تعتبر ها نعم لا هذا هو هذا هو يقول صحبت النبي فلم اراه يسبح لا نعم يكتب له المسافر اذا سافر والمريض اذا ولد يكتب الله له ما كان يعمل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة ولما قيل له لا تصلي النافلة قال لو كتبوا مسبحا فريضة اللهم اسقط عني مصر الفريضة وكيف فاذا كنت فاذا صليت خلف المرتب صلحكم حكم الرقية لا بأس. واذا ذهبت انحرفت تغيب اكثر من اربعة ايام انتهى تحت رأس السفر من اول فريضة حديث ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سافر اذا مرض العبد او سافر كتب الله له وكان عمره صحيحا مقيما. نعم حدثنا مشدد قال حدثنا يا عيسى عن عيسى ابن حفص ابن حفص ابن عاصم قال حدثني ابي انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما فيقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وهو عثمان كذلك رضي الله عنهم نعم وهذا صريح لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز السفر على ركعتين يعني الرباعية مقصودة الرباعية الظهر والعصر اما المغرب فثلاث كما سبق والفجر لا يدخلها قصر يقول صحبت ابا بكر وكان وابا بكر هو عمر وعثمان لان كلهم يقصرون الصلاة ولا ولا ولا يصلون النافلة يبين قوله ابو بكر وعمر وعثمان فيها فائدة وهو ان الحكم لم يصح مستمر هذا الحكم هو عدم صلاة النافلة مستمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم استمر عليه الخلفاء ابو بكر وعمر وعثمان كلهم لا يتنفلون في السفر وابن القيم رحمه الله في زاد المعادن في هذا واطال في هذا وان السنة المسافر الا يصلي النفير. فذهب بعض اهل العلم الى انه يتطوع بصلة خلافية بعض العلماء يرى انه يصلي صلي السنة الراتبة في السفر وفي الحرم لكن الحديث كما ترون الان صريحة انه لا يشرع للمسلم ان لا يصحب المسلم يصلي نعم ها عضو الادلة قوم ادلة الله اخذوا بالعمق ها كلام قوله قول ابن عمر شوف السطر الثالث الشرط قول ابن عمر والمقصود قول ابن عمر في الشطر الثالث قول ابن عمر نعم المقصود هنا بيان ان مطلق قول ابن عمر صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم اره يسبح في السفر اي يتنفل الرواتب قبل الفريضة وبعدها وذلك مستفاد من قوله في الرواية الثانية وكان لا يزيد في السفر على ركعتين. قال ابن دقيق العيد وهذا اللفظ يحتمل ان يريد ان ان يريد ان ان لا يزيد في عدد ركعات الفرض فيكون كناية عن نفي الاتمام والمراد به الاخبار عن المداومة على القصر ويحتمل ان يريد لا يزيد نفلا ويمكن ان يريد ما هو اعم من ذلك. الامرين على ركعتين في الرباعية ولا يتنفل عنه طيب بعض الحديث اللي بعده نعم تبع الامام نعم نعم اذا كم؟ لا بأس. يا ابو من تطوعت السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. نعم. وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابي عن ابن ابي ليلة قال انبأ احد انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير ام هانئ. ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثمان ركعات. فما رأيته صلى صلاة اخف منها غير انه يتم الركوع والسجود. في غير دبر الصلاة وقبلها يعني اذا صلى تطوع في السفر غرق غير السنن الرواتب دبر الصلاة هذه سنة القبلية البعدية وقبلها هذه السنة ايش؟ القبلية يعني في غير السنن القبلية والبعدية لا بأس ان يتنفل يصلي صلاة الضحى لا بأس كما صلى النبي في بيته يومنا هذا يقول فتبكي ثمان ركعات يصلي الضحى يصلي الليل اصلي سنة الوضوء لا بأس ولهذا قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير ام هانئ. ذكر في النبي مكة اغتسل في بيته فصلى ثمان ركعات قال بعضهم الى هذه صلاة الفتح. صلاة الضحى صلاة الضحى وهي في صلاة الفتح وفي يده خفيفة الا انه يتم الركوع والسجود. نعم وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله ابن عامر ان اباه اخبره انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. وهذا كما سبق السبحة يعني صلاة النافلة صلاها بالليل في السفر على ظهر الدابة حيث توجهت به يعني قبلة وغير القبلة كما سبق. نعم. حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن قال اخبرني سالم ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. نعم. صلاة النافلة وانه يومئذ في الركوع والسجود كما سبق. نعم. باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. احسن الله اليك. حدثنا علي ابن عبد الله نعم؟ من الاحاديث الاحاديث الاخرى الذي ركع صلى صلاة الفجر احاديث اخرى عن النبي لا يتركها لا حظرا ولا وليش عقدها؟ ذكرها في موضع اخر هنا ذكر ذكر معلقا نعم نعم حدثنا عن ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهرية عن سالم عن ابيه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء اذا جد به السيل. وقال ابراهيم ابن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر اذا كان على ظهر شيء ويجمع بين المغرب والعشاء وعن حسين عن يحيى ابن ابي كثير عن حفص ابن عبيد الله عن حفص ابن عبيد الله ابن انس كان في ابن ما لك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر علي ابن المبارك نعم وحرب عن يحيى عن حفص عن انس جمع النبي صلى الله عليه وسلم وهاي التربية المعقودة الحكم الثاني من احكام المسافر. الحكم الاول القصد. يقصد رباعي ركعتين وهذا الحكم الثاني الجمع في ان المسافر يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقط في اجمع الظهر مع العصر يصلي الظهر ركعتين ويعطي ركعتين ولا يحصل بينهما. فيجمع المغرب والعشاء يصلي المغرب ثلاث والعشاء ركعتين ولا يفصل بينهما نعم هذه الاحاديث دلت على مشروعية الجمع المسافر. نعم. لا اقول هل يؤذن او يقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء؟ نعم نعم. يأتي يأتي وهو نازل يأتي فاسد. المؤلف البخاري رحمه الله. نعم. حدثنا ابو اليماني قال امرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه سلمت اذا اعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله اذا اعجله السيف ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى العيد حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال حفص بن عبيدالله بن انس ان انس رضي الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء. نعم هذه الاحاديث فيها مشروعية لجمع المسافر السابقة يجمع بين المغرب والعشاء ويجمع بين الظهر والعصر. يقصر ويجمع السلام هذه الاحاديث فيها مسؤولية الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والاخر وفيها انه لا يسبح بينهما بركعة فيه انه اذا جمع الظهر والعصر ما ما يفصل بينهما السبحة لا يسبح بصلاة الصبح ما يتنفذ عنهم يصلي الظهر ثم يصلي بعد العصر مباشرة بدون فاصل. صلي الفجر ثم صلي بعدها العصر. لا يسبح بينهم وكذلك اذا صلى العشاء يقول لا يسبح بعد العشاء بستره هذه بركعة حتى يقوم يجوف الليل لانه يصلي ظهر المغرب والعشاء ثم ينام ثم يقوم جوف الليل يصلي التهاجد صلاة التهجد ليست من الصلوات والترجمة هل يؤذن او يقيم؟ ليس فيها ليس فيه اذان ولا اقامة لكنه معروف. معروف من من الادلة الاخرى ان الصلاة التامة باركانها وشرائطها وسننها لا بد ان فيها من الاذان والاقامة كما دلت على ذلك النصوص انه ليس في الحديث الباب مثل الاذان لكن في الحديث يقيم المغرب فيصليها لكن يريد لم يرد الاقامة في الاقامة نفس الاذان وانما اراد في طلوع المغرب. القصد من هذا ان النصوص دلت على هذا. انه السنة يؤذن ويقيم كل صلاة سواء في السفر او في الحرم واذا جمع بين الصلاتين يؤذن اذانا واحدا ويقيم لكل صلاة يؤذن اذان واحد المغرب والعشاء واذان واحد الظهر والعصر. والاقامة يقيم للمغرب ويكمل العشاء. يقيم للظهر ويقيم للعصر نعم. اذا اراد ان يسلم اذا اراد ان يصلي مسافر اهو ولو بعد دخول وقت ان شاء حكمهما وقتهما واحد الظهر والعصر واحد نعم. باب يؤخر الظهر الى العصر. نعم قيل في اثنين هؤلاء السنة باب يؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس. فيه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حسان الواسطي قال حدثنا المفضل ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان هذا في صلاة الفريضة الحديث الاول حديث عائشة وحديث انس تقطع عن فرسه فهذا فيه ايش في صلاة الفريضة اما الحديث الاخير الثالث وهو حديث ايش حديث عمران ابن قصي النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم يجمع بينهما واذا صلى الظهر ثم ركب تزيغ يعني تمام ميلها الى الغروب وهو وقت الزوال يؤخر الظهر العصر اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس قبل ان تزول ذكر الحديث انه اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس هذه قبل ان تزول اذا ارتحل الضحى اخر الظهر الى وقت العصر ثم يصلي فيجمع بينه ثم ينزل فيجمع بينهما واذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب وليس فيه انه يجمع معها العصر البخاري انه لا يرى جمع التقديم وانما جمع التأخير التأخير اذا ارتاح القول اخر الظهر الى وقت العصر. ثم جمع بينهما واذا زاغت الشمس صلى الظهر بركة يعني ولا يصلي العصر يأتي الكلام عليه. نعم. باب اذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. ولا يصلي العصر يعني. صلى الظهر ثم ركعتين لانه جمع تقديم. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب على انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب. في ظهر هذا ان البخاري لا يرى ولهذا قال اذا ارتحل بعد ما زار الشيخ صلى الظهر ثم ركب يعني ولا يصلي العصر اما اذا تم بعد اما جمع التأخير يصلي الظهر جميعا الظاهر انه لا انه لا يجمع جزء تقدير وهذا هو الذي ذهب اليه البخاري لانه لا يصح عنده في جمع التقرير شيء ولكن المؤلف رحمه الله الحافظ ذكر اثار يشد بعضها بعضا تفيد وتدل على مشروعية سبع الحافظ رحمه الله في وسط الصفا قال والمشهور في جمع التقديم ما اخرجه ابو داودة والترمذي واحد ابن حبان من طريق الليل ان يزيد ابن ابي حبيب وعن ابي قصين عن معاذ ابن جبل. فقد اعله جماعة من ائمة الحديث. في تفرد قتيبة عن الليث واشار البخاري الى نباوى الضعفاء ادخله على قتيبة حكاه الحاكم في علوم الحديث ثم ذكر في اخر الصفا قبل الاخير خمسة اسطر وقد وقد اخرجه البيهقي على ابن عباس والاخذ اذا كنتم سائرين. فذكر الاحوال في حديث انس استحباب التفرقة في حال الجمع بينما اذا قد استدل به على اختصاص الجمع بما جد به السيف استدل بهذا الحديث على اختصاص الجمع بما جد به السيف. يعني قال بعض العلماء انه لا يجمع الا اذا كان ماشي. مثل ما في الحديث اذا ارتحل قبل اما اذا كان نازل فانه ها فانه لا يجد مثل ما يفعل الحجاج بمنى يحصرون ولا يجمعون هكذا ذهب الى هذا بعض العلماء. استدلوا به على اختصاص جمع ما جد به السيف. والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول ولكن وقع التصريح في ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم اخر الصلاة في غزوة تبوك. ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا. وهو نازل ثم دخل ثم خرج اذا فصلى المغرب والعشاء جميعا هذا هذا ذكر اخر صفحة ثلاث وثمانين قبل قبل الصفحة بثلاث سطور قبل اخر الصفحة بثلاث اسطر هذا في المواقع ذكر انه في الموطأ لكن اقول انا اخرج هذا الحديث ايضا مسلم في صحيحه اخرج هذا الحديث مسلم في صحيحه النبي جمع في تبوك وهو نازل الظهر والعصر وقال الشافعي في الام قوله دخل ثم خرج لا يكون الا وهو نازل فلمسافر ان يجمع نازلا ومسافر. وقال ابن عبد البر في هذا اوظح دليل على الرد على ما قال لا يجمع الا من جد به السيف وقال بهذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولعل الحديث لم يبلغه او لم صحة عنده او تأول الحديث الكبار وحتى عياظا نظامهم اول قوله ثم دخل اي في الطريق مسافرا. ثم خرجن عن الطريق الى الصلاة. ثم استبعده ولا شك في بعده. في اول الصفحة يقول وكأنه ففعل ذلك لبيان الجواز وكان اكثر عادته ما دل عليه حديث انس والله اعلم انا اقول ما اقره الحافظ على هذا هنا هو الصواب وهو انه يجوز جمع للمسافر ولو كان نازلا كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك ولكن الاكثر من عادته صلى الله عليه وسلم انه لا يجمع الا اذا جذ به السير. كما دل عليه حديث انس هو حديث الباب هذا تحدث معي وان كنت نائمة اضطجع وهذا في صلاة الليل في صلاة الليل ففي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة الليل لعائشة تقول انها لم ترى الرسول يصلي صلاة الليل قاعدا بدليل حديث انس انه لا يجمع الا ان يزيد به الاكثر من عادته لكن يجوز للمسافر اذا كان لازم ان يجمع قد يكون مثلا بحاجة الى الجمع يكون الماء قليل او بحاجة الى النوم مبكرين يجمع المغرب مع العشاء فلا حرج لان النبي جمعه نازل في تبوك خلافا للشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله القائل بانه لا يجمع الا اذا جد به السير. ها ناقص ايه نعم الصمت الشافعي وش يقول في الام قال الشافعي في العم قوله دخل في البخارات لا يكون الا هو نازل فالمسافر ان يجمع نازلا وهو مسافر واخذ هذا الحديث مسند في صحيحه ان من اجتمع في تبوك هو نازل الظهر والعصر. وجمع المغرب والعشاء هنا كله فجره سواء طويل جمعة واحدة نعم يجمعون كلهم سوا جماعة يصلوا جماعة نعم قبل العصر النبي قبل الباب لان وقت قصير القاعد حدثنا قصيبة بن سعيد عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاة وهو شاة نعم فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليه ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا. حدثنا ابو قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن انس رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش او فوجئ او او فجحش شقه الايمن جرح الشق والايمن نعم توحش بمعنى جرح شرح شقه الايمن. نعم فدخلنا عليه نعود فحظرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا وقال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حدثنا ابن منصور قال اخبرنا رح ابن عبادة قال اخبرنا حسين عن عبد الله ابن بريدة عن عمران ابن حصين رضي الله عنه انه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم. واخبرنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال سمعت ابي قال حدثنا الحسين عن ابن عن ابن بريدة قال حدثني عمران ابن حصين رظي الله عنه وكان مبسورا. به بواسير. نعم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال ان صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم فمن صلى نائما فله نصف اجر القاعد. المراد نائما عن المضطجعة هذا هذه الحديث فيها صلاة النبي وهو قاعد في مرضه لما سقط عن الفرس صلى قائما فيها النبي صلى الله عليه وسلم بشر فليس الها يعبد لكنه بشر بشر سقط الفرس وهرب يصيبه المرض ويمرض ويسقط ويأكل ويشرب لانه بشر عليه الصلاة والسلام نبي كريم يطاع ولا يعبد ليس الها يعبد فالله تعالى المعبود بحق والشعب في ذاته وصفته ولا يحق نقص ولا نوم ولا مرض ولا نعاس ولا موت فهو كافر اما المخلوق ولو كان نبيا هو بشر سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن عن فرسه طائف جحش اصاب جراح في جسده وصلى قائما اتصل الناس خلفه قعودا قياما لما صلى قاعدا صلى خلفه ثيابا فاشار اليه هذا في فرضه الاول فجلسوا ويدل على هذا الحديث الاخر واذا صلى قاعدة فصلوا قعودا اشهر ثم في مرضه الاخير في مرض موته اقر الناس صلوا خلفه قيام سله العلماء قيام فذهب البخاري وجماعة الى ان قيل ان هذا منسوخ او يجلس منسوخ قال وانما يؤخذ بالاخر بالاخر من فعله صلى الله عليه وسلم. في مرضه الاخير اقرهم على انهم يصلون قيام. وفي مرضه الاول قال لهم اجلسوا. فدل على ان المريض الامام كان صلى قاعدة يصلي خلفه قيام والاول فذهب اخرون الى الجمع بينهما في عدم النخل وان الامر بالقيام للقعود هذا محمول على الاستحقاق والقيام جائز القيام جائز واقعد افضل وقال اخرون جمع ثالث جمع ثالثا فقالوا اذ ابتدع الامام الصلاة قاعدا وجب على المؤمنين وان ابتدع الصلاة قياما ثم اعتل وجلس وجب عليهم ان يصلوا قيام لانه في مرضه الاول بدأ الصلاة قعودا فامرهم بالقعود وفي مرضه الاخير صلى بهم ابو بكر ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاقرهم على القيام لان ابا بكر تلعب في الصلاة قياما والارجح انه مخير بين الامرين وهذه وهذا فيه صلاة الفريضة او في صلاة التطوع قال حدثني عمر بن فصيل وكان مبسورا يعني اصابته بواسير قال سألت الرسول عن صلاة الرجل قاعدة يعني ما يستطيع ينادي البواسير فقال ان صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف هذه القاعدة. ومن صلى نائما عليه مضطجعا فله نصف اجر القاعد وهذا هو الذي فهل فهل هذا في صلاة الفريضة او في صلاة النافلة نعم والارجح انه انه محمول على على المتنفي لا المختلف الارض حنا هذا في صلاة الجملة الاخيرة يقول من صلى نائما من صلى قاعدا فله نصف اجر القاعدة ومن صلى نائما فله رزق القائل لهم نصف العدل هذا في صلاة الفريضة او في صلاة النافلة ها بعض العلماء حمل على النافلة وقال هذا محمول على المتنفل لا المفتري لماذا؟ لان المفترض لا يجد له ان يصلي ولا مضطجعة الا اذا كان عاجزا وحينئذ فيكون اجره بسؤال قائل العاجز وصلى بعده اجر تام المفترض ليس له ان يصلي قاعد الا عند العكس. واذا عجزت فهذه لكن الدخل يجوز للانسان ولو كان صحيحا ان يصلي قائم. لكن ليس له الا نصف الاجر يجوز تصلي الراتبة الامر صحيح وانت جالس او تصلي صلاة الليل او الضحى وانت جالس لكن ليس لك الا نصف اجر قائم وعليه فيكون الحديث دليل على جواز صلاة المتنقل. وهو مضطجع قوله دائما عن المضطجع على جنب قال بعض العلماء يجوز للانسان ان يصلي صلاة الذكر هو على جنبه ويجلس يصلي وهو قاعد فاذا صلى قاعد له نفس هذه القاعدة واذا صلى على جنبه له نصف اجر القاعدة يكون لها شر ربع الاجر ربع اجر القائم اذا صلى على جنبه يكون له لص اجر القاعد والقاعدة يساوي بالنسبة للقائد ربع الازمة وقال بهذا جماعة من اهل العلم وصححه متأخرون واما الجمهور فانهم منعوا والاكثرون لا يجيزون التنفل من المضطجع يقولون متغفلين يصلي قاعد او يصلي قاعد اما ان يطجع خلفه وقالوا ان هذا الحديث في المفترض قال هذا الحديث في صلاة الفريضة وذهب الى هذا الخطاب وجماعة وقالوا ان حديث عمران بن حسين هذا محمول على المفترض واذا واذا هذا ذهب جمهور العلماء وقره الخطابي وغيره واختارها الحافظ ابن حجر رحمه الله الشارع قالوا وذلك ان المريض له حالتان الحالة الاولى لا من كان لا يستطيع القيام ابدا فهذا يصلي قاعدا وله مثل اجر القاعدة والحالة الثانية يستطيع القيام لكن بتحاضر وتدشن. اذا تحاضر على نفسه وتجشر استطاع ان يقول فهذا يجوز له ان يصلي قاعدا لكن لكن له نصف اجر قائم وان تحاضر وتجشم المشقة وصلى قائما كان له اجر قائم وهو افضل جعلوا هذا ايش؟ في الفريظة قالوا الفريضة اللي ما يستطيع ذو المرة والذي يستطيع بتحمل وتجشؤ فان صلى قائما فاجره تاب وان صلى قاعدا فله نعم. نعم لا يجوز الصدقة باطل القيام ركن اوكار الصلاة كيف يصلي طاعته الصبح؟ نعم باب صلاة القاعد بالايمان حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين ابن معلم عن عبد الله ابن بريدة ان عمران ابن حصين رضي الله عنه وكان رجلا مذكورا وقال ابو معمر عن عمران رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال لو لا قائما فهو افضل. ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم. ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد. قال ابو عبد الله نائما عندي مضطجعا ها هنا قال بعض اهل البخاري فسر قوله نائما يعني مضطجعا وهذا هو الحديث الاول حديث عمران في اخر حديث الباب السابق اعادة المؤلف مرة ثانية لماذا عادة ليبين ان صلاة القاعد تكون بالايمان في الركوع والسجود ولو كان صحيح يصلي قاعد ماذا يعمل؟ في الركوع يومي والسجود يسجد على الارض اذا كان يستطيع. فان كان لا يستطيع او مع ايماء نحفظ الركوع ولهذا قال باب صلاة القاعدة بالايماء من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القاعدة ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعدة يعني مضطجع وهذا يعني ان كانت في النافلة صلاة النافلة طيب فاذا صلى قائما له اجر تام واذا صلى قائم له نصف الاجر واذا صلى مضطجعا له نصف اجر وان كان في الفريضة ايديه على صلاة النبي قاعدة على الصلاة قائما. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم نعم ذهب اذا لم يطق قاعدا صلى على جنب فقال عطاء ان لم يقدر ان يتحول الى القبلة صلى حيث كان وجهه نعم هذا بالاتفاق اذا لم يطق قاعدا صلى على جنب لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فقال عطاء ان لم يقدر ان يتحول الى القبلة صلى حيث كان وجهه هذا صحيح اذا كان مريظ ما يستطيع ومريظ وجهه الى جهة الشرق ما يستطيع مريض ما يتحرك ولا عنده احد يحركه ماذا يعمل يقول عطاء ان لم يقدر يتحول الى القبلة صلى احدث على وجهه وذلك كالمريض في المستشفى مثلا على السرير وسريره الى غير قبلة وليس عنده احد يوجهه ماذا اعمل تصلي على حسناتك. ومن كان مصلوبا على خشبة مفروض شخص مسلوب على الخشبة يصلي ولا ما يصلي؟ يخالف اتقوا الله في الصفات ويتيمم ايضا اذا استطاع بعدهم يوظف ولا يسمح له ويصلي لقوله تعالى فاتقوا الله بالصلاة. نعم. حدثنا عن عبدالله عن ابراهيم ابن طه. قال حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة المكثف على وجه المعلم. حدثنا عن عبدالله بن ابراهيم قال حدثني الحسين المكتم عن ابن بريدة عن عن ابن الحسين رضي الله عنه قال كانت في بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. نعم هذا حديث عمران ايضا كعادة النبي عن الصلاة عن صلاة المريض فقال صلي قائما لنجوبا فان لم تستطع فقاعدا فان لم قولوا يا عباد قول الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم يصلي على حسب حاله واذا لم يستطع ولا على اجر يصلي مثلا ولو كان على جنبه او مستلقي زاد النسائي مستلقيا بزيادة النسائي صلي قائما بالصلاة والرجال والقبلة يصلي بالنية تثبت تكبيرة الاحرام ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر تكبيرة الركوبة وهو على حاله ثم يسبح ثم يقول سمع الله ما هو على حاله ترى نائم ولا على جنبه نعم باب اذا صلى قاعدا ثم صح او وجد خفة تمم ما بقي وقال الحسن ان شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا نعم هذه الترجمة معقولة لبيان المريض اذا صلى قاعدة ثم وجد ان في خفة زال المرض صح المرظ جاله المرظ او وجد خفة ماذا يعمل تشهد اصابه مثلا وهو في الصلاة او صار شدة او دوار او عجز ثم بعد ذلك لما صلى ركعتين صح زاد ما به وجد كفة يصلي قاعد ولا يقوم؟ يصلي ركعتين يطوف اذا صلى قاعدا ثم صحى وجد خفة ثمم ما بقي يعني قائما وجوبا وصلاته صحيحة صلى ركعتين ما يستطيع فلما صلى ركعتين حس بكده زال بابه يقوم يقوم ويصلي ركعتين قال قائلا نعم وقال الحسن ان شاء المريض ان شاء المريض يعني في الفريظة صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا يعني مع الاستطاعة اذا استطاع على حسب اذا صلى المريض ان شاء صلى ركعتين قاعدا يعني مع ثم يصلي ركعتين صلي الركعتين الأولين قائما ثم صلي ركعتين قائما إذا وجد خفة وبالعكس اذا كان مستطيع صلى ركعتين قائم ثم بعد ذلك اعتل اصاب الشدة ولم يستطع يجلس يصلي ركعتين وفي هذه الترجمة قصد المؤلف رحمه الله الرد على من قال من افتتح الفريضة قاعدا بعجز عن القيام ثم اطاق القيام وجب عليه استئناف الصلاة يقول ايش؟ اذا فتح الفجر قاعدا لعجز ثم اطاف القيام في صلاة الجليل. هذا قول ضعيف مرجوح. والصواب انه يثمن بقية صلاته ولا ولا ولا اقطع الصلاة ولا يستأنفها. نعم. حدثنا عبد الله ابن قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين انها اخبرته انها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى اسلم فكان تقرأ قاعدا حتى اذا اراد ان يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين اية او اربعين اية ثم ركعت حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن يزيد وابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن ابي سلمة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فاذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين او اربعين اية. قام فقرأها وهو ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. فاذا قضى صلاته نظرتين فان كنت يقضى حتى يعني حتى كبرت سنه وصار يصلي جالس فكان يقرأ قاعدا حتى اذا اراد ان يركع قام فقرأ نحو ثلاثين اية او اربعين اية ثم ركع يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة طويلة كما سبق للحديث انه صلى في حديث حذيفة انه صلى قرأ البقرة وال عمران والنساء خمسة اجزاء وربع في ركعة واحدة مع الترتيل والتدبر والوقوف عند اية الرحمة واية العذاب واية التسبيح وثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه ثم سجد فكان السجود قريبا قريبا من القيام وهو قائم لكن لما اثم صار يصلي بعض الاحيان جالس واحيانا يقرأ قراءة طويلة وهو جالس فاذا بقي عليه اربعين اية ثلاث اية قالوا فقرأ اية ثم رفع فتكون صلاة الليل متنوعة النوع الاول يصلي ثلاث طائر النوع الثاني يصلي قاعد النوع الثالث يقرأ القراءة يقرأ القراءة قائم فاذا بقي عليه ثلاثين اية واربعين اية قام فقرأ اربعين اية وثلاثين اية ثم رجع هذا يستدل به المؤلف رحمه الله بالترجمة وهو انه ايش؟ ان المريض اذا صلى اول صلاته قائمة ثم وجد خفة قام وصلى ليس من فعل في النخل الاصل النخل النافلة فالنبي صلاة الليل كان يصلي قاعدا ويقرأ قراءة يمكن يقرأ جزء او جزئين وهو فاذا وقعت ثلاثين اية او اربع اية فقرأها فدل على انه لا بأس. فالانسان يصلي اول صلاة الطائر ثم يقوم الاستجابة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والمريض معذور اذا صلى كان مريض وصلى اول فريض ركعتين قائم قاعد ثم وجد من نفسه خفة فقال فلا حرج ولا يستهدف الصلاة وكذلك الحديث الثاني الذي كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فاذا بقي من قراءة نحو ثلاثين او قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم يسجد ويصلي الركعة الثانية مثل ذلك فاذا قضى صلاته فان كنت يقظة تحدث معي وان كنت نائما اضطجع هذا اضطجع للاستراحة بعد في اخر الليل شفت كلام المؤلف رحمه الله قوله باب اذا صلى قاعدا ثم صح او وجد خفة تمم ما بقي في رواية لتشويهني اتم ما بقي اي لا يستأنف بل يبني عليه اتيان بالوجه الاتم من القيام ونحوه وفي هذه الترجمة اشارة الى الرد على من قال من افتتح الفريضة قاعدا لعجزه عن القيام ثم اطلق ثم اطلق القيامة وجب عليه ثم اطاقه ثم اطاقه فيها. يعني قدف ثم اطاق القيام وجب عليه الاستئناف. وهو محكي عن محمد بن الحسن وخفي ذلك على ابن منير حتى قال اراد البخاري بهذه الترجمة رفع خيال خيال من تخيل ان الصلاة فتتبعظ فيجب الاستئناف على من صلى قاعدا ثم استطاع القيام. نعم قبل اخر الصفا اربعة تسطر وقال ابن البطاط وقال ابن بطال هذه الترجمة تتعلق بالفريضة وحديث عائشة يتعلق بالنافلة ووجه استنباطه انه لما جاز في النافلة القعود لغير علة مانعة مانعة من القيام وكان عليه الصلاة والسلام يقوم فيها قبل الركوع كانت الفريضة التي لا يجوز القعود فيها الا بعدم القدرة على القيام او لا انتهى. نعم الرضا نعم والذي والذي يظهر لي ان ترجمة ليست مختصة بالفريضة بل قوله ثم صح يتعلق بالفريضة وقوله او وجد خفة يتعلق بالنافلة وهذا الشق مطابق للحديث. ويؤخذ ما يتعلق بالشق الاخر بالقياس عليه. والجامع بينهما جواز ايقاع بعض الصلاة قاعدا وبعضها قائما. ودل حديث عائشة رضي الله عنها على جواز القعود في اثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائما كما يباح له ان يفتتحها قاعدا ثم يقوم اذ لا فرق بين الحالتين ولا سيما مع وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم بالركعة الثانية خلافا لمن ابى ذلك. واستدل به على ان من افتتح صلاته مضطجعة ثم استطاع الجلوس او القيام اتمها على ما ادت اليه حاله. نعم. قوله. قوله فاذا بقي من قراءته فيه اشارة الى ان الذي كان يقرأه قبل ان يقوم اكثر لان البقية تطلق في الغالب على الاقل وفي هذا الحديث انه لا لمن افتتح النافلة قاعدا ان يرفع قاعدا او قائما ان يركع قائما وسيأتي البحث في ذلك في باب قيام النبي الله عليه وسلم بالليل من ابواب التهجد بارك وفق الله وصلى الله على محمد وسلم