قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الامام الشافعي رحمه الله بما تمسك عنه المعتدة من الوفاة. قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في لانفسهن بالمعروف. والله بما تعملون خبير فذكر الله ان على المتوفى عنهن عندا وانهن اذا بلغنها فلهن ان يفعلن في انفسهن بالمعروف. ولم يذكر شيئا تجتنبه في العدة قال فكان ظاهر الاية ان تمسك المعتدة في العدة عن الازواج فقط. مع اقامتها في بيتها بالكتاب. وكانت تحتمل ان تمسك عن الازواج وان يكون عليها في امساك عن الازواج امساك عن غيره. مما كان مباحا لها قبل العدة. من طيب فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعتدة من الوفاة الامساك عن الطيب وغيره كان عليها الامساك عن الطيب وغيره بفرض السنة. والنساء عن الازواج والسكنى في بيت زوجها بالكتاب ثم سنة واحتملت السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره. من ان تكون السنة بينت عن الله كيف ينساكها كما بينت الصلاة والزكاة والحج واحتملت ان يكون رسول الله واحتملت ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. سن فيما ليس فيه نص حكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مدار كلام الامام الشافعي رحمه الله تعالى على ابداء الخلاف في قوله تعالى يتربصن بانفسهن ان ينتظرن بانفسهن ممتنعات بعد زلك ممتنعات عن ماذا هل ممتنعات عن الزواج اربعة اشهر وعشرة هل ممتنعات عن التزين وتكون حادة اربعة عشر وعشرة فهل يرحمك الله؟ فهل يتربصن بانفسهن ممتنعات عن الزواج او يتربصن بانفسهن ممتنعات عن الزينة او يتربصن بانفسهن منتزرات في بيت الزوجية على بعض على قول لبعض العلماء ام يتربصن بانفسهن تشمل كل ذلك فالاية احتملت الاية احتملت. وهنا ما يريدها وعلماء ينبغي ان يصحح هنا ان السنة بينت كل ذلك فاجماعا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا عن الزواج الا في حال الحمل فاذا كانت حاملا فوضعت فانها حينئذ لا تلزم بالتربص اربعة اشهر وعشرة بل تحل حين تضع لحديث سبيعة الاسلمية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قد حللت حين وضعت. والخلاف قائم ايضا ليس في الحوامل فقط بل في النقود عليهن اللواتي توفى عنهن الازواج فتاة عقد عليها ومات العاقد فتاة معقود عليها ومات العاقد. هل هذه تعتد اربعة اشهر وعشرة او انها تقاس على المطلقة قبل المسيس ولا تعتد فالباب فيه حديس برة بنت واشق ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مروة بنت واشق ان لها مهر مثلها اي كاملا من غير يكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فهذا القضاء هو قضاء النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم كما رواه عنه معقل ابن سنان من العلماء من قاس على المطلقة قبل المسيس. فلما اورد عليه حديس معقل ابن سنان علق القول فقال ان ثبت قلت به ان لم يسبت فانا مع القياس على المطلقة قبل المسيس لها نصف الصداق ولا عدة عليها هذا والله تعالى اعلى واعلم. اما السنة فبينت ما تتربص عنه المرأة. او ما تتربص المرأة بسببه ايه له ثلاثة تراب طبعا تمتنع عن عن الكحل عن الزينة عن جميل الثياب عن الطيب عن نحو ذلك مما يدعو الى الزواج مما يدعو الى الزواج. والله تعالى اعلى واعلم. تفضل قال ها الحداد ينقطع بانقطاع العدة الحداد ملازم للعدة هو التربص لا الحداد ملازم للعدة. العدة في المتوفى عنهن الازواج. يعني امرأة تعتد الان من وفاة زوج تعتد من وفاة زوج يجب عليها ازا لم تكن حاملا. ازا لم تكن حاملا ان تمتنع عن الخطوبة لمدة اربعة اشهر وعشر فضلا عن العقد انما التعريض هو الجائز ويجب عليها ان تمتنع عن الكحل وان تمتنع عن انواع الزينة مدة اربعة اشهر وعشر. فاذا انقضت العدة انقضت انقضى الاحداث نعم نعم ايوة نفس الشيء حتى في الحامل لان الحامل اذا وضعت انتهزوا العدة وحلت للزواج وسبيعة الاسلمية اكتحلت واغتضبت وتجملت للخطاب. بعد الوفاة على طول نعم بعد وضع الحمل واياكم. نعم هل يلزم ان تعتد المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية ان ثبت الخبر قلنا به الا وهو ان فريعة الفريعة بنت ما لك بن سنان كما لها اخت ابي سعيد الخضري كان لها زوج خرج في طلب اعبد له قد ابق هربوا فادركهم فقتلوه فقال عليه الصلاة والسلام امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله فهذه اللفظة استدل بها من قال بوجوب اعتدادها في بيت الزوجية في بيت الزوجية حيث اتاها خبر الوفاة ومن العلماء وبهذا قال الجمهور ومن العلماء من قال الخبر ضعيف فالسند فيه زينب بنت ركعب بن عجرة او اسحاق بن كعب بن اجرة فيه مجهول السند فيه مجهول او مجهولة. فالخبر لا يثبت. ولذا دب الخلاف بين الصحابة فضلا عن غيرهم في هذه المسألة فيرى ولي وابن عباس وجابر وعائشة. وهذا بالسند الثابت قال عائشة لا مطعن فيها عن عيشة. انها تعتد حيث شاءت وقال تلاميذ ابن عباس ان الله ان الله قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعصرا ولم يقل في بيت الزوجية ولم يقل في بيت الزوجية. بينما ذهب اخرون ومن اصح الاسانيد عنهم ابن عمر وابوه من طريق منقطع عنه سعيد ابن المسيب وعثمان وابن مسعود الى ان تعتدوا في بيت الزوجية. الاولين تعتد حيس شاءت وهي لا تعتد في بيت الزوجية. فقال بعض العلماء اظنه الزهري او غيره من ارادت الرخصة اخذت بقول عائشة ومن وافقها ومن ارادت العزيمة اخذت بقول ابن عمر ومن وافقه يعني ان ابن عمر قدم ابن عمر لماذا على الكبار؟ لان السند اليه لا مطعن فيه. وكانت عائشة تخرج النسوة نسوته وهن في عددهن من وفاة الازواج حاجات ومعتمرات حاجات ومعتمرات هذا فصل الخطاب في المسألة والله اعلم بارك الله فيكم يا شيخ نعم امرأة لم تخبر بوفاة زوجها الا بعد ان انتهت عدتها يعني زوجها مات منز سنة فاتاها الخبر زوجك مات مات منذ سنة هل تعتد منز اتاه الخبر انت تبدو من بداية وفاة الزوج قولان اشهرهما انها تعتد منذ بداية الوفاة والله اعلم والله اعلم. هذا لن تكون لها عدة اصلا قضاء ابي بكر بين عمر وزوجه ام عاصم سعيد ابن المسيب عن ان عمر ابن الخطاب طلق قوم عاصم ثم اتى عليها وفي حجر وفي حجرها عاصم. اراد ان يأخذه منها فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام فانطلق الى ابي بكر فقال له ابو بكر يا عمر مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب الصبي فيختار خالد ابن المسيبة عن عمر. اكرمك. اكرمه منقطع اذا ابا بكر قضى به اليوم. بس هذه قوية يا يوسف. شيخ قاسم ايضا. ها والقاسم بن محمد قال كانت صبرنا ماشي خالفناك يا يوسف القاسم ابن محمد حكى نفس القصة صح كده؟ نعم اذا ثلاثة مراسيل كمان ايضا شعبي والحسن كلهم يحكون نفس القصة ما شاء الله. خمسة مراسيل. منها مراسيل قوية. كسعيد ابن المسيب يا عم ما انا قلت مرسل انا قلت لم يسمع من المرض. يعني تقريبا يا يوسف يعني بعد خمس مراسيل عن عمر بالقصة مراسيل مختلفة المخارج القوة عمرها ان شاء الله. يقوى امرها سبحان الله في تحاكم عمر مع يعني فضله مع زوجته الى ابي بكر. وابو بكر كان يعني لم يجامل عمر في هذه المسألة والله اعلم