﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:16.250
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فهذا هو الشريط الخامس عشر من اشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى تسجيل ما ورد من تفسير ابن كثير ضمن الدروس الليلية لعام خمسة واربعمئة والف

2
00:00:16.300 --> 00:00:32.600
من هجرة المصطفى عليه افضل الصلاة واتم التسليم. كان الشريط الرابع عشر قد انتهى عند الثلث الاول من صفحة ثلاث وخمسين واربعمئة يبدأ هذا الشريط وهو الخامس عشر من نفس الموضع

3
00:00:33.250 --> 00:00:51.900
في صفحة ثلاث وخمسين واربعمائة وهو قوله عز وجل تكسير ابن كثير رحمه الله تعالى لقوله عز وجل فان انستم منهم رشدا فدفعوه اليهم اموالهم. قال سعيد بن جبير يعني صلاحا في دينهم وحفظ

4
00:00:51.900 --> 00:01:10.500
لاموالهم وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد من الائمة وهكذا قال الفقهاء اذا بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه فيسلم اليه ماله الذي تحت يد وليه

5
00:01:14.050 --> 00:01:33.450
تعليق سماحة شيخنا الجليل عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه ترادد الميلي الشيخ عبدالعزيز ابن ناصر الباز تسجيل واعداد وترتيب تلميذه محمد ابن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء

6
00:01:33.450 --> 00:02:12.250
مرضاته ونسأله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده ومرتبه انه ولي ذلك والقادر عليه   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. اللهم صلي على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

7
00:02:12.250 --> 00:02:42.250
من قال الامام دبيرا قوله تعالى فان انستم منهم رشدا توجهوا اليهم اموالهم قال سعيد بن جبير يعني صلاحا في دينهم وحفظا لاموالهم. وكما روي عن ابن عباس والعجل البصير واي واحد من الائمة. وهكذا قال فقهاء اذا بلغ الغلام مصلحا لدينه. مصلحا لدينه

8
00:02:42.250 --> 00:03:02.250
انفك الحجر عنه فيسلم اليه ما له الذي تحت يد وليه. وقوله ولا تأكلوها اكراها وبدارا ان يكبروه يعني ينهى تعالى عن اكل اموال اليتامى من غير حاجة ضرورية. اسرافا وبدارا اي مبادرة قبل بلوغ

9
00:03:02.250 --> 00:03:22.250
ثم قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفذ الذي ذكره المؤلف. الرشد. في الدين والدنيا ظاهر كلام كثير من اهل العلم كما ذكر هنا قال اخرون من المعتبر صلاحه في دنياه

10
00:03:22.250 --> 00:03:42.250
جهة المال واذا رشد في المال واحسن التصرف دفع اليه فان لم يكن عدلا في دينه. لانه الصلاح في الدنيا وحفظ الاموال وتنميتها وعدم اضاعتها. وقد يكون صالحا في دنياه وليس صالحا في دينه. وان تكون صالحا في دينه ولكن ليس حافظا لدنياه

11
00:03:42.250 --> 00:04:02.250
لكن اذا اجتمع الرشدان صار اكمل واتم فان فرض الرشد في المال التصرف في المال ولكن عنده شيء من الفسق فذهب نوع من العلم الى انه يرجع اليه ماله وان كان في دينه نقص لانه رشيد في المال وان كان كافرا

12
00:04:02.250 --> 00:04:22.250
ان كان فاسقا وهذا محل نظر ولقد والله اعلم ان مراد رشد المال ليس المراد رشد الدين لان من الناس دنياهم وهم يتصرفوا في اموالهم واقرهم الشارع اهل المدينة وغير المدينة نعم. يقول لا

13
00:04:22.250 --> 00:04:42.250
حاجة لليتيم او لغير اليتيم. هذا بحث اخر هذا بحث اخر لكن ولي نعم انا بحث ثم قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيئا وقال الشافعي

14
00:04:42.250 --> 00:05:12.250
وعليه كالمنسة والدم. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال ابن ابي حاتم حدثنا الاشد حدثنا عبد الله سليمان نزلت في مال اليتيم هو هارون الحق قال احدثنا عبدة بن سليمان عن عيسى من عربيه عن عائشة ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف نزلت

15
00:05:12.250 --> 00:05:32.250
في والد اليتيم الذي يصوم عليه ويصلحه. ويصلحه اذا كان محتاجا ان يأكل منه. وحدثنا به حدثنا محمد ابن التهاني حدثنا علي ابن مثمر عن هشام عن ابيه عن عائشة قال انزلت هذه الاية فيه ووليته

16
00:05:32.250 --> 00:06:22.250
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر قيامه ونبيه رواه البخاري اسحاق ابن عبدالله عليه عن عبدالله عن عبدالله بن رواه البخاري اسحاق عن عبد الله ابن قال الفقهاء له ان يأكل اقل الامرين هجرة مثله او قدر حاجته

17
00:06:22.250 --> 00:06:42.250
توكلوا هل يرد الى ايسر؟ الا قولين احج احدهما لا لا لانه اتى باجرة عمله وكان وهذا هو الصحيح اذا قال الشافعي بان الاية اباحت الاكل بغير لبن. قال احمد حسدنا

18
00:06:42.250 --> 00:07:02.250
هذا هو الصواب الذي اذا اخذ ما يحتاج اليه او يفرظ له شيء فانه لا يرد شيئا بل هذا في مقابل عمله فلا يرج شيئا. ثم لا يوجد من يقوم عليه به. بغير اجرة احتسب

19
00:07:02.250 --> 00:07:22.250
ثم فان ولي الامر يحدث له شيئا بقدر تعبه او مشاعا في زيارته في ماله حتى لا يضيع عن ماله ولا وحتى لا تضيع حاله ويولى عليه ولو بالاجرة من يرعى شؤونه ويرعى ماله. نعم. لكن اذا كان هناك ولي

20
00:07:22.250 --> 00:07:42.250
يستعجل ولا يكن من ماله شيئا وثقة يصلح لان يكون ولي امر هذا مقدم على غيره لان من لا يحتاج الى اجرة مقدم على غيره وينمي مال اليتيم ويحفظه بدون شيء هذا مقدم على غيره اذا تيسر. نعم. قال احمد حدثنا عبد الوهاب

21
00:07:42.250 --> 00:08:12.250
حتى يراه خير على امر ابن شعيب عن جده. صلى الله عليه وسلم ليس قال ومن غير انذر ان تقي مالك ان تقي ما ارى لك او قال تهدي مالك بماله

22
00:08:12.250 --> 00:08:52.250
قال تهدي تهديه او قال قال احمد عبدالوهاب شعيب الحربي يوجد ان ربي ان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي مال ولي يتيم فقال كل ما ومن اجل ان تقي اعمالك او قال تهدينا

23
00:08:52.250 --> 00:09:22.250
بماله وقال ابن ابي حازم حدثنا ابو سعيد حدثنا ابو خالد الاحمر المكسب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان عندي يتيما عنده مال وليس به ما اكل من ماله

24
00:09:22.250 --> 00:10:02.250
آآ قال نعم مم. قال جاء رجلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان عندي هي يتيما عنده مال وليس لي مال اخر من اهله قال كل المرور ايا مسلم ابو داوود المعلم

25
00:10:02.250 --> 00:11:02.250
ابو داوود. ورواه ابو داوود. والنسائي وابن ماجة. مم. من حديث حسين بن معلم صحيح نعم. وروى ابن حبان في صحيحه سيدي في صحيحه من حديث يعلم ابن مهدي نعم

26
00:11:02.250 --> 00:11:22.250
ابي عامر بن حجاج مم عن عمرو بن دينار والجابر ان رجلا قال يا رسول الله منا اضرب يميني؟ قال نعم. قال مما كنت قاربا من ولدك غير باق ما لك بماله

27
00:11:22.250 --> 00:11:52.250
ولا متأخر منهما وقال ابن جرير وما على ما قد يقع في بعض العامة من تأديب اليتيم. يقول اليتيم لا يظرب. وهذا غلط اليتيم يؤدب. مثل ما تؤدب لانه اذا اهمل بسبب اخلاقه. فلا يجوز اهماله ولو انه يتيم. هذا الولي ان يلاحظه ويؤدبه

28
00:11:52.250 --> 00:12:22.250
الى تأديب كما يظهر اذا بلغ عشرا وتأخر عن الصلاة ويؤدب اذا اساء الخلق واساء التصرف ولا يترك العبد يعمل حتى يتسوء اخلاقه كما تضرب تؤدبه واجعله كولدك في ملاحظته والعناية به او اعظم. نعم. نعم

29
00:12:22.250 --> 00:13:12.250
العودة البصري سنة خمس واربعين جماعة. العودة. المعلم ويقال له المكرم. نعم. نعم الحسن وابن يحيى الكتاب قال نعم. وان له اذن ولي اذن وانا امنح لابني فقراء. فما لا يحل لي الا

30
00:13:12.250 --> 00:14:02.250
وقال ان كنتم تبنيون لتهنئة مرضاها وتلوم حوضها وتسعى لها فاشرب غيرها وبهذا وبهذا وبهذا القوم وهو عدم اداء بدني يكون عطاء. يكون عطاء رباح واكرمة وابراهيم المخايل والحسن البصري والثاني نعم لان مال اليتيم على الحظر وانما ابيح للحاجة فلا بد

31
00:14:02.250 --> 00:15:02.250
وقد قال ابن ابي وقد قال ابن عبدي كما حددنا واسرائيل وقد قال ابواب الدنيا ابو بكر اسمعني وابي قطع الاشارة وسفيان واسرائيل عن ابي اسحاق الحارثة بمبرد. قال قال عمر رضي الله عنه اني انزلت نفسي

32
00:15:02.250 --> 00:15:42.250
من هذا المال منزلة واليتيم ان استوليت استغفرت وان يختلسوا استقربت. فاذا اسرتم قضيهم وقد قالت لهذه الدنيا نعم عن حارثة قال قال عمر رضي الله عنه اني النظرتي من هذا المال منزلة ضاريته ان استوليت استغفرت وان اغفلت استقررت واذا

33
00:15:42.250 --> 00:16:02.250
واذا ايسروا في قضائهم هذا في هذا في صحة نظر والظاهر ان حالف هذا لم يذيحه ولم يسمع من عمر صوم منقطع ومال اليتيم ليس محصورا في هذا فله امر ثالث والاكل منه بقدر عمله كما قال الله في الاسلام فلا

34
00:16:02.250 --> 00:16:22.250
ونص الاية الكريمة فله الاكل منه واذا جاز الاكل فالقصد من باب اولى احتاج اليه فان القر اسفل. الصواب مثل ما تقدم لا يرد بدلا اذا اكل منه بالمعروف. نعم

35
00:16:22.250 --> 00:16:52.250
طريق اخرى قال قال لي عمر رضي الله عنه انما طريق الاخرى طريق الاخرى. نعم. قال سعيد ابن منصور حدثنا بالاخوص عن ابي اسحاق عن البراء قال قال لعمر رضي الله عنه انما انزلت نفسي انا لله من جهة واليتيم

36
00:16:52.250 --> 00:17:22.250
اخذت منه فاذا ايسرت ولدته وان استوليت استغفرت اسلامه صحيح. وروى في تسامح من المؤلف لان ابا اسحاق مدلس وقد عنها الامم هناك. واطلاق الصحة عليهم فيه تسامح. نعم. نعم. نحو ذلك. وهكذا رواه النبي

37
00:17:22.250 --> 00:18:12.250
ابن عباس في قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني ثواب عالية وابي وائل وسعيد ابن جبير في احدى الروايات. ومجاهد والضحاك والمجاهد والضحى ذلك احمد عن ابن عباس بل يأكل من الوضوء قال يأكل من ماله بقوس على نفسه حتى لا يحتمل الى

38
00:18:12.250 --> 00:18:52.250
اما ليس بشيء لماذا؟ سنة الاكل مطلقا هنا بالمعروف او المتعارف الذي ليس فيه تبذير ولا اسراف ولا عدوان نعم قال الحكم نحو ذلك وصل لها وقالها للمسلمين لا يأخذ منه الا ان يضطر اليه كما يفر الى الميت

39
00:18:52.250 --> 00:19:32.250
وللشعب ليس بشيء وللشعب هذا ليس الميت ليس الفقر فقط نعم كما هو نص كتاب الله نعم وقال الرجل حتى قال تعالى قال ذلك اليتيم ان كان فقيرا انفق عليه بقدر فقره. ولم يكن للولي منه شيء. وهذا بعيد من السياق

40
00:19:32.250 --> 00:19:52.250
ومن كان غنيا فليستغفر يعني من الاولياء. ومن كان فقيرا اي منهم فليأتوا بالمغلوب اي بالتي كما قال في الاية الاخرى ولا تقربوا اليتيم الا بالتي هي في الدار. اي لا تقربوه الا

41
00:19:52.250 --> 00:20:22.250
مفلحين اليهم اموالهم يعني بعد بيوتهم واذا بهم الرشد وولايتهم الرشد منهم فاذا فحين اذ كذبوا اليهم فاذا سلموا اليهم فاذا فاسدوا عليهم وهذا امر من الله تعالى للاولياء ان يشهدوا على الايتام اذا بلغوا

42
00:20:22.250 --> 00:21:32.250
وسلموا اليه وقال لهم بان لا يقع من بعضهم رجال لما غضبه وتسلم. ثم قال وكذا  او نعم حسابها نعم والحجاب اشهد ان لا اله الا الله قال يا ابا ذر اني اراك ضعيفا اني احب لك ما احب لنفسي لا تأمر الله لك

43
00:21:32.250 --> 00:22:02.250
ولا ترين مال اليتيم. الخطر العظيم. لان الناس امارة بالسوء الانسان اذا تولى قديم ويتعدى ولهذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم ابا ذر الا يتولى ما لا يتيم نال الله

44
00:22:02.250 --> 00:22:32.250
شنو؟ لا يعطيه من ماله من ماله هو يكسوه من ماله ويطعمه من ماله واذا اعطاه من ماله شيء جزاه الله خير لكن الادب يؤدبه مثل ما يأدب ولده لا اخطأ لا يخلوه يؤذي الناس ويظلم الناس ويتعدى على الناس او يتأخر عن الصلاة وقد بلغ عشر. فهمت

45
00:22:32.250 --> 00:22:52.250
امال مال لأ مهو بيعطيه ماله ينفق عليه من ماله مال اليتيم فهمت؟ نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين

46
00:22:52.250 --> 00:24:22.250
قال ان الله شاء فصلا وكان وفي الابناء وفي هذه المخيم ابن خيمة في الابناء    من يتقوا الله فليتقوا الله وليقوموا  شيئا فان الله تعالى للرجال اي الجميع في سواء حسب الله تعالى

47
00:24:22.250 --> 00:24:52.250
الله اكبر نعم قادته وابتغى له بحسب ما فرض الله لكل منهم. مما يدل به مما يرضيه به الى الميت من قرابة ودولية او بلاء فانه رحمة كلحمة النسب. هذا من السنة جل وعلا. كانت الجاهلية لا تبادر الاطفال الصبيان

48
00:24:52.250 --> 00:25:32.250
ولا يفرزون النساء فابطلوا الله هذه العادة الجاهلية وجعل الميراث في جميع القرارات الاختيار منازلهم الذكور ان الذكور نصيبهم فجعل القرابة يسر فيها الذكور والاناث على ترفيه وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم من سنته. سبحانه في كتابه فيما يأتيه

49
00:25:32.250 --> 00:26:02.250
ثم العادة الجاهلية الله سبحانه وعدم في بعض الناس هناك بقية من الناس المنتسبين للاسلام عندهم بقية المجاهدين في اكل حظوظ النساء والتساهل بامر النساء في المواريث وغيرها. وهذا من الجاهلية. نعم

50
00:26:02.250 --> 00:27:32.250
عن تجارة محمد ابن اخيه من طريق ابن فراشة نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لعله دينها مصر. نعم لدراسة الابناء مم. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

51
00:27:32.250 --> 00:28:42.250
وفي الرواية عند اية من الميراث بسياط اخر والله اعلم. وقوله تعالى واليتامى ايه ممن ليس بوالده واليتامى والمساكين فليرزقناهما واننا الرحمن وفيه لا يستحب وقت يدور هل هو ملفوف ام لا ولا قولين؟ وقال البخاري حدثنا احمد ابن

52
00:28:42.250 --> 00:29:32.250
اخبرنا عبد الله احمد بن عمير عبد الله التكبير الاسكائين نعم قال يا محكمة وليست بمنصوقة الايات قال هي محكمة وليست بمسلم فلا هو سعيد علي عباس وخالد عن قال

53
00:29:32.250 --> 00:29:52.250
يعبد فيها وقال الثوري عن ابن ابي الذي هذه الاية. قال يا واجبة على اهل الميراث تظاهر فيما طابت به انفسهم وهكذا روي عن ابن مسعود وابي موسى وعبد الرحمن ابن ابي بكر وعن

54
00:29:52.250 --> 00:31:02.250
وقال وابراهيم ويحيى ابن يعمر انها واجبة الاسلام قال فقال لولا هذه الاية لكان هذا مما انه لن اذا كتب ماله وقال مالك ارى كريم او جاهل قال احق واجل مالك

55
00:31:02.250 --> 00:31:22.250
وهذا وهذا هو الاصل. الاصل في الامور الاصل في النصوص عدم النسخ. هذا هو الاصل ولا يقال اننا بدليل ولا دليل. فاذا حضر الرشمة او الغربة واليتامى والمساكين. نسبة الاموال اموال التركة

56
00:31:22.250 --> 00:31:42.250
فلهم من ذلك ما يراه من قليل او كثير. الذي لا تقسم الاموال اظهر لهم شيء ذبيحة يطعمون اياها ولما يعطون على عشرة على عشرين على ثلاثين على مئة على حسب كثرة المال وقلته

57
00:31:42.250 --> 00:32:22.250
ان هذه الاية قائمة الناس والجماعة ليست مسؤولة المواريث وهي على حالها المواريث شيء وهذه من باب مكارم الاخلاق ومن باب مكارم الاعمال نعم وطبعا ذكر مولانا ان ذلك امر من وصية لهم. قال اخبرني اخبرني بوالديه

58
00:32:22.250 --> 00:33:52.250
الاسماء فانت عبدالرحمن بن ابي بكر الصديق. والقاتل محمد قال لي قسم ميراث ابيه عبد الرحمن تحية قال انما ذلك وللوصية وانما هذه الاية في الوصية الصواب للاغاثة عن ابي صالح عن ابن عباس

59
00:33:52.250 --> 00:35:02.250
قال اسماعيل ابن مسلم قال فيها الذي لنا يطير في هذه الاية واذا حضر  ولد الصدقة فينا سمى المتوفي فواهدا فيما سمى المتوفي. نعم. رواه وقال ابن ابي حاتم اكد ما حصل لمحمد. اشهد الحسن ابن محمد ابن سباح. حدثنا حجاج الارض وعثمان

60
00:35:02.250 --> 00:35:52.250
في قوله واذا امر الحزنة والقرآن واليتامى والمساكن نزغتها حدث عن بانه قال انها موجودة قبل الفرائض كان ما ترك الرجل من مال اعطي لليتيم والفقير والمسكين والحق الله بكل ذي حقه حقا وصارت الوصية

61
00:35:52.250 --> 00:36:32.250
كل ماله يوصي بها وقال مالك عن ابن سعيد ابن مسيب هي نفخت المواريث والوصية. وهكذا بني عليهما وهذي الشعفاء والقاسم بمحمد واله صالح. واله يتوضأ وعلى مذهب هو والفقهاء والائمة الاربعة وهذا مذهب منه

62
00:36:32.250 --> 00:37:22.250
الفقهاء والائمة الارباب. نعم. وقد صار غريبا جدا الاول الاخير الاولى نقول بان العكس قد يكون العكس رجع ماذا يفعل عباس وغيره قال لك عن زوايتان فاكثر ثم يفعل غيره قد يبدوا للانسان مع طول المدة من عمر الى ثمانية وستين الى

63
00:37:22.250 --> 00:37:52.250
وقد يكون بدا له شيء اما الاول ثم بدا لعدم الناس والعكس. هكذا عن غيره من التابعين لكن الاصل عدم النصح اي واذا حضر طفل كمال وصية اولو القرابة الميت ترزق

64
00:37:52.250 --> 00:38:32.250
وقولوا اليتامى والمساكين بعضكم من عبارة وقال كلاما طيبا هذا قول ليس بشيء وليس بشيء رحمه الله على امامته ليس بشيء والصواب القول الاول انه جميعا من المال مع الكلام الطيب مو بس الكلام فقط مع مع الكلام الطيب العطاء

65
00:38:32.250 --> 00:39:42.250
نعم وقال قال والواحد سلم على هذا لا على ما سلكه من ذليل رحمه الله. بل معنى انه من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين اذا لكن فان موسى اللهم يا اواه يائسون لا هذا يا قومه تعالى وهو الغفور الرحيم. ان يرضخ لهم

66
00:39:42.250 --> 00:40:12.250
ان يرضخ له شيء من الوسط يكون برا بهم. يقول عليهم واحسان اليهم وجرهم كما قال تعالى خذوه من زمنه الى وذنب الذين يقولون المال خفية خشية ان يطلع عليهم المحاوي

67
00:40:12.250 --> 00:40:52.250
كما اخبر به اذ اقسموا وقال انت رسول الله قال قال من تركوه يتفاوتون الا يغفرن اليوم انكم مسكين ومن جهد حق الله عليه عاقبه مع الاخوة ويا راجع الحديث ما خالق الصدقة والصدقة ما خالف بالصدقة ما نبيها لك اين

68
00:40:52.250 --> 00:41:32.250
ويكون سببا مع اختلال كما من كلياتنا قال عن ابن ابي طالب بوصية ان يتقي الله ويوقفه ويثبته للصلاة كما كان يحب ان يسمع بورثته اذا خشى عليه ضيعات. وهذا وقال مجاهد

69
00:41:32.250 --> 00:42:12.250
صحيحا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على قال يا رسول الله قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك انت او يا خير من ان تكره الة

70
00:42:12.250 --> 00:43:02.250
الله اكبر صلى الله عليه وسلم قال الفقهاء كان فليتقوا والله ما جرت اموال لدانا ولا اسرارا شهيد شهيد العظيم ما فات بعده من التهديد به اكل اموال يتامى. كما تحب ان تعامل

71
00:43:02.250 --> 00:43:32.250
الرياسة من باب يا وليتهم. ثم اعلنهم ان من اكلهم. ثم اعلمهم ثم اعلنهم ان من اكل اموال اليتامى ظلما فانما يطلب في بطنه لا يراه والارادة قال تعالى ان الذين

72
00:43:32.250 --> 00:44:22.250
فانما يكون نهارا تتأكد فيه طول يوم القيامة رسول الله صلى الله وسلم قال الشرك بالله والسحر الناس التي حرم الله الا بالحق وهذا حديث عظيم يدل على ان هذه من الكبائر العظيمة. ولهذا قال ابتعدوا عنها واحذروها

73
00:44:22.250 --> 00:44:52.250
فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والمعنى ابتعدوا عنه واحذروه بينها الشرك بالله وهو اعظمهم واقبحها وهو اعظم من عصي الله الشرك بالله ثم استعيذوا من الشرك لان لا يتعاطى الا الشياطين والتقرب اليهم

74
00:44:52.250 --> 00:45:22.250
حرم الله الا بالحق والزحف عندما يزحف المسلم عند الكفار الكفار ضد المسلمين انما يتقى الصفان في هذه الحالة وفي امام اخوانه المسلمين من اكبر الكبائر وذبح المحكمات الغافلات المؤمنات في الزنا والفواحش. وهكذا قاله الرجال من باب اولى. نعم. قال

75
00:45:22.250 --> 00:46:02.250
الحمد لله صلى الله عليه وسلم قال الكذب السبب يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل وقتل النفس التي حرم الله لنا بالحق. واكل الربا واكل مال اليتيم يوم الزهر حديث عظيم يدل على ان هذه من الكبائر العظيمة

76
00:46:02.250 --> 00:46:32.250
ولهذا قال ابتعدوا عنها واحذروها فاجتنبوه لعلكم تفلحون والمعنى ابتعدوا عنه واحذروه. بينها عليه الصلاة والسلام قال الشرك بالله هو عمله واقبحها وهو اعظم من عصي الله به الشرك بالله ثم الصحيح وهو من الشرك لانه لا يتعاطى الا باطل فيه

77
00:46:32.250 --> 00:46:52.250
عبادة دين الشياطين والتقرب اليهم. وقتل المسلم التي حرم الله الا بالحق. واكل الربا واكل ما لي فيهم الشاهد وتولي على الزحف عندما يزحف المسلمين الى الكفار ويزحف الكفار ضد المسلمين انما يلتقي الصفان في هذه

78
00:46:52.250 --> 00:47:22.250
في الحالة وفي زمان اخوانه المسلمين من اكبر الكبائر الموجودة. المحصنات للغافلات المؤمنات في الزنا والفواحش. وهكذا قاله الرجال من باب اولى نعم. نعم. الله المستعان. نسأل الله العافية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

79
00:47:22.250 --> 00:48:32.250
صلي على محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه رحمه الله تعالى العمي قالت يا رسول الله ما رأيت ليلة وفي قال معلوم ما رأيت ليلة بيدك قال انزل كثيرا خوفا من خلق الله كثير

80
00:48:32.250 --> 00:49:42.250
وهو موفر احدهم ثم بجوار صخرة من نار في احدهم حتى يخرج من البلاء. هؤلاء هؤلاء الذين حتى نعم اقول فلان يا رسول الله ما رأيت ليلة اسري به قاروت من خلق الله شديد. رجال

81
00:49:42.250 --> 00:50:12.250
كل رجلا منهم له ذكر كمستر البعير وهو مغفل به الجبال يهكون لحا احدهم ثم يجاوب بصخرة لله فتقلب فيه في احدهم. في في احدهم حتى يخرج باكمله له دعائه

82
00:50:12.250 --> 00:50:42.250
لكم الان الاية العظيمة كلها فنسوا الاية مع الايات الاخرى ومع هذه الواردة في تحريم واليتامى تدل على ان اكل الناس من اقبح طيب ولهذا قال انما يكون ملوك النار. هذا يدل على ان اكرم اليتامى من اعظم الاسباب العذاب

83
00:50:42.250 --> 00:51:32.250
وان هذا المال يأكلونه نارا نسأل الله العافية في اجوائهم والحديث الصحيح سلبوا السبع موبقات من المهلكات قال ومن اسباب عذاب اخره يوم القيامة نعم الله مم سنة اربع وثلاثين البخاري نسأل الله العافية

84
00:51:32.250 --> 00:52:42.250
نعم يوم القيامة ولهذا  سنة سبع وثمانين. نعم. يعني يؤخذ عليه رواية مثل هذا الربيع وقال اليتيم وقال وقال الصديق. هم. يبعث اخر النار اليتيم يوم القيامة. وله يخرج من فيه ومن

85
00:52:42.250 --> 00:55:52.250
كل مال اليتيم إبراهيم اليك احمد يجعل تأدبوا  واخرج واخرجهم  قال قال رسول الله يحرر يحرر ما لبيك    حتى يحبسون له خير صلى الله عليه وسلم  يعني مغفور احرص على اموالهم. فاذا كان اخراجها يضره صار خلطها اصلح. ولهذا قال عز وجل ويسأل

86
00:55:52.250 --> 00:56:12.250
وان تخالطوهم فاخوانهم انهم الله يعلم المسلم والمصلح ولو شاء الله لعنتكم ان الله عزيز حكيم اموالهم باموال من بقيته اللي كانوا بتحفظ ويأكلون معهم ويأكلونهم مأمونة فانهم اذا كانوا مع

87
00:56:12.250 --> 00:56:52.250
لما يحتاج الى حطب ويحتاج الى اشياء يكون له مأمونة ويأكلون معهم ويأخذون مقابل ذلك الشيء اليسير يحتاجه لأ قد يقال انها من باب المرسلات التابع اذا قال شيئا لا يقال من جهة الرأي المرسل في حكم مرسل كما يقال كما اذا قال الصحابي المغفور

88
00:56:52.250 --> 00:57:12.250
واما يكون المطلقة عند بني اسرائيل الكعبة وهب المنبه واشباههم وهكذا الصحابي اذا فعل ذلك ان كان بني اسرائيل وكان لا مجال للرأي فيه فهو مذهب مرفوض. وان كان ذلك من بني اسرائيل. حرم على ذلك. وان كان

89
00:57:12.250 --> 00:58:42.250
استنباطا اوصيكم وان كانت كل واحد فان كان له رجل له وصيته  هذه الآية الكريمة التي هذه السورة من هذه الايات مبني على هذه الايات من المواريث هذه الايات الثلاث. الايتين في اول السورة والايات الاخيرة في اخر السورة يستفتونك ولله

90
00:58:42.250 --> 00:59:02.250
والله جل وعلا بين في هذه الايات احكام المواريث الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شارحة لهذه الايات ولمعانيها وجاءت باحكام اخرى زائدة على نوع الايات تكميلا لاحكام الفرائض. نعم. وان وان

91
00:59:02.250 --> 01:01:02.250
وما افقنا من محمد واما له والحجاب خاصة عبدالرحمن نعم هم. نعم مم وكان رجل نعم. نعم. اخو زياد. ابو زياد نعم عن عبد الرحمن اشهد ان لا اله الا الله العلم

92
01:01:02.250 --> 01:01:52.250
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه نصف العلم وهو للنساء وهو اول شيء يوضع برمته تعلم تعلم وهو اول شيء يلزم بامتي قال لا اله الا الله نصفا نصف العلم لانه نعم نعم

93
01:01:52.250 --> 01:02:52.250
نعم  نعم انما سميت لانه ابتلى بهم ابتلى من كلامه الناس كلها مواريثك بها الناس. صار نص العلم والبقية النصف الثالث. مما يتعلق بفرائض الزكاة والصيام الحج ونحو ذلك. لان الصلاة تجب على المكلفين. والزكاة على اهل الاموال والصوم على المكلفين

94
01:02:52.250 --> 01:03:22.250
اجعل المستطيعين المكلفين المواريث وانتقل للناس كلهم التقاعد للمسلم والكافر والصغير والكبير والمجنون وغيره فقال العيون العلم وقال اخرون مع نصف العلم ان احكام الانسان اثمة قسم تعلق بحياته يتعلق بحياته كبقية الاحكام وقسم يتعلق ببيوته علم الحيثية

95
01:03:22.250 --> 01:03:52.250
زوجة متعلقة بالحياة وقال البخاري لهذه الاية حتى لا إبراهيم قال أخبرني المنكر بن عبد الله قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر في دمه كلمة ماشيين فوجد من مدينة

96
01:03:52.250 --> 01:04:42.250
صلى الله عليه وسلم فلا اله الا توضأ منهن علي فافقت وقلت ما تعبدون قال يا رسول الله  رواه الجماعة كلهم يا جابر. حديث اخر وهذا الحي يدل على ما يكفيه صلى الله عليه وسلم باصحابه ومن كان يعود مريضهم ويعتني بهم عليه الصلاة

97
01:04:42.250 --> 01:05:02.250
فذهب الصديق فذهب صلى الله عليه وسلم فهو الصديق ما شيء يعودان جابر لما مرض وكان شابا وكان جابر حياة النبي ايجابا يسب العشرين ويقارب ذلك فعاده صلى الله عليه وسلم فلما جاء اليه وهو لا يعقل تجده المرض

98
01:05:02.250 --> 01:05:22.250
توضأ عليه الصلاة والسلام ثم صب عليهم الوضوء من ماء الوضوء فافاق جابر ثم سأل هذا السؤال ومشهور يعمل الناس فيه الاخيرة التي في اخر السورة لانه كان ذاك الوقت ليس عنده اولاد من كان عنده الا اخوات

99
01:05:22.250 --> 01:06:32.250
واما هذه الاية قال احمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله وانه ما اخذ مالهما فلم قال وقال وما الزوجة وبنتين نعم فصارت التركة هكذا لها كل

100
01:06:32.250 --> 01:07:32.250
يعني اربعة وعشرين سهما ان الزوجة تكون ثلاثة بقي خمسة من نعم انما نزل بسببه الاية الاخيرة  ولكن البخاري انه ذكره الهدى والحبيب الثاني يا جابر. والحديث الثاني يا جابر اشبه من النور هذه الاية

101
01:07:32.250 --> 01:08:02.250
احسن الله اليك ولو ان الحديث الاول في البخاري اي نعم ولو ان الحديث الاول البخاري. نعم. البخاري لكن معروف المواقع المجابرا في حياة النبي ان اولاده خير بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وانما كانت له اخوات خلف له والده اخوات. ويحتمل ويحتمل

102
01:08:02.250 --> 01:09:12.250
وهي ايام يجعلون جميعا البخاري يدل على انه يرى كان الله وقال انه لا مانع منكم الا ذرية وان يكون الذرية الصغار هذا عند النسابين والمؤرخين ما شاء الله نعم

103
01:09:12.250 --> 01:09:42.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى فيه تسهيل قوله تعالى الله في اولادكم للسفر مثل حظ الانثيين ان يأمركم بالعدل فيهم الا اهل الجاهلية كانوا يجعلون

104
01:09:42.250 --> 01:10:32.250
وفارق بين وذلك لاختيار الرجل الى مؤنس النفقة والكلفات ومعاناة التجارة والتجسد وتحمل فيما تخرجه الانثى. وقد استنبط بعض الازكياء من قوله انه تعالى ارحم بخلقه والدتي لي ولديها انا حيث واوصى الوالدين باولادهم. فعلم انه ارحم بهم منهم. كما جاء بالحديث الصحيح

105
01:10:32.250 --> 01:11:12.250
وقد رأى امرأة بينها وبين ولدها فجعلت النور على ولدها فلما وجدته من اخذته بفجرها وارضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه اتدرون هذه كورونا؟ اترون ترون هذه فاضحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك. قالوا

106
01:11:12.250 --> 01:11:42.250
قال رسول الله قال فوالله لا الله ارحم بعباده من هذه بولدها. وقال البخاري هؤلاء قال والديك فرزق الله من ذلك ما احب فجعل للذكر من لحظ الانثيين. وجعل الابوين لكل واحد منهم

107
01:11:42.250 --> 01:12:12.250
مصر لكل واحد منهما الكتب والسنن. وجعل للزوجة وللزوج الستر والرضا وهذا من نوف الله واحسانه. العظيمة علمه باحوال عباده. كان اهله يقول لا الا من يحمل السلاح ويقاتل الرجال ويا غلاة من النساء شيئا والصبيان. فابطل الله هذه العابه الجاهلية

108
01:12:12.250 --> 01:12:32.250
وجعل ان يراه مشتركا بين الذكور والاناث والكبار والصغار. منه بعباده لان الكبيرة يحتاج والصغير يحتاج. ومنها تحتاج كما الذكر الذكر ولكن تفاوت بين الذكور والاناث من الاولاد والاخوة فجعل للذكر يعفى من المرأة

109
01:12:32.250 --> 01:12:52.250
لانه يحتاج الى ذلك. يبذل المهر للزواج ينفق على الاهل والاولاد. يقابل الذنوب. يتحمل كثيرة من رحمة الله ان يعطى اكثر لما يحتاجه من النفقات الكثيرة. اما المرأة اقل وقد

110
01:12:52.250 --> 01:13:22.250
سنة اولى بتزوج ما فيها زوج مؤونة فلا تحتاج الى شيء. ثم سبحانه وتعالى ارحم بعباده باولاده ولهذا اوصاهم باولادهم وقسم التركة بينهم وبين اولادهم وبرهم واقاربهم وامرهم ان ينفقوا لانفسهم وان يحسنوا الى انفسهم ويكتبوا الاجر في الاخرة كل هذه اخوة منه سبحانه وتعالى

111
01:13:22.250 --> 01:13:42.250
تعليم الانسان لهم فلا يضيع اولادهم ولا ينساق انفسهم مما ينفعهم في الاخرة بوصية بالثلث الاقل حرم عليهم قتل اولادهم حرم عليهم الوعد الذي كانت تعداده الجاهلية. كل هذا من رحمته سبحانه وتعالى نعم

112
01:13:42.250 --> 01:14:22.250
وقال وذلك انه لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض بالولد الذكر والانثى والابوين المرأة فهؤلاء احد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة اسكتوا عن هذا الحديث. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم

113
01:14:22.250 --> 01:15:12.250
ينساه ان يقول له فليغيره. فقالوا يا رسول الله تؤتي الجارية. اوتوا الجارية للسماء وترك ابوها وليس بالميراث وليس به وليس يغني شيئا وكانوا يفعلون ذلك بالجاهلية ولا وقالوا يا رسول الله

114
01:15:12.250 --> 01:16:02.250
وذلك انه لما بدأ للولد الجبلي وقال ولا وقوله تعالى قال مولاتي فوالله قوله فوق زائدا وتقليله وان كنا نساء ابنتي فما لقوله فاضربوا فوق الانار. وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك. فانه ليس

115
01:16:02.250 --> 01:16:32.250
شيء زائد لا فائدة نبيه. وهذا منتبه. ثم قولوا ثم قوله بلغ الذين اذا ما فرج. لكان الله لو قال المراد ما قالوا لقال فلهما كما وانما استفيد قبل السنودين بالبنزين من حكم الاختين من حكم الاختين للاية الاخيرة. فانه تعالى كتب لي

116
01:16:32.250 --> 01:17:22.250
بدون النبي صلى الله عليه وسلم حكم لبنة اي سعد ابن الربيع ابن ابي فدل كتابه وسنة على ذلك وليس لها مفهوم ليس له مفهوم من تعطى ثلاث سنتين وهكذا

117
01:17:22.250 --> 01:17:42.250
اللي كان نبه على هذا سبحانه باهل السورة مما اعطى دل على ان ابن تيمية من باب اولى هذه اخر سورة فان كان فله مفتولة فمما ترك. يدل ذلك على ان البنتين كذلك وان قوله فوق الاثنتين ليس له مقصود بل المرادفة

118
01:17:42.250 --> 01:18:12.250
وجب عطاؤه صلى الله عليه وسلم هو موضح لهذا المعنى فالواحد يتخذ النصف واذا كان تأخذان وهكذا اذا كثرنا ليس لهن الى الثلثان كالاخوات السبع. نعم. فانه قال وان كانت واحدة بلغ النصف ولو كان للبيتين ولو كان للبيتين النصف ولو كان للثنتين النصف

119
01:18:12.250 --> 01:18:42.250
على والله اعلم وقوله تعالى كل واحد منهم الى اخره. الابوان لهما بالارض احوال. احدهما ان يجتمعان مع الاولاد ويهرب لكل واحد ومسجده. فان لم يكن للميت الا كنت واحدة فان غفر لها النصح

120
01:18:42.250 --> 01:19:22.250
ولا الابوين بكل واحد واخذ الاب ثلث الاخر واخذ اخرة هذه ليلة الفضل ويفرض والحالة هذه ويكون قد اخذ ضعفا ما حصل للام وهو كل ذلك. ولو كان مع اولادهم

121
01:19:22.250 --> 01:19:42.250
او يرجع اخذ الزوج الوسطى والزوجة الرضى ثم افترض العلماء انها لا تأخذ الام بعد ذلك على دلالة اقوال احدهما الا تأخذ ثلث الباقيين المسألتين. لان الباقي كانه جميل ميراث بالنسبة اليهما

122
01:19:42.250 --> 01:20:02.250
وقد جعل الله يا مسلمات جعل للعبد وتأخذون. الله اكبر. وتأخذوا ثلث الباقي ويأخذ العبد الباقي في الازهير هذا هو كله ما وعثمان واصحابي وبه يقول المشهود وهو قوم الفقهاء

123
01:20:02.250 --> 01:20:32.250
وهو قول الفقهاء السبعة والائمة الاربع وجمهور العلماء. والثاني انها تأخذ جود جميع فان لم يكن له ولد والده رواه الذنوب. فان الاية اعم من ان يكون زوج او زوجة او لا وهو ابن عباس وبه يقول صريح وداؤوب

124
01:20:32.250 --> 01:21:12.250
واختاقه بالحسين محمد بن عبدالله بن اللبان المصري في كتابه الفرائض وهذا بل هو ضعيف. لان الله لا اية انما ضريبة اذا اشتد. اذا تبدل الابوين لبيك وان هؤلاء وانه لا يأخذ الزوج او الزوجة رضوان ترضى ويبقى الباقي كانه جميع الشركة

125
01:21:12.250 --> 01:22:12.250
والقول نعم الزوجة قال ان الزوجة انها تأخذ جنود جميع المال في مسألة الزوجة خاصة فانها تأخذ الربع وهو ثلاثة من اثني عشر وتأخذ الام الثلثات وهو اربعة سيبقى خمسة للأب واما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي. لئلا تأخذ اكثر من الأب

126
01:22:12.250 --> 01:22:52.250
لو اخذ رسول المال فتكون المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام ثلث الباقي فلذلك فهو سهم وهو الا والصحيح الاول والثالث بالاخبار لانها تعطى في الفزاق في الامريتين وامي واب وزوجي متأخر وامي واب. فان الصحابة نذروا بهذا وعرفوا انها تأخذ نصها حتى الرجل. فاذا انفرد

127
01:22:52.250 --> 01:23:22.250
كالاخي مع الاخت والابن مع البنت فاذا صار معه ذا الزوج او الزوجة لهما استغلا بالمال الذي بعدهم. وحكم نصيب الزوج نصيب الزوجة كالشيء وهو منه ومنتهي الظلم فرضه والزوجة فرها ويبقى المال كانه جمع التركة

128
01:23:22.250 --> 01:24:02.250
ليكن بينهما على طائفة ولهذا ذهب الى هذا عثمان وعلي جهور غيرهما سواء كانوا من الابوين او من الاب او من الام فانهم لا يرجون مال ابي كذا ولكنهم ومع ذلك يحجبون الامة فيفرض لها مع وجودهم السد. فان لم يكن سواها وسوى

129
01:24:02.250 --> 01:24:32.250
اخذ ابو الباقي وهو حكم الاخوين فيهما ذكرنا واقع حكم الاخوة عند الجمهور؟ وقد روى الباهقين هذا لانهم محجوب بشخص وهو الاب معتبر اخوة من شخص لا بوصف ووجودهم يعتبر ولهذا منعوا الامة من السدس

130
01:24:32.250 --> 01:25:22.250
فقال لابد ليس بلسان بلسان قومك اقوام. فقال عثمان لا استطيع صغير ما كان قبلي بساط هذا الاثر نظر فان توبة هذا تكلم فيهما عن القرآن اصحابه الاخصاء له والمغفور خلافات

131
01:25:22.250 --> 01:25:52.250
الاخوات ويدل على انهم اخوة قوله تعالى لاهل السورة يستكثرون قول الله به فلا اين هو من هلك نشره المال وله فان كانت فلهما الثلثان مما ثبت وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر في حظ الانثى

132
01:25:52.250 --> 01:26:32.250
فجاء له واحد مع اخته اخوة واعطاهما ثلاثة للذكر والحضور اليه. ودل ذلك على ان الشيخ حسين سمى يسميان اخوة ويحجبان نعم وقوله وان كان له اخوته ولا يرثون ولا يخدمها الاخ الواحد عن الذنوب. ويحجبها ما فوق ذلك. اهل العلم ترون

133
01:26:32.250 --> 01:27:32.250
انما يلي انجاحهم ونفقته عليهم نعم دون امهم عليه ولهذا يأخذ الزائد حتى يستعين نفقته نفقته على الاب دون الامة وينفق عليهم شفت وايدات وهكذا الولد ونفقتهم عليه دون امهم قال كلام حسن لكن بني عن ابن عباس باسناد صحيح انه كان يرى ان

134
01:27:32.250 --> 01:28:22.250
ابوه عن امه يكون له منه. وهذا قول شاب فقال الحسن اخبرنا قال الثلث الذي حجزته الاخوة الامة لهم انما هدأت ثم قال مخالف لجميع الامة قد حدثني اخبر سفيان عن الحسن ابن محمد علي انه قال ان كانت من كان والد له ولا

135
01:28:22.250 --> 01:29:02.250
لا وارد له ولا وارد كيف نعم من لا ولد له ولا ماله وقوله من بعد وصية يوسف وخرج على ان الوصية نعم نعم نعم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم

136
01:29:02.250 --> 01:29:52.250
يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تشاء ان الله كان عليكم رقيبا واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا خروف

137
01:29:52.250 --> 01:30:34.300
ولا تأكلوا اموالهم اله الا اموالكم انه كان حربا كبيرا. وان خفتم الا تسقطوا فينكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت