﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:18.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

2
00:00:18.900 --> 00:00:34.100
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة الفضلاء حياكم الله وبياكم

3
00:00:34.500 --> 00:01:03.700
وجعلنا واياكم من عباده المتقين وحزبه المفلحين. وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ان يوفقنا ورضاه وهداه ايها الاخوة في الدروس الماضية كان الكلام على قول المصنف رحمه الله حجة اربعة قرآننا وسنة مثبتة

4
00:01:04.000 --> 00:01:32.350
وانتهينا من الكلام عن هذا آآ ثم بعده قوله من بعدها اجماع هذه الامة والرابع القياس فافهمنه. فدرسنا اليوم في قوله في هذا البيت الذي بين فيه العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. اما الاجماع والقياس من حجج التكليف

5
00:01:33.000 --> 00:02:05.450
وادلة التشريع ومر معنا فيما مضى ان اعتبار القياس اه من الادلة والحجة هو قول الاكثر واعتباء بعض العلماء عده انه الادلة ثلاثة وان هذا آآ آآ فرع او مبين للدليل

6
00:02:05.700 --> 00:02:24.850
لانه للاعتبار فهو مرشد الى الحكم باعتبار الالحاق على ما دلت عليه الادلة على كل قول الاكرم مثل ما ذكر الشيخ. فقوله رحمه الله من بعدها اي من بعد الكتاب والسنة. اجماع هذه الامة

7
00:02:25.100 --> 00:02:55.900
والاجماع الاجماع دليل للشرع للادلة او دليل من الادلة للاحكام آآ اجماع علماء هذه الامة المجتهدين هو قول الشيخ رحمه الله اجماع هذه الامة المراد اجماع العلماء  بقية الامة من

8
00:02:56.450 --> 00:03:24.500
من عوامها او من في حكمهم ممن من غير المجتهدين هؤلاء تبع للمجتهدين ولذلك اضاف الشيخ رحمه الله الاجماع في الامة باعتبار انه يلزم غير المجتهد ان يتبع المفتاح لان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم

9
00:03:25.050 --> 00:03:50.500
واولي الامر الشريعة وبيانها هم العلماء ثم قال فان تنازعتم في شيء فان كان هناك اجماع عدم اختلاف طاعة المجمعين من العلماء لعدم وجود الخلاف فجعل الرد الى الى الله عز وجل اطيعوا الله

10
00:03:51.150 --> 00:04:11.300
آآ اي كلامه استطيع كلامه وكتابه لانه لا نعلم امر الله لا بواسطة القرآن او بواسطة المبلغ عنه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني اطيعوا الرسول اي اوامره وتشريعه

11
00:04:11.350 --> 00:04:36.450
هذا امر واضح واولي الامر قال العلماء المراد به الاجماع الاجماع لانها في التي بعدها بينت لان قولها فان تنازعتم الخلاف بين اولي الامر اهل العلم الله ورسوله فرجوه الى الله ورسوله. رد الى الكتاب والسنة

12
00:04:36.850 --> 00:05:10.550
يعني الحجة لمن دل على قوله واجتهادي دل عليه الكتاب والسنة وهذا من ادلة باعتبار الاجماع  اخرى سيأتي ليكرها ان شاء الله تعالى فقوله اجماع هذه الامة قوله هذه الامة المراد بهما ذكرنا ان المقصود به العلماء لان الامة مأمورة باتباعها

13
00:05:10.550 --> 00:05:28.850
الى اجمعوا ولا يجوز لها المخالفة والمشاقة بل قال العلماء ان الاجماع او اكثر العلماء ان الاجماع القطعي من الاجماع القطعي يكفر مخالفه على هذا جماعة من العلماء منهم شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره

14
00:05:29.350 --> 00:05:54.200
باجماع المعلوم القطعي مخالفه يكفر لانه خالف اه امر الله فيما هو معلوم لان العلماء اتفقوا عليه. اما الاجماع الظني وهو ما يكون بطريق يعني عدم العلم بالمخالف او ما كان

15
00:05:54.350 --> 00:06:20.000
آآ يعني آآ ما كان ما يسمى بالسكوت اول من نقل فيه لم ينقل التصريح به فهذا كما ذكر العلماء ليس اجماعا قطعيا آآ وانما هو اه اجماع او حجة سيأتي الكلام عليه بعون الله تعالى

16
00:06:21.000 --> 00:06:47.100
اه فالاجماع اجماع حجة الدليل الثاني من ادلة التشريع وهو في الحقيقة فرع عن الكتاب والسنة لان العلماء لا يتمه الا على دليل. لا يتفق الا على دليل من الكتاب او من السنة

17
00:06:47.100 --> 00:07:07.650
وقد يخفى وقد يخفى على كثير من العلماء آآ نقله وقد يكون اخذه اجتهاد من مجموعة من مجموع الادلة او على اصل او على استصحاب او فيكون الاجماع حجة لوجود الاصل

18
00:07:07.950 --> 00:07:38.850
وهو عموم الادلة اول قياس احيانا يكون قياسا صحيحا يتفق عليه العلماء عليه واصل الاجماع هو الاتفاق اصل الاجماع هو الاتفاق ويطلق على  العزم على الشيء  يعني ان يجمع امره على شيء. كما قال تعالى فاجمعوا امركم

19
00:07:39.950 --> 00:08:05.800
وهو جمع الامر بكليته. ومنهم سميت صلاة الجماعة وسميت صلاة الجمعة لانها جمع اما في الاصطلاح كثير من العلماء بانه اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد وفاته عليه الصلاة والسلام

20
00:08:06.150 --> 00:08:32.350
على امر ديني   اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه العبارة الهدية آآ للعلماء ذكروها لان لها مدلولا وآآ لها آآ احترازات تخرج عنها. فلما قالوا اتفاق

21
00:08:33.000 --> 00:08:59.500
اه ارادوا التوافق ارادوا به  اه بغض النظر على ان يكون مواطأة او مصادفة لان الاتفاق يطلق على المصادفة ليس على العرف الجارية عند الناس ان الاتفاق هو ما كان عن مواطئة لا. الحقيقة ان الاتفاق هو يطلق على المصادرة

22
00:08:59.650 --> 00:09:21.200
اصله يعني وهنا ارادوا به الموافقة بغض النظر عن ان تكون عن مواطئة او عن مصادفة لانه قد يتفق مثلا والاوزاعي في الشام ومالك في المدينة في مسألة نازلة اه ليس بينهم

23
00:09:21.300 --> 00:09:42.700
بتواطؤ على حكمها ان حكمها كذا انما نظروا في الادلة اتفقت اقوالهم عليها فهو حصل الاتفاق على الموافقة لا عن موافقة فقول ام اتفاق المقصود به اه الاجتماع على هذا الشيء

24
00:09:42.850 --> 00:10:08.950
بغض النظر عن ان يكون بتواطؤ او ثم وبهذا يخرج  الاختيار سواء كان الاختلاف كثيرا او قليلا او المخالف واحدا او اكثر خلافا لابن جرير الطبري رحمه الله وابي بكر الغازي

25
00:10:09.300 --> 00:10:31.000
وقيل انه اومى اليه الامام احمد او قولهم ان الواحد والاثنين لا يعد قولهم في كل اجماع او مخالفتهم لا تعتبر مؤثرة في الاجماع ينعقد الاجماع بدونهم وهذا خلاف الصحيح لان الواحد

26
00:10:31.150 --> 00:10:49.950
يعني آآ يكون رأيهم مؤثرا ومن اللطيف ما ما ذكره الشوكاني رحمه الله انه لما ذكر هذا الكلام لابن جرير انه لا يعتبر الواحد شذوذ الواحد لا يعتبر في الاجماع يعتبر ملغى

27
00:10:50.350 --> 00:11:13.500
قال وقول ابن جرير هذا خالف فيه العلماء فقولهم الله يعني كأنه نزل قاعدة ابن جرير على ابن جرير لان قوله هذا فنزل عليه هذه القاعدة قاعدته فالغى قوله بقاعدته. وهذا من لطيف

28
00:11:13.700 --> 00:11:40.550
العلم اه ثم لما قالوا مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم اخرجوا غير المجتهدين من المقلدين والعوام هو يعني غير المجتهدين في الشريعة فلذلك يعتبر في صاحب الاجماع بموافقتي او مخالفتي ان يكون مجتهدا

29
00:11:41.250 --> 00:12:03.350
من علماء الاجتهاد الذي توافر فيهم شروط الاجتهاد ولذلك اختلف في اه اصول البحث الوصول الذي علمه في اصول دون الفقه هل يعتبر هل كثير الاكثر على عدم اعتباره لانه غير مجتهد في الخروج

30
00:12:03.550 --> 00:12:31.600
ومعه الة غير غير معتمدة منزلة وبعضهم قال بل يعتبر لانه معه القوة لو نظرت الادلة فمعه هو فقيه بالقوة لان الفقه اما يعتبر فقيها بالقوة او اه بالحال بالاعتبار والفقير والقوة هو الذي اذا نظر في الادلة وجد الحكم

31
00:12:32.050 --> 00:12:47.950
او رجع كلام العلماء وجد ثم قولهم امة محمد صلى الله عليه وسلم يخرج اجماع من سوء هذه الامة لان من سوء هذه الامة لم يكن لها العصمة. لان الله عز وجل جعل هذه هذه الامة

32
00:12:48.400 --> 00:13:14.100
من خصائصها الاجماع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمعوا امتي على ضلالة وقال صلى الله عليه وسلم انتم شهداء الله في ارضه او في الارض  آآ وقال عز وجل آآ وكذلك جعلناكم امة واوسطا لتكونوا شهداء على الناس

33
00:13:14.900 --> 00:13:40.400
هذه الامة اجماعها اه اللي هي امة وسطا اي هدولا خيارا لتكونوا شهداء للناس فهي شاهدة على الامم باجماعها معتبر عند الله عز وجل لذلك لو اجمعت امة من الامم من قبلنا او من سوء هذه الامة على امر لا يعتبر اجماعهم حجة لانهم غير معصومين

34
00:13:40.400 --> 00:14:05.650
آآ حصل من النصارى من قائم من بعدي اصحاب عيسى عليه السلام  حصل اجماع على انه صلب وهذا الاجماع لم يبنى على اساس صحيح ولا على دليل ولا على حقيقة وانما على كذب وافتراء

35
00:14:05.800 --> 00:14:29.050
لانهم لم يعصم اصلا عندهم لم تعصم كتبهم من  لانه اجتهدوا هذه الكتب فلم يحفظوها فكيف اراء علمائهم ان تكون معصومة اذا كان الكتب المنزلة من عند الله لم يتكفل الله بحفظها فكيف باجتهادات علمائها

36
00:14:29.150 --> 00:14:57.250
بينما هذه الامة كفر الله عز وجل بحفظ كتابها وشريعتها ودينها والى قيام الساعة والطائفة المنصورة باقية قيام الساعة ومنها الطائفة المنصورة اهل العلم كما وعلى الامام احمد البخاري وجماعات من العلماء قالوا هم اهل العلم قال البخاري في كتاب الاعتصام من صحيحه لما قال

37
00:14:57.750 --> 00:15:07.200
باب قول الله عز وجل لا لا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق منصور ولي انه ظاهرين قال وهم اهل العلم ثم رواد الحديث

38
00:15:08.000 --> 00:15:31.000
وقال الامام احمد ان لم يكونوا اصحاب الحديث فلا ادري منهم. وكذلك ابن البديل وابن النعيم وغيره من العلماء قالوا انهم اهل العلم وقالوا هم اهل الحديث ومن قال انهم اهل العلم كالبخاري اراد ان العلم بان العلم هو الكتاب والسنة ما سوى ذلك رأي

39
00:15:31.950 --> 00:15:53.500
ومن قال انهم اهل الحديث اراد به اهل السنة القائمين على نصرة الحديث وتقديمه على الرأي فلذلك هذا مقصوده ليس بين كلام الاختلاف البخاري لما قال للعلم لانه لان العلماء يرون علم الكلام ليس بعلم ويرون التقليد ليس بعلم ويرون الرأي مجرد

40
00:15:53.500 --> 00:16:19.050
فالعلم هو الكتاب والسنة  ومن قال انهم اصحاب الحديث يقصدون به اصحاب مذهب اهل الحديث وهم السلف بان اهل الباطل من اهل الكلام والبدع الكتاب والسنة. المهم من امة محمد صلى الله عليه وسلم يخرج آآ من سواها من الامم السابقة لان اجماعهم ولا يعتد به

41
00:16:19.050 --> 00:16:42.650
اه ثم اه قالوا في التعريف في عصر من العصور ليخرجوا قول من قال في عصر الصحابة لان الظاهرية لا يعتمرون الاجماع الا اجماع الصحابة تجعلوا الاجماع فقط هو ما كان في عصر الصحابة بحجة انهم عدد محدود

42
00:16:42.800 --> 00:17:00.700
وآآ  احيوا علماؤهم يمكن معرفة اقوالهم وما سواهم من الامم او ما بعدها اقصد من القروض انه لا يمكن حصرهم ولا معرفة ذلك وهذا قول غير صحيح لان الله عز وجل تكفل

43
00:17:00.700 --> 00:17:27.050
اه دينه وكتابه آآ يأس ولذلك وان تعذر في نازلة من النوازل انه لم يعرف اقوال العلماء فيها او اه تفرقوا ولم يعرف المجتهدون فيها فعلا يحصل فيها الاجماع المعلوم بان المقصود به ما من علم اجماعه من العلماء

44
00:17:27.800 --> 00:17:44.850
ومن علم قوله من العلماء. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لان الاتفاق في حياته لا يعد. لان التشريع لا زال ينزل ولا اجماع مع مع نزول التشريع لانه قد يكون نسخ وقد يكون

45
00:17:45.100 --> 00:18:03.950
آآ يعني نزول ايات واحكام تخالف ما حصل لانه حصل نسخ لما نزل به القرآن وما نزلت به السنة بانت به السنة فكيف بالاجماع؟ فلا يعد الاجمالي الا بعد موته صلى الله عليه وسلم

46
00:18:04.450 --> 00:18:26.250
وقولهم على امر ديني لان الاجماع على المسائل غير الدينية ليس لم يكن له له العصمة المقصود بها قسمة الشريعة في اتفاقهم او كذا على امر نحو او امر يعني

47
00:18:26.450 --> 00:18:50.050
بعقلي او غير ذلك هذا لا لا لا ليس هو الاجماع المقصود به عند العلماء الذين الذي يظل من يخالف  والاجماع القطعي عند العلماء عند العلماء حجة خلافا لبعض المعتزلة

48
00:18:50.200 --> 00:19:13.750
الذين منهم النظام الذي قال انه ليس او ليس بحجة هو وذكر عن بعض الرافضة ذلك ايضا لكنه  آآ الاجماع حجة ولذلك قال شيخ الاسلام وغيره انه مخالفة الاجماع المعلوم

49
00:19:14.000 --> 00:19:48.200
المعلوم مخالفته آآ يقصد يقصد بها. يكف او يكفر بها من خالف  فعلى هذا الاجماع حجة قطعي. اما الظني وهو اجماع السكوت فلا فليس هو حجة وليس حجة نعم يمكن ان يحتج به الانسان ويميل اليه لكن انه ليس قطعيا. بمعنى انه يقيني في ان هذا هو الحكم

50
00:19:49.250 --> 00:20:06.950
والادلة مثل ما ذكرنا لكم قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول الا بدين منكم فين تنازعتم في شيء؟ ردوه الى الله والرسول ان كنتم تنادى بالله واليوم الاخر واحسنوا تأويلا. هذه بين الله انه هو الخير فيها

51
00:20:06.950 --> 00:20:26.750
فاذا كانوا متفقين فطاعتهم واجبة. فان خالفوا فالرد الى الله والى الرسول. والرد الى الله قال العلماء الى كتابه والى الرسول الى سنته صلى الله عليه وسلم وقوله عز وجل ومن بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وولي ما تولى نصبه جهنم وساءت مصيرا

52
00:20:27.550 --> 00:20:48.950
فقوله ويتبع يا رسول امير المؤمنين دليل على الاجماع  على الاجماع وبذلك استدل الشافعي رحمه الله لما سئل الحجة على حجية الاجماع استدل بهذه الاية وان من يتبع غير سبيل المؤمنين انه مصلى جهنم مصلى جهنم. فلذلك

53
00:20:49.850 --> 00:21:07.600
فلذلك هذا من من الادلة مع قوله لتكونوا شهداء على الناس ايضا ومر معنا وقوله آآ صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة ان تجتمع امتي على ضلالة كما رواه الترمذي

54
00:21:07.750 --> 00:21:24.800
وابو داوود وصححه الحاكم هو غيرهم وقال ابن مسعود في مشهد من الصحابة لما اجتمع الصحابة على تولية عثمان قال رضي الله عنه ما رآه المسلمون فهو عند الله حسن

55
00:21:25.150 --> 00:21:54.000
والامام احمد وآآ صححه الحاكم فهو آآ اثرهم الصحيح هو اخبر انه ما رآه المسلمون حسنا يعني ما اجمع عليه المسلمون فهو عند الله حسن. هذا هو الذي يدل على مذهب ابن مشعول ومذهب الصحابة لم يخالف واحد ولم يقل له

56
00:21:54.200 --> 00:22:13.500
كيف تتجرع الله وتقول انه عند الله حسد في اعلى مكانة وعند الله حسن هو هذا اجماع هو في استقرار الاجماع ان الاجماع عندهم استقرار عندهم ان الاجماع من هذه الامة حسن عند الله لان الله لا يجمعهم على ضلالة

57
00:22:13.950 --> 00:22:37.050
فاذا من التعريف التي الذي ذكرناه وذكرها العلماء وما ذكرنا به او ما آآ فسرناه تبين الشروط التي يذكرها العلماء فمنها من شروط الاجماع ان يكون ان يكون اتفاقا او اجماعا

58
00:22:37.300 --> 00:22:56.750
من العلماء المجتهدين هلا اول الشروط فلا عبرة بغير المجتهدين  واختلف العلماء في مسائل اه هل يتجزأ الاجماع بمعنى انه هل ممكن ان يكون الانسان مجتهدا في باب من الابواب

59
00:22:57.250 --> 00:23:15.700
دون بقية الابواب اذا كانت الحقيقة اذا كانت الالة متوفرة شروط الاجتهاد متوفر فلا بأس ولو كان في باب من ابواب خاصة الابواب التي لا تتصل بغيرها سبب الفرائض يمثلون به

60
00:23:16.050 --> 00:23:34.800
بان من الابواب من من لا يكون متصلا بغيره ومسائل محدودة السلام عسى ان يكون مجتهدا في باب ولو كان في غيره يعني جاهلا بي او شبه جاهل او مقلد

61
00:23:35.950 --> 00:24:00.800
ايضا من الشروط ان يكون مسلما فلا عبرة اجتهاد الكافر لانه لانه وجوده كعدمه ولو كان عالما وعلى هذا اه المرتد او من يكفر اه باعتقاده الجامية والرافع وما نحوي

62
00:24:01.100 --> 00:24:24.800
وكذلك من من لم يكفر وانما يفسق لان العلماء يقسمون صاحب البدعة اما ان يكون البدعة كبيرة يكفر بها كالاتجاهم او يفسق بها المقلد في هذه الابواب كل ده اصحاب البدع الكبرى

63
00:24:25.350 --> 00:24:50.900
فهذا يقولون انه فاسق فلا يعتبر يعتذرون الاسلام او يعتبرون العدالة فيدخل فيها لانها من شروط العدالة الاسلام هذا عبرة بفاسق فسق امتداع من الكعب من الكبائر من الفسوق الاعتقادية الكبرى

64
00:24:50.950 --> 00:25:17.950
ولا بكافر بها او بكافر اصلي ولا واحد اه الفاسق فسق سلوكي بان يقتدي في الكبائر. او يرخص بها في اشياء يعني بالتأويل عند العلماء المفتي الماجن كن هو من يفتي بالرخص. هذا الفاسق هل يعتبر في

65
00:25:17.950 --> 00:25:43.500
بالاجماع منهم من قال لا لانه فاسق ومنهم من قال  آآ يكون آآ يعني يعتبر والظاهر الاول بانه قد يكون اجتهاده هذا لا ليست قصد الحق وانما من عبرة من جملة فسوقه بالموافقة او مخالفته

66
00:25:43.550 --> 00:26:04.000
لاجل الشذوذ لان من الناس من يخالف لاجل ان  فلا يؤمن فلا يؤمن على آآ على الاجماع. انه لا يعتبر قوله ايضا من الشروط ان ان يكون آآ ان يكون بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:26:04.400 --> 00:26:24.050
وهنا مسألة يذكرها العلماء وهي مسألة انقرام العصر هل العصر؟ ام لا؟ جمهور العلماء يقولون لا يشترط والمشهور من مذهب الامام احمد انه آآ يشترط انقراض العصر بمعنى لو اجتمع الان مجموعة من العلماء

68
00:26:24.500 --> 00:26:54.150
المجتهدين واجمعوا على امر من الامور يعني مسألة ناجلة واجتمعوا وعرف قولهم وحصر ثم بقوا احياء آآ عشر سنين الامام احمد المشهور من مذهب اصحابه انه يشترط ان ينقرض هذا العصر هذا الجيل الذين اجمعوا

69
00:26:55.100 --> 00:27:13.600
فلا ينعقد الاجماع ما داموا ما دام ما بقي منهم حي واحد حتى يموتوا جميعا. هؤلاء العلماء الموجودين لنفرض انهم عشرة علماء ما دام بقي واحد الاجمالي ينعقد لانه قد يرجع

70
00:27:13.850 --> 00:27:43.150
عن اجتهاده. لانه قد يرجع عن اجتهاده  انت يعني الامام احمد استدل بانه في هذه المسألة آآ آآ انه احتمال العالم عن اجتهاده يؤول الى  تعود تعود المسألة الى خلافية

71
00:27:43.700 --> 00:28:17.100
واستدل بان ام الولد هي التي السرية التي وضعها سيدها ولدت الاصل انها حرة بعد موت سيدها  اه كان حكمها حكم الامة باجماع العلماء الامر السابق ثم اعتقهن عمر وخالفه علي بعد موته

72
00:28:18.200 --> 00:28:39.600
يعني بيع امهات الاولاد يقول علي رضي الله عنه اتفقت انا وعمر على منع بيعهن يعني انا ايش آآ لا يجوز بيئة لانها عتقت وانما مرجى عتقها الى موت سيدها

73
00:28:40.100 --> 00:29:01.300
ثم قال عمر قال علي اتفقت انا وعمر على منع بيعهن وارى فاليوم انه يجوز وقال له عقيدة السلماني قال قولك انت وعمر احب الي يعني الاجماع السابق احب الي من الخلافات

74
00:29:01.600 --> 00:29:25.050
الشاهد من هذا ان ان علي رجع عن قوله السابق مع من في زمن عمر لان عمر كان يشاور علماء الصحابة فاتفقوا على انهن لا يبعن  بانهن عاتقن. ها؟ ثم قال اني ارى جواز ذلك. فرجوعه يدل على انقطاع الاجماع

75
00:29:25.750 --> 00:29:51.350
والجمهور يرون انه بمجرد حصول الاجماع ولو للحظة واحدة ها؟ انه ناقص ولزم ولا يجوز ولا يجوز لاحد بعدهم ان يخالفوا انا اقول جموع وخسارة ومن هذه مسألة انقراض العصر. هم

76
00:29:51.600 --> 00:30:16.050
فالاجماع اه كما ذكرنا حجة والكلام فيه يطول لسنا يعني بحاجة الى آآ يعني تطوير الكلام فيه لانه محل حقيقة هو اه كتب الاصول. ثم قال المصنف رحمه الله والرابع القياس

77
00:30:16.150 --> 00:30:38.450
من الادلة هذا الاجماع هو القيادة اه قبل مناشدة القياسي ناشدت الاحداث قول ثالث بعد يعني بعد ما يحصل الاجماع هل يجوز ان يحدث قول ثالث غير ما اجمع عليه

78
00:30:39.650 --> 00:31:04.900
يعني هناك مسائل في الاجماع يعني محل خلاف للعلماء يعني مسألة اجماع اهل المدينة هل هو حجة؟ ها؟ آآ اجماع آآ اهل حزمة الخلفاء الراشدين اجماع الشيخين هو عمر في معهد الكوفة هذه كلها مسائل آآ يعني آآ هل آآ

79
00:31:05.000 --> 00:31:20.700
هل هو يا جماعة معتبر الصحيح ان العبرة باجماع كلي كل العلماء وهنا مسألة وهي مسألة ما قول ما ينسب الامام مالك انه يقول باجماع ان اجماع اهل المدينة حجة

80
00:31:21.000 --> 00:31:43.200
يعني في عصره القول اذا نسب الى الى الامام مالك يعني يقصدون في عصره ومن قبلهم خذي مسألة تكلم عليها العلماء اتكلم معاليه العلماء والصواب ان الامام مالك يقصد ان الاجماع المعتبر هو اجماع اهل المدينة الذي هو حجة

81
00:31:43.400 --> 00:32:08.450
آآ كما ذكر محقق علماء المالكية انه ما يكون ان يكون فيما لا مجال للرائفين  يعني مسائل لا مجال للرأي فيها لابد ان تكون يعني منقولة يعني آآ مما ليس هو محل الاجتهاد المسائل التي محل اجتهاد

82
00:32:08.850 --> 00:32:30.000
في امرها واضح اما الامسال التي ليست محل الاجتهاد منقولة منقولة ان اصوم وليس بعلماء اهل المدينة ان يقولوا تخرصا بشيء ليس محل الاجتهاد فهذا واظح انا اقول واضح. الشيء الثاني

83
00:32:30.100 --> 00:32:55.850
آآ الثاني قال اه انه المقصود به اجماعهم من الصحابة الصحابة الذين كانوا في المدينة والتابعين والتابعين ليس كل اجماع كل عالم من علماء المدينة لأ بمعنى لان قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيها يكون حكمه حكم المرفوع

84
00:32:56.600 --> 00:33:17.050
وكذلك التابعين لانهم ينقلون عن الصحابة ويكثر فيهم في زمن ذلك الزمن يكثر السالب سيدنا مسيب من التابعين وفقهاء السبعة لانها الفقهاء السبعة اه هؤلاء كانوا تلقوا العلم عن الصحابة

85
00:33:18.050 --> 00:33:39.350
هو من في طبقتهم تلقوا العلم عن الصحابة ويكثر فيهم الارسال ارسال المسائل لانهم تلقوها فيكون احيانا مجمع عليها  ويشترط ان يكون في طبقة الصحابة والتابعين فيما لا مجال للرأي فيه

86
00:33:40.850 --> 00:34:02.600
قالوا مسائل الاجتهاد اهل المدينة كغيرهم يقولون الصحيح ان ابي الصحيح عن الامام مالك في هذا ولذلك الشيخ حمد الامين الشنقيطي رحمه الله هو من اعلم الناس للاصول واصول المالكية خاصة

87
00:34:03.300 --> 00:34:25.800
آآ ذكر هذه المسألة فيقول رحمه الله فاما مسائل الاجتهاد فاهل المدينة عند ما لك اه الصحيح انه كغيرهم من الامة قال وحكي عنه الاطلاق يعني مش مطلقا سواء مسائل اجتهادية او غير اجتهادية

88
00:34:28.500 --> 00:34:51.200
هل هو اشار صاحب مراكز سعود العلوي رحمة الله عليه انه قال واوجبا حجية للمدن فيما على التوقيف امره بني وقيل مطلقا وما قد اجمع عليه اهل البيت مما منع

89
00:34:51.600 --> 00:35:08.950
هذه مسألة اخرى مسألة اجماع العترة اهل البيت العترة هل هو عبرة ايضا معتبر؟ لا غير معتبر هو اظهر هذه الاقوال هو قول آآ اجماع اهل المدينة وهذا هو تفسير القول الصحيح عن الامام مالك

90
00:35:10.050 --> 00:35:37.250
اه مسألة مسألة احداث قول آآ نعم نرجع الى مسألة احداث قول آآ اذا اختلف الصحابة على قولين آآ ثم هل يجوز ان يحدث قول ثالث هل يجوز ان يحدث قول الفارس مخالف للقولين

91
00:35:37.900 --> 00:36:00.450
جمهور قالوا لا يجوز  لماذا؟ لانه اه اذا كان هناك اه اذا كان الصحابة مثلا او العلماء اجمعوا على ان هذا القول منهم من قال هذا بالوجوب والثاني قال مثلا الاستحباب او

92
00:36:00.900 --> 00:36:32.500
بانه الحلم هو الاباحة وجاء شيخ اخر وقال لا بل هو انه مثلا اه بخلاف هذه القول المكروهة ولم يقله احد من السابقين  قالوا لا يجوز لماذا؟ لانهم  اجمعوا على ان ان احد خارج القولين لدى الحق لا يوجد الا في هذه العقولين

93
00:36:34.350 --> 00:36:49.700
اما مع الفريق الاول او مع الفريق ولا يمكن ان يخرج الحق عنهما ما يمكن الامة ان تكون يكون القول الحق في قول ثالث قد اتفقوا على انه غير موجود

94
00:36:49.950 --> 00:37:12.000
الا هم كانهم اتفقوا على انه اما مباح او محرم فكيف يأتي شخص اخر ويقول لا بل هو مكروه مثلا آآ وهذا امر وهذا ابو حصر. وذهب بعض الحنفية والظاهرية الى انهم

95
00:37:12.600 --> 00:37:34.750
اه يجوز احداث احداث قول ثالث خلاف القولين وليس مركبا منهما في قول اخر خلاف القولين واحتجوا بان من سبقهم سواء الصحابة او من بعدهم انما اه اتفقوا انما خاضوا في المسألة

96
00:37:34.800 --> 00:38:01.750
خوض المجتهدين ابدى احدهم هذا القول بعضهم على القول وابدأ بعضهم القول الثاني ولم يحرموا على احد ان يجتهد بعدهم ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث واستدلوا على انهم لو انهم

97
00:38:02.350 --> 00:38:23.050
استدلوا بجواز احداشر قول ثالث استدلوا على جواز اسناد قوله تعالى بجواز التدليل بدليل غير دليل المجتهد او بعلة غير علة المجتهدين. يعني لو ان الصحابة عللوا بعلة عاوز تدلوا بدليل

98
00:38:23.800 --> 00:38:53.250
هل يجوز لمن بعدهم ان يأتي بدليل اخر لم يذكروا من الكتاب ومن السنة؟ نعم يجوز قالوا كذلك يجوز لجامعة    آآ قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في مذكرة الوصول قال مثال

99
00:38:54.150 --> 00:39:14.750
احداث القول الثالث المخالف ما حكاه بن حزم من من ان الاخ تحجب الجد يحجب الجد. هم العلماء اختلفوا هل الجد يحجب الاخ لو لو كان الميت له جد واخوة

100
00:39:14.850 --> 00:39:32.650
اشقاء اتفقوا على انه جد يحجب الاخوة اليوم لكن هل يحجب الجد الاخوة الاب او الاخوة اشقاء الصحابة منهم من قال ان الجد يحجبهم كقول ابي بكر الصديق وابن الزبير

101
00:39:32.700 --> 00:39:56.950
وابن عباس والى اخره ومنهم من قال لا لا يحجبه هو واياهم هنا الميت  لكن هل احد قال ان الاخ يحجب الجد هذه لم يقلها احد من الصحابة فجاء ابن حزم وقال ان الاخ يحجب الجد

102
00:39:58.200 --> 00:40:17.400
لان الصحابة اختلفوا في ذلك على قوله فمن قائل ان الجد اب يحجب الاخ. ومن قائل يرثان معا وكان اجماعا على ان لانه للجد نصيب فالقول بحجب الاخ له خلق لاجماعه باحداث هذا القول

103
00:40:17.400 --> 00:40:37.400
هذه صورة المسألة ومثل هذه فهذا لا يجوز هذا القول قال الشنقيطي رحمه الله وحاصل تحرير هذه المسألة عند الاصوليين انهم اختلفوا في احداث القول الثالث فقال بعضهم لا يكون الا خارقا للاجماع

104
00:40:37.400 --> 00:41:03.350
ممنوع مطلقا وقال بعضهم هو قد يكون خارقا فيمتنع فيجوز فمثال الخالق الجد والاخوة كما تقدم ومثال غير الخارق ما لو فرضنا انه تقدم القولان في متروك التسمية يعني الذبيحة متروكة للتسمية

105
00:41:03.850 --> 00:41:25.950
لكونه يؤكل عند البعض مطلقا الشافعية مسلا العمد وممنوعا عند البعض مطلقا على قول القائل بانه يؤكل في تركها نسيانا لا عمدا لانه وافق البعظا في كل منهما ولم يخالفهم جميعا

106
00:41:26.150 --> 00:41:50.300
لانه في حالة النسيان وافق القائل بالاباحة. وفي حالة العمد وافق القائل بالمنع وهذه المسألة تسمى القول المركب هذه مسألة ان يركب المجتهد قولا من قوليه ليس آآ ليس قولا مخالفا للقولين

107
00:41:51.350 --> 00:42:12.600
لانهم لم يمنعوا من هذا وهذا. فهذه المسألة آآ ذكر آآ ذكر الشيخ ابن تيمية انها لا بأس بها. ان يذكر قولا   هناك مسألة اخرى مسألة اذا اختلف الصحابة على قولين

108
00:42:14.250 --> 00:42:38.100
ثم اجمعون على احد القولين هل يعد ذلك اجماعا او لا هل يعد ذلك اجماعا او لا جميع العلماء من قاله واجماع يعني يا جماعة التابعين على احد القولين الغاء للثالث لان الامة الغاء لغاء للاول قول المخالفة

109
00:42:38.100 --> 00:43:07.250
لان الامة اجمعت على هجران  وهذا مذهب الحنفية واختاره ذكره ابن قدامة الروضة عن ابي الخطاب الكلوناني احد كبار ائمة الحنابلة انه يكون اجماعا لانه ينطبق عليه قول الاتفاق علماء

110
00:43:07.400 --> 00:43:35.600
العصر على قوم لكن  كثير من العلماء انه لا يكون اجماعا وهو اختيار القاضي من علماء الحنابلة واحتج بانه لان العلماء الذين ماتوا على القول الاخر ماتوا وهم مخالفون وقولهم لا يموت

111
00:43:35.900 --> 00:44:00.350
قول العالم لا يموت بموته ولا يسقط بموته لان اقوال لا تموت بموت قائليها بالنسبة الى يعني نتايج بعض مسائل الاجماع اه ثم قوله رحمه الله والرابح القياس فارحمنه يعني الدليل الرابع القياس

112
00:44:00.900 --> 00:44:32.850
سبحان من نهي ان يحرص على فهمه لانه من ادق الابواب. ان ادق الابواب والقياس اصله للغة التقدير وآآ آآ وهو اعتبار وفي اصطلاح العلماء هو الحاق فرع باصل في حكم

113
00:44:33.950 --> 00:44:53.850
لعلة جامعة الحق وفرع باصله في حكم لابد ان يكون هناك عنصر وفرض حكم والا في الجانب. فهذه اركان ذكروا في التأليف اركان القياس لان القياس لابد له من اركان اربعة

114
00:44:55.200 --> 00:45:20.750
وهو لا اصل ان يكون هناك اصل محكوم به كتحريم الخمر امر مثلا وان يكون هناك يقاس ليس له حكم له دليل يلحق به. لان ما من شيء الا وله حكم في الشريعة

115
00:45:20.950 --> 00:45:53.050
لكن منها ما هو بالادلة ومنها ما هو يحتاج الى  والثالث الحكم حكم هذا الفرع او هذا الاصل هذا الاصل الحل والتهليل او الصحة او البطلان او غير ذلك  والرابع العلة الجامعة مناط الحكم

116
00:45:53.550 --> 00:46:35.400
حيث انها تكون موجودة في الاصل وموجودة في  آآ كمثلي الحاقل الارز بالبر بالتحرير لتحريم الربا فيها عفوا بتحريم الربا فيها لانه قوت مطعون ويقال ويدخر  الحق العلماء جماهير العلماء الحقوا ذلك

117
00:46:35.750 --> 00:47:05.550
جميع القياسين الحقوا هذا بهذا وقالوا ان الربا يجري في البر. اه في اه الارز لانه كالبر وفي الزراعة كذلك لان الائمة الاربعة قالوا ان القياس حجة واستدلوا بادلة منها قوله تعالى فقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان

118
00:47:05.750 --> 00:47:28.100
ليقوم الناس بالحق اه الكتاب معروفة. الكتب التي انزلت مع الرسل ميزان القياس. يوزن احتياجات تحكم توزن بعضها ببعض لانها ليست بشيء منصوص عليه في الكتاب ومنها ان الله عز وجل امر بالاعتبار

119
00:47:28.650 --> 00:47:53.050
واعتبار الاشياء الموجود بالمفقود. فقال عز وجل فاعتبروا يا اولي الابصار وقال تبارك وتعالى ومن اياته انك ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحي الموتى

120
00:47:53.900 --> 00:48:19.550
هذا امر بالقياس الذي احيا الارض بعد موتها يسلم موتها وجعل القياس والنظر فيه في مسائل قوية وكبيرة من الاعتقاد قال عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم

121
00:48:19.600 --> 00:48:46.350
قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم بين عز وجل الامر امره ان يقيس النشأة الاولى ان يقيس النشأة الاخرة على النشأة الاولى  النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بالقياس

122
00:48:46.550 --> 00:49:05.050
في مسائل  منها لما سألته المرأة وقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ما افاحج عناء قال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على امك دين

123
00:49:05.250 --> 00:49:22.400
قد كنت قاضيته؟ قالت نعم. قال قول الله. الله احق بالوفاء الله حق ذي الولاء. هذا الحديث في الصحيحين ومنها انه لما جاءه الرجل وقال يا رسول الله ان امرأتي وضعت

124
00:49:22.650 --> 00:49:44.300
غلاما اسود يعني لونه اسود خلاف لون ابي في واجداده واهله واخواله فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك ابل؟ قال نعم قال فما الوانها؟ قال حمق قال هل فيها من اورق

125
00:49:44.750 --> 00:50:12.800
قال ان فيها الورقة قال فانى اتاها ذلك؟ قال عسى ان يكون نزعه عرق قال وهذا اعسى ان يكون نزعه استعمل القياس للنبي صلى الله عليه وسلم في مسائل من الحاق الولد في اهله احكام النكاح ومسائل من الوفاء بالنذر

126
00:50:13.300 --> 00:50:34.350
ولما قال له عمر يا رسول الله اني اني عشست امرأتي تقبلتها وانا صائم قال يا عمر ارأيت ان تمضمضت هل يضرك ذلك؟ قال لا. قال فكذلك. لان القبلة لا تنظر للصيام كما ان المضمضة لا تفسد الصيام

127
00:50:36.000 --> 00:50:55.800
ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي وظع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارأيت ان وضعها في حرام فكان عليه وزر؟ قالوا نعم صار كذلك اذا وضعها

128
00:50:56.000 --> 00:51:21.950
الحلال وهذا يسمى القياس العكسي  النبي صلى الله عليه وسلم آآ اشار الى هذا القياس وادلهم عليه ليقنعهم والا يكفي ان يقول الحكم لهم مباشرة ولكن اراد ان يعلمهم دربة الاجتهاد

129
00:51:22.100 --> 00:51:50.550
والاقناع قصصنا ان نفوسهم الصحابة عملوا القياس في مسائل كثيرة منها في في مسائل كبرى المسائل مسألة الخلاف لما الصديق بنوه على اصل وهو انه رضيه الله لدينهم في صلاتهم

130
00:51:51.400 --> 00:52:28.950
فرضوه لدنياهم وهي الكلمة المشهورة عن علي ابن ابي طالب قوله رضيه رسول الله بديننا افلنا الله لدنيانا  وكذلك ابو بكر لما قاس حكم ما الزكاة على  الصلاة آآ وقال والله لاقاتلن من قبلنا الصلاة والزكاة

131
00:52:31.500 --> 00:52:59.750
اه اعتبره حجة. والمراد بالقياس الذي هو حجة اه القياس الصحيح الصحيح ليس القياس الموهوم او القياس الفاسد المعتبر والمراد بالقياس الصحيح هو ما ثبت مناطه وعلته ولم يكن معارضا لنص ولا اجماع

132
00:53:01.100 --> 00:53:31.400
لان ما عارض النفط والاجماع يسمى فاسد الاعتبار  انه قياس ملغى آآ يشترط لصحته ان يكون الاصل آآ معلوم الحكم او ثابت الحكم اصل مقيس علينا من باب النص او بالاجماع

133
00:53:32.100 --> 00:53:57.950
ان بالنص او بالاجماع وقال بعض العلماء او يكونوا متفقا عليه بين   المتناظرين او او الخصمين اتفقوا على ان هذا حكمه كذا فيلحقون عليه وكذلك ان يكون ايضا ان يكون

134
00:53:58.300 --> 00:54:16.500
الاصل مما يعقل معناه لا يكون من التعبديات المحض ولذلك يقولون لا قياس في العبادات يعني في تشريع العبادات لا يقال هذا وما شرعت صلاة كذا نشرع صلاة كذا لا

135
00:54:16.950 --> 00:54:38.600
لان العبادات تشريعها غير معقول المعنى قد تكون تعبدية محضة هذا اصل المقصود لما يقول لا قياس في العبادات مقصود بهم يعني انشاء عبادات وتشريع عبادات ليس المقصود اه اه احكاما تلحق احكام مثلا

136
00:54:38.800 --> 00:54:52.600
صلاة نافذة لصلاة الفرض او صلاة الفرض لصلاة النافلة وما يقيسون كذا على كذا لا هو يقيسون احكام العمرة على احكام الحج او احكام الحج على احكام العمرة لا كثير

137
00:54:52.750 --> 00:55:14.200
الحقوا بعض لماذا؟ لان هي عبادة شرع اصلها وكذلك ان يكون له علة ظاهرة موجودة في الفرع والعصر لا تكون علة موجودة في الفرح غير موجودة في الاصل او العكس

138
00:55:15.050 --> 00:56:06.100
وكذلك آآ  ان لا يكون القياس مخالفا لهيئة دليل    ويعني التفاصيل هذه المسألة وصلت قياسي والكلام في العلة واستنباط العلة والعلة وكل الناس الدلالة وقياس العلة  ونفي الحارق وما شابه ذلك باحكام تحتاج الى الى دروس في في قضية آآ الاصول الخاصة

139
00:56:06.100 --> 00:56:20.100
في اصول خاصة يعني مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم من الطوافات. هذا الحديث اشار النبي صلى الله عليه وسلم آآ الى العلة وهي الطوافة

140
00:56:22.150 --> 00:56:46.400
وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل لا من اجل البصر اشار الى العلة وهي من اجل البصر فهناك علل منصوصة وهناك الى المستنبطة  هناك ليس الذي ليس له الا ظاهرة وانما المشابهة اه قياس الشبه

141
00:56:46.700 --> 00:57:19.250
هذه الاربعة التي ذكرها الناظم هنا رحمه الله  هي اه الثلاثة الاولى مجمع عليها والقياس بينما الاربع على اعتباره هناك ادلة او  ادلة مختلف فيها مثل باجماع السكوت ومثل قول الصحابي

142
00:57:19.350 --> 00:57:46.950
مر معناها فيما مضى ومثل الاستصحاب والاستحسان المصالح المرسلة آآ او الاستصلاح هذه محل خلاف بين لكن اشهرها اجماع السكوت وهو الحقيقة اكثر العلماء على انه حجة وهو ان يشتهر القول عن احد العلماء

143
00:57:47.200 --> 00:58:06.950
ليكونوا مشهورا ويسكت العلماء. ولذلك تجد بعض العلماء يعبر يقول عليه بالعمل يقول لك هذا قول كذا وكذا وعليه العمل يعني العمل عند العلماء والفتية على على جوازه او السكوت

144
00:58:06.950 --> 00:58:43.700
او القضاء بين القضاة سيكون آآ ولا يخالف فيه احد يقولون هو اجماع سكوتي   وهو حجة لكنه ليس قطعية كمثل اجمال معلوم كذلك قول الصحابي مر معنا هذه المسألة قول الصحابي حجة على الاصح ما لم يخالف صاحبه كما رجح في في المسألة السابقة وانه الصحيح انه حج ما

145
00:58:43.700 --> 00:59:09.000
واجماع اهل المدينة ذكرناه هو اجماع العترة وجماع الخلفاء الراشدين واهل الكوفة واصناف الدين كلها حديث صحيح انها ليست اه حجة اه كذلك شرع من قبلنا  وصلنا لان شرع من قبلنا

146
00:59:09.250 --> 00:59:29.850
اما ان يكون موافقا لشرعنا فالعبرة بما جاء في شرعنا قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من صدركم لعلكم تتقون. بين عز وجل انه كتب على من قبلنا هذا بين لنا ذلك فهذا لا شك انه لانه جاء

147
00:59:29.850 --> 00:59:59.700
في شرعنا  وايضا القسم الثاني ان يثبت انه ليس من شرعنا او يخالفه شرعا يخالفه شرعنا فهذا ليس بحجة لان الله عز وجل الغاه اه مسائل كثيرة بقي  جاء في شرعنا

148
00:59:59.900 --> 01:00:22.250
ذكره يعني ثبت في طريق صحيح في شرعنا ذكره مع السكوت عنه. هل هو حجة ام لا والصحية انه في الجهل لماذا؟ لان الله عز وجل لما ذكر قال وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الى اخره

149
01:00:22.650 --> 01:00:39.800
عز وجل انه كتبها في التوراة ولم يذكر يأمرنا بالاخذ بها مسكوت عنها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم لما آآ زنا الرجل بالمرأة

150
01:00:39.950 --> 01:01:08.750
اخذه وآآ طغى بينهم اللهم اني اول من احيا امرك بعد اذا ماتوا او كما قال صلى الله عليه وسلم دل ذلك على انه اه حجة ما لم يخالف  فهذا الصواب والله يقول لقد كان في قصص لاولي الالباب ما كان حديثا يذكر لك قصة

151
01:01:09.000 --> 01:01:32.450
آآ يوسف والانبياء  اعتبر بها والله يقول فبهداهم مقتدر ولذلك اصح القولون في مذهب احمد وهي روايتان عن قولان عن الشافعي وقولان في مذهب ابي حنيفة وانها حجة وهذا هو الصواب

152
01:01:33.100 --> 01:01:52.500
اذا كان بشرعنا مشكوتا عنه وثبت انه آآ في شرع الانبياء. اما ان كان اه لم يثبت انا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم الاسرائيليات لا يعمل بها الا اذا

153
01:01:52.750 --> 01:02:15.950
ثبتت بيقين اما مجرد اخبار لاني اسرائيل التي لم يدل عليها دليل فلا يعتبر لان قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم ومسألة اخرى مسألة الصحيح والله اعلم انهم يؤخذ به ما لم يخالف شرعنا لا يلجأ اليه الا بعد النظر

154
01:02:15.950 --> 01:02:46.950
هو له دليل اشارة هنا او له مخالف لشرعنا فان تبين ان لا دليل يؤيده ولا دليل يمنعه انه حجة يقتدى به  اه كذلك مسألة اصحاب الحال رحمه الله لما وتبع بذلك الغزالي الغزالي لما اورد الادلة ذكر الادلة

155
01:02:46.950 --> 01:03:13.500
الكتاب والسنة والاجماع والاستصحاب والمراد به اصطحاب عدم حتى يدل الدليل او يستصحب الدليل حتى يرد المانع لان الاصل ليس مثلا لو جاءنا شخص وقال ان الله اوجب صلاة سادسة

156
01:03:13.650 --> 01:03:37.600
ولذلك العلماء استدلوا على عدم وجوب قناة الوتر لان للصلوات الخمس المفروضة خمس بدليل الدليل صار خمس سنوات في اليوم والليل الى اخره يستصحب العدم بان هولندا دليل على وجوب

157
01:03:37.900 --> 01:04:06.000
هو ان استصحاب البراءة الاصلية هو العدم الاصلي هذا حجة عند العلماء او استصحاب النوع يعني نوع ثاني من الاستصحاب الاستصحاب الدليل الشرعي  يعني حتى يردنا يخالفه حتى يريد ما يخالفه

158
01:04:07.150 --> 01:04:24.200
فماذا يعني استصحابا الصلوات الخمس؟ مثلا او استصحاب وجوه صيام رمضان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يبقى على لا ان حتى لا يأتي لو اراد شخص ان يقول لا هذا منسوخ او كذا قل لا ليس بمنسوخ دليل موجود

159
01:04:25.700 --> 01:04:53.500
آآ  الاستحسان  يعني هذا من اضيق المسائل هل من بعضهم قال الاستحسان حجة والجمهور على انه ليس بحجة لكن آآ ان كان المقصود بالاستحسان ما يستحسنه المجتهد بعقله بعدم وجود الدليل وليس قضية القياس

160
01:04:53.900 --> 01:05:15.150
لا القياس مسألة اخرى هذا قياس لاستحسان القول باستحسان والظاهر انه لا يصح عنه لا يصح عنه لان اصحابه قالوا لي لا يقول بذلك ابو حنيفة انما الاستحسان ان يكون ان يترك قاعدة عامة

161
01:05:15.350 --> 01:05:54.050
الحنفية في تفسير الاستحسان انه ترك القاعدة والاصل العام لقياس اقوى منها لما ذكره صاحب مسلم الثبوت وشرحه راجح هذا هو الاصح الخروج بشيء عن نظائره لقياس قياس صحيح قياس صحيح في نظر المجتهد هذا ان كان بهكذا فلا بأس اما انه مجرد استحسان بالظن والهوى هذا لا

162
01:05:54.050 --> 01:06:15.200
ان الشريعة ما جاءت في هذا لا بذوق ولا استحسان ولا غير ذلك ولا كالعقل بقي المصالح المرسلة هذه ايضا من وظايق المسائل ما ذكره الشيخ اه وهل هي معتبرة ام لا؟ لان المصالح

163
01:06:15.350 --> 01:06:42.700
والاستصلاح يعني  على جلب المصالح وكل قواعدها للمصالح لما هو ضد المصالح وهو في المفاسد ولذلك كما قال العز بن عبد السلام رحمه الله ان مدار الشريعة القواعد على هذه القاعدة جلب المصالح ثم قال بل

164
01:06:43.150 --> 01:07:07.150
وكل والقاعدة كلها تعود الى قاعدة جلب المصحف لان درء المفاسد هو لتحصيل المصالح ومصالح الدنيا او الاخرة   المصالح المرسلة المرسلة هي المطلقة التي لم يرد فيها دليل باعتبار ولا بمنع

165
01:07:07.750 --> 01:07:32.550
اطلقت من الحكم اطلقت وارسلت بلا حكم. مصلحة ارسلت بلا حكم الشرع لم يعتبرها ولن يمنعها ولذلك العلماء قسموا المصالح الى الصواب اذا احنا اما مصلحة معتبرة شرعا يعني دل الدليل على اعتبارها

166
01:07:33.600 --> 01:08:09.950
وجاء بها واما مصلحة ملغاة شرعا لم يأتي الدليل باعتبارها. هذه المصلحة الملغاة لا يمكن ان تعتبر والشرع ملغيها مثلا مصلحة منع اه زراعة العنب منع زراعة العنب لدرء مفسدة

167
01:08:10.000 --> 01:08:36.200
الخمر حتى لا يصنع منها الخمر لكن شرع الغاها فلا يعتبر هذا هذا المصباح لا يعتبر لماذا؟ لانه ملغى في الشرع كذلك مصلحة  مصلحة منع اختلاط النساء بالرجال يعني هل الشرع جاء

168
01:08:36.450 --> 01:08:57.000
بان يعجب الرجال دون النساء كامل حتى لا يكون هناك فساد واختلاط ما جاء الشرع بهذا ما جاء الشرف لهذا لانه لان ذلك آآ يؤدي مع انه مصلحة حتى لا يقع الفساد الا انها الغيت

169
01:08:57.800 --> 01:09:30.050
ومن احسن ما رأيت تكلم في هذه المسألة الشنقيطي رحمه الله   يقول رحمه الله في مذكرة الاصول  يقول ان المصلحة المرسلة آآ ان كانت من الحاجيات نعم نحن ما ذكرنا القسم الثالث

170
01:09:30.100 --> 01:09:47.850
المصلحة التي لم يأتي الشرعي الغائعة ولا باعتبارها. مسكوت عنها. هذه الذي حصل فيها الخلاف بين العلماء هي التي حصل فيها الخلاف بين العلماء هل هي تعتبر او لا تعتبر

171
01:09:49.200 --> 01:10:16.700
ولذلك آآ يعني العلماء كثر كلامهم فيها لما قال ابن قدامة رحمه الله الاصل الرابع المختلف فيه الاستصلاح وهو الوصف الذي لم يشهد الشرع لا بالغائه ولا باعتباره هو اقصد الوصف الذي لم يشهد الشرع لا بالغائه ولا باعتباره

172
01:10:17.000 --> 01:10:38.600
هذا وخلاصة ما ذكره المؤلف يعني ابن قدامة في هذا المبحث ان المصلحة المرسلة ان كانت من الحاجيات او التحكيميات الا يعلم خلافا في منع التمسك بها يعني ان كانت من الضرية مباشرة. واجب اعتبارها. المصلحة التي ادخل الضرية

173
01:10:38.950 --> 01:10:59.200
اما ان كانت من الحاجيات التي هي دون الضروريات او التكميليات التفسيرية هذه يقول ابن قدامة انه لا يعلم خلافا في منع التمسك بها لانه وضع حكم بغير مريظ وان كانت من الضروريات فهو يرى جواز العمل بها اه عن ذلك

174
01:10:59.350 --> 01:11:24.550
وبعض الشافعية مع انه يرى منع العمل بها مطلقا  قال الشنقيطي رحمه الله اعلم ان الوصف من حيث هو اما ان يكون في اناطة الحكم به مصلحة او لا فان لم تكن في اناطة الحكم به مصلحة فهو الوصف التردي كالطول والقصر بالنسبة الى جميع الاحكام

175
01:11:24.600 --> 01:11:41.700
وكل ذكورة والانوثة بالنسبة الى العتق لا يعلم به في حكم  يعني مثلا الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني هلكت واهلكت ويضرب اه صدره ورأسه وكذا

176
01:11:41.700 --> 01:12:02.950
وكان اه ويقول هلكت واحترقت هذه اوصاف كل كلام الله لا يناط بها حكومة ليست شيء هذا يسمى الوصف الصحابي اه ليش تنصحنا؟ الا. انما ذكر انه وقع على امرأته في رمضان وهو صائم هنا

177
01:12:03.000 --> 01:12:20.850
هذا الوصف الذي اوجب الحكم فجعلوه آآ الوصفة المناسبة للحكم قال وان كان في الحكم به مصلحة او المسمى بالوصف المناسب وهو على ثلاثة اقسام هذه القسمة الثلاثية التي ذكرناها لكم

178
01:12:21.300 --> 01:12:42.250
الاول ان يشهد الشرع الشرع باعتبار تلك المصلحة. كالاسكار فانه وصف مناسب لتحريم الخمر بتضمنه مصلحة حزب العرب وقد نص الشرع على اعتبار هذه المصلحة تحرم الخمر لاجلها هذا هو

179
01:12:42.600 --> 01:12:58.800
المؤثر والملائم وسيأتي الكلام عليهم في القياس ان شاء الله وقول المؤلف ان هذا القسم هو القياس لا يخلو من نظر الثاني ان يلغي الشرع تلك المصلحة ولا ينظر اليها

180
01:13:00.600 --> 01:13:26.950
كما لو ظهر الملك من امرأته المصلحة في تكفيره للصوم لانه هو الذي يخدعه لخدمة العتق ونحوه آآ لكن الشرع الغى هذه المصلحة يشير الى هذه المصلحة يقول واوجب الكفارة بالعتق من غير نظر الى وصف المكبر. لكونه فقيرا او مريض. وهذا الوصف يسمى الغريب عند جماعة

181
01:13:26.950 --> 01:13:53.800
هنا مسألة تشعر تذكر عن الامام يحيى بن يحيى الليهي شيخ المالكية بالاندلس انه استفتاه السلطان الخليفة هنالك بانه وقع على آآ امرأتي في نهار رمضان فامره بالكفارة بالصيام. شهرين متتابعين

182
01:13:54.450 --> 01:14:15.650
ولم يأمره بالكفارة بالعتق لان العتق سهل عليه اه سهل على الخليفة ان يعتق ريماء كبير عنده او فغلظ عليه بالفتية قال العلماء هذا هذه المصلحة التي نظر اليها المفتي وهي مصلحة الفجر

183
01:14:15.750 --> 01:14:44.100
ملغاة وانما المقصود بالتكفير حصول حصول المغفرة له بالتكفير وليس بالنظر الى اه الزجر مجرد بغض النظر عن سهولة المكفر به من رضاه هذا الذي والظاهر والله اعلم ان المسألة التي شنعوا فيها على الامام يحيى

184
01:14:44.750 --> 01:15:10.650
هذه مسألة ترجع الى مذهب يحيى في قضية الكفارة لان قولا للمالكية ولعله المشهور ان الكفارة الوضع في نهار رمضان على التخيير وليست على الترتيب لكنه الزمه او افتاه بالصوم

185
01:15:10.850 --> 01:15:33.600
اجتهاد منه لان التغيير آآ يعني في الحديث كذا او كذا كما جاء وفي رواية الامام مالك انه قال اعتق رقبة او صم شهرين وسهرين او  حينما روايات الاشهر انها عن الترتيب

186
01:15:34.250 --> 01:15:58.250
هذه يقول المصلحة الشرعية وهي نصرة الزجر في مقابلة ان العبرة بالتكفير بغض النظر عن الزجر القسم الثالث قال الا يشهد الشرع لانتظار تلك المصلحة بدليل خاص ولا لالغائها بدليل خاص

187
01:15:59.100 --> 01:16:31.350
هلا وهذا بعيني هو الاستصلاح ويسمى المرسل ويسمى المصلحة المرسلة. المصالح المرسلة وسمي مصلحة لاشتماله على المصلحة وسميت مرسلة لعدم التنفيص على اعتبارها ولا على القاء الغائها وعرفه في المراقي بقوله والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والمرسلون

188
01:16:34.400 --> 01:16:52.400
قال واعلم ان المصالح من حيث هي ثلاثة اقسام. الاول مصلحة درء المفاسد وهي المعروفة بالضروريات وهي ستة لان جرأ المفسدة اما عن الدين او النفس او العقل او النسب او المال او العراق

189
01:16:55.750 --> 01:17:13.500
ومن فروع زرع المحاسن بنصب الائمة ووجوب قتل المرء المرتد وعقوبة المضل صيانة للدين وتحريم القتل وجوب القصاص فيه صيانة للانفس وتحريم الخمر ووجوب الجلد فيه صيانة للعقول وتحريم الزنا ووجوب الحد فيه صيانة النسب. تحريم

190
01:17:13.500 --> 01:17:39.300
فيها وصيانة للمال وتحريم القلب في وجوب الحج فيه صيانة للاعرب وقد جعلها المؤلف يعني ابن قدامة في الروضة خمسا بحذف العرض واتيانه اتيانه فيها لابد منه هذه مسألة هل هل الضروريات ست او خمس او غير محصورة؟ الجمهور على انها خمس وبعض العلماء

191
01:17:39.300 --> 01:18:05.700
ومنهم المؤلف اقصد الشنقيطي رحمه الله حمد الامين يرى ان العرض هو السادس  قال الثاني من ترتيب المطالب قال مصلحة مصلحة المصالح وتسمى الحاجيات ومنها تصديق الولي على الصغيرة بحاجة تحصيل الكفر خوفا من فوات

192
01:18:06.400 --> 01:18:30.350
والثالث التحفيزية تسمى التتميميات وهي الجري على مكارم الاخلاق ومحاسن هو من فروع اخصام الفتنة كافئ اللحى وقصف الشارب ومنها تحريم مستقلات وجوب الانفاقات  قال واعلم ان مالكا يراعي المصلحة المرسلة في الحاجيات والضروريات

193
01:18:31.250 --> 01:18:55.900
كما قرره علماء مذهبه خلافا لما قاله عنه المؤلف يعني ابن قدامة من عدم مراعاتها في الحاجيات ودليل مالك على المراعاتها اجماع الصحابة عليها كتولية ابي بكر لعمر واتخاذ عمر سجنا وقتله اسماء الجن في ديوان واحداث حماية الاذان اخر ازاء الاذان الاخر في الجمعة

194
01:18:56.050 --> 01:19:19.050
ومثال ذلك كثيرا يعني اعتبار اعتبارها في الحاجيات ليسوا ضروريات هذي هذي حاجيات. تحصيل مصالح نظريات هو ما فيها دفع المفاسد اه والله  قال وقد عرفت انواع المصالح وعرفت وعرفت ان ذلك يراعيها في الحاجيات كالمرضية

195
01:19:20.450 --> 01:19:40.450
واعلم ان الضروري لها مكمل والحاجي له اعلم ان الضروري له مكمل والحاجي له مكمل فمكمل من الضروري الضروري كتحريم القليل جدا من المسكر ومكمل الحاج كالخيار في البيع والرهن بناء على ان البيع من الحاجيات

196
01:19:41.000 --> 01:20:02.650
ثم نبدأ رحمه الله على مسألة هل احد غير مالك يعمل بالمصالح المرسلة؟ قال والحق ان اهل كلهم وحق ان اهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة المرسلة وان قرروا في اصولهم انها غير حجة

197
01:20:02.800 --> 01:20:30.200
كما اوضحه انقرة فيه التنقية الى اخر ذلك الذي اردنا التنبيه عليه في هذه المسألة وهي مسألة المصالح المرسلة لانها من يعني الادلة التي حقيقة يحصل فيها الخلاف وهي من آآ من الابواب المصدر اقصد من الابواب التي

198
01:20:30.250 --> 01:20:56.400
لا يجدها الا المجتهد الحقيقة آآ غير المجتهد كثرت في الامة المحدثات والبدع لان اكثر ما يقع الناس في البدع هو من هذا القبر. يظنون ان هذا مصلحة العلماء المجتهدون فانهم آآ يحسنون الخوض في هذه المسائل. نسأل الله تعالى

199
01:20:57.100 --> 01:21:30.600
آآ ان يوفقنا واياكم لطاعته والعمل بسنة نبيه وان يرزقنا علم النافعا واعمالا صالحا ورزقا طيبا وان يتولانا بولايته بحفظه انه جوال كريم والله اعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا وبارك الله

200
01:21:30.600 --> 01:22:11.200
احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل ليس الرد على من يقول  مع انه اتفاق لافعام البشر هذا غلط السؤال من اصله غلط لانه لما قال لافهام البشر آآ هو ساء في دعم الاجماع

201
01:22:11.400 --> 01:22:33.750
هو الحقيقة الامة اذا اتفقت علماؤها على امر فان الله عصمهم وفقت لعصمة الله لها وهذا له نظائف الشريعة ينبغي ان من يتكلم بهذا الكلام ان يكون عرفة من الموارد الشريعة

202
01:22:34.450 --> 01:22:56.200
يعني مثلا كثير من الامور يعني الجمعة اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اه نحن السابقون الاولون يوم القيامة. هذا الكلام تمهيدي للجواب. نحن السابقون الاولون يوم القيامة. بيد انهم اوتوا

203
01:22:56.200 --> 01:23:22.850
تاب قبلنا واوتيناهم من بعدهم وهذا يومهم الذي امروا به يعني الجمعة هدانا الله له واضلهم عنه اليهود غدا والنصارى بعد غد هذا اليوم يوم الجمعة وفق الله له اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

204
01:23:23.650 --> 01:23:53.450
وهداهم الله لك ولانهم اتفقوا على يوم يصلون فيه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بهم اسعد ابن زرارة وكانوا يسمون الجمعة العروبة سموه الجمعة وفقهم الله لما تحروا يوما يجتمعون فيه ويجمعون وفقهم الله واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه

205
01:23:54.500 --> 01:24:16.500
هنا قضية ان هذه افهام بشر نقول افهام بشر لما تخلو عن  والاجماع لا يكون الا بدليل لا تأتي باجماع ليس له دليل اما من الكتاب او من السنة او من القياس الصحيح على الكتاب والسنة

206
01:24:17.350 --> 01:24:43.500
هذا لا يمكن لكن العلماء لسهولة حكاية الاجماع في بعض المسائل يذكرونه لان استنباط قضية دليل على هذا الاجماع يحتاج الى بسط من الكلام وذكر القرآن وذكر مسائلته تدل لها وهذا قد يعثر على كثير من من الناس فهم لا يفهمه الا المجتهدون

207
01:24:44.600 --> 01:25:07.100
والا قلما دليل مسألة الا ولها دليل استغني بذكره في الكتب الفقهية والمساج بحكاية الاجمال لسهولة حكاية  هذا شيء الشيء الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يجمعه

208
01:25:11.550 --> 01:25:13.250
