﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فمن المسائل النازلة مسألة نقل الدم وليس المقصود الان في هذا الدرس بيان حكم نقل الدم

2
00:00:22.300 --> 00:00:48.600
وانما المراد هل نقل الدم هل نقل الدم يثبت به تثبت به الحرمة كما تثبت الحرمة بالرضاع هذه المسألة الاولى المسألة الثانية ذكرت ايضا وهي عدم جواز اخذ العوض على نقل الدم. لان الدم ليس مما

3
00:00:48.650 --> 00:01:09.400
له مالية ويجوز بيعه اما المسألة الاولى فقال الناظم ونقل مرأة دما للرضع ليس رضاعا اذا اذا نقلت المرأة دما ولو كان ذلك الى طفل رضيع لم تثبت حرمة الرضاع بذلك ما يعتبر ابنها من الرضاع

4
00:01:09.850 --> 00:01:25.100
وقد نص على ذلك قرار مجمع رابطة العالم الاسلامي المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي عام الف واربع مئة وتسعة وانتهى باجماع الاراء الى ان نقل الدم لا يحصل به التحريم وان التحريم خاص بالرضاع

5
00:01:25.200 --> 00:01:43.000
وبهذا افتت اللجنة الدائمة ايضا والدكتور اسماعيل مرحبا يقول في رسالته البنوك الطبية البشرية قال وقد اتفق المعاصرون على ان نقل الدم من انسان لاخر لا يكون سببا من اسباب نشر الحرمة

6
00:01:47.100 --> 00:02:01.800
واما المسألة الثانية وهي قوله عوضا فيهم نعي فهي ايضا مما نص عليه نفس القرار قرار المجمع اه التابع لرابطة العالم الاسلامي حيث نص القرار الصادر عام الف واربع مئة وتسعة

7
00:02:02.000 --> 00:02:17.200
على قال اما حكم اخذ العوض عن الدم وبعبارة اخرى بيع الدم فقد رأى المجلس انه لا يجوز. لانه من المحرمات المنصوص عليها في القرآن الكريم مع الميتة ولحم الخنزير

8
00:02:17.200 --> 00:02:32.550
فلا يجوز بيعه واخذ العوض عنه. وقد صح في الحديث ان الله تعالى اذا حرم شيئا حرم ثمنه. كما صح عنه صلى الله عليه وسلم  نهى عن بيع الدم واستثنى القرار

9
00:02:32.700 --> 00:02:56.200
بقوله ويستثنى من ذلك حالات الضرورة اليه للاغراض الطبية ولا يوجد من يتبرع به الا بعوض. فان الضرورات تبيح المحظورات بقدر ما ترفع ضرورة وعندئذ يحل للمشتري دفع العوض يحل للمشتري دفع العوض ويكون الاثم على الاخذ

10
00:02:56.600 --> 00:03:13.100
ولا مانع من اعطاء المال على سبيل الهبة او المكافأة تشجيعا على القيام بهذا العمل الانساني الخيري لانه يكون من باب التبرعات لا من باب معاوضات اذا هاتان مسألتان نقل المرأة دمها الى رضيع

11
00:03:13.350 --> 00:03:31.244
فضلا عن الكبير لا يكون هذا مما تنتشر به حرمة الرضاع المسألة الثانية المسألة الثانية لا يجوز نقل الدم بعوض بمعنى ان يبيع الانسان دمه لما ذكرناه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين