ثم قال البخاري باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان يعني اشار الى ان حكمه الطهارة لان المغتسل قد يقع في ماءه يعني الذي يغسل رأسه بالماء قد يقع من شعره في هذا الماء فلا يتضرر ولا يتنجس وهذا الان من نعم الله علينا صارت هذه الطرمبة وما يسمى بحنفية يعني الامور تيسرت اما الامر في السابق كان اشد قال البخاري هذه المعلقات المعلقات في الغالب تأتي في بدايات الابواب اشارة الى الفوائد الفقيرة. قال وكان عطاء لا يرى به بأسا ان يتخذ فمنها الخيوط والجبال طبعا هذا عطاء صاحب منسك عطاء مشهور اللي هو من كان يفتي الناس في الحج فكان لا يرى الشعور التي تحنق في منى لكثرتها ان تستخدم منها الحبال يعني لا بأس بذلك هل وصله الفواكه في اخبار المحتجز الرابع صفحة مئتين وخمسة وخمسين وصغر الكلاب السور المتبقي السور طبعا هذا هنانا نقطة احنا واضعين بس من كلام الامام البخاري يعني باب الماء باب حكم الماء الذي يفصل به شعر الانسان وسؤر الكلاب وكأن البخاري يعني من ظاهر انه يرى من صغر الكلب ليس بنجس على فما ساقه طبعا فهو لم يستطع بهذا وقال وثأر الكلاب وممرها في المسجد. يعني كانه استدل بمرورها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الزهري اذا ولغ في اناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. طبعا هذا قول الزهري قول محجوج لانه عندنا ان من الماء اذا ولغ فيه الجلد فهما متنجس لان الكلب نجس اخف بالحديث سيأتي اذا ولغ الكذب فينا احدكم فليقصد سبع مرات لكن هذا اجتهاد من الزهر والزهر امام لكن اجتهاده لم يوافق الصواب. وقال سفيان طبعا هذا سفيان الثوري هو عند المعتاد لما يأتينا سفيان عن الزهري يرى به سفيان ابن عيين منه الصق بسفيان الصق بالزهري. لكن هذا الثوري كما نقله الوليد بن مسلم في كتابه. سفيان الثوري يقول هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يعني نقول هذا الفقه مأخوذ من الكتاب اخذ من الاية باعتبار هذا ماء نحن نقول هذا نعم هو ما لم يأتي الدليل الشيعي على انها مجلس. نحن قد صح الدليل الشرعي على انه ماذا؟ على انه نجس وانه نجاسته مغلقة النجاسة الثلاثة نجاسة مغلظة اللي هي نجاسة الكلب والخنزير. نجاسة نجاسة مخففة اللي هي نجاسة بول الصبي الذي لم يحفظ طعام فهو وما دون ذلك فهو الوسط يقول فاستدل هنا يقول وهذا ماء وفي النفس منه شيء يعني يقول في النفس منه شيء نقول ليس في النفس منه شيء نقول هذا الاجتهاد مرجوح لانه يخالف النص النبوية الذي سيأتينا يتوضأ به ويتيمم طبعا هذا قول من؟ قول تتيمم. سفيان يقول احبط ان يتوضأ به. وايضا يتيمم. وهناك رأي ثالث ماذا يرى؟ يرى انه يكون به يكب الماء حتى يكون فاقدا الماء ثم يتيمم. نحن نقول لا داعي لان يكبه فهو ماء متنجس ولا يصح الطهارة المكيفة وهذا الخبر اخرجه اسنده صاحب التمهيد طبعا كتاب التمهيد من الكتب المهمة جدا. للاسف الشديد صار الناس يعيشون ويموتون ولا يقرأون التمهيد هذا واحد من اعظم كتب في الاسلام ثم قال البخاري حدثنا مالك بن اسماعيل وهو ابن غسان النهدي قال حدثنا اسرائيل هو اسرائيل بمسند اسحاب السبيعي عن عاصم سليمان الاحول عن ابن سيرين قال قلت لعبيده العبيد السلمان التابعي الجليل القدر عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم اصبناه من قبل انس. اصبناه بمعنى حصلنا عليه. او من قبل اهله نسأله شك فقال لان يكون عندي شعرة منه احب الي من الدنيا وما فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بشعره وثيابه وريقه وعرقه. اما غيره فلا. ولا يصح ان احدا شرب من بوله ولا يصح ان احدا شرب من دمه اما ان الزبير النبي صلى الله عليه وسلم سجن فوضعه تحت السرير فجاء الزبير عبدالله بن الزبير فشربه فقال له النبي ويلك من النازل؟ فهذا لا يصح بل هو موضوع. واما شرب بول فالاثار شربت وذلك هذه كلها لا تصح وقد تناولتها بيجي يعني في احدى تعليقاتي على كتاب طبعا هذا من خصائصه يعني لا يعني لا يأتينا شخص ثم نتبرك بوضوئها وما اسبابها. البركة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما يتبرك به شعاره وثيابه فريقهم. وعرقهم. الان يعني مما وفي سنتها السنة النبوية وتعلم اخبارها ايضا لان هذا ايضا باعتبار هذا من الارث النبوي فهنا يتمنى عبيد السلماني لو كان عنده من هذا. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد