نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم ايها الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين والمستمعات حياكم الله مستمعينا الكرام نرحب بكم في هذه الحلقة ونسعد بمتابعتكم لنا فيها ونسأل الله جل وعلا ان يكتب لنا ولكم فيها العلم النافع والعمل الصالح شيخنا حفظكم الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه رجل طلق زوجته وانقضت عدتها. فهل يجوز له مراجعتها او لابد من عقد جديد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فاذا طلق الرجل امرأته التي قد دخل بها دون ما يملك من العدد في ان طلقها طلقة او طلقتين فله مراجعتها ما دامت في العدة لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي ان الازواج احق بردهن اي بمراجعتهن في ذلك اي في مدة العدة والتربص فمفهوم الاية الكريمة انه بعد انقضاء العدة لا رجعة له عليها وانه لابد من عقد جديد وهذا في المدخول بها اي في من دخل بها او خلا بها واما غير المدخول بها فانها تبين بمجرد الطلاق فلو عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها وطلقها طلقة فانها تبين منه كينونة الصغرى بمجرد طلاقه لها بانه لا عدة عليها لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وغير المدخول بها لا عدة عليها فلا رجعة للزوج عليها والرجعة لها شروط فمن شروطها اولا ان يكون النكاح صحيحا لان من كان نكاحها فاسدا فانها تبين بالطلاق ولا يمكن رجعتها ولان الرجعة اعادة الى النكاح فاذا لم تحل بالنكاح بعدم صحته وجب الا تحل بالرجعة اليه والشرط الثاني من شروط الرجعة ان يكون الزوج قد دخل بالزوجة او خلا بها لان غير المدخول بها لا عدة عليها كما سبق والشرط الثالث ان يطلق دون ما له من العدد ان يطلق طلقة او طلقتين لان الزوج اذا استوفى ما له من العدد وهو الثلاث فان زوجته لا تحل له الا بعد ان تنكح زوجا غيره ولهذا قال الله تعالى الطلاق مرتان اي مرة بعد مرة ثم قال فان طلقها يعني الثالثة الا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فاذا طلق نهاية عدده او كانت هذه هي الطلقة الثالثة فانها لا تحل له ولا يمكنه ان يراجعها والطلاق من حيث البينونة ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها الا بعقد بعد زوج وهو الطلاق الذي به العدد والقسم الثاني ما تبين به المرأة كينونة صغرى بحيث لا تحل لمطلقها الا بعقد وذلك في ثلاث صور الصورة الاولى الطلاق قبل الدخول او الخلوة فاذا عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول او الخلوة فانها تبين منه بينونة صغرى بانه لا عدة عليها كما سبق والصورة الثانية اذا كان الطلاق على عوظ وهو الخلع لانه فسخ فتبين به المرأة كينونة صغرى ولا تحل له الا بعقد والصورة الثالثة الطلاق في النكاح الفاسد فاذا طلق زوجته وكان العقد فاسدا فانها تبين منه كينونة صغرى والقسم الثالث من اقسام الطلاق من حيث البينونة ما لا تبين به المرأة بحيث تحل لمطلقها من مراجعة بلا عقد بشروط الرجعة المذكورة الشرط الرابع من شروط الرجعة ان يكون الطلاق بغير عوظ فان كان الطلاق بعوض فلا رجعة لان العوظ في الطلاق جعل لتفتدي به المرأة نفسها من الزوج ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة والشرط الخامس ان تكون عن مراجعة في العدة فاذا انقضت العدة فلا رجعة لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون الى ان قال سبحانه وتعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك وهناك شرطان اخران الرجعة احدهما ان يريد الزوج بمراجعة زوجته الاصلاح لقول الله عز وجل ان ارادوا اصلاحا والشرط الثاني الا يريد بمراجعتها الاضرار بها لقول الله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولكن نية الاضرار امر باطن لا يعلم الا من جهته الا ان يصرح به الزوج بان يعلم انه راجع زوجته للاضرار بها كما لو طلقها ثم لما شارفت على انقضاء العدة راجعها ليطيل عليها المدة ثم اذا شارفت على انقضاء العدة بعد الطلقة الثانية راجعها وهكذا فهذه الرجعة لا تصح لانه قصد بها الاظرار وقد قال الله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا والرجعة تحصل بالقول والفعل اما القول يأتي بلفظ يدل على المراجعة كما لو قال لزوجته راجعتك او رددتك او امسكتك ونحو ذلك واما الفعل فان يجامعها ناويا الرجوع فمتى حصل قول من الزوج او فعل منه فان الرجعة تحصل احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. ايضا هذا سائل يقول ما مقدار جلوس الخطيب بين الخطبتين يوم الجمعة لم يرد نص صريح صحيح في ذلك اعني في قدر جلوس الخطيب بين الخطبتين يوم الجمعة ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فقيل انه يجلس بقدر سورة الاخلاص وقيل يجلس بقدر ما يستقر كل عضو موضعه وقيل يكفي ادنى جلوس فاذا مس الارض ادنى ملامسة كفى وقيل غير ذلك والاظهر والله اعلم ان الخطيب يجلس جلوسا ظاهرا يتبين به الفصل بين الخطبتين تبينا ظاهرا ولو اطال قليلا فلا حرج لان هذا الزمن اعني من دخول الامام الى انقضاء الصلاة هو ارجى ساعات الاجابة يوم الجمعة فيجلس جلوسا بحيث يتمكن الناس من الدعاء ولم يرد ذكر ولا دعاء في هذه الجلسة التي تكون بين الخطبتين فيذكر الله تعالى ويدعوه بما شاء والحكمة من هذه الجلسة اولا اتباع السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين الخطبتين وثانيا الاستراحة بالنسبة للخطيب وثالثا التمييز بين الخطبتين الاولى والثانية وهذا الجلوس بين الخطبتين مستحب وليس واجبا بانه جلوس لم يشرع له ذكر ولا دعاء فلا يكون واجبا احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم هذا سائل يقول اذا سافر الانسان بعد دخول الوقت كما لو سافر بعد الظهر او العصر فهل له قصر الصلاة او يجب عليه حين الاتمام اذا سافر الانسان بعد دخول الوقت فانه يجوز له القصر بحيث يصلي الرباعية ركعتين لانه حين ادى الصلاة عداها وفعلها وهو مسافر والمسافر له ان يترخص برخص السفر ومنها القصر ولان العبرة بفعل الصلاة لا بدخول وقتها فاذا فعل الصلاة في السفر واذا فعلها في الحضر اتم فاذا دخل عليه وقت الصلاة وهو في السفر ثم وصل الى بلده فانه يجب عليه الاتمام لانه فعل هذه الصلاة وهو في الحضر وانقطعت عنه احكام السفر القاعدة في هذا ان العبرة في حال فعل الصلاة وادائها لا بدخول وقتها فان فعلها في السفر قصر وان فعلها في الحضر اتم احسن الله اليكم. واذا كان شيخنا حفظكم الله يقضي صلاة كانت وجبت عليه في السفر ولكنه اخطأ في ركن من اركانه واراد ان يعيدها حينما وصل الى بلده. فهل يعيدها تامة او مقصورة اذا نسي صلاة سفر واراد ان يفعلها في الحظر فعلى القاعدة انه يصليها تامة. لان العبرة بفعل الصلاة وكذلك العكس لو فرض انه ذكر صلاة حضر وهو في سفر فانه يقصر القاعدة كما تقدم ان العبرة بفعل الصلاة لا بدخول وقتها. احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. اذا هذا سائل يقول ما حكم الصلاة على غير الانبياء بان يقال فلان عليه الصلاة والسلام الصلاة على غير الانبياء تقع على ثلاثة اوجه الوجه الاول ان تكون تابعة بالصلاة على الانبياء وهذا جائز بالنص والاجماع ولهذا في التشهد اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد والوجه الثاني عن تكون الصلاة على غير الانبياء استقلالا بسبب كالاتيان بالصدقة ونحو ذلك فهذا جائز ولهذا قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بالصدقة قال اللهم صل على ال فلان والوجه الثالث ان يصلى على غير الانبياء استقلالا من غير سبب فهذا جائز من حيث الاصل ما لم يتخذ ذلك شعارا بحيث كلما ذكر صلي عليه قال اللهم صلي على فلان او فلان صلى الله عليه وسلم كلما ذكر فهذا محرم ولا يجوز واما اذا لم يتخذ ذلك شعارا فانه جائز ومعنا الصلاة على الشخص دعاؤك الله عز وجل ان يثني عليه في الملأ الاعلى ولهذا قال ابو العالية رحمه الله كما في البخاري صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى فانت اذا قلت اللهم صل على محمد فانت فاسأل الله عز وجل ان يثني على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الاعلى وهذا من حقوقه على امته صلى الله عليه وسلم وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الاكثار من الصلاة عليه فقال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا وحث امته على ان يصلوا عليه في يوم الجمعة وفي ليلتها اللهم صلي وسلم على نبينا محمد الى هنا احبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا الى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالاجابة عن اسئلتكم فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصغير عضو هيئة كبار العلماء. فشكر الله لشيخنا وبارك الله فيه وفي علمه وزاده الله علما وتوفيقا. وشكر الله لكم احبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. من اراد طرح سؤاله على الشيخ سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم صفر واحد واحد اربعة اثنين خمسة اربعة خمسة ثمانية حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان