﻿1
00:00:03.350 --> 00:00:23.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك

2
00:00:23.350 --> 00:00:43.350
كالقادر عليه ثم اما بعد فما زلنا مع شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار مقنع في الفقه على مذهب الامام المبجل احمد بن حنبل رحمه الله وجمعنا به في جنات النعيم. وكنا قد انتهينا من الكلام عن صفة الصلاة على وجه الايجاز والاختصار. وبعد ذلك عقد المصنف

3
00:00:43.350 --> 00:00:58.800
رحمه الله تعالى فصلا ذكر فيه مكروهات الصلاة وبعض مستحباتها ومباحاتها فقال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

4
00:00:59.050 --> 00:01:19.150
اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. واغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ولوالديه وللمسلمين اجمعين وباسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام الحجاوي رحمه الله انه انه قال في كتابه زاد مستقنع في اختصار مقنع فصل ويكره في الصلاة التفات

5
00:01:19.150 --> 00:01:39.150
هذا الفصل فيه ثلاثة مباحث المبحث الاول مكروهات والثاني مستحبات والثالث مباحات اما المكروهات فقد ذكر المصنف رحمه الله وهي ثلاثة عشر مكروا. احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل ويكره في الصلاة التفاته. هذا هو الاول من المكروهات وهو الالتفات

6
00:01:39.150 --> 00:01:58.350
ورفع بصره الى السماء. وهو الثاني طبعا الالتفات ايها الاخوة الكرام ان كان باستدارة برجليه عن جهة القبلة وحصل بطلة لترك الشرط. نعم. واما الالتفات فهو مكروه. الثاني رفع البصر الى السماء. الثالث قال رحمه الله واقعاؤه

7
00:01:58.800 --> 00:02:21.850
تغمض عينيه الثالث وافتراش ذراعيه ساجدا وعبثه وتخصره. عندنا التفات واحد رفع بصره الى السماء اثنين تغميض عينيه ثلاثة اقعاؤه. ما هو الاقعاء ما هو الاقعاء؟ الاقعاء هو ان يفرش قدميه ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. او

8
00:02:21.850 --> 00:02:46.500
يفرش قدميه ويجلس بينهما ناصبا قدميه او عفوا اما انه آآ اما ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه او يجلس بين بينهما بين ناصبا اياهما. نعم. الخامس. احسن الله اليكم قال رحمه الله وافتراش ذراعيه ساجدا

9
00:02:46.550 --> 00:03:06.550
من مكروهات ان يسجد مفترشا ذراعيه على الارض. السادس وعبثه والعبث هو كل حركة ليست من جنس الصلاة بلا مصلحة ولا حاجة وتخصره هذا هو السابع التخصر وهو وضع اليد على الخاصرة. وهو يدل على الكسل

10
00:03:06.550 --> 00:03:26.550
عدم الاهتمام بالصلاة. الثامن وتراوحه تروح بمروحة او نحوها. يأخذ مروحة او شيء يروح به نفسه وهذا ايضا مكروه. التاسع فرقعة اصابعه. كذلك مكروه فرقة الاصابع معروفة. نعم. وتشبيكها. وتشبيك الاصابع. وان يكون حاقنا. هذا هو الحادي عشر ان يكون

11
00:03:26.550 --> 00:03:46.550
يعني حابسا للبول. ونحو ذلك. يعني البول ونحو البول. الثاني عشر. او بحضرة طعام يشتهيه. كذلك ان يصلي وهو نظرة طعام يشتهيه لان هذا مانع من الخشوع وحضور الذهن. الثالث عشر وتكرار الفاتحة ان يكرر الفاتحة في ركعة واحدة مرتين

12
00:03:46.550 --> 00:04:06.550
ويقرأ الفاتحة مرتين او اكثر فهذا ايضا مكروه. ثم انتقل المصنف الى ما يباح ولا يكره. ثلاث ايضا ثلاثة عشر امرا هذه الاشياء مباحة وليست مكروهة. ما هي؟ قال رحمه الله لا جمع سور في فرض كنفل. اذا جمع عدة سور في ركعة واحدة

13
00:04:06.550 --> 00:04:26.550
هذا ليس بمكروه سواء كان ذلك في الفرض او في النفل. الثاني قال رحمه الله وله رد المار بين يديه. ايضا هذا مما يباح ولا يكره والمصنف رحمه الله تعالى اراد هنا ان يبين اباحته بمعنى انه ليس بمكروه. لا ان حكمه

14
00:04:26.550 --> 00:04:46.550
الخاص هو الاباحة فان رد المار بين يدي المصلي مستحب. ولهذا البهوتي رحمه الله تصرف هنا في العبارة وش قال؟ موتي قال ايش وله حق قبلها يسن. قال ويسن له. ولعل المصنف رحمه الله تعالى ما اراد بقوله وله

15
00:04:46.550 --> 00:05:06.550
ما اراد بقوله وله نفي السنية وانما اراد نفي الكراهة لانها حركة ليست من جنس الصلاة فاراد ان ينفي عنها الكراهة نعم. قال رحمه الله وعد الاية. ان يعد الايات. بعض الناس يكون ضعيف الحفظ. او خفيف الضبط فيحتاج ان يعد ايش

16
00:05:06.550 --> 00:05:26.550
الايات في كل صفحة او في السورة حتى لا يخطئ فهذا جائز باصابعه او نعم الرابع قال رحمه الله والفتح على ان ينبه امامه اذا اخطأ. نعم. ولبس الثوب والعمامة. الخامس لبس الثوب. فهذا ايضا اذا سقط من عليه شماخ

17
00:05:26.550 --> 00:05:46.550
عمامة ولا مشلحفة رده فان هذا ليس بمكروه. ما لم سيأتي في اخر الكلام انه اذا طال الفعل بطله لكن مقصود بحركة يسيرة. السادس وقتل حية وعقرب العمامة. السابع قتل الحية. وجد حية وهو يصلي وقتلها. هل يكره ان

18
00:05:46.550 --> 00:06:06.550
نقول لا يكره. السابع العقرب. الثامن قتل القمل. نعم. هذه ثمانية اشياء. المصنف الان سيذكر قاعدة ترجعه الى هذه امور الثمانية كلها. ما هي؟ يقول قال رحمه الله فان اطال الفعل عرفا من غير ظرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. اذا نبه المصنف رحمه الله

19
00:06:06.550 --> 00:06:26.550
تعالى ان هذه الامور وان كانت ان كانت نعم. هذه الامور وهي آآ ليست من جنس الصلاة لا تكره في الصلاة. لكن اذا كثرت الحركة في اه الاتيان بهذه الافعال وما ضابط الكثرة؟ اذا طال الفعل

20
00:06:26.550 --> 00:06:46.550
ما ضابط طول الفعل او كثرة الحركة العرف ولهذا قال فان طال الفعل عرفا. بعض النسخ طال وفي بعضها اطال. والمعنى واحد. المقصود ان الضابط لذلك ليس هو ثلاث حركات او نحو ذلك وانما الضابط هو العرف. طيب اذا الشرط متى تبطل الصلاة بالحركة؟ نقول

21
00:06:46.550 --> 00:07:06.550
الشروط الاتية الواحد ان تطول عرفا. اثنين ان لا تكون لضرورة. ثلاثة ان تكون متوالية. ولهذا قيد المصنف وقال من غير ضرورة فان كانت لضرورة لم تبطل قال ولا تفريط فان كانت متفرقة ليست متوالية

22
00:07:06.550 --> 00:07:26.550
ان الصلاة لا تبطل بذلك. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ولو سهوا. ولو سهوا يعني لا فرق هنا بين من تعمد او فعل كذلك السهم واحد ساهي وراح باله نسي ان هو في الصلاة وصار يتحرك حركة كثيرة. ما الحكم؟ تبطل صلاته. نعم

23
00:07:26.550 --> 00:07:46.550
نرجع الى تتمة المباحات وهو التاسع قال قال رحمه الله ويباح قراءة اواخر السور واوساطها. اذا هذا التاسع من المباحات انه يجوز يصلي ان يقرأ من اول السورة وهذا هو الافضل. يقرأ السورة بتمامها. لكن يباح له ان يقرأ من اواخر السور او من اوساط السور

24
00:07:46.550 --> 00:08:06.550
من غير كراهة. العاشر قال رحمه الله واذا نابه شيء سبح رجل. هذا هو العاشر ان يسبح الرجل اذا نابه شيء يعني اذا احتاج الى شيء طرأ له وعرض له يحتاج ان ينبه فانه يسبح سبحان الله. والحادي عشر. وصفقت امرأة ببطن كفها على

25
00:08:06.550 --> 00:08:26.550
الاخرى هذا هو الحادي عشر تصفيق المرأة في الصلاة اذا نابها شيء محتاجة تنبه ببطن كفها على ظهر الاخرى هكذا خلاص الثاني عشر قال رحمه الله ويبصق في الصلاة عن يساره. الثاني عشر هو البصاق. والبصاق ايها الاخوة الكرام اما ان يكون المصلي الذي يحتاج الى

26
00:08:26.550 --> 00:08:46.550
اما ان يكون في غير المسجد او في المسجد. فان كان في المسجد فانه يبصق عن يساره استحبابا. ويكره ان سقعان يمينه وكذلك امامه. يكره عن يمينه ويكره ايش؟ امامه. والمستحب ان يبصق

27
00:08:46.550 --> 00:09:06.550
يساره ان يلصق يساره. اما اذا كان في المسجد فماذا فاين يبصق؟ قال رحمه الله وفي المسجد في ثوبه. اذا كان في المسجد فانه يبصق في بثوبه لا على يمينه ولا على يساره في ثوبه وجوبا لتحريم البصاق في المسجد. ثم انتقل المصنف رحمه الله الى

28
00:09:06.550 --> 00:09:26.550
امور مسنونة في الصلاة. نعم. قال قال رحمه الله وتسن صلاته الى سترة قائمة كاخرة الرحم. هذا هو الاول من المسنونات وهو الصلاة الى سترة. ما هو مقدار السترة؟ المستحب ان تكون السترة قائمة ولا آآ ملقية على الارض؟ قائمة. هذا الاول. الوصف الاول ان تكون

29
00:09:26.550 --> 00:09:46.550
قائمة الامر الثاني ما مقدار طولها؟ قالوا كاخرة الرحل وقدره بعضهم بثلثي ذراع. فان لم يجد شاخصا قال قال رحمه الله فان لم يجد شاخصا فالى خط. يخط خطا على الارض فيصلي اليه. نعم

30
00:09:46.550 --> 00:10:06.550
طيب اذا وظع سترة فمر بين يديه دون السترة احد او شيء. او لم يكن عنده تراه مرة بين يديه شيء فهل تبطل الصلاة بمرور شيء او لا تبطل؟ قال المصنف قال رحمه الله وتبطل بمرور كلب اسود

31
00:10:06.550 --> 00:10:26.550
بهيم فقط. اذا بطلان الصلاة بالمرور انما يحصل فقط اذا مر بين يديه كلب اسود بهيم البهيم ما هو؟ هو الذي ليس فيه لون الا السواد. اسود خالص. نعم. قال انتقل المصنف رحمه

32
00:10:26.550 --> 00:10:46.550
والله تعالى الى امور مباحة مرة اخرى رجع الى المباحات فذكر قال رحمه الله وله التعوذ عند اية وعيد هذا هو الامر الاول انه يجوز له ان يتعوذ عند اية الوعيد. فاذا مر باية فيها وعيد كذكر النار فانه يتعوذ بالله عز وجل من هذا العذاب

33
00:10:46.550 --> 00:11:02.210
والسؤال عند اية رحمة ولو في فرض. له ان يسأل عند اية الرحمة. يسأل الله عز وجل من فضله. ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل لو قال المصنف ولو في فرض اشارة الى خلاف بعض العلماء خص ذلك بايش