تقول اه انا ربة بيت وزوجي صاحب دكان كان يعطيني قليلا من السكر لعمل حلوى اه لابيعها من بيعها ادخله في بعظ ظروريات المنزل. التي يحجم زوجي عن احضارها. والان رفظ زوجي اعطائي هذا وانا اخذه بالخفاء فما الحكم في ذلك لا حرج اذا كان لمصلحة البيت وحاجة البيت المعتادة التي ليس فيها اسراف ولا تبذير فلا بأس ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هند بنت عتبة زوجة ابي سفيان ابن حرب سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية هل علي جناح ان اخذت من ماله بغير علمه ما يكفيني ويكفي برية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج خذي من ماله بالمعروف ما يكفيكي ويفي بنيكي فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي اولادها بالمعروف يعني بالمتعارف الذي ليس فيه اسراف ولا تبذير فاذا اخذت من ماله سكرا او غيره من النقود لهذه الحاجة لحاجة البيت وحاجة الاطفال المعتادة فلا حرج في ذلك ولو بغير علمه. نعم. بارك الله فيكم