اه السؤال الثاني يقول فيه هل يجوز دفع الزكاة للاخ حين لا يرث؟ افيدونا افادكم الله. الاخ الفقير يعطى الزكاة حتى ولو كان وارثها على الاصح. لكان فقيرا يعطى من الزكاة كالعم والخال ومن الاخ والاخت اما الاباء والامهات والاجداد والجندات والاولاد واولاد البنين واولاد البنات هؤلاء لا يعطون لانهم من اهل البيت فلا يعطون من زكاة الولد ما يعطي اصله من زكاته ولا فرعه من زكاته هذا هو المعروف عند اهل العلم واضحك عليه الحافظ ابن منذر رحمه الله الجماعة في الجملة. نعم. احسن الله اليكم