﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:21.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله سمه اي عن نظيره خذ به احيانا. ما هو الاستحسان؟ هو العدول عن النظير. بعبارة منثورة. العدول

2
00:00:21.250 --> 00:00:51.250
مسألتي عن نظائرها لدليل خاص او لمرجح. معنى مرجح. يقول ابن ابي القفة وقول صحبه والاستحسان وهو اقتفاء ما له ريحان اكتفاء الراجح وترك القاعدة يأخذ به احيانا. من اللي يعرف متى يستعمل ومتى لا يستعمل؟ المجتهد الذي تشبع بفقه الشريعة. يدرك معاني

3
00:00:51.250 --> 00:01:11.250
مناطات في مسائل يجعلها يخرج بها عن القاعدة. زي ما قلنا قواعد الوصول الا ان تدل القرائن على خلاف ذلك. فهنا يأتي يقول هذه مسألة لا تجري على القياس بل هي على خلاف القياس لمعان اخرى معتبرة في الشرع. واضح؟ هذا هو الاستحسان. وقد عرفه بعض العلماء

4
00:01:11.250 --> 00:01:31.250
بانه دليل ينقذف في اه ينقدح في ذهن ذهن المجتهد. وقيل بل هو ودليل ينقذف في ذهن في نفس من بالاجتهاد اتصل ولكن التعبير عنه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر ولكن هذا ليس هو المعتمد. نعم. ثم انتقل الى دليل الاستصحاب

5
00:01:31.250 --> 00:01:51.250
الاستصحاب سهل لا يغرك اسمه الاستصحاب الاصل في الاشياء الاباحة. الاصل براءة الذمة. يقول واستصحب البراءة الاصلية ان لم يرد ما ينقل القضية. عندك دليل على ان الشماغ حرام. اذا استصحب البراءة الاصلية. يعني ايش البراءة الاصلية؟ الاصل براءة الذمة

6
00:01:51.250 --> 00:02:01.250
التكاليف لا تقول لي واجب ولا تقول لي حرام الا بدليل اذا ما عندك دليل ما هو واجب علي ولا هو حرام عليك واضح تمام يا شيخ طيب ان لم يرد

7
00:02:01.250 --> 00:02:21.250
ينقل القضية عن الاصل فان ورد دليل فهل يصح التمسك بالاستصحاب؟ لا يمكن طيب فيه نوع من الاستصحاب اختلف فيه العلماء نوع من الاستصحاب اختلف فيه العلماء. ما هو؟ استصحاب الاجماع في محل الخلاف

8
00:02:21.250 --> 00:02:41.250
مثال ذلك ان تصاحبك تتناقشون في مسألة الطلاق في الحيض. فلان هذا زيد من الناس. تزوج زواجا صحيحا مجمعا على صحته بولي وشهود واعلان ومهر وكل حاجة. ثم طلق زوجته حال الحيض

9
00:02:41.250 --> 00:03:01.250
فجاء واحد يقول يا اخي الطلاق يقع. رد عليه الاخر قال قد اجمعنا على صحة نكاحه صح ولا لا؟ وتجمعنا على صحة نكاحه وانت وانت تدعي خلاف هذا انا اتمسك

10
00:03:01.250 --> 00:03:21.250
اجماع السابق الاجماع السابق ان النكاح صحيح. فانا ضد استصحاب صحيح نقول لا ليس بصحيح. لان التمسك بالاجماع مع ثبوت انتفائه غير صحيح. الان اللي طلق زوجته في الحيض مجمع على انه نكاحه باقي ولا مختلف؟ مختلف في

11
00:03:21.250 --> 00:03:41.250
نكاحه فكيف تتمسك بالاجماع وحقيقة الاجماع عدم الخلاف تتمسك به في سورة الخلاف فيها موجود يصح هذا؟ لا يصح فهذا هو معنى قوله مستصحب الاجماع في محل خلافهم اخطأ عند الجلي. وبهذا نكون قد انتهينا من الربع الاول

12
00:03:41.250 --> 00:04:01.250
وهو الاحكام والربع الثاني وهو الادلة. وبقي لنا الربع الثالث اللي هو؟ الدلالات. والربع الرابع وهو المجتهد. الربع الاخير المجتهد سهل بقي ربع الدلالات وهو الحمد لله اسهل مما سبق مثلا في القياس هذا ما يتعلق بهذا الدرس والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

13
00:04:01.250 --> 00:04:05.783
وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين