﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان الدسمائة وسبعة وسبعون. بسم الله الرحمن

2
00:00:17.550 --> 00:00:34.100
الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد واله وصحبه وبعد ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم فيما تيسر من بيان

3
00:00:34.400 --> 00:00:56.450
احكام من الفقه الاسلامي ونخص في حلقتنا هذه وما بعدها ان شاء الله تحدث عما يجب على الانسان من نفقات الزوجات والقرابة والمماليك وغيرهم النفقات جمع نفقة وهي لغة الدراهم ونحوها من الاموال وشرعا كفاية من يمونه بالمعروف

4
00:00:56.550 --> 00:01:18.650
قوتا وكسوة ومسكنا وتوابعها واول ما يجب على الانسان النفقة على زوجته فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنى بما يصلح لمثلها قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته. قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

5
00:01:18.900 --> 00:01:38.300
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم وابو داوود. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ويدخل في ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف جميع الحقوق التي للمرأة وعليها

6
00:01:38.550 --> 00:01:58.800
وان مرد ذلك الى ما يتعارفه الى ما يتعارفه الناس بينهم ويجعلونه معدودا ويتكرر انتهى ويعتبر الحاكم تقدير نفقة الزوجة بحال الزوجين يسارا واعسارا او يسار احدهما ويسار الاخر عند التنازع بينهما

7
00:01:58.850 --> 00:02:18.650
فيفرض للموسرة تحت الموسر من النفقة قدر كفايتها مما تأكل الموسر تحت الموسر في محلهما ويفرظ لها من الكسوة ما يلبس مثلها من الموسرات بذلك البلد ومن الفرش والاثاث كذلك ما يليق بمثلها في ذلك البلد

8
00:02:19.250 --> 00:02:37.650
ويفرض للفقيرة تحت الفقير من القوت والكسوة والفرش والاثاث ما يليق بمثلها في البلد ويفرظ للمتوسطة مع المتوسط والغنية تحت الفقير والفقيرة تحت الغني ما بين الحد الاعلى وهو نفقة

9
00:02:37.650 --> 00:03:07.350
الموسرين والحد الادنى وهو نفقة الفقيرين بحسب العرف والعادة لان ذلك هو اللائق بحالهما وعلى الزوج مؤونة نظافة زوجته من دهن وسدر وصابون وثمن ماء للشرب والطهارة والنظافة وما ذكر هو ما اذا كانت الزوجة في عصمته. اما اذا طلقها وصارت في العدة فان كان طلاقها رجعيا فانها تجب نفقته

10
00:03:07.350 --> 00:03:29.200
وعليه ما دامت في العدة كالزوجة لانها زوجة بدليل قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك واما المطلقة البائن بينونة كبرى او بينونة صغرى فلا نفقة لها ولا سكنى لما في الصحيحين من حديث فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها البتة

11
00:03:29.300 --> 00:03:45.050
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك ولا سكنة قال العلامة ابن القيم رحمه الله المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة

12
00:03:45.450 --> 00:04:03.300
بل الموافقة لكتاب الله وهي مقتضى القياس ومذهب فقهاء الحديث انتهى. الا ان تكون المطلقة البائن حاملة فان لها النفقة لقوله تعالى وان كنا اولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن

13
00:04:03.850 --> 00:04:24.650
قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم بوجدكم. ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لا نفقة لك الا ان تكوني حاملة ولان الحمل ولد للمطلق فيلزمه نفقته ولا يمكنه ذلك الا بالانفاق على امه

14
00:04:24.750 --> 00:04:43.550
قال الموفق وغيره وهذا باجماع اهل العلم. لكن اختلف العلماء عن النفقة للحمل او للحامل من اجل الحمل. ويتفرع على القولين هي احكام كثيرة موضعها كتب الفقه والقواعد الفقهية وتسقط نفقة الزوجة عن زوجها باسباب

15
00:04:43.750 --> 00:05:09.600
منها اذا حبست عنه فانها تسقط نفقتها عليه لفوات تمكنه من الاستمتاع بها والنفقة انما تجب في مقابل الاستمتاع. ومنها ما اذا نشجت عنه فانها تسقط نفقتها والنشوز هو معصيتها اياه فيما يجب عليها له. كما لو امتنعت من فراشه او امتنعت من الانتقال معه الى مسكن يليق

16
00:05:09.600 --> 00:05:26.750
بها او خرجت من منزله بغير اذنه فلا نفقة لها في هذه الاحوال لانها تعتبر ناشزا لا يتمكن من الاستمتاع بها والنفقة في نظير تمكنه من الاستمتاع ومنها ما لو سافرت لحاجتها

17
00:05:26.950 --> 00:05:45.800
فانها تسقط نفقتها لانها بذلك منعت نفسها منه بسبب لا من جهته لسقطت نفقتها والمرأة المتوفى عنها لا نفقة لها من تركة الزوج. لان المال انتقل عن الزوج الى الورثة ولا سبب لوجوب النفقة عليه

18
00:05:46.350 --> 00:06:02.200
اتكون نفقتها على نفسها او على من يمولها اذا كانت فقيرة وان كانت المتوفى عنها حاملا وجبت نفقتها في حصة الحمل من التركة. ان كان للمتوفى تركة والا وجبت نفقتها

19
00:06:02.200 --> 00:06:20.650
على وارث الحمل الموسم واذا اتفق الزوجان على دفع قيمة النفقة او اتفقا على تعجيلها او على تأخيرها مدة طويلة او قليلة جاز ذلك لان الحق لهما وان اختلفا وجب دفع نفقة كل يوم من اوله جاهزة

20
00:06:21.000 --> 00:06:38.450
وان اتفقا على دفعها حبا جاز ذلك لاحتياجه الى كلفة ومؤونة فلا يلزمها قبوله الا برضاها. وتجب لها الكسوة كل عام من اوله فيعطيها كسوة السنة ومن غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة

21
00:06:38.550 --> 00:06:57.000
او كان حاضرا ولم ينفق عليها لزمته نفقة ما مضى لانه حق يجب مع اليسار والاعسار فلم يسقط في مضي الزمان ويبدأ وقت وجوب النفقة على ويجب ويبدأ وقف وجوب نفقة الزوجة على زوجها

22
00:06:57.100 --> 00:07:14.500
من حين تسليم نفسها له فان اعسر بالنفقة فلها فسخ نكاحها منه لحديث ابي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما رواه الدارقطني لقوله تعالى فانساك بمعروف

23
00:07:14.650 --> 00:07:30.250
او تسريح باحسان وليس الامساك مع ترك النفقة امساكا بمعروف وان غاب زوج موسر ولم يدع لامرأته نفقة وتعذر اخذها من ماله او استدانتها عليه فلها فسق النكاح باذن الحاكم

24
00:07:30.450 --> 00:07:47.150
اما ان قدرت على ماله فانها تأخذ قدر كفايتها لما في الصحيحين انه قال صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف لما ذكرت له ان زوجها لا يعطيها ما يكفيها وولدها

25
00:07:47.200 --> 00:08:08.050
ايها المستمعون الكرام من هذا ندرك كمال هذه الشريعة واعطائها كل واعطائها كل ذي حق حقه شأنها في ذلك كما في بقية تشريعاتها الحكيمة فقبح الله قوما يعدلون عنها الى غيرها من القوانين الكفرية

26
00:08:08.350 --> 00:08:24.650
افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون والحمد لله رب العالمين والى الحلقة القادمة باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه