يسأل ايضا ويقول حلفت فقلت علي الحرام عن الحرمة. فهذا فهل هذا يمين آآ مثل وانه طلاق؟ وهل له كفارة ام لا في دنيا افادكم الله هذا القول حكم حكم الظهار اذا قال عليه الحرام من زوجتي او علي الحرام من زوجتي او زوجته محرمة علي او كامي او كاختي او كبنتي وما اشبه هذه الالفاظ فهذا حكم حكم الظهار في اصح اقوال اهل العلم وعليه كفارة الظهار ايه؟ اذا كان لم ينوي بها الطلاق انما نوى التحريم او اطلقها ولم يجد شيئا فهذا فيه كفارة الظهار المنصوص عليها في سورة المجادلة وهي عتق رغبة مؤمنة فان لم يتيسر صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطلع معه ستين مسكينا قبل ان يمسها قبل ان يقربها هذا هو الواجب في الظهار فاذا قال زوجته عليه حرام او علي الحرام من زوجتي او محرمة من زوجتي او حرام عليك امي او كظهر امي او كاختي او كظهر اختي او ما اشبه هذه الالفاظ فان هذا يسمى ظهارا وعليه كفارة وهو محرم لا يجوز هذا الكلام سماه الله منكرا من القول وزور هي ليست حراما عليه وتحريمه لها منكر فعليه التوبة الى الله من ذلك والاستغفار والندم وعلى من فعل هذا كفارة وهي كما تقدم عتق عبد او عبدا من اهل الاسلام فان لم يتيسر ذلك صام شهرين متتابعين ستين يوما فان لم يتيسر ذلك ولم يستطع اطعم ستين مسكينا يعني شي ستين فقير لكل مسكين نصوص صاع من قوت البلد من تمر او غرز او حنطة او غير هذا من قوت البلد قبل ان يمسها قبل ان يقربها اما لو قال عليه الحرام ان فعل كذا. او عليه الحرام ان كلم فلانا او عليه الحرام ما يسافر الى كذا وكذا. هذا تحريم معلق اذا كان قصد منه منع نفسه من العمل الذي اراد وهو السفر او الكلام هذا يكون له حكم اليمين لا يكون له حكم اظهار في اصح اقوال اهل العلم فاذا قال الزوج علي الحرام ما اسافر اليوم. علي الحرام ما اكلم فلان. علي الحرام ما ازور فلان علي الحرام ما تروح الا لفلان يبي يمنعها علي الحرام ما تروحين لاهلك اليوم بقصد منعها او منع نفسه من السفر او ما اشبه ذلك فهذه الفاظ لها حكم اليمين باصح اقوال اهل العلم وعليه كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عتق الغابة فمن عجز عن ذلك صام ثلاثة ايام هذا هو الواجب في هذه المسائل اما ان كان اراد الطلاق فله حكم اخر كان اراد الطلاق ولا يريد التحريم قد اراد طلاقها قال علي حرام فلانة وزوجة علي حرام وغسله طلاقها يكون طلقة واحدة وهذا طاقة واحدة تحسب عليه فان كان قد طلقها قبلها طلقتين تمت الثلاث وحرمت عليه حتى تجهز ما يراه فان كان ما طلقها سابقا او ما طلقها الا واحدة سابقا فانه يراجعها ما دمت العدة والسنة شاهدين عدلين انه راجعها نادرا في العدة فان كان قال ذلك لمنع او لي حث او تصديق او تكذيب ما قصد ايقاع الطلاق. قال عليه الحرام يقصد الطلاق او قال علي الطلاق ما اسافر ما اكلف الان ما ازور فلان او عليه الطلاق ما تزورينه اهلك او عليه الطلاق ما تكلمه فلان قصدي منعه فهذا مثل ما ترى الحكم حكم اليمين فهي كفارة اليمين والله ولي التوفيق. بارك الله فيكم