﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
من ادلة القاعدة قول النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في الحديث المتفق عليه اذا وجد احدكم في بطنه شيئا اشكل عليه اخرج منه شيء او لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. قال العلماء قوله عليه الصلاة والسلام

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ليس المراد حقيقة هذا فقط. وانما المراد حتى يتيقن لماذا؟ لانه دخل الصلاة او هو على يقين من طهارته من الحدث فلا ينبغي له ان يترك هذا اليقين الا بيقين اخر. وهذا من انفع ما

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
انفع من عنده وسوسة انه يقول انا توضأت ثم شككت خرج شيء او لاخر او لم يخرج شيء. نقول له انت قد توظأت وعندك يقين انك قد توضأت يقول نعم نقول بنسبة مئة في المئة؟ يقول نعم. نقول له تمسك بهذا ولا تتزحزح عنه

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
حتى يأتيك يقين مثله مئة في المئة بحصول الحدث. واما ما سواه فلا تلتفت له. ولذا يقول الامام ابن رجب رحمه الله يقول من تيقن الطهارة او النجاسة في ماء او ثوب او ارض او بدن وشك في زوالها

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
قال ابن رجب رحمه الله فانه يبني على الاصل. ما الاصل؟ اليقين والطهارة. الى ان يتيقن زواله. طيب الظن؟ طيب غلب ظني قال ابن رجب ولا يكتفي بغلبة ظن ولا غيره. وهذا من ما يؤكد ما قلته لكم انفا من ان الشك

6
00:01:40.100 --> 00:01:58.073
عند الفقهاء مطلقوا ايش؟ مطلق التردد. اي تردد فهو شك. ومن الادلة القاعدة ايضا حديث ابي سعيد رضي الله تعالى مع انه اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ