﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
لا ما في. لا اطعام لا ما في اطعام هذا في وطئ في رمضان وكفارة يعني هذا كفرة الظهار. هذا هذا ليس فيها اطعام. قال بعظ العلما كالشافعية الحقوها وقالوا ان فيها اطعام

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
لكن هذا فيه نظر ما فيه دليل الواجب عتق رقبة فان لم يصنعها صام شهرين متتابعين. اما ثلث كفارة فيها الوطء في رمضان لانها كفارة واحدة كفارة يعني هما كفارتان لهن

3
00:00:40.150 --> 00:01:10.150
نعم. نعم. تبقى في تبقى بذمته حتى يقدر. تبقى في ذمته حتى يقدر. هذا ليس له بدل من اطعام. لان هذي كفارات عبادات والعبادات اه في هذا التقدير ليست محل للقياس والالحاق لان القياس هنا

4
00:01:10.150 --> 00:01:16.650
ليس ممكن. ولهذا نقول هذا الواجب عليه نعم