وطاف طواف الوداع قبل وقته وهذا من العبث ومن التساهل لذلك ما عنده نية يؤدي المناسك على الوجه المطلوب على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم

133
00:47:13.350 --> 00:47:30.600
فبقاء في البيت احسن له لان هذا يضر نفسه يضر غيره وان كان هذا مجزئا كما تقدم اذا اتى بالوجه المطلوب اما دخلنا بالاركان ونحو ذلك هذا عاصي لله وعاص للرسول صلى الله عليه وسلم لتلاعبه بذلك

134
00:47:32.200 --> 00:47:50.700
الله عنك ويستحب ان يشرب ومما زمزم وينويه لما احب من علاج  روي عن النبي الله عليه وسلم انه قال ماء زمزم لما شرب له. نعم حديث ماء زمزم لما شرب له ضعيف

135
00:47:52.150 --> 00:48:10.200
الصحة في الباب غيره ففي صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ماء زمزم انه مبارك طعام طعم بعد ابو داود الطيالس بسند صحيح وشفاء سقم

136
00:48:12.400 --> 00:48:35.650
صح عن ابن عباس انه قال شربت اولي العز رزقك الله العلم. شربته للشفاء صدقك الله الشفاء وهذا دليل على انه متقرر بينهم انه لما شرب له   ولا يتعين في شرب ماء زمزم وقت معين

137
00:48:36.350 --> 00:48:53.150
او عقيد فريضة معينة او نسك معين ذهب الى مكة وشرب من الماء بهذه النية اعطاه الله جل وعلا ما نوى صحب ذلك الاخلاص والصدق واللجوء الى الله والتضرع بين يديه

138
00:48:54.150 --> 00:49:11.200
لان هذا موطن التضرع بين يدي الله جل وعلا ماء زمزم بحد ذاته ماء مبارك كما قال صلى الله عليه وسلم انه مبارك قد جعل الله في بركة وافضل انواع المياه

139
00:49:12.350 --> 00:49:29.150
على الاطلاق ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام طعم جعل الله طعاما ابو ذر رظي الله عنه كان لا جلس اربعين يوما لا يأكل ولا يشرب الا ماء زمزم

140
00:49:31.050 --> 00:49:48.950
دلوقتي الطير وشفاء السقم جعل الله جل وعلا هذا الماء شفاء من الاسقام لقد شرب جماعة من السلف للعلم فرزقهم الله للعلم العلم شربوا جماعة للحفظ فرزقهم الله الحفظ جماعة

141
00:49:50.000 --> 00:50:11.850
للشفاء فرزقهم الله الشفاء الانسان يستشفي به ويتداوى به في حديث المسند لكنه ضعيف اية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من ماء زمزم  هذا السناب ضعيف ولكن والمعنى

142
00:50:14.650 --> 00:50:39.450
انهم لا يشربون ولا يتروون منه لانهم لا ينوونون بها العبادة. انما يشربونه لدفع الظمأ اما المؤمن فيشربه  لما جعل الله جل فيه من البركة ويشرب ايمانا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا له

143
00:50:40.550 --> 00:50:59.650
اما المنافق اصلا لا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك   الله عنك وثبت ان النبي الله عليه وسلم  ما فاض يوم النحر يستحب ان يتضلع منه ان يكثر من

144
00:51:00.050 --> 00:51:27.200
حتى حتى يروى فيمتلئ ما بين اضلاعه   روى مسلم ابي ذر الله عليه وسلم كما انه قال عن مباركة انها طعام ولماذا ثبت عن ابن عباس رضي الله الله اكبر انه قال اذا اردت ان تشرب من ماء زمزم فان زعتا ومنها

145
00:51:27.450 --> 00:51:53.500
وتنفس ثلاثة حتى تضلع وقل اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل  هذا الاسناد ضعيف نعم  اللهم اجعله لنا علما نافعا   اذا دعا بهذا لا بأس به لنفسه لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

146
00:51:54.450 --> 00:52:10.050
ان تدعو بما احببت ما تراه مناسبا لحالك تدعو به وليس ان تكون بمكة اذا جلب لك ماء زمزم وانت في بيتك وفي بلدك. ثم شربته لهذا الغرض الاجر لا يفوت

147
00:52:11.600 --> 00:52:31.800
والدعاء يبقى والشفاء ثابت والبركة موجودة ما انت قلت يعني البركة غير محصورة في ارض مكة. لو نقل ماء زمزم الى اماكن اخرى بقيت في البركة    قلبي واملأه من خشيتك

148
00:52:35.150 --> 00:53:02.400
لهذا الدعاء عن ابن     المسلم ان يقتصر على هذا القدر الثابت والا يواظب على ما زاد عليه  يواظب على ما يراه مناسبا لحاله يدعو بما احب العباس ما قال تدعو بهذا الدعاء اذا ما دعوت بهذا الدعاء لا يستجاب لك. يرى ان هذا هو المناسب

149
00:53:02.500 --> 00:53:16.550
الايمان دعا بالعلم يدعو بما يراه مناسبا كذلك الملتزم تقدم انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الملتزم كل الاحاديث الواردة في ملتزم معلولة حديثان عند ابي داوود

150
00:53:16.850 --> 00:53:35.450
واحد من طريق الحجاج وهو سيء الحفظ والاخر من طريق المثنى بن الصباح هو ضعيف بالاستفاق ولكن الصح عن ابن عباس الملتزم هو بين الحجر الاسود الى الباب وقد وقف بملتزم خلق من العلماء

151
00:53:36.600 --> 00:54:08.750
ودعاوا الله جل وعلا فيه فاستجاب الله لهم  القديم ينبهر. بعضهم يقول ما يحازون الميقات  السودان عن طريق مصر  قتل آآ ابن تيمية افتى اهل السودان في عصره المنطقة اسمه سواكن هذي معروفة عندهم الان ولا لا؟ معروفة ايوا معروفة؟ في عصر اقدام يحرمون من شواكل اهل السودان

152
00:54:09.150 --> 00:54:41.900
معروفة الان يحرمون منها هذا موجود في الفتاوى     الامور تيسر ولله الحمد صعوبة  من مكة وهذا غلط لا اصل له الذي جاء قعدوا بان اه جدة اه ميقات ينظرون المسافات بين جدة وبين مكة وهذا غلط لا اصل له

153
00:54:42.250 --> 00:54:55.100
عند التمر من هنا وهنا ميقات تنظر المحاذاة هنا لا تنظر لقربك انت من مكة وقرب هذا من آآ مكة. هذا لا اصل له هذا هو اللي جعلهم يجعلون في الدنيا فاطمة

154
00:54:55.250 --> 00:55:19.350
اي نعم مثلا انا هنا هذا الميقات انا ما استطيع ان اتي من هنا. لكن انا اتي من هنا هنا ولو كانت بيني وبين مكة وانا ابعد قال لا تحرمني بقربك اذا وصلت قرب وهذا لا اصل له. هذا هو اللي جعلهم اه يتخذون جدا ميقاتا. كذا كانت موجودة في عصر المرسلة ولا جعلها من قتله

155
00:55:20.450 --> 00:55:49.850
ابن عباس من ترك شيئا من  كان رد على الاثر على قول هذا قول  وايضا فيه ادلة اخرى الاستدلال على ابطال الاثر هذا منها قول صلى الله عليه وسلم من آآ وجد من لم يجد نعيفا ليلبس

156
00:55:49.900 --> 00:56:18.600
الخفين ومن لم يجد كان يلبس السراويل اليس هذه المحظورات ما واجب على النبي عليهم دماءنا متفق على صحتها  الظاهر ما فيها شي ما فيها شيء الاول ايش الفرق بينهم؟ ما هو الفرق بين تظع الحزام وتربط وتظع حبلا وتربطه؟ وبين الموجود هذا ما هو اصلا عظو مستور

157
00:56:19.550 --> 00:56:38.500
ما فصل على عضو معين هذا. لو وضع شيء على الفخذين لبس به. ولذلك ابن تيمية الحديث شرح العمدة لما ذكر السراويل المكتوقة قال هي جائزة بالاتفاق  غزال يقول عن السراويل مكتوقة طبعا السراويل كلها على الفخذين يقول اذا فتق السروال جاذب الاجماع وش الفرق بين هذا وهذا

158
00:56:38.650 --> 00:56:41.154
العمدة شيخ الاسلام