المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الخامس والسبعون والمئة الحديث الثاني عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من اقط او صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال ارى مدا من هذه يعدل مدين قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي سعيد كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صاعا من طعام الى اخره فيه انها تخرج من هذه الاصناف وهل العلة انها قوت في ذلك الوقت فيجوز اخراج كل حب يقتات من ارز وذرة ونحوها بحسب العرف او انه لا يجزئ غير هذه الخمسة فيه خلاف وقوله فلما جاء معاوية وجاءت السمراء اي البر لانه كثر في المدينة في ذلك الزمن وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قليلا جدا وكان معاوية رضي الله عنه في ذلك الوقت له الولاية فامر الناس ان يخرجوا من البر نصف صاع عن صاع من غيره فتبعه جمهور الناس وبعضهم لم يتابعه كابي سعيد ومذهب الامام احمد كمذهب ابي سعيد في صدقة الفطر خاصة واما سائر الكفارات فمذهبه فيها ان نصف صاع من البر عن صاع من غيره ومذهب شيخ الاسلام كمذهب معاوية وعلى كل فالاحتياط اولى ونصرفها نصرف الزكاة لكن الاولى دفعها للفقراء لانها قليلة لا يستشرف لها كغيرها من الزكاة