قل اصابتني جنابة في البرية وليس عندي ماء للغسل فتيممت وصليت الفجر انا وجماعة معي فلما رجعت الى الخيمة سألتني زوجتي كم مرة تيممت؟ فقلت تيممت مرة واحدة فقالت انه يلزمك اه تيممان احدهما عن الجنابة هو الثاني من الصلاة فهل ذلك صحيح ام لا لا الذي عليه جنابة يكفي تيام واحد النبي صلى الله عليه وسلم امر عمارا ان يتيمم تيمم واحدا للصلاة وعليه جنابة فاذا ضرب التراب بيديه ومسحبين وجهه وكفيه كفى ذلك عن الجنابة وعن الحدث الاصغر لان الله قال فلن تجدوا ماء طيبة تمسح بوجوههم وايديكم منه. نعم. فالتيمم للحدث الاصغر والاكبر اه فيهم واحد وكذا المرأة هي التي اصابها الحيض او النفاس ثم طهرت في حيضها ولباسها فانه يكفيها يوم واحد عن الحيض وعن الحيض الاصغر. وبعدها تصلي. هذا هذا الواجب ولا يلزم تيممان واحد عن الاصغر والثاني على الاكبر لا لا يلزم هذا النية في عن الجميع. نعم. انما الجميع كثافة تيمون واحد مثل مثل الماء اذن هو الغسل والطهارتين كفى. وان كان الافضل في الغسل يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل. اما التيمم فيكفي تيمم واحد يضرب التراب فواحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه بنية الحدث الاكبر والاصغر جميعا. ويكفي في ذلك والحمد لله. الحمد لله. نعم