لقوله الاعمال بالنيات بالنية او بالاسباب تعلق الحقوق بها اذا قال والله لا اكلف والمقصود من اجل بدعة لان البدع ثم تاب اذا كلمه لا بأس زادت العلة او قال والله ما اكلف لانا لانها اجنبية ويخشى ان يتهم ثم تزوجها لله او قال والله لا اكلف لا ناوي ما دام في المحل الفلاني ثم ذهب عنه فلا بأس لان النية قيدت كلامه فالنية تقيد باعفاء كان يقيد بالنية ويقيد بالاسباب التي هيئة الحلف