لي اخ طلق زوجته ثلاث مرات لكونها تعمل ممرظة بمستوصف بالقاهرة وكانت تقوم في غير العمل في شقتها بظرب الحقن للرجال والنساء وتقوم بالذهاب الى بعظ الشقق لظرب حقن والله اعلم ان كانت نساء ورجال ويحضر اليها في الساعة الثانية من الليل بعض الرجال ويقولون احضري معنا فلانة تعبانة وتخرج دون اذن لزوجها وهو غير راض عن ذلك حيث قام بطلاقها مرتين من اجل ذلك وعند تكرار ذلك وهو ظرب الحقن للرجال كان يقول لها لا تخرجي تقول له اخرج رغما عنك. وليس لك علي حكم. هذا هو الحال. وكانت عندما تطلق تقبل اقدامه وتبدي الندم حيث ارجعها مرتين وفي هذه المرة الثالثة تريد الرجوع تريد ان تعمل كي ترجع لزوجها. ولكن دون جدوى لانها لها ثلاث مرات. افيدونا افادكم الله في حالتها بعد طلقة ثالثة لا رجوع الا بعد زوج شرعي. والمحل لا يجوز. المحل ليس مستعار ملعون. لا يجوز نكاحه باطل لا يحصل به التحليل. ومثل هذه الزوجة لا يرغب فيها. ولو ولو زوجا اخر. ينبغي للزوج هذا الا يعود اليها ولا رغبة فيها لانها متهمة متهمة ما دامت تعمل هذه الاعمال فلا يليق بها ان يرجع اليها بل يطلب غيرها وافضل منها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له نور يسرا. هذه المرأة متهمة بالشر. فلا يليق بها ان يعود اليها لو تزوجت. ولا تحل له حتى نكاحا شرعيا لا تحليل ويطأها الزوج الجديد ثم يفارقها بموت او طلاق ثم تعتد لكن ما دامت بهذه الصفة التي ذكرها السائل فانه لا ينبغي ان يعود اليها لان ظاهرها شر ولانها متهمة بالشر. نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيك