صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يصح السلم بالذهب هل يصح ان اعطي رجلا عشرة الاف على ان يردها لي بعد سنة الف جرام من الذهب بيع الذهب في الذهب والفضة بالفضة او العكس ذهب بفظة او فظة بذهب لازم من التقاظم واتحدوا الجنس لازمين التقابل والتساوي في الميزان واذا اختلف الجنس ذهب بفضمة فلابد من التقاول ويجوز التفاؤل هذا يسمى الصرف ولكن ما في تأجيل ما يجوز التأجيل مطلقا نعم