جزاك الله خيرا شيخا يقول السائل لو وقف الحج يوم عرفة ولم يكمل للايام الباقية بسبب مرض او حبس او فهل يصل حجه؟ نعم يقول النبي عليه الحج عرفة. وقال عليه الصلاة والسلام من وقف من صلى معنا هذه الصلاة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضات فداه. احد عروة مضرس باللام الطائي. ومحدثان واضح ان من وقف بعرفة قال حين اخر فالحج عرفة. فالواجب عليه ان يكمل حجه. ان يكمل حجه. هناك اشياء بعد عرفة تفوت بفواتها. فاذا فات وقتها وجب عليه دم. وهنالك اشياء لا تفوت بل تبقى في ذمته. طواف الافاضة هذا باق لا يفوت. فعليه ان يطوف طواف الافاضة. والسعي ان كان عليه سعي كان قارن او مفرد لم يسعى مع طواف القدوم او متمتع. فهذا عليه طواف وسعي كذلك ايضا طواف الوداع لكن طواف الوداع لا يكون يعني الوداع هو بعد الفراغ حينما يطوف ويسعى يوادع يوادع اما المبيت اذا ترك المبيت مثلا في المزدلفة المبيت يكون عليه دم لو فات الميت مزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار ورمي الجمار فعليه عن كل واجب دم ترك الميت مزدلفة ترك المبيت بمنى ترك رمي الجمار. الجمار جميعها فيها دم. اذا ترك جميعا او ترك بعضها وادى بعض ففيه دم. الوداع ان كان لم يطوف طواف الافاضة فيوادع فيطوف فيطوف وان كان قد طاف للافاضة قد طاف للافاضة في ان فات طواف الوداع ولا وداع في هذه الحال ويكون عليه دم رابع لترك الوداع. لانه لا يلزم بالرجوع لاجل ان يطوف لانه قد طاف. يكون مع تلك الدماء الاخرى لانها لا يمكن ان يأتي ويرمي لا يمكن يأتي فيبيت مزدلفة لا يمكن يأتي يبيت بمنى لانه قد فات وقته. اما ان كان في الوقت بقية في هذه الحالة فادرك بعضا مثل انسان ادرك بعض الليالي من ميناء او بعض وقت الرمي يرمي ما بقي الا ان كان ادراكه لليلة الثالثة في هذه الحالة ايش تواجه؟ من تعجل في يومين فلا اثم عليه. لكن لو ادرك اليوم الحادي عشر والثاني عشر فيجب عليه الرمي والمبيت ويجب عليه في دم لترك المبيت الذي تركه لليوم الحادي عشر كذلك اما الرمي فيمكن ان يستدركه ما فيه الرمي لا يمكن ان يمكن ان يستدرك. اما المبيت لا يمكن ان يستدركه. بمعنى ان لو الانسان ترك المبيت ليلة الحادي عشر وادرك المبيت ليلة الثاني عشر ما نقول يقضي المبيت يبيت ليلتين. لكن الرمي يمكن ان تستدركه. في هذه الحالة ترمي جمرة العقبة. ويكون رمي على الصحيح بعد الزوال يرميها بعد الزوال ثم يعود فيرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى لليوم في عشر ثم يرمي لليوم الثاني عشر رمي ليس فيه دم لانه يمكن ان يستدرك على ولان الرمي وقته بمثابة الوقت الموسع في حالة في غير حالة الاختيار اما حالة الاختيار فالمشروع ان ترمي كل يوم في يومه. انتم شلون ترمي كل يوم في يومه؟ عند الحاجة لا بأس ان يجمعها كما في السوقات وكما في الرعاة ونحوهم ممن يشق عليهم الرمي كل يوم وما اشبه حالتهم؟ نعم. نعم. نعم. افاضة؟ نعم ركن. نعم ركن نعم. اي نعم قلت انه يجب عليه ان يأتي بالافاضة يجب ان يأتي بالافاضة يقول اقول يجب عليه طواف الافاضة هذا ما يسقط. قلت طواف الافاضة يأتي به والسعي يأتي به يأتي بطواف الافاضة ويأتي هذا ما ما يسقط بالفوات. انما الذي يسقط قلت المبيت الرمي. وذكرت انه ربما يدرك بعض المبيت اما الرمي فلو ادرك اليوم الحادي عشر او الثاني عشر او الثالث عشر فانه يدركه عن الرمي. الرمي يدركه جميعا. نعم. اصل وقت الافاضة موسع. موسع يعني له ان يأتي حتى ولو ترك شهر شهرين سنة سنتين يرجع يرجع يأتي باي مكان يأتي ويأتي بطواف الافاضة لكن هل عليه دم بتأخيره؟ هل عليه دم؟ ايضا لمسألة لبعض السائل اذا مثلا فعلها في غير ايام الحج مثل انسان ما ذح به هديه ما ذبح هديه في ايام الحج ما ذبحه الا في محرم. هل يجب عليه دم ثاني لاجل تأخير الدم؟ هذي مسائل فيها لا. وان كان الاثر والله اعلم ان هذا يكفيه ان اما طواف الافاضة فهذا لقوله تعالى وليطوه ببيت العتيق وهذا قطاف. نعم