﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.850
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا هو الشريط الثامن عشر من اشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى تسجيل ما وقع من تفسير ابن كثير ضمن الدروس الليلية

2
00:00:18.200 --> 00:00:41.250
ونستهل مع هذا الشريط الثامن عشر تسجيل ما وقع من دروس في عام ستة واربعمئة والف من هجرة المصطفى عليه افضل الصلاة واتم التسليم وبنهاية الشريط السابع عشر كنا قد وصلنا

3
00:00:42.300 --> 00:01:04.150
الى نهاية اخر ما وقع من دروس في عام خمسة واربعمئة والف لهجرة المصطفى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وكنا قد وصلنا الى صفحة احدى وسبعين واربعمئة قبل نهايتها بثلاثة اسطر

4
00:01:04.850 --> 00:01:29.650
وكانت الدروس اذ ذاك تقع بين المغرب والعشاء ولكنها كانت يومين اسبوعيا الاحد ليلة الاثنين و الاربعاء ليلة الخميس ومع استهلال الدروس في عام ستة واربعمئة والف من هجرته عليه الصلاة والسلام

5
00:01:30.350 --> 00:01:57.800
تؤنفت الدروس وكان المعدل بواقع يوم واحد اسبوعيا وهو في نفس الوقت ايضا بين المغرب والعشاء وهو في يوم الاحد ليلة الاثنين ولدى استفتاح القراءة مع الحلقة الاولى من عام ستة واربعمئة والف وكانت بتاريخ الثاني والعشرين من شهر الله

6
00:01:57.800 --> 00:02:26.900
المحرم بدأ القراءة اخونا الشيخ عبدالعزيز بن ناصر الباز من صفحة خمس وسبعين واربعمائة تفسير قوله تعالى  ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات

7
00:02:26.950 --> 00:02:58.400
والله اعلم بايمانكم تاركا ثلاث صفحات  نصف الصفحة بغير قراءة واقول لعله قرأها مع سماحة شيخنا حيث يكون معه بالطائف والله اعلم واكمالا للفائدة نقرأ ما لم يقرأ الدروس التي نسجلها

8
00:02:58.500 --> 00:03:21.150
ان شاء الله تعالى وهو كما بينا سابقا من صفحة احدى وسبعين واربعمائة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى

9
00:03:21.400 --> 00:03:46.000
وحلال ابنائكم الذين من اصلابكم اي وحرمت عليكم زوجات ابنائكم الذين ولدتموهم من اصلابكم يحتارز بذلك من الادعياء او يحترز بذلك عن الادعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية. كما قال تعالى

10
00:03:46.350 --> 00:04:09.500
فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كهاد كي لا يكون على المؤمنين حرجا زوجناك هالكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعية هم. الاية  وقال ابن جريج سألت عطاء عن قوله

11
00:04:09.550 --> 00:04:40.500
وحلال ابنائكم الذين من اصلابكم قال كنا تحدث والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد قال المشركون بمكة في ذلك فانزل الله عز وجل وحلال ابنائكم الذين من اصلابكم ونزلت وما جعل ادعياء

12
00:04:40.500 --> 00:05:01.800
ابناءكم ونزلت ما كان محمد ابا احد من رجال ذلكم فقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعة حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي حدثنا خالد بن الحارث عن الاشعث عن الحسن ابن

13
00:05:01.800 --> 00:05:29.700
ان هؤلاء الايات مبهمات هكذا الحسن ابن محمد فالله اعلم وحلائل ابنائكم وامهات نسائكم ثم قال وروي عن طاووس وابراهيم والزهري ومكحول نحو ذلك قلت معنى مبهمات اي عامة في المدخول بها

14
00:05:29.900 --> 00:05:46.250
وغير المدخول فتحرم بمجرد العقد عليها. وهذا متفق عليه. فان قيل فمن اين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهور ومن الناس من يحكيه اجماعا وليس من صلبه

15
00:05:46.500 --> 00:06:08.500
فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف الاية اي وحرم عليكم الجمع بين الاختين معا في التزويج. وكذا في ملك اليمين

16
00:06:08.800 --> 00:06:27.200
الا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عنه وغفرناه فدل على انه لا مسنوية فيما يستقبل لانه استثني مما سلف كما قال لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى

17
00:06:27.250 --> 00:06:47.900
فدل على انهم لا يذوقون فيها الموت ابدا وقد اجمع العلماء من الصحابة والتابعين والائمة قديما وحديثا على انه يحرم الجمع بين الاختين في النكاح ومن اسلم وتحته اختان خير فيمسك احداهما ويطلق الاخرى لا محالة

18
00:06:47.950 --> 00:07:11.550
قال الامام احمد حدثنا موسى ابن داوود حدثنا ابن لهيعة عن ابي وهب الجشاني لعله والله اعلم الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن ابيه رضي الله عنه قال اسلمت وعندي امرأتان اختان فامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اطلق احداهما

19
00:07:11.750 --> 00:07:27.050
ورواه الامام احمد والترمذي وابن ماجة من حديث ابن لهيعة واخرجه ابو داوود والترمذي ايضا من حديث يزيد ابن ابي حبيب كلاهما عن ابي وهب الجشاني هكذا ايضا ولعله الجيشاني

20
00:07:28.500 --> 00:07:49.600
قال الترمذي واسمه جليم ابن الهوشع. هكذا ايضا. وما اكثر اخطاء هذه النسخة صوابه والله اعلم ديلم ابن الهوشع عن الضحاك ابن فيروز الديلمي عن ابيه به. وفي لفظ للترمذي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر ايتهما شئت

21
00:07:50.400 --> 00:08:07.100
ثم قال الترمذي هذا حديث حسن وقد رواه ابن ماجة ايضا باسناد اخر فقال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا عبد السلام ابن حرب عن اسحاق بن عبدالله بن ابي فروة عن ابي وهب الجشاني هكذا ايضا. والصواب الجيشاني

22
00:08:07.550 --> 00:08:23.350
عن ابي فراش الرويعيني عن ابي فراش روعيني رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي اختان تزوجتهما في الجاهلية فقال اذا رجعت فطلق احداهما

23
00:08:23.600 --> 00:08:45.700
قلت فيحتمل ان ابا فراش هذا هو الضحاك بن فيروز. ويحتمل ان يكون غيره. فيكون ابو وهب قد رواه عن اثنين. عن فيروز والله اعلم فقال ابن مردويه حدثنا عبد الله ابن يحيى ابن محمد ابن يحيى. حدثنا احمد ابن يحيى الخولاني. حدثنا هيثم ابن خارجة. حدثنا يحيى بن اسحاق عن

24
00:08:45.700 --> 00:09:00.400
اسحاق بن عبدالله بن ابي فروة عن زر بن حكيم عن كثير بن مرة عن الديلمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان تحتي اختين قال طلق ايهما شئت لعله ايتهما شئت

25
00:09:01.350 --> 00:09:18.600
فالدويلمي المذكور اولا هو الضحاك بن فيروز الديلمي رضي الله عنه وكان من جملة الامراء باليمن الذين الذين ولوا قتل الاسود العنسي المتنبئ لعنه الله واما الجمع بين الاختين في ملك اليمين فحرام ايضا لعموم الاية

26
00:09:18.650 --> 00:09:37.300
فقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعة حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عبد الله بن ابي عنبة او عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن الرجل يجمع بين الاختين فكرهه فقال له يعني السائل يقول الله تعالى

27
00:09:37.500 --> 00:09:54.650
الا ما ملكت ايمانكم فقال له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وبعيرك مما ملكت يمينك وهذا هو المشهور عن الجمهور والائمة الاربعة وغيرهم وان كان بعض السلف قد توقف في ذلك

28
00:09:54.750 --> 00:10:04.750
وقال الامام ما لك عن ابن شهاب عن قبيصة ابن لؤيب رضي الله عنه ان رجلا سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الاختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما

29
00:10:04.750 --> 00:10:19.650
هما فقال عثمان احلتهما اية وحرمتهما اية وما كنت لامنع ذلك فخرج من عنده فلقي رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال لو كان لي من الامر شيء

30
00:10:19.750 --> 00:10:39.750
فقال لو كان لي من الامر شيء ثم وجدت احدا فعل ذلك لجعلته نكالا. وقال مالك قال ابن شهاب اراه علي ابن ابي طالب طالب رضي الله عنه قال وبلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك. قال ابن عبدالبر النمري رحمه الله في كتاب الاستذكار انما كنا قبيصة ابن

31
00:10:39.750 --> 00:11:01.400
عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما بصحبته عبدالملك ابن مروان. وكانوا يستثقلون ذكر علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم ثم قال ابو عمر حدثني خلف ابن احمد قراءة عليه ان خلف ابن مطرف حدثهم حدثنا ايوب ابن سليمان وسعيد ابن سليمان ومحمد ابن عمر ابن جبابة

32
00:11:01.400 --> 00:11:21.900
قالوا حدثنا ابو زيد عبدالرحمن بن ابراهيم حدثنا ابو عبدالرحمن المقري عن موسى ابن ايوب الغافقي. حدثني عمي اياس بن عامر قال سألت علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقلت فقلت ان لي اختين مما ملكت يميني اتخذت احداهما سرية فولدت لي اولادا

33
00:11:21.900 --> 00:11:40.650
ثم رغبت في الاخرى فما اصنع؟ فقال علي رضي الله عنه تعتق التي كنت تطأ ثم تضع الاخرى قلت فان ناسا يقولون بل تزوجها ثم تطأ الاخرى فقال علي ارأيت ان طلقها زوجها او مات عنها اليس ترجع اليك

34
00:11:41.300 --> 00:12:01.750
لان تعتقها اسلم لك ثم اخذ علي بيدي فقال لي انه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله عز وجل من الحرائر الا العدد او قال الا الاربع ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب. ثم قال ابو عمر هذا الحديث

35
00:12:01.950 --> 00:12:21.950
رحلة رجل لم يصب من اقصى المغرب والمشرق الى مكة غيره. لما خابت رحلته قلت وقد روي عن علي نحو ما روي عن عثمان وقال ابو بكر بن مرضويه حدثنا محمد بن احمد بن ابراهيم حدثنا محمد بن العباس حدثني محمد بن عبدالله بن المبارك

36
00:12:21.950 --> 00:12:38.450
حدثنا عبدالرحمن بن غزوان حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال علي ابن ابي طالب رضي رضي الله عنه حرمتهما اية واحلتهما اية. يعني الاختين. قال ابن عباس

37
00:12:39.100 --> 00:13:09.050
يحرمنا على قرابته منهن ولا يحرمن قرابة بعضهن من بعض. يعني الاماء وكانت الجاهلية يحرمون ما ما يحرمون هكذا في النسخة ما تحرمونه الا امرأة الاب والجمع بين الاختين. فلما جاء الاسلام انزل الله ولا تنكحوا ما نكح اباهكم

38
00:13:09.050 --> 00:13:27.600
من النساء الا ما قد سلف وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف يعني في النكاح. ثم قال ابو عمر وروى الامام احمد بن حنبل حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن ابن سيرين عن ابن مسعود

39
00:13:27.850 --> 00:13:47.850
رضي الله عنه قال يحرم من الاماء ما يحرم من الحرائر الا العدد. وعن ابن مسعود والشعبي نحو ذلك. قال ابو عمر وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف منهم ابن عباس رضي الله عنهما ولكن اختلف عليهم ولم يلتفت الى ذلك احد من فقهاء الامصار والحجاز

40
00:13:47.850 --> 00:14:13.600
باقي ولا ما وراءهما من المشرق ولا بالشام والمغرب الا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس. وقد ترك من يعمل ذلك ظاهرا ما اجتمعنا عليه وجماعة الفقهاء متفقون على انه لا يحل الجمع بين الاختين بملك اليمين في الوطء كما لا يحل ذلك في النكاح. وقد اجمع المسلمون على ان

41
00:14:13.600 --> 00:14:35.100
معنى قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى اخر الاية ان النكاح وملك اليمين في هؤلاء بهن سواء وكذلك يجب ان يكون نظرا وقياسا الجمع بين الاختين وامهات النساء والربائب. وكذلك هو عند

42
00:14:35.100 --> 00:15:04.250
جمهورهم وهم الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنها فقوله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. اي وحرم عليكم من الاجنبيات المحصنات وهي المزوجات الا ما ملكت ايمانكم يعني الا ما ملكتموهن بالسبي. فانه يحل لكم وطؤهن اذا استبرئتموهن

43
00:15:04.250 --> 00:15:26.200
فان الاية نزلت في ذلك وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان هو الثوري عن عثمان البت عن ابي الخليل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصبنا سبيا من سبي اوطاس ولهن ازواج فكرهنا ان نقع عليهن ولهن ازواج

44
00:15:26.250 --> 00:15:49.600
فسألنا النبي فسألنا النبي صلى الله عليه واله وسلم فنزلت هذه الاية والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم فاستحللن فروجهن. وهكذا رواه الترمذي عن احمد بن منيع عن هشيم. ورواه النسائي من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج

45
00:15:50.250 --> 00:16:07.400
ثلاثتهم عن عثمان البتي. ورواه ابن ماجة من حديث اشعث ابن سوار عن عثمان البكي ورواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن قتادة كلاهما عن ابي الخليل صالح بن ابي مريم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

46
00:16:07.400 --> 00:16:24.300
فذكره وهكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابي الخليل عن ابي سعيد الخدري به رضي الله عنه وروي من وجه اخر عن ابي الخليل عن ابي علقمة الهاشمي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

47
00:16:24.450 --> 00:16:44.500
قال الامام احمد حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن ابي الخليل عن ابي علقمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اصابوا سبيا يوم اوطاس لهن ازواج من اهل الشرك. فكان اناس من

48
00:16:44.500 --> 00:17:07.450
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهم قال فنزلت هذه الاية في ذلك والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. وهكذا رواه مسلم وابو داوود والنسائي من حديث سعيد

49
00:17:07.450 --> 00:17:25.050
ابي عروبة زاد مسلم وشعبة رواه الترمذي زاد مسلم وشعبة ورواه الترمذي من حديث همام ابن يحيى ثلاثتهم عن قتادة باسناده نحوه. وقال الترمذي هذا حديث حسن ولا اعلم ان احدا ذكر ابا علقمة

50
00:17:25.050 --> 00:17:40.850
في هذا الحديث الا ما ذكر همام عن قتادة كما قال فقد تابعه شعبة والله اعلم فقد روى الطبراني من حديث الضحاك عن انس رضي الله عنه انها نزلت في سبايا خيبر

51
00:17:40.950 --> 00:18:00.950
وذكر مثل حديث ابي سعيد رضي الله عنه. وقد ذهب جماعة من السلف الى ان بيع الامة يكون طلاقا لها من زوجها. اخذا بعموم هذه الاية فقال ابن جرير حدثنا ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مغيرة عن ابراهيم انه سئل عن الامة تباع ولها زوج. قال كان

52
00:18:00.950 --> 00:18:21.350
عبدالله يقول بيعها طلاقها ويتلو هذه الاية والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم وكذا رواه سفيان عن منصور ومغيرة والاعمش عن ابراهيم عن ابن مسعود قال بيعها طلاقها وهو منقطع

53
00:18:22.300 --> 00:18:41.850
رواه سفيان الثوري عن خليد عن ابي قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اذا بيعت الامة ولها زوج فسيدها احق ببضعها فرواه سعيد عن قتادة قال ابي ابن كعب وجابر بن عبدالله وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. قالوا بيعها طلاقها. فقال

54
00:18:41.850 --> 00:19:01.400
ابن جرير حدثني يعقوب وحدثنا ابن علية عن خليد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلاق الامة طلاق الامد ست بيعها لا ادري ما هذه الكلمة او ما هي مصحفة عنه

55
00:19:02.850 --> 00:19:36.800
طلاق الامة لا ادري والله اعلم هكذا رسمها سين وتاء طلاق الامد لا ادري بيعها طلاقها وعتقها طلاقها وهبتها طلاقها وبرائتها طلاقها وطلاق زوجها طلاقها. فقال عبدالرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب

56
00:19:36.800 --> 00:20:06.600
في قوله والمحصنات من النساء قال هذه ذوات الازواج حرم الله نكاحهن الا ما ملكت يمينك فبيعها طلاقها. وقال معمر وقال معمر وقال الحسن مثل ذلك وهكذا رواه سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن في قوله والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم

57
00:20:06.600 --> 00:20:27.550
قال اذا كان لها زوج فبيعها طلاقها وروى عوف عن الحسن بيع الامد طلاقها وبيعه طلاقها فهذا قول هؤلاء من السلف. وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا. فرأوا ان بيع الامة ليس طلاقا لها. لان المشتري

58
00:20:27.550 --> 00:20:48.250
نائب عن البائع والبائع كان قد اخرج عن ملكه هذه المنفعة. وباعها مسلوبة عنها. واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيح وغيرهما فان عائشة ام المؤمنين اشترتها واعتقتها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث

59
00:20:48.300 --> 00:21:08.300
بل خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء. فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة. فلو كان بيع الامل فلو كان بيع الامة طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خيرها دل على بقاء النكاح. وان المراد من هذه الاية

60
00:21:08.300 --> 00:21:33.450
المسبيات فقط المسبيات فقط والله اعلم. وقد قيل المراد بقوله والمحصنات من النساء. يعني العفائف. حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور. وولي واحدة او اثنتين او ثلاثا او اربعة

61
00:21:34.050 --> 00:21:54.050
حكاه ابن جرير عن ابي العالية وطاووس وغيرهما. فقال عمر وعبيدة والمحصنات من النساء. ما عدا الاربع حرام عليكم الا ما ملكت ايمانكم. وقوله تعالى كتاب الله عليكم اي هذا التحريم كتاب كتبه الله

62
00:21:54.050 --> 00:22:16.900
عليكم يعني الاربع فالزموا كتابه ولا تخرجوا عن حدوده والزموا شرعه وما فرضه. وقال عبيده وعطاء السدي في قوله كتاب الله عليكم يعني الاربع. وقال ابراهيم كتاب الله عليكم. يعني ما حرم عليكم

63
00:22:17.050 --> 00:22:41.900
فقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم. اي ما عدا من ذكرنا من المحارم. هن لكم حلال. قاله وغيره. وقال عبيده والسدي واحل لكم ما وراء ذلكم ما دون الاربع وهذا بعيد. والصحيح قول عطاء كما تقدم

64
00:22:41.950 --> 00:22:58.750
وقال قتادة واحل لكم ما وراء ذلكم يعني مما ملكت ايمانكم. وهذه الاية هي التي احتج بها من احت احتج على تحليل الجمع بين الاختين. وقول من قال احلتهما اية وحرمتهما اية

65
00:22:59.050 --> 00:23:27.800
وقوله تعالى ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين اي تحصل باموالكم من الزوجات الى اربع او السراري ما شئتم بالطريق الشرعي. ولهذا قال محصنين غير مسافحين وقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة

66
00:23:28.000 --> 00:23:49.500
اي كما تستمتعون بهن فاتوهن مهورهن في مقابلة ذلك. كما قال تعالى وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض وكقوله تعالى واتوا النساء اسعد اوقاتهن نحلة. وكقوله ولا يحل لكم

67
00:23:49.500 --> 00:24:09.950
ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا وقد استدل بعموم هذه الاية وقد استدل استدل بعموم هذه الاية على نكاح المتعة. ولا شك انه كان مشروعا في ابتداء الاسلام. ثم نسخ بعد ذلك. وقد ذهب الشافعي

68
00:24:09.950 --> 00:24:25.850
وطائفة من العلماء الى انه ابيح ثم نسخ ثم ابيح ثم نسخ مرتين. وقال اخرون اكثر من ذلك. وقال اخرون ما ابيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك وقد روي عن ابن عباس

69
00:24:26.100 --> 00:24:53.300
رضي الله عنهما وطائفة من الصحابة القول باباحتها للضرورة. وهو رواية عن الامام احمد. وكان ابن عباس وابي ابن كعب رضي الله عنهم. وسعيد ابن جبير والسدي يقرأون فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فاتوهن اجورهن فريضة

70
00:24:53.300 --> 00:25:24.350
وهذه قراءة ابن عباس وهي قراءة التفسير حيث ادخل بعد قوله فما استمتعتم به منهن. الى اجل مسمى. ادخلها هذه. بينها وبين فاتوهن اجورهن فريضة فقال مجاهد نزلت في نكاح المتعة ولكن الجمهور على خلاف ذلك. والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه

71
00:25:24.350 --> 00:25:47.650
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر ولهذا الحديث الفاظ مقررة هي في كتاب الاحكام وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن ابيه رضي الله عنه انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

72
00:25:47.800 --> 00:26:01.100
يوم فتح مكة فقال يا ايها الناس اني كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله

73
00:26:01.400 --> 00:26:29.050
ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله الفاظ موضعها كتاب الاحكام وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة من حمل هذه الاية على نكاح المتعة الى اجل مسمى قال لا جناح عليكم اذا انقضى الاجل ان تتراضوا على زيادة به وزيادة

74
00:26:29.050 --> 00:26:50.250
بالجعل قال السدي ان شاء ارضاها من بعد الفريضة الاولى يعني الاجر الذي اعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء الاجل بينهما. فقال منك ايضا بكذا وكذا فان زاد قبل ان يستبرئ رحمها يوم تنقضي المدة

75
00:26:51.250 --> 00:27:10.250
وهو قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. قال السدي اذا انقضت فليس له عليها سبيل. وهي منه بريئة. وعليها ان تستبرئ ما في رحمها. وليس بينهما ميراث

76
00:27:10.350 --> 00:27:32.800
فلا يرث واحد منهما صاحبه ومن قال بهذا القول الاول جعل معناه كقوله واتوا النساء صدقاتهن نحلة. الاية اي اذا فرضت لها صداقا فابرأتك منه او عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك

77
00:27:33.600 --> 00:27:58.400
وقال ابن جرير حدثنا محمد ابن عبدالاعلى حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابيه قال زعم الحضرمي ان رجالا كانوا يفرضون المهر. ثم عسى ان يدرك احدهم العسرة فقال ولا جناح عليكم ايها الناس فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. يعني ان وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ

78
00:27:58.700 --> 00:28:20.500
واختار هذا القول ابن جرير. وقال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة والتراضي ان يوفيها صداقها. ثم يخيرها يعني في المقام او الفراق

79
00:28:21.100 --> 00:28:51.950
وقوله تعالى مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات الى هنا انتهى الجزء الذي لم يقرأ واتم بحمد الله تعالى وحسن عونه اسأل الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وان ينفعنا بما سمعنا وان

80
00:28:52.450 --> 00:29:10.900
يهبنا عملا بعد العلم انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك يا مولانا ولي ذلك والقادر عليه مع تحيات ابي احمد محمد بن رفيق العجمي

81
00:29:11.800 --> 00:29:30.700
يعقبه اول حلقة وقعت من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى في عام ستة واربعمئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكانت تلك الحلقة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر الله المحرم

82
00:29:30.900 --> 00:29:48.200
الموافق الاحد وكل ما يقع بعد ذلك في عام ستة واربعمئة والف من هجرته عليه افضل الصلاة واتم التسليم كلها كانت الاحد ليلة الاثنين بين المغرب والعشاء وهي حلقة واحدة اسبوعية

83
00:29:49.250 --> 00:30:22.100
وهي تقع ابتداء من صفحة خمس وسبعين واربعمئة قوله رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى فمن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. والله اعلم بايمانكم

84
00:30:26.700 --> 00:30:46.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ومن لم يستطع

85
00:30:46.700 --> 00:31:26.700
منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتيات ومؤمنات والله اعلم غير محصنات غير مزابحات ولا اقوال ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المبهنات والله اعلم بايمانكم بعضكم

86
00:31:26.700 --> 00:31:56.700
فانكحوهن باذن اهله النار. فانكحوهن باذن اهلهن اجورهن بالمعروف غير ولا متخذات اقدام. بل اذا احسن فان اتينا ان اتينا بماعية فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خزي لنا. ذلك لمن خشي العنب منه

87
00:31:56.700 --> 00:32:16.700
وهو ان تصبره خير لكم والله غفور رحيم. يقول تعالى ومن لم يجد منكم قولا اي سعة وقدرة ان ايها المحسنات المؤمنات اي الحرائر العفاف. وقال ابن وهب اخبرني عبد الجبار عن ربيعة. ومن لم يستطع منك

88
00:32:16.700 --> 00:32:36.700
كن قولا اياها المقتضيات. قال ربيعة الهواء يعني ينكح الامة اذا كان هواه فيها. رواه لابي حاتم وابن جرير ثم اخذ يسمع هذا القول ويرده. فما هذا مما ملكت ايمانكم من

89
00:32:36.700 --> 00:33:06.700
المؤمنات اي فتزودوا من الايمان مؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون. ولهذا قال من فتيات يقوم المؤمنات قال قال ابن عباس وغيره فلينكح من اماء المؤمنين ومقاتل ابن حيان ثم اعترض بقوله ثم اعترض ثم اعترض بقوله والله

90
00:33:06.700 --> 00:33:26.700
قال وبايمانكم بعضكم للبعض اي هو العالم بحقائق الامور وسرائرها وانما لكم ايها الناس الظاهر من الامور ثم قال فانكحوهن باذن اهلهن فدل على ان السيد هو لي امته لا تزود الا باذن

91
00:33:26.700 --> 00:33:56.700
وكذلك هو ولي عبده ليس له ان يتزوج بغير اذنه كما جاء في الحديث. ايما عبد تزوج فان كان مالك الهمس امرأة زوجها من يزوج المرأة بابنها لما جاء بالحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فان الزانية هي التي تزوج

92
00:33:56.700 --> 00:34:26.700
وقوله تعالى واسوهن اجورهن بالمعروف اي وادفعوا ظهورهن بالمعروف بنص منكم ولا تبخسوا منه شيئا استهانة بهن لكونهن ايما. لكونهن ايماء مملوكا وقوله تعالى مف صلاة العفائث من على الزنا لا يتعاطيناه. ولهذا قال غير مسامحات

93
00:34:26.700 --> 00:34:56.700
ومن الزوال اللاتي لا يمنعن من ارادهن بالماحشة. ايها المسامحون. نعم. واوهن. هم. وهن الزوال التي لا يمنعن من ارادهن بالفاحشة وقول هذا هو من لم يشافحات تشتهر بالزنا ولا يمنعن من اتى اليهم. وربما جعلنا الرايات على بيوتهن حتى يرىن بهذا. كان في الجاهلية هكذا

94
00:34:56.700 --> 00:35:16.700
واما ذوات الاخزام فهن الزوال مع اشخاص معينين مع خواص الناس لا يعلمون. الله جل وعلا يبين عبادة ان من عجز عن القول فهو المهر في الحرائر فلا حرج عليه ان يتزوج المؤمنة العفيفة حتى نفسه

95
00:35:16.700 --> 00:35:46.700
اهله بطريقة الزواج بالاماء اذا خشي العنا اذا خشي الفاحشة والوقوع في الزنا تزوج الامام. هذا من شرطان نكاح الامة. احدهما عزه عن ظهور الحرائق والثاني على نفسه اذا لم يتزوج ان يقع فيما حرم الله. وشرط ثالث ان يكون

96
00:35:46.700 --> 00:36:36.700
حرائق لا لا مسامحات. عجزه عن الصوم خوف العنك وانت دون الامة حقيقة لا مشافعة ولا ولا ذات حل. نسأل الله السلامة نعم قال ابن عباس المسافحات هن يعني الزمان اللاتي لا يمنعن احدا ارادهن بالفاحشة. وقال ابن عباس متخذات متخذات

97
00:36:36.700 --> 00:37:06.700
يعني اخلاء وكذا هنا عن ابي هريرة. عن ابي هريرة وهو مجاهد والشعبي والضحاك وغيره ويخبنا في كثير ومقاتل ابن حيان قالوا اخي الله وقال الحسن البصري الصديق وقال الضحاك ويرى ولا متخذا في اخلاق ذات الخليل الواحد المقر به. نهى الله عن ذلك يعني

98
00:37:06.700 --> 00:37:36.700
تزودها ما دامت كذلك. وقوله تعالى فان اتينا بما عليهن فعليهن المحصنات والعذاب اختلف القراء في احسن. فقرأ بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد. مبني لما يسمى لما لمصر همزة وقرئ بمسح الهمزة والصاد. ماذا فعل

99
00:37:36.700 --> 00:37:56.700
فعل لازم ثم طيلة معنى القراءتين واحد. واختلفوا فيه على قولين احدهما ان المراد بالاحصار هؤلاء الاسلام روى لا رؤيا ذلك عن عبد الله ابن مسعود وابن عمر وانس والاسود ابن يزيد ابن حبير وسعيد

100
00:37:56.700 --> 00:38:16.700
عطاء وابراهيم النخاري والشعبي والسدي. ورواه نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب وهو منقطع. وهذا اول قول الذي نص عليه الشابر في رواية الربيع قال وانما قلنا ذلك استدلالا بالسنة واجماع

101
00:38:16.700 --> 00:38:36.700
اهل العلم وقد روى في ذلك حديثا مرفوعا قال حد قال حدثنا علي ابن الحسين قال حدثنا علي ابن الحسين ابن جنيد حددنا احمد بن عبدالرحمن بن عبدالله حدثنا ابيه عن ابيه عن ابيه حنفثة عن جابر

102
00:38:36.700 --> 00:39:06.700
عن رجل عن ابي عبد الرحمن عن علي ابن ابي طالب وعن عبدالرحمن عن علي ابن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا احصلنا قال احصانها اسلامها

103
00:39:06.700 --> 00:39:46.700
نعم وقال المراد به ها هنا التزويج لا لا وقال المراد به ها هنا التزوير السنة ولا يفصالها اسلامها وعذابها وقال المراد به ها هناك مألوفة قاله لعلها ويقال او اصيب الاول اسلامها والمعنى الثاني فعلى ويقال او قيل

104
00:39:46.700 --> 00:40:26.700
نعم وقال علي وقال علي اجددوهن ثم قال ابن ابي قال احصانها وقال المراد به ها هنا التسبيح قال وقال علي وقال علي هدوء ثم قال ابن ابي حاتم وهو حديث منكر قلت وفي اسناده ظهر وفيه من لم يسمى ومثله لا

105
00:40:26.700 --> 00:40:56.700
به حجة. وقال القاسم وقاسم وسالم احصانها اسلامها وعذابها. وقيل المراد به ها هنا وهو قول ابن عباس ومجاهد وطاووس وسعيد ابن جبير والحسن وقتادة وغيرهم. ونقله ابو علي خبري في كتابه الايضاح عن الشافعي فيما رواه ابو الحسن. فيما رواه ابو الحسن ابن عبد الحسن عنه وقد

106
00:40:56.700 --> 00:41:26.700
عليكم حديث نيم عن مجاهد انه قال احصان الامد ان ينكحها الحر واحصان العبد ان ينكح وكذا معنى القراءتين متباين. فمن قرأ احسن بضم العلبة ومراده التزويد. ومن قرأ بفتحها

107
00:41:26.700 --> 00:41:56.700
الاسلام ومراده الاسلام اختاره وقرره ونصره. والاظهر والله واعلم ان المراد بالاحسان ها هنا التلميذ لان السياق لا يدل عليه حيث يقول سبحانه وتعالى ومن لم منكم قولا ان ينتهي المؤمنات وما ملكت. فمما ملكت ايمانكم فتياتكم المؤمنات. والله اعلى

108
00:41:56.700 --> 00:42:26.700
والاية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات فتبين ان المراد بقوله فاذا افصلن اي تزوجنا فما بصره ابن عباد غيره والقولين اشكال على مذهب الجمهور وذلك انهم يقولون ان اذا زنت عليها خمسون جلدة سواء كانت مسلمة او كافرة مزوجة او ذكرى ما علم

109
00:42:26.700 --> 00:42:46.700
طول الاية يقتضي انه لا حد على غير ممن زنا من الايمان. وقد استلم تجوبتهم عن ذلك اما الجمهور وقالوا لا شك ان المؤن المنطوخ مقدم على المفهوم. وقد ورد تحابيل عامة في اقامة

110
00:42:46.700 --> 00:43:06.700
على الايمان وقدمناها على مفهوم الاية فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه خطبا انه خطب وقال يا ايها الناس على امائكم من احسن منهن ومن لم يحسن. فان امة لرسول

111
00:43:06.700 --> 00:43:36.700
صلى الله عليه وسلم ذنب فامرني ان ابجدها فاذا بحديدة عهد لنفاس فخشيت ان جلستها بل ان اقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال احسنت اتركها حتى وعند عبد الله ابن احمد عن غير ابيه فاذا تعافت من نفاسها فابتداء خمسين وانا

112
00:43:36.700 --> 00:44:06.700
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت امد احدكم فتبين زناه فجدوا الحسد ولا يجرب عليها بالدموع والغل بها فليجلد الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ثم ان زنت الثالثة فتبين منها فليدعها ولو

113
00:44:06.700 --> 00:44:26.700
ولمسلم ثلاثا فليدعها بالرابعة. وروى مالك عن سعيد عن سنن عن ابن يسار عبدالله بن عياش عن عبد الله بن عياش بن ابي ربيعة المخدومي قال امرني عمر بن الخطاب في فتية

114
00:44:26.700 --> 00:44:56.700
من قريش بدلا من الامارة خمسين خمسين من الزنا. الجواب جواب من ذهب الى ان الامة اذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها وانما تضرب تبي تأديبا. وهو المخفي وعن ابن عباس رضي الله عنه واليه ما طاووس وسعيد ابن جبير وابوه عبيد القاسم ابن سلام وداوود ابن علي الظاهر في رواية

115
00:44:56.700 --> 00:45:16.700
وعمدتهم مفهوم الاية وهو مفاهيم الشرط. وهو من مفاهيم الشر. هم. وهو حجة عند اكثرهم فقدم على العموم عندهم. وحديث ابي هريرة وزيد ابن خالد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل

116
00:45:16.700 --> 00:45:50.550
الامد اذا زنت ولم تحصن قال ولم تحصن قال ان زلت فحدوها ثم انزلت فاجردوها ثم بيعوها ولو قال ابن شهاب اخرجه في الصحيحين. وعند مسلم قال ابن جهاد الظهير الحبل قالوا فلم يؤقت

117
00:46:05.050 --> 00:46:25.050
ذهب من ذهب الى ان الامة اذا دنت ولم تحصن فلا حد عليها وانما تضرب تأديبا. وهو المخشي وعن ابن عباس رضي الله عنه واليه ما ابا طاغوت وسائر ابن جبير وابوه بين القاسم ابن سلام. وداوود ابن علي الظاهر في رواية

118
00:46:25.050 --> 00:46:45.050
وعمدته مفهوم الاية وهو مفاهيم الشرط. وهو من مفاهيم الشر. هم. وهو حجة عند فقم فقل بما على العموم عندهم وحديث ابي هريرة وزيد ابن خالد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن

119
00:46:45.050 --> 00:47:15.050
ولم تحصن قال ولم تزوجها ولم تحصن. هم. قال ان زلت فحجوها ثم انزلت فابلجوها ثم بيعوها ولو بغث قال ابن سهام الذي والرابعة اخرجه في الصحيحين. وعند مسلم قال

120
00:47:15.050 --> 00:47:35.050
الظبيع الهبل قالوا فلم يؤقت فيه عدد فما اسقت بالمصطلح وكما اسقط بالقرآن بنصف ما على ووجب الجمع بين الاية والحديث بذلك والله اعلم. واصلح من ذلك ما رواه سعيد ابن موصول

121
00:47:35.050 --> 00:48:05.050
عن علي بن سعيد بن جبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على امة حتى تحصل يعني تزوج فاذا يزوجها فاذا احسنت بزوج فعليها سالس مال المحصنات وقد رواه ابن خزيمة ابن عمران ابن ابن عن عبد الله ابن عمران العابدي عن سفيان

122
00:48:05.050 --> 00:48:25.050
مرفوضة وقال رفعه خطأ انما هو من قول ابن عباس وكذا رواه البيهقي من حديث عبدالله بن عمارة وقال منهما وقال مثلما قاله ابن خزيمة قالوا وحديث علي وعمر قضايا اعيان وحبيب ابي هريرة

123
00:48:25.050 --> 00:48:45.050
قالوا ادلباء اخذوها ان ذلك محمول على الامة المزودة جمعا بينهم وبين هذا الحديث. الثاني ان لا لفظة الحج في قوله فليقم علي الحد مقحمة من بعظ الرعاة بدليل الجواب الثالث. وهو ان هذا من حديث

124
00:48:45.050 --> 00:49:05.050
وذلك من رواية ابي هريرة فقط وما كان عن اثنين فهو اولى بالتقديم من دعاة واحد. وايضا فقد رواه النسائي باسناد على شرط مسلم من حديث عباد ابن تميم على امره وكان قد شهد بدرا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

125
00:49:05.050 --> 00:49:35.050
قال اذا اذنت الامة فاجلدوا الى جنة الامة الى زنت الامة والنجوة ثم انذرت فادلجوها ثم فابلدوها قولوا ثم انذر كبيرها ولو بضمير. الرابع انه لا يبعد ان ان اطلق لفظ الحديث في الحديث لفظ الحج. نعم. اطلق لهما الحج يا في الحديث على الجلس. لانه لما

126
00:49:35.050 --> 00:49:55.050
قال الجرد اعتقد انه حد او انه اطلق اطلق لفظ لفظة الحج على التأديب فما كما اوتيت الحد على ضرب من دنا من المرضى بمثال نعم بعثة بعثة نخل فيه ماتوا

127
00:49:55.050 --> 00:50:15.050
وعلى ذنب من زنا بامة رأته اذا اذنت له فيها مئة. وانما ذلك تعذير وتقدير عند من يراه كاحمد وغيره من السلف وانما الحد الحقيقي وجديد يد مئة ورقم السيد

128
00:50:15.050 --> 00:50:45.050
او الائق والله اعلم. وقد روى ابن ماجة وابن تصيري الصلاة في هذا ان توجد نصف الحج خمسين جلدة مطلقة اهلا وسهلا. لان الاحاديث الصحيحة واضحة في ذلك. القرآن وضح المحصنة وعلى كل النص في العذاب وخمسون جلدة. وجاءت السنة

129
00:50:45.050 --> 00:51:15.050
لان هذا محرم كذلك ولهذا في الحديث السابق ولم تحصن فجدوها حد ولا يكذب عليها والحد هو المعروف خمسون اجزاء هذا من دلت عليه الاحاديث الصحيحة وهو انها العبد مطلقا محصنا او غير محصن محصنها ولا محصنة هذا هو نصف العذاب. نعم

130
00:51:15.050 --> 00:52:05.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المعلم الكبير رحمه   وهذا اسناد صحيح عنه ومذهب غريب ان اراد انها لا

131
00:52:05.050 --> 00:52:35.050
وكأنه اخذ ولم يبلغ الحديث وان اراد انها لا تضرب تأديبا فهو كقول ابن عباس رضي الله عنه ذلك والله اعلم اليوم الثالث والملائكة على ان الامة المحكمة تحج نصف حج الحرة

132
00:52:35.050 --> 00:53:05.050
اما قبل الاحصان فعموما بالكتاب والسنة كاملة الكتاب والسنة كاملة لها في جلدها مائة فقل ايتارا الزانيت والزاني خذوا كل واحد منهما وكحديث عبادة ابن الصالح خذوا عني خذوا عني قد دعا الله

133
00:53:05.050 --> 00:53:35.050
صحيح مسلم وغير ذلك من الاحاديث. وهذا القول هو المشهور عن داوود ابن علي الظاهري لان الله تعالى اذا كان امر بجزء من الايمان ما على الحرة من العذاب. وهو خمسون

134
00:53:35.050 --> 00:54:05.050
والقاعدة الشرعية في ذلك عشر ما قال وهذا الشارع عليه السلام كان هو اصحابه اذا اذنت ولم تحصن. وقال بها فلو كان بيان ذلك لهم. لانهم انما زالوا هنالك لعدم بيان حكمك

135
00:54:05.050 --> 00:54:45.050
بعد الاحسان والايمان والا فما الفائدة في قولهم ولم تحسم لعدم الفرق بينهما لولا تقول الآية نزلت لكان لما يعلمون لما لما علموا احدا احدا الاية ولن تحصن لادم الفرق بينهما لو لم تكن الاية نزلت لكن لما اعلنوا

136
00:54:45.050 --> 00:55:25.050
لكن لما يعلموا احدا احد الحكمين سألوه عن الاخر فبينه لهم الصحيحين كلام صحيحين انهم لما سألوه عن الصلاة عليه فذكرها لهم ثم قال السلام فقد علمتم انزل الله قوله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا هذا السلام

137
00:55:25.050 --> 00:55:55.050
قد عرفناه الصلاة عليه وذكر الحديث وهكذا هذا السؤال مطلقا نص الكتاب العزيز في نص السنة. فانهم سألوها عن هل هي اذا لم تحسم؟ قال فاجرها الحد. فالحد هو المعروف

138
00:55:55.050 --> 00:56:25.050
اية اليهود من وجوه المدارس النبوية ويقول فاذا فان عليهن مثل ما قال المحسنات من المزودات من المدرجات الرجم وهو لا يتنافس فيجب ان توزن الأمة المخترع اذا زنت وانها قبل

139
00:56:25.050 --> 00:56:45.050
فاخطأ في فهم الاية وقال فالجمهور بالحكم بل قد قال ابو لوجه الله الشافعي رحمه الله ولم يختل للمسلمين وفي انا اردنا على مملوك للزنا وذلك لان الاية دلت على

140
00:56:45.050 --> 00:57:15.050
ان عليهن الصلاة من العذاب للعهد وهن المختارات المهجورات في اول الاية ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحرمات المؤمنات والمراد بهن الحرائر فقط من غير تعود تستغيث بحرة وقوله عذاب تدل على ان مراد من العذاب الذي ينكر تفعيله وهو

141
00:57:15.050 --> 00:58:25.050
والله اعلم وقد روى احمد  وفي رواية الحسن ابن سعيد يجعلني زعيم العافية نعم وقد روى احمد حديثا في رد مذهب ابي ثور مديرا. نعم. من رواية الحسن بن سعيد الحمدي

142
00:58:25.050 --> 00:58:45.050
النظرية قدرت لرجل من الخمس وولدت غلاما فادعاه الجاني يا عثمان فرضاهما الى عليها بطاله وقال علي الحق به امام قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهد

143
00:58:45.050 --> 00:59:15.050
الحجر وجاء وجلبهما خمسين خمسين. وقيل المراد من المفهوم التميمي. اين له وقد الحسن الهاشمي. ابن معبد. منعم. مم. الهاشمي مولاهم الكوفي. ثقة من الرابعة. مم. البخاري في الادب ومسلم وابو داوود

144
00:59:15.050 --> 00:59:55.050
موجود وقد روى احمد مم حديثا رواية الحسن ابن سعيد العربي. نعم. ان يتقدم في امر من الخمس. وولدت غلاما فادعاه الزاني فاغتصب لا اله الا ورفعهما الى علي ابن ابي طالب. فقال علي اقضي بهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه

145
00:59:55.050 --> 01:00:45.050
وسلم الولد والفراش وللعاهل الحجر وجلدهما خمسين خمسين. وقيل بل المراد من صبية نعم وعنده ذرية نعم حسن بن علي مقبول من الثالث. هم. مولى الحسن ابن علي مقبول من ماتت. هم

146
01:00:45.050 --> 01:01:35.050
انا مش هسأل على هذه المسألة به عن من حسن ابن سأل عن ابيه عن من؟ بس ثم الى خمسين خمسين منذ مفهوم التنبيه بالاعلى على الابناء اي ان الاماء على المسلم من الحرائر للحج. وان كنا محصنات وليس عليهن رجم الاصنام

147
01:01:35.050 --> 01:02:05.050
ما قبل النساء ولا بعد وانما عليهن وانما عليهن من حالين في السنة ولذلك صاحب الافراح وذكر هذا عن ما رواه ابن عبدالحكيم. اذا روى كتاب السنن والاثار عنه وهو بعيد من لفظ الاية لان انما استفدنا

148
01:02:05.050 --> 01:02:35.050
الى الحج من الآية لا من سواها فكيف يفهم من التنظيم؟ وقال بل اريد ان هذه حال اخوانها يطيل الحد عليها الا الايمان. ولا يجوز لسيدها اقامة الحج عليها وهو قوله وهو قول لي مذهب احمد رحمه الله تأملها قبل الاخوان فله ذلك والحج فيه

149
01:02:35.050 --> 01:03:05.050
نصف حج الحرة وهذا يا بعيد. لانه ليس من الآية ما يدل عليه. ولولا هذه لم ما حكم الايماء؟ ولولا هذا من الذين حكم دماء اوصيه ولوجد دخولهن في يوم لا في تكميل الحج ما اوردني الا ثلاثة للدليل عليه

150
01:03:05.050 --> 01:03:25.050
وقد تقدم عن علي من انه قال ان ايها الناس اقيموا الحد على اصدقائكم من احسن منهم ومن لم يقتل وعموم الاحاديث المتقدمة ليس فيها تفصيل بين المزوجة وغيرها لحبيب ابي هريرة الذي احتج به الجمهور

151
01:03:25.050 --> 01:03:55.050
احدكم اذا ملك احدكم فتبين بناها فليجلبها الحج ولا يسلم عليها. ملخص وانها اذا دلت اقوال احدها سجلا بخمسين قبل الاحسان وبعدها. وهل الجنفاء فيه ثلاثة وقال احدها انها تدافع عنه والثاني لا تنزاع عنه مطلقا. والثالث والنها تنفى نصفا

152
01:03:55.050 --> 01:04:15.050
وهو نصف ونصف الحرة وهذا الخلاف في بلد الشافعي. واما ابو حنيفة انه ان النفي تعذير ليس من تمام الحج. وانما وضع الامام انشاء فعله وان شاء ترك فيه حق الرجال والنساء

153
01:04:15.050 --> 01:04:45.050
وان ذلك ان الذي انما وعلى الرجال وان النساء ولا لان ذلك مراد للصيانتهم وما ورد شيء من النهر به في النساء. نعم. انه رجاء. وما ورد لو نقول ان الذي ورد شيء من النفي في الرجال والنساء. نعم. وما هو بين الناس

154
01:04:45.050 --> 01:05:15.050
الصلاة على مالك ما ورد من ابنته فهو في حق الرجال لا في النساء. هم الحديث عبادة وحديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيهن نعم مم

155
01:05:15.050 --> 01:05:55.050
بسم الله وباقامة الحج عليه رواه البخاري وذلك مخصوص بالمعنى وهو ان المقصود من النفي الصوم وذلك مقصود زينة النساء وثانيا وتضرب تأديبا غير محدود وقد تقدم رواه ابن جرير الاشعري قبل الاحصان. ولنرى بنفيه ويكون مذهبا للشأن

156
01:05:55.050 --> 01:06:25.050
مذهبا للتأويل والا هو كما والا فهو في القول الثاني. القول الاخر وما بعده اضعف وهو اضعف الاقوال انها في وقبل الاخوان خمسين وفرده بعده. واضعف الاحوال. مم. انها سئلت

157
01:06:25.050 --> 01:07:15.050
قبل الاحسان خلفه. اضعف الاحوال الثالثة القول الاخر انها سئلت قبل الاحسان مئة وبعده خمسين عن داوود اضعف الاوقات ولا بفهم. اضعف الاقوال انها مثل القتل الصالح والله سبحانه وتعالى

158
01:07:15.050 --> 01:08:05.050
بعض الافراد وهو اضعف الاقوال ان هذه الناس واضعف الاقوال خمسين وترجموا بعده مبينة وهو قول ابي نعم فهو ضعيف والله سبحانه وتعالى اعلى مستواه الادارة ذلك العلم الحصول على المؤلف رحمه الله في هذا والامر في هذا حفظه الله. الصواب الذي لا ريب فيه ان قيمة خمسين

159
01:08:05.050 --> 01:08:25.050
هذا هو الحق الذي قامت عليه السنة فدل عليه الكتاب. توجد خمسين والعبد مثلها. خمسين بعد الاحسان وقبل الاحسان مطلقا حدهما واحد وهو نصف العذاب ترجم بعد الاحصان او انها ترجم

160
01:08:25.050 --> 01:09:25.050
الرجل لو انا يحد مائة قبل الاحصان وخمسون بعد الاحصان هذان قولان لا وجه لهما تمام؟ نعم. لان النفي تعليم لسيد. نعم. ولا يكذب عليها فيها اولا بقى ونساء المال والشروط المتقدمة لمن خاض على رأسه الوقوع بالزنا وشق عليه الصبر على الجماع وعلى ذلك

161
01:09:25.050 --> 01:10:05.050
وعليك السلام. وان ترك تزوجها ابلشه بكسب عزنا فغفر له لانه اذا وجد هذا اولاده ان اقرأ بسيدها ان يكون الزوج غريبا فلا يكون اولاده الا هذا جيد لا مغرورا لانه اذا تزوجها. نعم. جاء اولاده ارقاء لسيدها

162
01:10:05.050 --> 01:10:45.050
الا اذا كان الا ان يكون الزوج غريبا. بلى لعله مغرورا سواء مغرورا فلا يقول طول لا رقاب ذي قول قدير كافر ولهذا قال وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. هكذا اذا شئتم

163
01:10:45.050 --> 01:11:05.050
الصحيح اذا شرط ان اولاده واحرار والكلام السيء واولاده الفرق ان يكون اولاده احرارا او غروه قالوا انها حرة او ظن انها حرة لانها غريبة فبال ان هذا فاولاده احرار من حالين. لا والله اذا كان مغرورا او في شبه او شبه

164
01:11:05.050 --> 01:11:35.050
ومن والله غفور رحيم. ومن هذه الاية الكريمة استدل جمهور ابنائه جواز نساء الايمان. على انه لابد العالم الصومي لانشاء الحرائق قل الخوف ينادي نكاحهن الا السبب في رزق الاولاد ولماذهن من

165
01:11:35.050 --> 01:12:15.050
صلواته العلو لعن الحرائر اليهم يعني في نكاحهم نعم وخالف الجمهور ابو حنيفة. وقال للجمهور ابو حنيفة واصحابه الامرين وقالوا مثالا قد يكون الرجل مدونا بحرة جادله نكاح المؤمنات والكتابية ايضا سواء كان ولا واجدا لقول

166
01:12:15.050 --> 01:12:45.050
ام لا؟ وسواب مخالفة وثواب خالف العالي خاف العلت ام لا كل عام وانتم دارنا الصلاة من الذين اولوا الكتاب من قبلكم. اي العفائت وهو يغم الحرائر والايمان وهذه الاية عامة ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور والله اعلم

167
01:12:45.050 --> 01:13:15.050
يصاب بالاجر الكريمة وصابرة ظاهرة. ولا يشترط عنه هذا مصادفة غريبة نسأل الله هو الحق اما اذا كان ضعيف ولا يخاف فلا يجوز النكاح او كان عنده قدرة على قول فانه

168
01:13:15.050 --> 01:13:45.050
فانا اولا ضد هؤلاء. ثانيا الغالب ان الايماء يكون عنده الناس سقوط اخلاق ويتبع بهن الناس يطمع فيهن الناس الفاحشة واجتمع فيها الاموال الايمان يريد الله ان يبين لكم ويعنيكم سنن الذين من قبلكم واتوب عليكم الله عليهم حكيم

169
01:13:45.050 --> 01:14:15.050
بسم الله الرحمن الرحيم لهم غرائب وعزائم في هذا المسائل. والغالب بعدهم عن تحكيم الرأي والنظر وهذا غلط لمؤمن ان تحكيم الرأي والنظر معروف بالادلة ومعابد الواجب والعناية بالأدلة فقط قبل كل شيء. لأن الشارع علم بمصالح عباد واحسن واراء الناس عرضة

170
01:14:15.050 --> 01:15:02.250
في وضع الغضب والغلط ونشرات العصمة كل العصمة في التمسك بالنصوص بالقرآن والسنة. نعم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نبينا محمد وعلى آله  لكم ولا يهديكم دوننا الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم. والله يريد ان يتوب

171
01:15:02.250 --> 01:15:22.250
ما يريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا بينا عظيما. يريد الله ان يغفر لهم خلق لساننا يخبر تعالى انه يريد ان يبين لكم ايها المؤمنون ما احل لكم وحرم عليكم ما حل لكم وحرم عليكم

172
01:15:22.250 --> 01:15:42.250
ما تقدم ذكره في هذه السورة وغيرها ويهديكم سنن الذين من قبلكم يعني طرائقهم الحميدة واتباع التي يحبها ويرضاها ويتوب عليكم اي من الاثم والبهار والله عليم حكيم. اي في شرعه

173
01:15:42.250 --> 01:16:12.250
وقوله ويريد الذين يتبعون الشهوات وانت تميلوا ميلا عظيما. اي يريد اتباع شياطين اي يريدوا اتباعها الذين واتباع الشياطين من اليهود والنصارى والجناة ان تميلوا عن الحق الى الباطل ميلا عظيما. يميلها ويخزن عنكم

174
01:16:12.250 --> 01:16:42.250
واوامره ونوائيه وما يقدره لكم. ولهذا اباح الاماء بشروط كما قال مجاهد وغيره وخلق الانسان ضعيفا فناسبه التخفيف. فناسبه التخفيف لنفعه في نفسه وما وبعد عزمه وهمته قال ابن ابي حاتم حسبنا محمد ابن اسماعيل الاحمسي حدثنا وكيع

175
01:16:42.250 --> 01:17:02.250
عن ابي قاؤوس العابية وخلق الانسان غائبا ابي امر النساء. اي في امر النساء وقال وكيع يذهب عقله وقال موسى الكليم عليه السلام وقال موسى الكليم وعليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء

176
01:17:02.250 --> 01:17:22.250
حين مر على من عند سدرة المنتهى فقال له ما لا ظرر عليكم فقال بخمسين صلاة في كل يوم وليلة. فقال له ارجع الى ربك فاسألوا التخفيض. فان امتك لا تضيق ذلك. فان

177
01:17:22.250 --> 01:17:42.250
فلا تطيق ذلك فاني قد بلوت الناس قبل افعلها ما واقل من ذلك. الله اكبر. على ما هو اقل من ذلك تعجزوا وان امتك اضعف اسماء وابصارا وقلوبا فرضها عشرا. ثم رجع الى موسى

178
01:17:42.250 --> 01:18:02.250
فلا يجوز ذلك حتى بقيت خمسا الحديث. وهذا يبين لنا اللهم صلي وسلم على رسول الله. يبين لنا اكرم ربنا جل وعلا وجوده على هذه الامة عنهم ويسر لهم كثيرا. اثارهم واغلال على من قبلهم. فوضع

179
01:18:02.250 --> 01:18:32.250
كما قال التي كانت عليه سبحانه وتعالى ان يسر في هذه الامة في شرائعها واحكامها وجعلها ميسرة خفيفة ليست كالاعصار التي على من قبلها فلذلك قوله جل وعلا وخلق الانسان ضعيفا. هذا عام النساء وغير النساء. لكن ذكر طاووس وغيره

180
01:18:32.250 --> 01:18:52.250
امر النساء لان غلبتهن للرجال بهن امر بالمعروف والا فالانسان ضعيف في كل شيء النساء اذا كان ضعيفا فينبغي ان يتأدب باداب الله ويلتزم بامر الله حتى لا يحلف. فان

181
01:18:52.250 --> 01:19:12.250
قوة بالله فاذا استقام على امر الله ووقف عند حدود الله كان قويا امينا موفقا واذا تولاه الشيطان زاد ضعفه ضعفا نسأل الله السلامة نعم يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا وما لكم بيت

182
01:19:12.250 --> 01:19:32.250
نقول للباطل الا ان تكون تجارة ان تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما قال ذلك عدوانا وظلما فسوا نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ان تجتنبوا خبائر ما تنهون

183
01:19:32.250 --> 01:19:52.250
ويكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الله اكبر. يلهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين على ان يكونوا بعضهم بعضا بالباطل اي بالوان المكاسب التي هي غير شرعية. فالوان الربا والخمار وما جرى ومجرى ذلك

184
01:19:52.250 --> 01:20:22.250
ومساءل قلوب الحزن وان ظهرت وان ظهرت فيه غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله ان متعاطيها انما يريد وان ظهرت في غالب الحكم الشرعي. نعم. خالد. نعم لانهم يعني غالب

185
01:20:22.250 --> 01:20:52.250
ظاهرها في غالب مظاهرها. وهذا الاظهر منهم وين؟ نعم. ها؟ نعم. لا لا الغالب في غالب الحكم الشرعي الحيلة الباطل حيلة الباطن الحيلة للربا ويتحير على بالعينة وغير العينة والحقيقة انها مكاتب

186
01:20:52.250 --> 01:21:22.250
اكلوها بالباطل. نعم. وان ظهرت في قال بالحكم الشرعي مما يعلم الله انما يريد الحيلة على الربا حتى قال ابن جرير حتى يلد المدلى حدثنا عبد الوهاب حدثنا داوود قال ابن عباس بالرجل يشتري من الرجل التوبة. ويقول ان رضيته اخذته والا رددت معه درهما

187
01:21:22.250 --> 01:22:02.250
قال هو الذي قال عز وجل فيه لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وقال ربنا ابي حاتم حدثنا علي ابن وحرب المصلين يصلي التقرير حاضر نعم. وقال ماذا داود ال داوود الابدي. نعم. الايدي. الايدي. بالي انا

188
01:22:02.250 --> 01:22:22.250
ان نعود للايدي. نعم. العامل القمك عن عبدالله بالاية. قال انها فانها محكمة ما نسخت ولا تنسخ الى يوم القيامة. وقال علي ابن ابي طلعت عن ابن عباس لما انزل الله تبارك

189
01:22:22.250 --> 01:22:52.250
من هذا لا تأكلوا اموالكم ولكم باطل يعني لا تأكلوها بالنهب والسرقة والربا وغير هذا. الطرق الحلال الشرعي بالهبة الشرعية بالصدقة الشرعية اما بتصرفات الباطلة فالواجب عليكم ترك ذلك لا جهرة ولا بالسر والحيلة. هكذا يجب على المؤمنين ان يتجنبوا ما حرم الله عليه من المعاملات

190
01:22:52.250 --> 01:23:22.250
وان يجتهدوا في ان يأخذوا الاموال بينهم بحقها وطريقها الشرعي نعم وقال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس لما انزل الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا امنوا لا تأخذوا اموالكم بينكم بالباطل. قال المسلمون ان الله قد نهانا ان نأكل اموالنا بيننا بالباطل

191
01:23:22.250 --> 01:23:42.250
والطعام هو افضل اموالنا فلا يحل لاحد منا ان يأكل عند احد فكيف للناس ما انزل الله بعد ذلك رجال الاعمال وكذا قال قتادة وقلوبا لا الا ان تكون تجارة ان ترى منكم قرئ تجارة

192
01:23:42.250 --> 01:24:12.250
والرفع وبالنصب ووسيلة واستفلاء منقطع وهو استثناء منقطع كانه يقول لا تتعاطوا الاسباب المحرمة ومبادئ كتاب الاموال لكن المتاجر المشروعة التي كانه يقول وقوله تعالى الا ان تكون تجارة ان ترى منكم قرئ تجارة بالرفع وبالنصب وهو استثناء

193
01:24:12.250 --> 01:24:52.250
كأنه يقول المحرمة في كتاب الاموال في اكتساب في اكتساب في اكتساب يا الله الحرب الاول. عندكم كتاب؟ اكتساب. اكتساب الاموال المسلمين نعم نعم باب الابواب لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن من البائع والمشتري. فافعلوها وتسببوا بها

194
01:24:52.250 --> 01:25:22.250
تحصيل الاموال وتسببوا بهذه تحصيل الاموال كما قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله وقوله الموتى الموتى نعم الموتى الا الموتة الاولى ومن هذه الاية الكريمة احتج الناس شافعي على انه لا يصح

195
01:25:22.250 --> 01:25:42.250
الا بالقبول لانه يدل على التراضي نصا بخلاف المعاطاة فانها قد قد لا تدل على الرضا ولابد وخالف الجمهور حين كمالك وابو حنيفة واحمد فرأوا ان الاقوال فما تدل على التراضي وكذلك

196
01:25:42.250 --> 01:26:12.250
وكذلك الافعال فكذلك. وقال وقالوا وخالف وخالفه وخالفه وخالفه الجمهور. نعم. ها؟ خالف الجمهور مالك وابو حصان قال فهو قال فهو ساقط عنها هم المخالفون له نعم ولهذا قال مالك فرفعها

197
01:26:12.250 --> 01:26:42.250
خالفه وخالفه الجمهور. خالفوا ذلك خلف الشافعي في هذا نعم. الجمهور خلف الشافعية نعم. وخالفه الجمهور في ذلك. نعم مالك انت؟ مالك؟ وابو حنيفة واحمد فرأى ان الاقوال. نعم. فما تدل على التراضي وكذلك الافعال

198
01:26:42.250 --> 01:27:02.250
مع الوباء. نعم. ها؟ كما ان الاقوال سمعتهم قبلت تدل على الرضا هكذا اذا اعطاه رجال وعطى خمس همزات بريال هذا يدل على التراويح ولو ما تكلمت قال هات خبز وعطاها ريال ومدة خمس ولا ست

199
01:27:02.250 --> 01:27:32.250
ولو ما قال الافعال تدل في بعض المحال قطعا فصححوا بيع المغالطات مطلقا ومنهم من قال يصح في المحقرات وفيما يعده الناس بيعا وهو احتياط نظر منه حق تحقيق المذهب والله اعلم به. وقال مجاهد الا ان تكون تجارة ان ترى منكم بيعا او عطاء او عطاء

200
01:27:32.250 --> 01:28:02.250
واحد احدا نعم المؤلف يعني يراه في هذا؟ هو شافعي رحمه الله لكنه ما صابه الحين اختاره يعني يا رب يا رب علي ابن حرب ابن محمد ابن علي الطائي صدوق ثاب من صغار العاشرة ضعيف اي نعم

201
01:28:02.250 --> 01:28:22.250
من صغار العاشرة. مم. بات سنة خمس وستين وقد جاوز التسعين. النسائي؟ اي نعم. ايه. علي بن حرب بن عبدالرحمن الجن بضم الجيملة بعدها ساخنة ثم مهملة. وبعدها الالف موحدة

202
01:28:22.250 --> 01:29:02.250
مظلومة ثقة من الحادي عشر خميس وهم لا ابواب لا هذا ولا هذا. المصلي المصلي اطلع على المصلي واعداء بالتحريم. نعم. في حاشي على النسخة الاخرى. ايه. يقول نصلي في الموصل المخطوطة المصلي والمثبت عن الجمع

203
01:29:02.250 --> 01:29:32.250
قال والمثبت عن الجرح نعم من القرب من التغيير المختصر او التقرير مختصر ما يستوفي الاوصاف نعم وقال مجاهد الا ان تكون تجارة انت راض منكم بيعا او اطاع او عطاء بيعا او عطاء احد

204
01:29:32.250 --> 01:30:02.250
او اعطى احد احدا. ورواه ابن جرير. نعم رواه ابن جرير ثم قال وحدثنا وكيع حدثنا ابي عن القاسم عن سليمان الجفيعي عن ابيه الميمون ابن مهران قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع وانت راض والخيار بعد الصفقة ولا يحل لمسلم

205
01:30:02.250 --> 01:30:22.250
ان يضر مسلما هذا حديث مرسل. ومن تمام التراضي اثبات خيار المجلس كما ثبت في الصحيحين. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند جيهان بالخيار ما لم يتفرقا وفيه لفظ البخاري اذا تبايع الرجلان

206
01:30:22.250 --> 01:30:42.250
كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وذهب الى الى القول بمقتضى هذا الحديث احمد والسابع واصحابهما وجمهور السلف والخلف. ومن ذلك هدى من رحمة الله فان الانسان قد يعجل في الشراء او في البيع

207
01:30:42.250 --> 01:31:02.250
ثم يندم فجعل الله له الخيار ما دام في المجلس ولو طال المجلس فاذا هون البائع او هون المشتري فلا بأس الا ان يتبايع على انه لا خيار بينهما فيسقط. في الحديث المنصور نعم. ومن ذلك مشروعية خياره

208
01:31:02.250 --> 01:31:22.250
شرطي بعد العقد الى ثلاثة ايام بحسب ما يتبين فيه مال البيع مال البيع ولو الى سنة في القرية ونحوها السماء والمشهور وعن مالك رحمه الله. وصححوا بيع المعاقاة مطلقا وهو قول وهو قول

209
01:31:22.250 --> 01:31:41.388
المذهب ومنهم من قال يصح بيع الموافقات للمخقرات فيما فيما يعجه الناس بيعا ثياب طائفة من الاصحاب كما هو مقتضى وكما هو متفق عليه. وقوله ولا كما قلت نعم