وعندي جذاعة هي احب الي من شئتي لحما افأذبحها؟ قال فرخص له فقال لا ادري فبلغت رخصته من سواه ام لا قال وانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كبشين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال مسلم علينا وعليه رحمة الله وحدثني احمد بن سعيد بن فخر الدارمي قال حدثنا ابو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا عاصم الاحول عن الشعبي قال حدثنا البراء ابن عاذب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر اي في يوم عيد عيد الاضحى ويسمى يوم النحر اول ايام العيد لكثرة ما ينحر من الاضاحي فقال لا يضحين احد حتى يصلي اذا هذا حديث صريح على ان وقت التضحية يبدأ بعد الصلاة قال رجل عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم قال فظحي بها ولا تجزي جماعة عن احد بعدك وهذه يعني فيها لحم وكانت على الرضاع فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم وانها لا تجزئ عن غيره ففيها ان المعز يعني المعز يعني لا تجزئوا عن احد بخلافي جزاعة الضأن حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن ابي جحيفة عن البراء بن عازب قال ذبح ابو بردة قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدلها فقال يا رسول الله ليس عندي الا جذع قال شعبة واظنه قال وهي خير من مسنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها مكانها. ولن تجزي عن احد بعدك وحدثناه ابن المثنى قال حدثني وهب بن جرير حاب وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو عامر العقدي قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد ولم يذكر الشك في قوله هي خير من مسن وحدثني يحيى ابن ايوب وعمرو الناقد وزهير ابن حرب جميعا عن ابن علية واللفظ لعمرو قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن محمد عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر هنا من جيرانه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه قال فذبحهما فقام الناس الى غنيمة فتوزعوها او قال فتجزعوها طبعا هنا قول الراوي لا ادري اية بلغت رخصته من سواه ام لا هذا شرك بالنسبة الى علم انس اما في حديث البراء بن عازة فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بانها لا تجزئ عن غيره. نعم وقوله وانتفى الى كبشين فذبحهما اي مال وانعطف وفيه اجزاء الذكر في الاضحية وان الافضل في الاضاحي ان يذبحها بنفسه وفيه انه يحق للانسان ان يضحي بشهاتين او كبشين ونحو ذلك هذه فتوزعوها او قال فتجزعوها هذا شك من الراوي وقوله غنيمة هي تصغير الغنم اي مجموعة من الغنم حدثنا محمد ابن عبيد الغبري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب وهشام عن محمد عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فامر من كان ذبح قبل الصلاة ان يعيد ذبحه ثم ذكر بمثل حديث ابن علي اه وحدثني ثياب ابن يحيى الحساني قال حدثنا حاتم يعني ابن وردان قال حدثنا ايوب عن محمد ابن سيرين عن انس ابن مالك قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اضحى قال فوجد ريح لحم فنهاهم ان يذبحوا قال من كان ضحى فليعد ثم ذكر لمثل حديثهما باب سن الاضحية يعني ما السن الذي تضحى به الاضحية وحدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبح الا مسنا الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسنى وهي الثنية من كل شيء من الابل والبقر والغنم فما فوقها وهذا تصريح بانه لا يجوز الجذع من غير الظأن في حال من الاحوال. نعم اذا هنا هذا الحديث اصلح حديث في هذا لا تذبح الا مسنى الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جماعة من الضأن والجزع من ما له سنة تامة هذا هو الصحيح وحدثني محمد ابن حاتم قال حدثنا محمد ابن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نحره. فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله ان يعيد بنحر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على اصحابه ضحايا فبقي عتود فذكره فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به انت قال قتيبة على صحابته العتود من اولاد المعهد خاصة. وهو ما رعى وقوي نعم حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون عن هشام عن يحيى ابن ابي كثير عن بهجة الجهني عن عقبة ابن عامر الجهني قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحاياه فاصابني جذعا فقلت يا رسول الله انه اصابني جذع فقال ضحي به وحدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرني يحيى ابن حسان قال اخبرنا معاوية وهو ابن سلام قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير قال اخبرني بهجة ابن عبد الله ان عقبة ابن عامر الجهني اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين اصحابه بمثل معناه اي مثل معنى الحديث السابق باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير لا شك ان الانسان اذا باشر بنفسه هو افضل وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. نعم حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن انس قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين اني املهين اقرنين قال ورأيته يذبحهما بيده. قال ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما. قال وسمى وكبر وهذا فيه اثبات التسمية عند الذبح وهو امر لا بد من التسليم وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال اخبرني قتادة قال سمعت انسا يقول ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثله قال قلت انت سمعت ها انت سمعته من انس؟ قال نعم وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير انه قال ويقول بسم الله والله اكبر اذا هذا ما يقوله الانسان عند الذبح وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي علي عن سعيد عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير انه قال ويقول بسم الله والله اكبر وحدثنا هارون ابن معروف قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال قال اخبرني ابو صخر عن يزيد ابن قصي عن عروة ابن الزبير عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بكبشين اقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في ثواب فاتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هل امي المدية وهي السكين ثم قال اشحبيها بحجر اي سنيها وهذا موافق للامر بالاحسان وحد الشفرة. ففعلت ثم اخذها واخذ الكبشة فاضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد ثم ضحى بهم وهذا فيه دليل لاستحباب هذا القول ان يقول اللهم تقبل مني نعم ويستحب معها اللهم منك واليك تقبل مني وهذا كله مستحب باب جواز الذبح بكل ما انهر الدم الا السن والظفر وسائر العظام حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ابي عن عباية ابن رفاعة ابن رافع ابن خليج عن رافع ابن خديج قلت يا رسول الله انا لا اقول عدو وي غدا وليست معنا مدن قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل او ارني ما انهر الدم وذكر اسم الله فكن ليس السن والظهر وساحدثك لما النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم انه لا يصح السن والظفر قال اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة وهذا فيه ان الانسان يخالف الكفار قال واصبنا نهب ابل وغنم. اي غنائم حرب فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه وهذا هرب بعير لم يستطع الفجر ضربه احد الصحابة بسهم فحبسه اي عقره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي قال مقرا لهذا ان لهذه الابل اوابد كاوابد الوحش اوابد من عابد تتوهش احيانا فاذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا اذا امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الامر وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا قال حدثنا سفيان ابن سعيد ابن مسروق عن ابيه عن عباية ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج عن رافع بن خليج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فاصبنا غنما وابلا فجعل القوم فعجل القوم فاغلب بها القدور فامر بها فكفيت ثم عدل عشرا من الغنم بجذور وذكر باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن مسلم عن سعيد ابن مسروق عن عباية ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج عن جده رافع ثم حدثنيه عمر ابن سعيد ابن مسروق عن ابيه عن عباية ابن رفاعة ابن رافع ابن خليج عن جده قال قلنا يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدن فنزكي بالليط وذكر الحديث بقصته نعم وقال فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وخظناه اي حتى اسقطناه الى الارض وحبسناه اي امسكناه واحد اثنين القاسم ابن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق بهذا الاسناد الحديث الى اخره بتمامه. وقال فيه وليست معنا مدن افنذبح بالقصب وحدثنا محمد ابن الوليد ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية ابن رفاعة ابن رافع عن رافع بن خليج انه قال يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدن وساق الحديث ولم يذكر فعجل القوم فاغلب بها القدور فامر بها فكفئت وذكر سائر القصة باب بيان ما كان من النهي عن اكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث في اول الاسلام. وبيان نسخه واباحته الى متى شاء حدثني عبد الجبار ابن علاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن ابي عبيد قال شهدت العيد مع علي ابن ابي طالب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان نأكل من لحوم نسكن بعد ثلاث اذا هذا كان في اول الامر بسبب الحاجة التي كانوا هم اليها. ثم اذن لهم بان يبقوا فوق الثلاث وحدثنا حرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابو عبيد مولى ابن ازهر انه شهد العيد مع عمر ابن الخطاب قال ثم صليت مع علي ابن ابي طالب قال فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم ان تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث فلا تأكلوا وهذا منسوخ لكن يدلك على التكافل التكافل الذي كان يحصل بين المسلمين حتى لا يضيع المسلمون هذه الفريضة وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب حاء وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابي عن صالح ها وحدثنا عبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا محمر كلهم عن بهذا الاسناد مثله وحدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث ها وحدثني محمد ابن رمح قال اخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يأكل احد من لحم اضحيته فوق ثلاثة ايام نتوقف الى هنا ونكمل بالغد ان شاء الله تعالى عسى الله ان يرحمنا ويرحم امة محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته