﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادرس مائة وثلاثة وسبعون. بسم الله الرحمن

2
00:00:17.550 --> 00:00:39.450
الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه وبعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة رحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم عبر هذا البرنامج. ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن احكام الحضانة. وذلك ببيان معناها

3
00:00:39.450 --> 00:00:59.100
حكمتها ومن تجب له. فاما معناها الحضانة مشتقة من الحضن وهو الجمع. لان المربي يضم الطفل الى حضنه. والحاضنة هي المربية هذا معناها لغة واما معناها شرعا فهي حفظ صغير ونحوه عما يضره

4
00:00:59.150 --> 00:01:19.150
وتربيته بعمل مصالحه البدنية والمعنوية. والحكمة فيها ظاهرة. ذلك لان الصغير ومن في حكمه ممن لا يعرف ومصالحه كالمجنون والمعتوه يحتاج الى من يتولاه ويحافظ عليه لجلب منافعه ودفع المضار عنه

5
00:01:19.200 --> 00:01:40.600
وتربيته التربية السليمة وقد جاءت شريعتنا بتشريع الحضانة لهؤلاء رحمة بهم ورعاية لشؤونهم واحسانا اليهم لانهم لو تركوا لضاعوا وتضرروا وديننا دين الرحمة والتكافل والمواساة. فهو ينهى عن اضاعتهم ويوجب

6
00:01:40.600 --> 00:02:03.400
وهي حق للمحظون على قرابته وحق للحاضن بتولي شؤون قريبه كسائر الولايات وهي تجب للحاضنين على الترتيب. فلاحق بها الام. قال الامام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله اذا افترق الزوجان ولهما ولد طفل او معتوه

7
00:02:03.600 --> 00:02:24.500
فامه اولى الناس بكفالته اذا كملت الشرائط فيها ذكرا كان الولد او انثى وهو قول مالك واصحاب الرأي ولا نعلم احدا خالفهم انتهى فاذا تزوجت الام انتقلت الحضانة منها الى غيرها

8
00:02:24.750 --> 00:02:44.100
وسقط حقها منها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة فقالت يا رسول الله ان نبني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء

9
00:02:44.450 --> 00:03:04.500
وان اباه طلقني واراد ان ينزعه مني فقال صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي رواه احمد وابو داود والحاكم وصححه. فدل الحديث على ان الام احق بحضانة ولدها اذا طلقها ابوه

10
00:03:04.600 --> 00:03:24.450
واراد انتزاعه منها وانها اذا تزوجت بعد ذلك سقط حقها من الحضانة وتقديم الام في حضانة ولدها لانها اشفق عليه واقرب اليه ولا يشاركها في القرب الا ابوه وليس له مثل شفقتها

11
00:03:24.500 --> 00:03:43.650
ولا يتولى الحضانة بنفسه وانما يدفعه الى امرأته وامه اولى به من امرأة ابيه فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ريحها وفراشها وحجرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه

12
00:03:44.200 --> 00:04:06.800
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الام اصلح من الاب لانها اوثق بالصغير واخبروا بتغذيته وحمله وتنويمه وتنويله واصبر وارحم به فهي اقدر واخبر واصبر في هذا الموضع فتعينت في حق الطفل غير المميز بالشرع

13
00:04:07.000 --> 00:04:30.800
انتهى ثم بعد سقوط حق الام للحضانة تنتقل الى امهاتها جدات الطفل القربى فالقربى لانهن في معنى الام لتحقق ولادتهن وشفقتهن على المحظون فهن اكمل من غيرهن في ذلك ثم بعد الجدات اللاتي من قبل الام تنتقل الحضانة الى ابي الطفل

14
00:04:31.000 --> 00:04:50.600
لانه اصل النسب واقرب من غيره واكمل شفقة فقدم على غيره ثم بعد سقوط حق الاب من الحضانة تنتقل الى امهات الاب اي الجدات من قبل الاب القربى فالقربى لانهن يدلين بعصبة قريبة

15
00:04:50.800 --> 00:05:07.000
وقدمنا على الجد لان الانوثة مع التساوي توجب الرجحان. كما قدمت الام على الاب ثم بعد سقوط حق الجدات من قبل الاب في الحضانة تنتقل الى الجد من قبل الاب الاقرب فالاقرب

16
00:05:07.100 --> 00:05:29.750
لانه في معنى ابي المحظون فينزل منزلته ثم بعد الجد تنتقل الحضانة الى امهات الجد القربى فالقربى لانهن يدلين بالجد ولما فيهن من وصف الولادة المحظون بعض منهن ثم بعد امهات الجد تنتقل الحضانة الى اخواتي المحظون

17
00:05:30.150 --> 00:05:51.550
لانهن يدلين بابويه او باحدهما فتقدم الاخت لابوين لقوة قرابتها ولتقدمها في الميراث ثم الاخت لام لانها تدلي بالامومة والام مقدمة على الاب ثم الاخت لاب وقيل الاولى تقديم الاخت لاب على الاخت لام

18
00:05:51.800 --> 00:06:18.600
لان الولاية للاب وهي اقوى في الميراث لانها اقيمت فيه مقام الاخت لابوين عند عدمها وهذا وجيه ثم بعد الاخوات تنتقل الحضانة الى الخالات لان الخالات يدلين بالام ولما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الام وتقدم خالة لابوين ثم خالة لام

19
00:06:18.600 --> 00:06:38.400
ثم خالة لابكى الاخوات ثم بعد الخالات تنتقل الحضانة الى العمات لانهن يدلين بالاب وهو مؤخر عن الام وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله العمة احق من الخالة وكذا نساء الاب احق

20
00:06:38.700 --> 00:06:57.700
فيقدمن على نساء الام لان الولاية للاب وكذا اقاربه وانما قدمت الام على الاب لانه لا يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل وانما قدم الشارع خالك بنت حمزة على عمتها صفية

21
00:06:57.900 --> 00:07:20.250
لان الصبية لم تطلب وجعفر طلب نائبا عن خالتها فقضى لها به في غيبتها. وقال رحمه الله مجموع اصول الشريعة تقديم اقارب الاب على اقارب الام فمن قدمهن في الحضانة فقد خالف الاصول والشريعة انتهى كلامه

22
00:07:20.350 --> 00:07:40.100
ثم بعد العمات تنتقل الحضانة الى بنات الاخوة ثم بعدهن تنتقل الى بنات الاخوات ثم بعد بنات الاخوة وبنات الاخوات تنتقل الحضانة الى بنات الاعمام ثم الى بنات مات ثم بعدهن تنتقل الحضانة لباقي العصبة الاقرب فالاقرب

23
00:07:40.300 --> 00:08:04.250
الاخوة ثم بنوهم ثم الاعمام ثم بنوهم فان كانت المحظونة انثى اشترط كون الحاضن من محارمه فان لم يكن محرما لها سلمها الى ثقة يختارها ويشرف عليها ايها الاخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر الى الحلقة القادمة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

24
00:08:04.300 --> 00:08:10.000
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه