السؤال الثالث في رسالة الاخوة علي محمد سارع اليماني وعلي حسن عبده وعبدالرحمن محمد علي صالح من العربية اليمنية يقولون فيه اهل مكة والمتمتع هل يجوز لهم الطواف والسعي قبل الصعود الى عرفات دون الخروج الى الحل؟ ام انه لابد من الذهاب الى الحل والاحرام من ليتسنى لهم اداء طواف القدوم وسعي الحج قبل الحج وما حكم من فعل ذلك دون خروج الى الحل؟ افيدونا افادكم الله. اهل مكة وغيرهم من المتحللين من العمرة في مكة السنة لهم اذا احرموا ان يتوجهوا الى منى سواء كان احرامهم من الحل او من الحرم. السنة لهم ان يتوجهوا الى منى كما توجه النبي واصحابه رضي الله عنهم الى منى يوم الثامن فالنبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة يتوجهوا الى منى يوم الثامن وان يحيوا بالحج ولم يقل لهم ادخلوا الى مكة فطوفوا واسعوا او طوفوا فقط بل امرهم بان يتوجهوا الى منى ملبين. فدل ذلك على ان المتحلل في كان من العمرة وهكذا نوكل اذا ارادوا الحج وهكذا المقيمون بها اذا جاء يوم الثامن وهم يريدون الحج يحرمون من منازلهم ومن اي في مكان ويتوجهون الى منى ولا يشرع لهم دخول مكة للطواف والسعي. وانما هذا للافق الذي قدم ان يقدم من من بعيد هذا يشرع له ان يبدأ بالطواف والسعي ثم يتحلل بالعمرة ان كان الوقت في ساعة وان كان الوقت ضيقا ذهب الى هنا على احرامه سواء كان محرما بالحج او بالقران. اما ان كان بالعمرة فقط وهو المتمتع فانه يقصر او يحلق والسنة التقصير اذا كان اذا كانت العمرة قريبة من الحج حتى يتوفر الحلق للحج وبعد ما من عورته يلبي بالحج. ثم يتوجه الى منى ولا يطوف ويسعى بعد تربيته بالحج. بل بل يلبي بالهدي ويخرج حالا الى من من غير طواف ولا سعي. وهذا الطرف هو السعي الذي يفعله من مكة في الحج لا يجزئه الا طافوا ساعة بعد ما احرم في مكة بالحج لا يجزئه. لانه غير مشروع وانما الطواف والسارق بعد ذلك بعد نزوله من عرفات يوم العيد او بعده هذا هو الطواف المشروع لمن احرم من مكة من اهلها او المقيمين فيها او المتحللين والله ولي التوفيق