﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان ادرس مائة وسبعون. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:17.550 --> 00:00:37.800
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته وتمسك بها اما بعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتحدث اليكم ضمن هذه الحلقة عن احكام المعتدة الحائط

3
00:00:37.800 --> 00:01:06.050
والمعتدة الاعيشة من الحيض والمعتدة التي ارتفع حيضها والمعتدة المستحاضة. فاما المطلقة اذا كانت تحيظ ولم يكن فيها حمل فانها تعتد بثلاث حيض. لقوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. اي والمطلقات ينتظرن بانفسهن

4
00:01:06.100 --> 00:01:31.900
وتمكث احداهن بعد طلاق زوجها ثلاثة قرون. اي ثلاثة حيض ثم بعد ذلك تتزوج انشاءت وتفسير الاقراء بالحيض مروي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم ولانه ورد تفسير الاطراء بالحيض في لسان الشرع. ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاوة فاذا

5
00:01:31.900 --> 00:01:51.900
اتى قرؤك فلا تصلي ولابد ان تكون الحيضة كاملة فلا تعتد بحيضة طلقت في اثنائها فالطلاق في اثناء الحيض يقع مع التحريم لكن لا تعتد بتلك الحيضة التي طلقت فيها بل تستقبل ثلاث حيض تامة

6
00:01:51.900 --> 00:02:12.950
بعدها وان كانت المطلقة امة اعتدت بحيضتين لما روي قرؤ الامة حيرتان. ولان هذا قول عمر وابنه وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. ويكون ذلك مخصصا لعموم قوله تعالى والمطلقات

7
00:02:12.950 --> 00:02:35.900
يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وكان القياس ان تكون عدتها حيضة ونصف حيضة لكن لما كان الحيض لا يتبعض صارت حيضتين واما المطلقة الائسة من الحيض لكبرها والصغيرة التي لم تحظ بعد فانها تعتد بثلاثة اشهر

8
00:02:36.150 --> 00:02:55.500
لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتن فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن اي واللائي لم يحضن من نسائكم فعدتهن ثلاثة اشهر كذلك. قال الامام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله

9
00:02:55.600 --> 00:03:14.750
اجمع اهل العلم على ان عدة الحرة الايسة والصغيرة التي لم تحظ لم تحظ ثلاثة اشهر ومن بلغت ولم تحض اعتدت عدة الايسة ثلاثة اشهر لدخولها في عموم قوله تعالى واللائي لم يحضن

10
00:03:14.900 --> 00:03:39.250
وان كانت المطلقة الايسة او الصغيرة امة فعدتها شهران لقول عمر رضي الله عنه عدة ام الولد حيضتان ولو لم تحظ كانت عدتها شهرين وذلك لان الاشهر بدل القروض. وذهب بعض العلماء الى ان عدتها شهر ونصف شهر. لان عدة الامة

11
00:03:39.250 --> 00:04:01.850
نصف عدة الحرة وعدة الحرة التي لا تحيظ ثلاثة اشهر فتكون عدة الامة الائسة شهرا ونصف ونصف شهر. واما مطلقة التي كانت تحيض ثم ارتفع حيضها وانقطع انقطاعا طارئا لا لكبر فهذه لها حالتان. الحالة الاولى الا تعلم السبب

12
00:04:01.850 --> 00:04:27.800
الذي منع حيضها فهذه عدتها سنة. تسعة اشهر للحمل وثلاثة اشهر للعدة اي عدة الايسة. قال الامام الشافعي رحمه الله هذا قظاء عمر بين المهاجرين والانصار لا ينكره منهم منكر علمناه. ولان الغرض من العدة هو العلم ببراءة رحمها من الحمد. فاذا مضت تسعة اشهر

13
00:04:27.800 --> 00:04:47.800
وهي غالب مدة الحمل علم براءة رحمها منه فتعتد حينئذ عدة الايسة ثلاثة اشهر فيكون المجموع اثني عشر عشرة شهرا بها يحصل العلم ببراءة رحمها من الحمل والحيض. الحالة الثانية ان تعلم السبب الذي رفع حيضها كالمرظ

14
00:04:47.800 --> 00:05:07.800
والرضاع وتناول الدواء الذي يرفع الحيض فهذه تنتظر زوال ذلك المانع. فان عاد الحيض بعد زواله اعتدت به. وان زال المانع ولم يعد الحيض الصحيح انها تعتد سنة كالتي ارتفع حيضها ولم تدري سببا. واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو

15
00:05:07.800 --> 00:05:26.900
رواية عن الامام احمد واما المستحاضة فلها حالات. الحالة الاولى ان تكون تعرف قدر ايام عادتها قبل الاستحاضة وتعرف وقتها فهذه تنتهي عدتها بمضي المدة التي يحصل لها بها مقدار ثلاث حيض

16
00:05:27.000 --> 00:05:47.000
حسب ايام عادتها قبل ان تصاب بالاستحاضة. الحالة الثانية ان تنسى ايام عادتها. ولكن يكون دمها متميزا عن بعض فهذه تعتبر الدم المتميز حيضا تعتد به ان صلح ان يكون حيظا. الحالة الثالثة ان تنسى عادتها

17
00:05:47.000 --> 00:06:16.050
وليس لها تمييز فهذه تعتد عدة الايسة ثلاثة اشهر. ومن الاحكام المتعلقة بالعدة مسألة خطبة المعتدة فالمعتدة من وفاة والمعتدة البائن بطلاق يحرم التصريح بخطبتها لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اتممتم في انفسكم. كأن يقول اريد ان اتزوجك ونحوه. واما

18
00:06:16.050 --> 00:06:35.150
فانه يجوز لمفهوم الاية. ويباح للرجل ان يخطب من ابانها دون الثلاث. ومن طلقها طلاقا رجعيا تصريحا وتعريضا لانه يباح له ان يتزوج من ابانها دون الثلاث وان يراجع مطلقته الرجعية

19
00:06:35.200 --> 00:06:56.200
ما دامت في عدتها فيجوز له خطبتها في العدة تصحيحا وتعريضا. ايها الاخوة المستمعون الى الحلقة القادمة باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب رب العالمين وبهذا انتهت هذه الحلقة وصلى الله وسلم على نبينا محمد