يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول ما حكم لبس النساء للخيط على هيئة اساور وقلائد مزخرفة علما بان من يلبسنها لا يعتقدن فيها شيئا فهل ينكر عليهم؟ الخيط لا يلبس لا للمرأة ولا ولا فيه زينة المرأة تلبس الزينة من الفلي ومن اما الخيط ما فيه زينة الا التشبه او الاعتقاد. فلا يجوز. نعم