﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مائة وخمسة وسبعون. بسم الله الرحمن

2
00:00:17.550 --> 00:00:37.100
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان اما بعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونواصل الحديث معكم في موضوع الحضانة

3
00:00:37.350 --> 00:00:54.300
ونورد في ذلك حديث عمرو بن شعيب مع كلام ابن القيم رحمه الله في شرحه لعظيم فائدته حيث قال روى ابو داوود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص

4
00:00:54.350 --> 00:01:14.150
رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني فاراد ان ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:14.200 --> 00:01:31.500
انت احق به ما لم تنكحي قال الامام ابن القيم رحمه الله وقولها كان بطني له وعاء الى اخره ادلاء منها وتوسل الى اختصاصها به كما اختص بها في هذه المواطن الثلاثة

6
00:01:31.750 --> 00:01:49.100
والاب لم يشاركها في ذلك ونبهت في هذا الاختصاص الذي لم يشاركها فيه الاب على الاختصاص الذي طلبته بالاستفتاء والمخاصمة وفي هذا دليل على اعتبار المعاني والعلل وتأثيرها في الاحكام

7
00:01:49.350 --> 00:02:07.200
واناطتها بها وان ذلك امر مستقر في الفطر السليمة حتى فطر النساء. وهذا الوصف الذي ادلت به المرأة وجعلته سببا لتعليق حكم به قد قرره النبي صلى الله عليه وسلم ورتب عليه اثره

8
00:02:07.350 --> 00:02:28.900
ولو كان باطلا الغاه بل ترتيبه الحكم عقيدة دليل على تأثيره فيه وانه سببه واستدل بالحديث على القضاء على الغائب فان الاب لم يذكر له حضور ولا مخاصمة ولا دلالة فيها لانها واقعة عين. فان كان الاب حاضرا فظاهر

9
00:02:28.950 --> 00:02:50.150
وان كان غائبا فالمرأة انما جاءت مستفتية افتاها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى مسألتها والا فلا يقبل قولها على الزوج انه طلقها حتى يحكم لها بالولد بمجرد قولها ودل الحديث على انه اذا افترق الابوان وبينهما ولد

10
00:02:50.300 --> 00:03:08.600
الام احق به من الاب ما لم يكن بالام ما يمنع تقديمها او بالولد وصف يقتضي تخييره وهذا ما لا يعرف فيه نزاع قد قضى به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق

11
00:03:09.150 --> 00:03:26.900
على عمر ابن الخطاب ولم ولم ينكر عليه منكر فلما ولي عمر قضى بمثله روى مالك في الموطأ عن يحيى ابن سعيد انه قال سمعت القاسم بن محمد يقول كانت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه

12
00:03:27.100 --> 00:03:45.700
امرأة من الانصار فولدت له عاصم ابن عمر ثم ان عمر فارقها فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد فاخذ بعضه فوضعه بين يديه على الدابة فادركته جدة الغلام

13
00:03:45.800 --> 00:04:06.600
فنازعته اياه حتى اتيا ابا بكر الصديق رضي الله عنه فقال عمر اذني وقالت المرأة ابني فقال ابو بكر رضي الله عنه خلي بينها وبينه فما راجعه عمر الكلام قال ابن عبد البر هذا خبر مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة

14
00:04:06.700 --> 00:04:23.850
تلقاه اهل العلم بالقبول والعمل وزوجة عمر ام ابنه عاصم هي جميلة ابنة عاصم ابن ثابت ابن ابي الافلح الانصاري قال وفيه دليل على ان عمر كان مذهبه في ذلك خلاف ابي بكر

15
00:04:24.050 --> 00:04:41.550
ولكنه سلم للقضاء ممن له الحكم ممن له الحكم والامضاء ثم كان بعد في خلافته يقضي به ويفتي ولم يخالف ابا بكر في شيء منه ما دام الصبي صغيرا لا يميز

16
00:04:41.700 --> 00:04:58.900
ولا مخالف لهما من الصحابة الى ان قال رحمه الله والولاية على الطفل نوعان نوع يقدم فيه الاب على الام ومن في جهتها وهي ولاية المال والنكاح ونوع تقدم فيه الام على الاب

17
00:04:59.000 --> 00:05:17.400
وهي ولاية الحضانة والرضاع وقدم كل من الابوين فيما جعل له من ذلك لتمام مصلحة الولد وتوقف مصلحته على من يلي ذلك من ابويه تحصل به كفايته ولما كان النساء اعرف بالتربية واقدر عليها

18
00:05:17.500 --> 00:05:34.600
واصبر وارأف وافرغ لها لذلك قدمت الام فيها على الاب ولما كان الرجال اقوم بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البضع قدم الاب فيها على الام فتقديم الام في الحضانة

19
00:05:34.700 --> 00:05:53.050
من محاسن الشريعة والاحتياط للاطفال والنظر لهم وتقديم فتقديم الام في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للاطفال والنظر لهم وتقديم الاب في الولاية المالي والتزويج كذلك الى ان قال رحمه الله

20
00:05:53.350 --> 00:06:11.150
وقوله انت احق بهما لم تنكحي فيه دليل على ان الحضانة حق للام. وقد اختلف الفقهاء هل هي للحاضن ام عليه على قولين في مذهب احمد ومالك؟ وينبني عليهما هل لمن له الحضانة ان يسقطها

21
00:06:11.250 --> 00:06:30.300
فينزل عنها على قولين وانه لا يجب عليه خدمة الولد ايام حضانته الا باجرة وان قلنا الحق عليه وجب خدمته مجانا الى ان قال رحمه الله وقضائه صلى الله عليه وسلم بالولد لامه

22
00:06:30.850 --> 00:06:47.200
وقوله انت احق به ما لم تنكحي لا يستفاد منه عموم القضاء لكل ام حتى يقضى به للام وان كانت كافرة او رقيقة او فاسقة او مسافرة فلا يصح الاحتجاج به على ذلك ولا نفي

23
00:06:47.900 --> 00:07:06.150
فاذا دل دليل منفصل على اعتبار الاسلام والحرية والديانة والاقامة لم يكن ذلك تخصيصا ولا مخالفة لظاهر هذا الحديث وقد اشترط في الحاضن ستة شروط اتفاقهما في الدين فلا حضانة لكافر على مسلم لوجهين

24
00:07:06.400 --> 00:07:25.900
احدهما ان الحاضن حريص على تربية الطفل على دينه وان ينشأ عليه ويتربى عليه فيصعب بعد كبره وعقله انتقاله عنه وقد يغيره عن فطرة الله التي خطر عليها عبادة فلا يراجعها ابدا

25
00:07:25.950 --> 00:07:47.450
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه فلا فلا يؤمن تهويد الحاضن وتنصيره للطفل المسلم فان قيل الحديث ان ما جاء في الابوين خاصة

26
00:07:47.700 --> 00:08:06.450
قيل الحديث خرج مخرج الغالب اذ المعتاد نشوء الطفل بين ابويه فان فقد الابوان او احدهما قام ولي الطفل من اقاربه مقامهما الوجه الثاني ان الله سبحانه قطع الموالاة بين المسلمين والكفار

27
00:08:06.900 --> 00:08:26.600
وجعل المسلمين بعضهم اولياء بعض والحضانة من اقوى اسباب الموالاة التي قطعها الله بين الفريقين انتهى كلامه رحمه الله وفيه تحذير لهؤلاء المترفين الذين يسلمون اولادهم الصغار للمربين والمربيات من الكفار

28
00:08:26.950 --> 00:08:47.500
دون مبالاة بما يترتب على ذلك من الاثار السيئة وتغيير فطر الاطفال ولغتهم ودينهم بما يوافق دين المربين الكفرة ولغتهم فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والى الحلقة القادمة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

29
00:08:47.600 --> 00:08:53.400
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه