المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب صدقة الفطر قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته باب صدقة الفطر اجمعوا على مشروعيتها وقد تكاثرت بذلك الاحاديث واما في القرآن فلم يصرح بذكرها فيه بل فيه تلميح واشارة كما استنبط ذلك بعضهم من قوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال تزكى ادى زكاة الفطر وقوله فصلى اي صلاة عيد الفطر ولكن الصحيح انه ليس مختصا بذلك بل عام لانواع الزكاة والصلاة وصدقة الفطر داخلة في ذلك ومن الحكم في مشروعيتها انها زكاة للبدن وطهرة للصيام من اللغو والرفث ونفع للفقراء واغناء لهم عن السؤال في ذلك اليوم العظيم الرابع والسبعون والمئة الحديث الاول عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صدقة الفطر او قال رمضان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر او صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وفي لفظ ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صدقة الفطر الى اخره الفرض هو الواجب بل ابلغ منه ففيه وجوبها وتأكدها على من وجدها فاضلة عن قوته وقوت من يمون يوم العيد وليلته فيخرجها عن نفسه وعمن يمون من ذكر وانثى وحر ومملوك وصغير وكبير ويبدأ بنفسه ثم زوجته ثم مملوكه ثم ولده ثم والديه والمشهور من المذهب انه يبدأ بابيه قبل امه لان له ان يتملك من ما له فيقدم في باب الاموال والصحيح انه يبدأ بامه قبله لانها مقدمة في البر وهذا من البر لحديث من ابر الى اخره وقوله فعدل الناس به اي بالشعير نصف صاع من بر يأتي سبب ذلك وقوله وفي لفظ ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة فيه فضل اخراجها قبل الصلاة قال الفقهاء ولها اربعة اوقات وقت مباح وهو اخراجها قبل العيد بيومين ووقت مستحب وهو اخراجها يوم العيد قبل الصلاة ووقت مكروه وهو اخراجها يوم العيد بعد الصلاة ووقت حرام وهو تأخيرها عن يوم العيد فيجب قضاؤها والتوبة لتفويت وقتها والصحيح ان الوقتين الاولين وقت واحد وانه المستحب وهو ان يخرجها قبل الصلاة الى يومين قبل العيد لان الصحابة يخرجونها كذلك وهم النهاية في فعل الفضائل وقد يعسر جدا اخراجها يوم العيد قبل الصلاة ولا دليل على هذا التفصيل ويستحب اخراجها عن الحمل