الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فهذا هو الشريط الخامس عشر من اشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى تسجيل ما ورد من تفسير ابن كثير ضمن الدروس الليلية لعام خمسة واربعمئة والف من هجرة المصطفى عليه افضل الصلاة واتم التسليم. كان الشريط الرابع عشر قد انتهى عند الثلث الاول من صفحة ثلاث وخمسين واربعمئة يبدأ هذا الشريط وهو الخامس عشر من نفس الموضع في صفحة ثلاث وخمسين واربعمائة وهو قوله عز وجل تكسير ابن كثير رحمه الله تعالى لقوله عز وجل فان انستم منهم رشدا فدفعوه اليهم اموالهم. قال سعيد بن جبير يعني صلاحا في دينهم وحفظ لاموالهم وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد من الائمة وهكذا قال الفقهاء اذا بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه فيسلم اليه ماله الذي تحت يد وليه تعليق سماحة شيخنا الجليل عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه ترادد الميلي الشيخ عبدالعزيز ابن ناصر الباز تسجيل واعداد وترتيب تلميذه محمد ابن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته ونسأله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده ومرتبه انه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. اللهم صلي على نبينا محمد وعلى اله وصحبه من قال الامام دبيرا قوله تعالى فان انستم منهم رشدا توجهوا اليهم اموالهم قال سعيد بن جبير يعني صلاحا في دينهم وحفظا لاموالهم. وكما روي عن ابن عباس والعجل البصير واي واحد من الائمة. وهكذا قال فقهاء اذا بلغ الغلام مصلحا لدينه. مصلحا لدينه انفك الحجر عنه فيسلم اليه ما له الذي تحت يد وليه. وقوله ولا تأكلوها اكراها وبدارا ان يكبروه يعني ينهى تعالى عن اكل اموال اليتامى من غير حاجة ضرورية. اسرافا وبدارا اي مبادرة قبل بلوغ ثم قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفذ الذي ذكره المؤلف. الرشد. في الدين والدنيا ظاهر كلام كثير من اهل العلم كما ذكر هنا قال اخرون من المعتبر صلاحه في دنياه جهة المال واذا رشد في المال واحسن التصرف دفع اليه فان لم يكن عدلا في دينه. لانه الصلاح في الدنيا وحفظ الاموال وتنميتها وعدم اضاعتها. وقد يكون صالحا في دنياه وليس صالحا في دينه. وان تكون صالحا في دينه ولكن ليس حافظا لدنياه لكن اذا اجتمع الرشدان صار اكمل واتم فان فرض الرشد في المال التصرف في المال ولكن عنده شيء من الفسق فذهب نوع من العلم الى انه يرجع اليه ماله وان كان في دينه نقص لانه رشيد في المال وان كان كافرا ان كان فاسقا وهذا محل نظر ولقد والله اعلم ان مراد رشد المال ليس المراد رشد الدين لان من الناس دنياهم وهم يتصرفوا في اموالهم واقرهم الشارع اهل المدينة وغير المدينة نعم. يقول لا حاجة لليتيم او لغير اليتيم. هذا بحث اخر هذا بحث اخر لكن ولي نعم انا بحث ثم قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيئا وقال الشافعي وعليه كالمنسة والدم. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال ابن ابي حاتم حدثنا الاشد حدثنا عبد الله سليمان نزلت في مال اليتيم هو هارون الحق قال احدثنا عبدة بن سليمان عن عيسى من عربيه عن عائشة ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف نزلت في والد اليتيم الذي يصوم عليه ويصلحه. ويصلحه اذا كان محتاجا ان يأكل منه. وحدثنا به حدثنا محمد ابن التهاني حدثنا علي ابن مثمر عن هشام عن ابيه عن عائشة قال انزلت هذه الاية فيه ووليته ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر قيامه ونبيه رواه البخاري اسحاق ابن عبدالله عليه عن عبدالله عن عبدالله بن رواه البخاري اسحاق عن عبد الله ابن قال الفقهاء له ان يأكل اقل الامرين هجرة مثله او قدر حاجته توكلوا هل يرد الى ايسر؟ الا قولين احج احدهما لا لا لانه اتى باجرة عمله وكان وهذا هو الصحيح اذا قال الشافعي بان الاية اباحت الاكل بغير لبن. قال احمد حسدنا هذا هو الصواب الذي اذا اخذ ما يحتاج اليه او يفرظ له شيء فانه لا يرد شيئا بل هذا في مقابل عمله فلا يرج شيئا. ثم لا يوجد من يقوم عليه به. بغير اجرة احتسب ثم فان ولي الامر يحدث له شيئا بقدر تعبه او مشاعا في زيارته في ماله حتى لا يضيع عن ماله ولا وحتى لا تضيع حاله ويولى عليه ولو بالاجرة من يرعى شؤونه ويرعى ماله. نعم. لكن اذا كان هناك ولي يستعجل ولا يكن من ماله شيئا وثقة يصلح لان يكون ولي امر هذا مقدم على غيره لان من لا يحتاج الى اجرة مقدم على غيره وينمي مال اليتيم ويحفظه بدون شيء هذا مقدم على غيره اذا تيسر. نعم. قال احمد حدثنا عبد الوهاب حتى يراه خير على امر ابن شعيب عن جده. صلى الله عليه وسلم ليس قال ومن غير انذر ان تقي مالك ان تقي ما ارى لك او قال تهدي مالك بماله قال تهدي تهديه او قال قال احمد عبدالوهاب شعيب الحربي يوجد ان ربي ان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي مال ولي يتيم فقال كل ما ومن اجل ان تقي اعمالك او قال تهدينا بماله وقال ابن ابي حازم حدثنا ابو سعيد حدثنا ابو خالد الاحمر المكسب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان عندي يتيما عنده مال وليس به ما اكل من ماله آآ قال نعم مم. قال جاء رجلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان عندي هي يتيما عنده مال وليس لي مال اخر من اهله قال كل المرور ايا مسلم ابو داوود المعلم ابو داوود. ورواه ابو داوود. والنسائي وابن ماجة. مم. من حديث حسين بن معلم صحيح نعم. وروى ابن حبان في صحيحه سيدي في صحيحه من حديث يعلم ابن مهدي نعم ابي عامر بن حجاج مم عن عمرو بن دينار والجابر ان رجلا قال يا رسول الله منا اضرب يميني؟ قال نعم. قال مما كنت قاربا من ولدك غير باق ما لك بماله ولا متأخر منهما وقال ابن جرير وما على ما قد يقع في بعض العامة من تأديب اليتيم. يقول اليتيم لا يظرب. وهذا غلط اليتيم يؤدب. مثل ما تؤدب لانه اذا اهمل بسبب اخلاقه. فلا يجوز اهماله ولو انه يتيم. هذا الولي ان يلاحظه ويؤدبه الى تأديب كما يظهر اذا بلغ عشرا وتأخر عن الصلاة ويؤدب اذا اساء الخلق واساء التصرف ولا يترك العبد يعمل حتى يتسوء اخلاقه كما تضرب تؤدبه واجعله كولدك في ملاحظته والعناية به او اعظم. نعم. نعم العودة البصري سنة خمس واربعين جماعة. العودة. المعلم ويقال له المكرم. نعم. نعم الحسن وابن يحيى الكتاب قال نعم. وان له اذن ولي اذن وانا امنح لابني فقراء. فما لا يحل لي الا وقال ان كنتم تبنيون لتهنئة مرضاها وتلوم حوضها وتسعى لها فاشرب غيرها وبهذا وبهذا وبهذا القوم وهو عدم اداء بدني يكون عطاء. يكون عطاء رباح واكرمة وابراهيم المخايل والحسن البصري والثاني نعم لان مال اليتيم على الحظر وانما ابيح للحاجة فلا بد وقد قال ابن ابي وقد قال ابن عبدي كما حددنا واسرائيل وقد قال ابواب الدنيا ابو بكر اسمعني وابي قطع الاشارة وسفيان واسرائيل عن ابي اسحاق الحارثة بمبرد. قال قال عمر رضي الله عنه اني انزلت نفسي من هذا المال منزلة واليتيم ان استوليت استغفرت وان يختلسوا استقربت. فاذا اسرتم قضيهم وقد قالت لهذه الدنيا نعم عن حارثة قال قال عمر رضي الله عنه اني النظرتي من هذا المال منزلة ضاريته ان استوليت استغفرت وان اغفلت استقررت واذا واذا ايسروا في قضائهم هذا في هذا في صحة نظر والظاهر ان حالف هذا لم يذيحه ولم يسمع من عمر صوم منقطع ومال اليتيم ليس محصورا في هذا فله امر ثالث والاكل منه بقدر عمله كما قال الله في الاسلام فلا ونص الاية الكريمة فله الاكل منه واذا جاز الاكل فالقصد من باب اولى احتاج اليه فان القر اسفل. الصواب مثل ما تقدم لا يرد بدلا اذا اكل منه بالمعروف. نعم طريق اخرى قال قال لي عمر رضي الله عنه انما طريق الاخرى طريق الاخرى. نعم. قال سعيد ابن منصور حدثنا بالاخوص عن ابي اسحاق عن البراء قال قال لعمر رضي الله عنه انما انزلت نفسي انا لله من جهة واليتيم اخذت منه فاذا ايسرت ولدته وان استوليت استغفرت اسلامه صحيح. وروى في تسامح من المؤلف لان ابا اسحاق مدلس وقد عنها الامم هناك. واطلاق الصحة عليهم فيه تسامح. نعم. نعم. نحو ذلك. وهكذا رواه النبي ابن عباس في قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني ثواب عالية وابي وائل وسعيد ابن جبير في احدى الروايات. ومجاهد والضحاك والمجاهد والضحى ذلك احمد عن ابن عباس بل يأكل من الوضوء قال يأكل من ماله بقوس على نفسه حتى لا يحتمل الى اما ليس بشيء لماذا؟ سنة الاكل مطلقا هنا بالمعروف او المتعارف الذي ليس فيه تبذير ولا اسراف ولا عدوان نعم قال الحكم نحو ذلك وصل لها وقالها للمسلمين لا يأخذ منه الا ان يضطر اليه كما يفر الى الميت وللشعب ليس بشيء وللشعب هذا ليس الميت ليس الفقر فقط نعم كما هو نص كتاب الله نعم وقال الرجل حتى قال تعالى قال ذلك اليتيم ان كان فقيرا انفق عليه بقدر فقره. ولم يكن للولي منه شيء. وهذا بعيد من السياق ومن كان غنيا فليستغفر يعني من الاولياء. ومن كان فقيرا اي منهم فليأتوا بالمغلوب اي بالتي كما قال في الاية الاخرى ولا تقربوا اليتيم الا بالتي هي في الدار. اي لا تقربوه الا مفلحين اليهم اموالهم يعني بعد بيوتهم واذا بهم الرشد وولايتهم الرشد منهم فاذا فحين اذ كذبوا اليهم فاذا سلموا اليهم فاذا فاسدوا عليهم وهذا امر من الله تعالى للاولياء ان يشهدوا على الايتام اذا بلغوا وسلموا اليه وقال لهم بان لا يقع من بعضهم رجال لما غضبه وتسلم. ثم قال وكذا او نعم حسابها نعم والحجاب اشهد ان لا اله الا الله قال يا ابا ذر اني اراك ضعيفا اني احب لك ما احب لنفسي لا تأمر الله لك ولا ترين مال اليتيم. الخطر العظيم. لان الناس امارة بالسوء الانسان اذا تولى قديم ويتعدى ولهذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم ابا ذر الا يتولى ما لا يتيم نال الله شنو؟ لا يعطيه من ماله من ماله هو يكسوه من ماله ويطعمه من ماله واذا اعطاه من ماله شيء جزاه الله خير لكن الادب يؤدبه مثل ما يأدب ولده لا اخطأ لا يخلوه يؤذي الناس ويظلم الناس ويتعدى على الناس او يتأخر عن الصلاة وقد بلغ عشر. فهمت امال مال لأ مهو بيعطيه ماله ينفق عليه من ماله مال اليتيم فهمت؟ نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين قال ان الله شاء فصلا وكان وفي الابناء وفي هذه المخيم ابن خيمة في الابناء من يتقوا الله فليتقوا الله وليقوموا شيئا فان الله تعالى للرجال اي الجميع في سواء حسب الله تعالى الله اكبر نعم قادته وابتغى له بحسب ما فرض الله لكل منهم. مما يدل به مما يرضيه به الى الميت من قرابة ودولية او بلاء فانه رحمة كلحمة النسب. هذا من السنة جل وعلا. كانت الجاهلية لا تبادر الاطفال الصبيان ولا يفرزون النساء فابطلوا الله هذه العادة الجاهلية وجعل الميراث في جميع القرارات الاختيار منازلهم الذكور ان الذكور نصيبهم فجعل القرابة يسر فيها الذكور والاناث على ترفيه وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم من سنته. سبحانه في كتابه فيما يأتيه ثم العادة الجاهلية الله سبحانه وعدم في بعض الناس هناك بقية من الناس المنتسبين للاسلام عندهم بقية المجاهدين في اكل حظوظ النساء والتساهل بامر النساء في المواريث وغيرها. وهذا من الجاهلية. نعم عن تجارة محمد ابن اخيه من طريق ابن فراشة نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لعله دينها مصر. نعم لدراسة الابناء مم. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الرواية عند اية من الميراث بسياط اخر والله اعلم. وقوله تعالى واليتامى ايه ممن ليس بوالده واليتامى والمساكين فليرزقناهما واننا الرحمن وفيه لا يستحب وقت يدور هل هو ملفوف ام لا ولا قولين؟ وقال البخاري حدثنا احمد ابن اخبرنا عبد الله احمد بن عمير عبد الله التكبير الاسكائين نعم قال يا محكمة وليست بمنصوقة الايات قال هي محكمة وليست بمسلم فلا هو سعيد علي عباس وخالد عن قال يعبد فيها وقال الثوري عن ابن ابي الذي هذه الاية. قال يا واجبة على اهل الميراث تظاهر فيما طابت به انفسهم وهكذا روي عن ابن مسعود وابي موسى وعبد الرحمن ابن ابي بكر وعن وقال وابراهيم ويحيى ابن يعمر انها واجبة الاسلام قال فقال لولا هذه الاية لكان هذا مما انه لن اذا كتب ماله وقال مالك ارى كريم او جاهل قال احق واجل مالك وهذا وهذا هو الاصل. الاصل في الامور الاصل في النصوص عدم النسخ. هذا هو الاصل ولا يقال اننا بدليل ولا دليل. فاذا حضر الرشمة او الغربة واليتامى والمساكين. نسبة الاموال اموال التركة فلهم من ذلك ما يراه من قليل او كثير. الذي لا تقسم الاموال اظهر لهم شيء ذبيحة يطعمون اياها ولما يعطون على عشرة على عشرين على ثلاثين على مئة على حسب كثرة المال وقلته ان هذه الاية قائمة الناس والجماعة ليست مسؤولة المواريث وهي على حالها المواريث شيء وهذه من باب مكارم الاخلاق ومن باب مكارم الاعمال نعم وطبعا ذكر مولانا ان ذلك امر من وصية لهم. قال اخبرني اخبرني بوالديه الاسماء فانت عبدالرحمن بن ابي بكر الصديق. والقاتل محمد قال لي قسم ميراث ابيه عبد الرحمن تحية قال انما ذلك وللوصية وانما هذه الاية في الوصية الصواب للاغاثة عن ابي صالح عن ابن عباس قال اسماعيل ابن مسلم قال فيها الذي لنا يطير في هذه الاية واذا حضر ولد الصدقة فينا سمى المتوفي فواهدا فيما سمى المتوفي. نعم. رواه وقال ابن ابي حاتم اكد ما حصل لمحمد. اشهد الحسن ابن محمد ابن سباح. حدثنا حجاج الارض وعثمان في قوله واذا امر الحزنة والقرآن واليتامى والمساكن نزغتها حدث عن بانه قال انها موجودة قبل الفرائض كان ما ترك الرجل من مال اعطي لليتيم والفقير والمسكين والحق الله بكل ذي حقه حقا وصارت الوصية كل ماله يوصي بها وقال مالك عن ابن سعيد ابن مسيب هي نفخت المواريث والوصية. وهكذا بني عليهما وهذي الشعفاء والقاسم بمحمد واله صالح. واله يتوضأ وعلى مذهب هو والفقهاء والائمة الاربعة وهذا مذهب منه الفقهاء والائمة الارباب. نعم. وقد صار غريبا جدا الاول الاخير الاولى نقول بان العكس قد يكون العكس رجع ماذا يفعل عباس وغيره قال لك عن زوايتان فاكثر ثم يفعل غيره قد يبدوا للانسان مع طول المدة من عمر الى ثمانية وستين الى وقد يكون بدا له شيء اما الاول ثم بدا لعدم الناس والعكس. هكذا عن غيره من التابعين لكن الاصل عدم النصح اي واذا حضر طفل كمال وصية اولو القرابة الميت ترزق وقولوا اليتامى والمساكين بعضكم من عبارة وقال كلاما طيبا هذا قول ليس بشيء وليس بشيء رحمه الله على امامته ليس بشيء والصواب القول الاول انه جميعا من المال مع الكلام الطيب مو بس الكلام فقط مع مع الكلام الطيب العطاء نعم وقال قال والواحد سلم على هذا لا على ما سلكه من ذليل رحمه الله. بل معنى انه من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين اذا لكن فان موسى اللهم يا اواه يائسون لا هذا يا قومه تعالى وهو الغفور الرحيم. ان يرضخ لهم ان يرضخ له شيء من الوسط يكون برا بهم. يقول عليهم واحسان اليهم وجرهم كما قال تعالى خذوه من زمنه الى وذنب الذين يقولون المال خفية خشية ان يطلع عليهم المحاوي كما اخبر به اذ اقسموا وقال انت رسول الله قال قال من تركوه يتفاوتون الا يغفرن اليوم انكم مسكين ومن جهد حق الله عليه عاقبه مع الاخوة ويا راجع الحديث ما خالق الصدقة والصدقة ما خالف بالصدقة ما نبيها لك اين ويكون سببا مع اختلال كما من كلياتنا قال عن ابن ابي طالب بوصية ان يتقي الله ويوقفه ويثبته للصلاة كما كان يحب ان يسمع بورثته اذا خشى عليه ضيعات. وهذا وقال مجاهد صحيحا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على قال يا رسول الله قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك انت او يا خير من ان تكره الة الله اكبر صلى الله عليه وسلم قال الفقهاء كان فليتقوا والله ما جرت اموال لدانا ولا اسرارا شهيد شهيد العظيم ما فات بعده من التهديد به اكل اموال يتامى. كما تحب ان تعامل الرياسة من باب يا وليتهم. ثم اعلنهم ان من اكلهم. ثم اعلمهم ثم اعلنهم ان من اكل اموال اليتامى ظلما فانما يطلب في بطنه لا يراه والارادة قال تعالى ان الذين فانما يكون نهارا تتأكد فيه طول يوم القيامة رسول الله صلى الله وسلم قال الشرك بالله والسحر الناس التي حرم الله الا بالحق وهذا حديث عظيم يدل على ان هذه من الكبائر العظيمة. ولهذا قال ابتعدوا عنها واحذروها فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والمعنى ابتعدوا عنه واحذروه بينها الشرك بالله وهو اعظمهم واقبحها وهو اعظم من عصي الله الشرك بالله ثم استعيذوا من الشرك لان لا يتعاطى الا الشياطين والتقرب اليهم حرم الله الا بالحق والزحف عندما يزحف المسلم عند الكفار الكفار ضد المسلمين انما يتقى الصفان في هذه الحالة وفي امام اخوانه المسلمين من اكبر الكبائر وذبح المحكمات الغافلات المؤمنات في الزنا والفواحش. وهكذا قاله الرجال من باب اولى. نعم. قال الحمد لله صلى الله عليه وسلم قال الكذب السبب يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل وقتل النفس التي حرم الله لنا بالحق. واكل الربا واكل مال اليتيم يوم الزهر حديث عظيم يدل على ان هذه من الكبائر العظيمة ولهذا قال ابتعدوا عنها واحذروها فاجتنبوه لعلكم تفلحون والمعنى ابتعدوا عنه واحذروه. بينها عليه الصلاة والسلام قال الشرك بالله هو عمله واقبحها وهو اعظم من عصي الله به الشرك بالله ثم الصحيح وهو من الشرك لانه لا يتعاطى الا باطل فيه عبادة دين الشياطين والتقرب اليهم. وقتل المسلم التي حرم الله الا بالحق. واكل الربا واكل ما لي فيهم الشاهد وتولي على الزحف عندما يزحف المسلمين الى الكفار ويزحف الكفار ضد المسلمين انما يلتقي الصفان في هذه في الحالة وفي زمان اخوانه المسلمين من اكبر الكبائر الموجودة. المحصنات للغافلات المؤمنات في الزنا والفواحش. وهكذا قاله الرجال من باب اولى نعم. نعم. الله المستعان. نسأل الله العافية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين صلي على محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه رحمه الله تعالى العمي قالت يا رسول الله ما رأيت ليلة وفي قال معلوم ما رأيت ليلة بيدك قال انزل كثيرا خوفا من خلق الله كثير وهو موفر احدهم ثم بجوار صخرة من نار في احدهم حتى يخرج من البلاء. هؤلاء هؤلاء الذين حتى نعم اقول فلان يا رسول الله ما رأيت ليلة اسري به قاروت من خلق الله شديد. رجال كل رجلا منهم له ذكر كمستر البعير وهو مغفل به الجبال يهكون لحا احدهم ثم يجاوب بصخرة لله فتقلب فيه في احدهم. في في احدهم حتى يخرج باكمله له دعائه لكم الان الاية العظيمة كلها فنسوا الاية مع الايات الاخرى ومع هذه الواردة في تحريم واليتامى تدل على ان اكل الناس من اقبح طيب ولهذا قال انما يكون ملوك النار. هذا يدل على ان اكرم اليتامى من اعظم الاسباب العذاب وان هذا المال يأكلونه نارا نسأل الله العافية في اجوائهم والحديث الصحيح سلبوا السبع موبقات من المهلكات قال ومن اسباب عذاب اخره يوم القيامة نعم الله مم سنة اربع وثلاثين البخاري نسأل الله العافية نعم يوم القيامة ولهذا سنة سبع وثمانين. نعم. يعني يؤخذ عليه رواية مثل هذا الربيع وقال اليتيم وقال وقال الصديق. هم. يبعث اخر النار اليتيم يوم القيامة. وله يخرج من فيه ومن كل مال اليتيم إبراهيم اليك احمد يجعل تأدبوا واخرج واخرجهم قال قال رسول الله يحرر يحرر ما لبيك حتى يحبسون له خير صلى الله عليه وسلم يعني مغفور احرص على اموالهم. فاذا كان اخراجها يضره صار خلطها اصلح. ولهذا قال عز وجل ويسأل وان تخالطوهم فاخوانهم انهم الله يعلم المسلم والمصلح ولو شاء الله لعنتكم ان الله عزيز حكيم اموالهم باموال من بقيته اللي كانوا بتحفظ ويأكلون معهم ويأكلونهم مأمونة فانهم اذا كانوا مع لما يحتاج الى حطب ويحتاج الى اشياء يكون له مأمونة ويأكلون معهم ويأخذون مقابل ذلك الشيء اليسير يحتاجه لأ قد يقال انها من باب المرسلات التابع اذا قال شيئا لا يقال من جهة الرأي المرسل في حكم مرسل كما يقال كما اذا قال الصحابي المغفور واما يكون المطلقة عند بني اسرائيل الكعبة وهب المنبه واشباههم وهكذا الصحابي اذا فعل ذلك ان كان بني اسرائيل وكان لا مجال للرأي فيه فهو مذهب مرفوض. وان كان ذلك من بني اسرائيل. حرم على ذلك. وان كان استنباطا اوصيكم وان كانت كل واحد فان كان له رجل له وصيته هذه الآية الكريمة التي هذه السورة من هذه الايات مبني على هذه الايات من المواريث هذه الايات الثلاث. الايتين في اول السورة والايات الاخيرة في اخر السورة يستفتونك ولله والله جل وعلا بين في هذه الايات احكام المواريث الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شارحة لهذه الايات ولمعانيها وجاءت باحكام اخرى زائدة على نوع الايات تكميلا لاحكام الفرائض. نعم. وان وان وما افقنا من محمد واما له والحجاب خاصة عبدالرحمن نعم هم. نعم مم وكان رجل نعم. نعم. اخو زياد. ابو زياد نعم عن عبد الرحمن اشهد ان لا اله الا الله العلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه نصف العلم وهو للنساء وهو اول شيء يوضع برمته تعلم تعلم وهو اول شيء يلزم بامتي قال لا اله الا الله نصفا نصف العلم لانه نعم نعم نعم نعم انما سميت لانه ابتلى بهم ابتلى من كلامه الناس كلها مواريثك بها الناس. صار نص العلم والبقية النصف الثالث. مما يتعلق بفرائض الزكاة والصيام الحج ونحو ذلك. لان الصلاة تجب على المكلفين. والزكاة على اهل الاموال والصوم على المكلفين اجعل المستطيعين المكلفين المواريث وانتقل للناس كلهم التقاعد للمسلم والكافر والصغير والكبير والمجنون وغيره فقال العيون العلم وقال اخرون مع نصف العلم ان احكام الانسان اثمة قسم تعلق بحياته يتعلق بحياته كبقية الاحكام وقسم يتعلق ببيوته علم الحيثية زوجة متعلقة بالحياة وقال البخاري لهذه الاية حتى لا إبراهيم قال أخبرني المنكر بن عبد الله قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر في دمه كلمة ماشيين فوجد من مدينة صلى الله عليه وسلم فلا اله الا توضأ منهن علي فافقت وقلت ما تعبدون قال يا رسول الله رواه الجماعة كلهم يا جابر. حديث اخر وهذا الحي يدل على ما يكفيه صلى الله عليه وسلم باصحابه ومن كان يعود مريضهم ويعتني بهم عليه الصلاة فذهب الصديق فذهب صلى الله عليه وسلم فهو الصديق ما شيء يعودان جابر لما مرض وكان شابا وكان جابر حياة النبي ايجابا يسب العشرين ويقارب ذلك فعاده صلى الله عليه وسلم فلما جاء اليه وهو لا يعقل تجده المرض توضأ عليه الصلاة والسلام ثم صب عليهم الوضوء من ماء الوضوء فافاق جابر ثم سأل هذا السؤال ومشهور يعمل الناس فيه الاخيرة التي في اخر السورة لانه كان ذاك الوقت ليس عنده اولاد من كان عنده الا اخوات واما هذه الاية قال احمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله وانه ما اخذ مالهما فلم قال وقال وما الزوجة وبنتين نعم فصارت التركة هكذا لها كل يعني اربعة وعشرين سهما ان الزوجة تكون ثلاثة بقي خمسة من نعم انما نزل بسببه الاية الاخيرة ولكن البخاري انه ذكره الهدى والحبيب الثاني يا جابر. والحديث الثاني يا جابر اشبه من النور هذه الاية احسن الله اليك ولو ان الحديث الاول في البخاري اي نعم ولو ان الحديث الاول البخاري. نعم. البخاري لكن معروف المواقع المجابرا في حياة النبي ان اولاده خير بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وانما كانت له اخوات خلف له والده اخوات. ويحتمل ويحتمل وهي ايام يجعلون جميعا البخاري يدل على انه يرى كان الله وقال انه لا مانع منكم الا ذرية وان يكون الذرية الصغار هذا عند النسابين والمؤرخين ما شاء الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى فيه تسهيل قوله تعالى الله في اولادكم للسفر مثل حظ الانثيين ان يأمركم بالعدل فيهم الا اهل الجاهلية كانوا يجعلون وفارق بين وذلك لاختيار الرجل الى مؤنس النفقة والكلفات ومعاناة التجارة والتجسد وتحمل فيما تخرجه الانثى. وقد استنبط بعض الازكياء من قوله انه تعالى ارحم بخلقه والدتي لي ولديها انا حيث واوصى الوالدين باولادهم. فعلم انه ارحم بهم منهم. كما جاء بالحديث الصحيح وقد رأى امرأة بينها وبين ولدها فجعلت النور على ولدها فلما وجدته من اخذته بفجرها وارضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه اتدرون هذه كورونا؟ اترون ترون هذه فاضحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك. قالوا قال رسول الله قال فوالله لا الله ارحم بعباده من هذه بولدها. وقال البخاري هؤلاء قال والديك فرزق الله من ذلك ما احب فجعل للذكر من لحظ الانثيين. وجعل الابوين لكل واحد منهم مصر لكل واحد منهما الكتب والسنن. وجعل للزوجة وللزوج الستر والرضا وهذا من نوف الله واحسانه. العظيمة علمه باحوال عباده. كان اهله يقول لا الا من يحمل السلاح ويقاتل الرجال ويا غلاة من النساء شيئا والصبيان. فابطل الله هذه العابه الجاهلية وجعل ان يراه مشتركا بين الذكور والاناث والكبار والصغار. منه بعباده لان الكبيرة يحتاج والصغير يحتاج. ومنها تحتاج كما الذكر الذكر ولكن تفاوت بين الذكور والاناث من الاولاد والاخوة فجعل للذكر يعفى من المرأة لانه يحتاج الى ذلك. يبذل المهر للزواج ينفق على الاهل والاولاد. يقابل الذنوب. يتحمل كثيرة من رحمة الله ان يعطى اكثر لما يحتاجه من النفقات الكثيرة. اما المرأة اقل وقد سنة اولى بتزوج ما فيها زوج مؤونة فلا تحتاج الى شيء. ثم سبحانه وتعالى ارحم بعباده باولاده ولهذا اوصاهم باولادهم وقسم التركة بينهم وبين اولادهم وبرهم واقاربهم وامرهم ان ينفقوا لانفسهم وان يحسنوا الى انفسهم ويكتبوا الاجر في الاخرة كل هذه اخوة منه سبحانه وتعالى تعليم الانسان لهم فلا يضيع اولادهم ولا ينساق انفسهم مما ينفعهم في الاخرة بوصية بالثلث الاقل حرم عليهم قتل اولادهم حرم عليهم الوعد الذي كانت تعداده الجاهلية. كل هذا من رحمته سبحانه وتعالى نعم وقال وذلك انه لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض بالولد الذكر والانثى والابوين المرأة فهؤلاء احد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة اسكتوا عن هذا الحديث. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه ان يقول له فليغيره. فقالوا يا رسول الله تؤتي الجارية. اوتوا الجارية للسماء وترك ابوها وليس بالميراث وليس به وليس يغني شيئا وكانوا يفعلون ذلك بالجاهلية ولا وقالوا يا رسول الله وذلك انه لما بدأ للولد الجبلي وقال ولا وقوله تعالى قال مولاتي فوالله قوله فوق زائدا وتقليله وان كنا نساء ابنتي فما لقوله فاضربوا فوق الانار. وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك. فانه ليس شيء زائد لا فائدة نبيه. وهذا منتبه. ثم قولوا ثم قوله بلغ الذين اذا ما فرج. لكان الله لو قال المراد ما قالوا لقال فلهما كما وانما استفيد قبل السنودين بالبنزين من حكم الاختين من حكم الاختين للاية الاخيرة. فانه تعالى كتب لي بدون النبي صلى الله عليه وسلم حكم لبنة اي سعد ابن الربيع ابن ابي فدل كتابه وسنة على ذلك وليس لها مفهوم ليس له مفهوم من تعطى ثلاث سنتين وهكذا اللي كان نبه على هذا سبحانه باهل السورة مما اعطى دل على ان ابن تيمية من باب اولى هذه اخر سورة فان كان فله مفتولة فمما ترك. يدل ذلك على ان البنتين كذلك وان قوله فوق الاثنتين ليس له مقصود بل المرادفة وجب عطاؤه صلى الله عليه وسلم هو موضح لهذا المعنى فالواحد يتخذ النصف واذا كان تأخذان وهكذا اذا كثرنا ليس لهن الى الثلثان كالاخوات السبع. نعم. فانه قال وان كانت واحدة بلغ النصف ولو كان للبيتين ولو كان للبيتين النصف ولو كان للثنتين النصف على والله اعلم وقوله تعالى كل واحد منهم الى اخره. الابوان لهما بالارض احوال. احدهما ان يجتمعان مع الاولاد ويهرب لكل واحد ومسجده. فان لم يكن للميت الا كنت واحدة فان غفر لها النصح ولا الابوين بكل واحد واخذ الاب ثلث الاخر واخذ اخرة هذه ليلة الفضل ويفرض والحالة هذه ويكون قد اخذ ضعفا ما حصل للام وهو كل ذلك. ولو كان مع اولادهم او يرجع اخذ الزوج الوسطى والزوجة الرضى ثم افترض العلماء انها لا تأخذ الام بعد ذلك على دلالة اقوال احدهما الا تأخذ ثلث الباقيين المسألتين. لان الباقي كانه جميل ميراث بالنسبة اليهما وقد جعل الله يا مسلمات جعل للعبد وتأخذون. الله اكبر. وتأخذوا ثلث الباقي ويأخذ العبد الباقي في الازهير هذا هو كله ما وعثمان واصحابي وبه يقول المشهود وهو قوم الفقهاء وهو قول الفقهاء السبعة والائمة الاربع وجمهور العلماء. والثاني انها تأخذ جود جميع فان لم يكن له ولد والده رواه الذنوب. فان الاية اعم من ان يكون زوج او زوجة او لا وهو ابن عباس وبه يقول صريح وداؤوب واختاقه بالحسين محمد بن عبدالله بن اللبان المصري في كتابه الفرائض وهذا بل هو ضعيف. لان الله لا اية انما ضريبة اذا اشتد. اذا تبدل الابوين لبيك وان هؤلاء وانه لا يأخذ الزوج او الزوجة رضوان ترضى ويبقى الباقي كانه جميع الشركة والقول نعم الزوجة قال ان الزوجة انها تأخذ جنود جميع المال في مسألة الزوجة خاصة فانها تأخذ الربع وهو ثلاثة من اثني عشر وتأخذ الام الثلثات وهو اربعة سيبقى خمسة للأب واما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي. لئلا تأخذ اكثر من الأب لو اخذ رسول المال فتكون المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام ثلث الباقي فلذلك فهو سهم وهو الا والصحيح الاول والثالث بالاخبار لانها تعطى في الفزاق في الامريتين وامي واب وزوجي متأخر وامي واب. فان الصحابة نذروا بهذا وعرفوا انها تأخذ نصها حتى الرجل. فاذا انفرد كالاخي مع الاخت والابن مع البنت فاذا صار معه ذا الزوج او الزوجة لهما استغلا بالمال الذي بعدهم. وحكم نصيب الزوج نصيب الزوجة كالشيء وهو منه ومنتهي الظلم فرضه والزوجة فرها ويبقى المال كانه جمع التركة ليكن بينهما على طائفة ولهذا ذهب الى هذا عثمان وعلي جهور غيرهما سواء كانوا من الابوين او من الاب او من الام فانهم لا يرجون مال ابي كذا ولكنهم ومع ذلك يحجبون الامة فيفرض لها مع وجودهم السد. فان لم يكن سواها وسوى اخذ ابو الباقي وهو حكم الاخوين فيهما ذكرنا واقع حكم الاخوة عند الجمهور؟ وقد روى الباهقين هذا لانهم محجوب بشخص وهو الاب معتبر اخوة من شخص لا بوصف ووجودهم يعتبر ولهذا منعوا الامة من السدس فقال لابد ليس بلسان بلسان قومك اقوام. فقال عثمان لا استطيع صغير ما كان قبلي بساط هذا الاثر نظر فان توبة هذا تكلم فيهما عن القرآن اصحابه الاخصاء له والمغفور خلافات الاخوات ويدل على انهم اخوة قوله تعالى لاهل السورة يستكثرون قول الله به فلا اين هو من هلك نشره المال وله فان كانت فلهما الثلثان مما ثبت وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر في حظ الانثى فجاء له واحد مع اخته اخوة واعطاهما ثلاثة للذكر والحضور اليه. ودل ذلك على ان الشيخ حسين سمى يسميان اخوة ويحجبان نعم وقوله وان كان له اخوته ولا يرثون ولا يخدمها الاخ الواحد عن الذنوب. ويحجبها ما فوق ذلك. اهل العلم ترون انما يلي انجاحهم ونفقته عليهم نعم دون امهم عليه ولهذا يأخذ الزائد حتى يستعين نفقته نفقته على الاب دون الامة وينفق عليهم شفت وايدات وهكذا الولد ونفقتهم عليه دون امهم قال كلام حسن لكن بني عن ابن عباس باسناد صحيح انه كان يرى ان ابوه عن امه يكون له منه. وهذا قول شاب فقال الحسن اخبرنا قال الثلث الذي حجزته الاخوة الامة لهم انما هدأت ثم قال مخالف لجميع الامة قد حدثني اخبر سفيان عن الحسن ابن محمد علي انه قال ان كانت من كان والد له ولا لا وارد له ولا وارد كيف نعم من لا ولد له ولا ماله وقوله من بعد وصية يوسف وخرج على ان الوصية نعم نعم نعم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تشاء ان الله كان عليكم رقيبا واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا خروف ولا تأكلوا اموالهم اله الا اموالكم انه كان حربا كبيرا. وان خفتم الا تسقطوا فينكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت