المقصود اذا كان يعتقد ان خطأ ليس من زوجته وانه مكتوب عليها هذا اعتقاده فلا تقع الطاقة ويبقى على خطبة. نعم. بارك الله فيكم رجل طلق زوجته طلقة رجعية ثم اعادها الى عصمته وحبلت منه ثم سافرت لاهلها للوضع وسافر هو الى منطقة اخرى فوصله خطاب من زوجته تطلب فيه مستلزمات الوضع. وجاءه جميل له يحمل هذا الخطاب وقال ان هذا الخطاب من زوجتك فانكر ذلك. وحلف بالطلاق بان الخطاب ليس من زوجته وبعد ان تبين انه من زوجته عاد لزوجته فقال له مأذون القرية ان الطلاق قد لانه قال علي الطلاق. وبما انه قد فات عليه زمن فقد عقد له عقد جديد. واعتبرت له حلقة ثانية واراد الله سبحانه ان يطلقها مرة اخرى فاعتبرت طلقة ثالثة فالسؤال هل الطلقة الثانية التي كانت بالحلف على الخطاب تقع؟ وهل تعتبر الزوجة مطلقة بالثلاث ولا يمكن ارجاعها؟ افيدونا افادكم الله. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فالطاقة الثانية التي حلف فيها الزوج انه ليس خط من زوجته فيه تفصيل. ان كان حلف بذلك معتقدا صحة ما قال. وان وانه ان الكتابة ليست كتابتها او ليست كتابة الذي سمى نفسه في كتابه ان كتبه عنها يعني يعتقد ان هذا الكتاب غير صحيح وليس من زوجته سواء لانه يعرف خطها وهذا ليس بخطها او لانه يعرف خط الكاتب الذي سمى نفسه وان هذا ليس خطا