﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:20.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا

2
00:00:20.950 --> 00:00:44.950
اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ونلتقي مع درسنا الثامن عشر من دروس اسهل المسالك نظم ترغيب السالك في مذهب الامام مالك للشيخ محمد البشار رحمه الله تعالى ولا زلنا في الباب نفسه بعد ان اخذنا ثلثه الاول او شقه الاول

3
00:00:45.150 --> 00:01:13.950
وهو فرائض الصلاة ثم ثنينا بسنن الصلاة ومندوباتها ونختم اليوم هذا الباب بالحديث عن مكروهات الصلاة ومبطلاتها قال الناظم رحمه الله تعالى ويكره الدعاء بالاحرام اه المكروه الفرق بين المكروه والمبطل ان المكروه في تعريفه الاصطلاحي هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب

4
00:01:13.950 --> 00:01:32.650
لا فعله اي ان من ترك شيئا من مكروهات الصلاة فيثاب على تركه لهذا المكروه امتثالا لله تعالى ومن فعل شيء من هذه المكروهات الاتي بيانها فصلاته صحيحة ولا تبطل. اما مبطلات الصلاة التي سيأتي سردها بعد قليل

5
00:01:32.650 --> 00:01:48.500
ان فعل شيء واحد منها مبطل للصلاة قال رحمه الله ويكره الدعاء بالاحرام او بعده او بالركوع السامي مر معنا في المندوبات بعض المواضع التي يستحب فيها الدعاء كالسجود وبعد التشهد الاول

6
00:01:49.650 --> 00:02:07.200
فمن المواضع التي يكره فيها الدعاء الدعاء بالاحرام اي ان يكون هنالك دعاء مقرون بالاحرام يعني قبيل تكبيرة الاحرام او بعد تكبيرة الاحرام كذلك وحتى دعاء الاستفتاح مكروه في المذهب لان ذلك لم يصحبه عمل

7
00:02:07.400 --> 00:02:27.750
وكذلك من المواضع التي يكره فيها الدعاء الدعاء في الركوع لان الركوع فيه التسبيح يستحب فيه التسبيح فالدعاء في الركوع مكروه  ولو كان من غير القرآن يعني فان الركوع ليس من مواضع الدعاء وكذلك وسط الحمد اي وسط قراءة الفاتحة

8
00:02:27.850 --> 00:02:48.550
لان قراءة الفاتحة تشتمل على الدعاء فهي اولى من غيرها ان يقطع القارئ آآ اماما كان او منفردا بل ولو كان مأموما لان سنته والانصات للامام فلا يدعو آآ اثناء قراءة الفاتحة وهي تشتمل على الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الى اخر آآ السورة

9
00:02:49.050 --> 00:03:12.700
وكذلك وسط السورة آآ فهذا ايضا من المواضع التي يكره فيها الدعاء ولو مر بقراءته للسورة دعاء جاء في كتاب الله تعالى فلا يؤمن عليه كذلك فهذا من المكروهات او اذا ختم كذلك قول الله تعالى اليس الله باحكم الحاكمين؟ فان المطلوب منه هو ان يقرأ ولا يدعو في هذه

10
00:03:12.700 --> 00:03:29.350
وضع كذلك او قبلها اي قبل السورة وهذا الذي مشى عليه الناظم ولكن الراجح كما قرره المتأخرون بان الدعاء قبل السورة ليس مكروها على الراجح قال او دعوة محصورة اي ان يدعو بدعوة خاصة

11
00:03:29.600 --> 00:03:52.900
لا يأتي بغيرها من الادعية لان فضل الله سبحانه وتعالى واسع وكرمه عام ومغفرته شاملة فان حصر ذلك من المكروهات يعني حصر دعاء في مواضع الدعاء فذلك من المكروه كما ذكر الفقهاء ما لم يكن دعاؤه عاما شاملا كقوله آآ ربنا اتنا في الدنيا

12
00:03:52.900 --> 00:04:15.500
حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وكررها فذلك لا يكره. الذي يذكره الفقهاء ان يعني يدعو بدعوة خاصة وان يكررها فهذا هو المكروه قال او الدعاء بالجلوس الاول وهو التشهد الاول لان المطلوب ان يأتي بالتشهد فقط ثم بعد ذلك يقوم فهذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأتي لا بالصلاة على النبي

13
00:04:15.500 --> 00:04:34.350
صلى الله عليه وسلم ومن باب اولى الا يأتي بدعاء بعد اه اتيانه بالتشهد الاول. فاذا هذا ايضا من مواضع كراهة الدعاء في الصلاة وكذلك من المواضع المكروهة هذه السابقة للجميع والاخيرة بعد تسليم الامام المكمل

14
00:04:34.350 --> 00:04:56.950
للمأموم فانه يكره له وآآ يعني سواء كان ذلك في التشهد او بعد التشهد اثناء دعائه او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم الامام فيبادر المأموم بالتسليم ولا يكمل تشهده. وهذا اذا كان التشهد وهو سنة ولكنه ليس مسنونا في حق المأموم لان السنن

15
00:04:56.950 --> 00:05:09.650
يحملها عنه الامام ولكن حتى التشهد اذا لم يأت به لم يكمله المأموم فانه بمجرد سلام الامام يتبعه في السلام ويسلم. فمن باب اولى الدعاء الذي يكون بعد التشهد فلا يأتي به بعد

16
00:05:09.650 --> 00:05:27.750
لام الامام. هذه اذا مواضع عدة يكره فيها الدعاء فالدعاء مستحب في مواضع مر معنا سابقا ومكروه في هذه المواضيع قال بعدها رحمه الله او غمض عين والدعاء بالاعجم كذلك من المكروهات غمض العين

17
00:05:27.800 --> 00:05:46.900
بالصلاة سواء كان يعني ذلك يعني تخشعا او يعني لامر من الامور ما لم يكن غمضه للعين خوفا مما يشغله يعني امام عينيه خوف شيء يشغله يتحرك فاراد الا يشغله عن الصلاة فاغمض عينيه. اه ومن باب اولى ان يرى امامه

18
00:05:46.900 --> 00:06:06.900
شيئا محرما فيجب عليه ان يغمض عينيه. فاذا غمض العين بلا حاجة من الشيئين الذي الذين ذكرتهما يعني بان خاف ان يشغله شيء او كان يرى محرما فغمض العين من المكروهات كذلك الدعاء بالاعجمية للقادر على العربية فذلك مكروه

19
00:06:06.900 --> 00:06:29.250
ايضا او حمله شيئا بكم او فمي اه الكم المعروف الذي يكون عند يعني اه عند عند الكوع اه اذا كانت بعض الثياب واسعة اكمامها واسعة او لنقل كذلك حتى في بعض الالبسة او الثياب التي تكون كما عند المغاربة آآ

20
00:06:29.300 --> 00:06:49.900
اه القب الذي يكون في اه في الاعلى هذه الاشياء او هذه المواضع اذا حمل فيها الانسان رجلا كان او امرأة يعني حتى المرأة اذا كانت في ثيابها اه يعني مواضع يمكن حمل شيء فيها شيء ثقيل ليس شيئا خفيفا كالهاتف او المفاتيح انما يتحدث الفقهاء ان يحمل

21
00:06:49.900 --> 00:07:07.300
يعني يشغل المصلي عن الصلاة فهذا هو المقصد بالكراهة ان يشغله ففيه اشغال وفيه اثقال عليه في الصلاة فذلك مكروه وكذلك ان يحمل شيئا في فمه اه يحمل شيئا في فمه ليس طعاما لان الطعام مر معنا سابقا بانه من المبطلات

22
00:07:07.450 --> 00:07:27.950
اه وسيأتي بعد قليل كذلك يعني وسيعاد بعد قليل ذكره بانه من المبطلات انما الحديث عن حمله شيئا في فمه ليس من الطعام قد يكون مثلا لبانة ذهب طعمها وذهبت مادتها التي يعني يخرج منها طعم او يكون قطعة قماش او

23
00:07:27.950 --> 00:07:44.650
وتكون قطعة معدنية او يكون قطعة قطن لمن كان مثلا في اسنانه شيء من العنف فذلك مكروه مكروه متى؟ مكروه ما لم يشغله عن اداء فرض فمن حمل شيئا بكمه ولم ومنعه ذلك من من امكان الركوع يعني بالمقدار

24
00:07:44.650 --> 00:07:59.100
الواجب او منعه من السجود او منعه من الجلوس او منعه من تمام الاعتدال اثناء القيام فذلك مبطل للصلاة. الحديث ها هنا عن حمله شيئا ام او فم لا يشغله عن فريضة من فرائض الصلاة

25
00:07:59.900 --> 00:08:19.900
لو حمل شيئا بفمه ومنعه ذلك من اخراج حروفه كان اماما او منفردا ومنعه من اخراج يعني قراءة الفاتحة واخراج حروفها تامة من مخارجها فاذا منعه ذلك فهذا الشيء الذي حمله يعتبر مبطلا من مبطلات الصلاة. فحمله شيئا بكم او فم يشغل ولا يمنع من اداء

26
00:08:19.900 --> 00:08:37.900
او من الاتيان بالفرائض قال بعدها رحمه الله فرقعة اي فرقعة الاصابع آآ يعني فرقعتها او آآ يعني صرقعتها يعني كما تسمى فهذه ايضا من المكروهات وكذلك التشبيك تشبيك اصابعه او تشبيك يديه فهذا ايضا من المكروهات

27
00:08:37.900 --> 00:08:56.850
اه لانه يعني مناف لهيئة الصلاة وكذلك التخص ان يضع يده على خاصرته لان ذلك من من افعال المتكبرين لان ذلك يخالف هيئة الصلاة لان فيه تشبها باليهودي كل ذلك من المكروهات الفرقعة التشبيك التخصر كذلك الاقعاء وهو ان يقوم من

28
00:08:56.850 --> 00:09:15.950
سجوده على صدور قدميه واضعا اليته على عقبيه اه ذكرت سابقا بان اه ولعلي ذكرت ذلك وارجو الا اكون ساهيا فبان الجلوس المستحبة عندنا في المذهب المالكي في جلسات الصلاة هو التورك

29
00:09:16.100 --> 00:09:35.050
سواء كان في الجلسة بين السجدتين في التشهد الاول وفي التشهد الاخير فان التورك هو الهيئة المستحبة للجلوس في الصلاة اي هيئة تخالف هذه الهيئة تعتبر مكروهة لكن ها هنا تشتد الكراهة في الاقعاء وهي ان يقوم من سجوده ينهض على صدور قدميه

30
00:09:35.150 --> 00:09:56.000
اه يجعل اه اليته على عقبيه اما لو باعد بين رجليه وافضى يعني او جلس يعني افضى باليته الى الارض مباشرة كهيئة آآ يعني الكلب اعزكم الله او اجلكم الله كما ذكر الفقهاء فان هذه الهيئة او هذه الجلسة جلسة ممنوعة

31
00:09:56.100 --> 00:10:11.800
وان بدنيا يفكر كذلك من المكروهات تفكره بامر دنيوي ما لم يشغله عن الصلاة فيذهل ذهولا شديدا بحيث لا يدري كم صلى. فاذا وقع ذلك الذهول وتفكر بامور دنيوية شغلته لان

32
00:10:11.800 --> 00:10:24.400
المقصد هو المناجاة ولذكر الله اكبر هذا هو اكبر ما في الصلاة واهم ما فيها. ذكر الله تعالى ومناجاته. فانشغاله باشياء دنيوية او تفكره بامور دنيوية مخالف لمقصد في الصلاة

33
00:10:24.900 --> 00:10:41.300
اما لو تفكر بامر دنيوي حتى ذهل ولم يدري ما صلى فصلاته باطلة آآ يعني آآ يعني هذا الامر الاخير او هذا المكروه الاخير وان بدون ويجعلنا يعني نتنبه الى ان

34
00:10:41.300 --> 00:11:00.350
نظر الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الموضع فيما يتعلق بمكروهات الصلاة وما سيأتينا بعد قليل فيما يتعلق بمبطلات الصلاة نظرهم ان جاز لي التعبير ان اقول نظرهم نظر قانوني. نظر يتعلق بافعال الصلاة ما يطلب من الاتيان

35
00:11:00.350 --> 00:11:20.350
اه في الصلاة يعني به من الافعال من فرائض وكذلك السنن وكذلك مستحبات. مرتبة كل فعل من هذه الافعال الصلاة باطلة الصلاة الصلاة تجزئ الصلاة لا تجزئ آآ هذا الفعل مكروه لا يبطل هذا الفعل مبطل للصلاة سنرى في ابواب كذلك ستأتي لاحقا

36
00:11:20.350 --> 00:11:42.000
دقة نظرهم ويعني انهم يهتمون بالعملية يعني كما نقول من الظاهر هذا هو شغل الفقهاء اما ما يتعلق اه الخشوع ما يتعلق المناجاة هذا ليس من شغل الفقهاء وانما هذا ما يتعلق بعلم اخر هو علم الاخلاق او علم التزكية

37
00:11:42.150 --> 00:11:55.000
اه الذي يدرجه الفقهاء في كتبهم في اواخر كتبهم كما صنع الامام ابن عاشر وكما صنع هذا الامام الشيخ محمد البشار رحمه الله تعالى سيذكر بابا سيختم يعني في الاخلاق والاداب الحسنة

38
00:11:55.150 --> 00:12:15.150
كثير من يعني الناس او عدد من الناس لا نقول كثيرا يعني يرى هذا الامر من الفقهاء يعتب عليهم انهم كما قولون يعني او كما يدعون ان الفقهاء يفصلون بين الفقه وبين الاخلاق. هذا ليس فصلا وانما هذا من دقة نظرهم بانهم يعطون او يضعون كل شيء في موضعهم

39
00:12:15.150 --> 00:12:35.150
هذا العلم اهتموا بماذا؟ هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من الادلة التفصيلية. العلم بالاحكام الشرعية العملية التي يتعلق بها عمل. انا كلفني الله سبحانه وتعالى بصلاة بزكاة بصيام كذلك طلب مني في النكاح امورا لابد ان اتي بها من مهر ومن

40
00:12:35.150 --> 00:12:50.650
اب ومن قبول وكذلك في البيوع نظروا الفقهاء مصب حول هذه العملية او حول هذا العمل هل هو صحيح مجزئ تبرأ به الذمة ام غير صحيح باطل ينبغي ان يؤتى ببدل عنه

41
00:12:51.150 --> 00:13:11.150
فحتى في هذه النقطة انا حينما يعني استطردت استطرادا يسيرا واعتذر عن الاستطراد لانني ليس من عادتي ان استطرد واحب ان نبقى في يعني موضع المؤلف رحمه الله تعالى لكن لانها هذا هو المقصود والا يعني يمكن لاحد ان يعترض وان يقول يعني كيف يذكر الفقهاء يعني انه

42
00:13:11.150 --> 00:13:27.100
للانسان او لا لا اقول يجوز انه من تفكر بامل دنيوي انما غاية ذلك الكراهة لان غاية ذلك الكراهة حقيقة فلا تبطل الصلاة الا اذا غاب ذهنه غيابا كثيرا حتى صار لا يدري كم صلى. سيتكرر معنا ذلك كثيرا

43
00:13:27.150 --> 00:13:48.200
اه وسألفت نظركم ان يعني اه اسعف الوقت وكذلك يعني تفطنت لبعض المواضع ان هذا الموضع الذي يذكره الفقهاء انما يقصدون به كما عبرت قبل قليل النظرة القانونية هم هم اصحاب القانون الشرعي اي النظرة القانونية في احكام الشريعة بان هذا العمل

44
00:13:48.200 --> 00:14:06.300
مجزئ او غير مجزئ ثم قال رحمه الله تعالى خاتما هذا الباب وابطل صلاة من قد قهقه ابطلوا اي ابطل الفقهاء بناء على ادلة الشريعة الصلاة لمن قد قهقه اي ضحك بصوت

45
00:14:06.650 --> 00:14:26.650
الضحك بصوت سواء كان عمدا او سهوا مبطل للصلاة سواء كان اماما او منفردا او مأموما. والفقهاء ويذكرون في هذه المسألة تفصيلا في صلاة المأموم بانه لو قهقه فصلاته باطلة ويتمادى على صلاة باطلة مع امامه وهذا

46
00:14:26.650 --> 00:14:42.800
الذي يسميه الفقهاء مساجين الامام لمن اراد ان يطلع على مزيد تفصيل هذه المسألة فليراجع الكتب المطولة. اذا ابطلوا صلاة من قد قهقه. اما التبسم مجرد التبسم خفيفا كان هذا التبسم فانه لا يبطل الصلاة

47
00:14:43.000 --> 00:14:55.800
اما لو زاد هذا التبسم وصار هذا التبسم كثيرا فهل يبطل او لا يبطل هذا سيرجع لشيء ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة ترك الكلام او كثير الفعل

48
00:14:56.650 --> 00:15:13.850
لان المتبسم تبسما كثيرا لم يضحك يعني لم يخرج منه صوت لم يهتز جسده للضحك يعني مع القهقهة لكن تبسمه الكثير هذا ويجعله داخلا في من فعل افعالا يخير للناظر انه ليس في صلاة فهل ستبطل صلاته

49
00:15:13.900 --> 00:15:32.200
يعني بناء على هذا الامر اي الاندراج تبسمه الكثير تحت الفعل الكثير. فاذا ابطلوا صلاة من قد قهقه او محدث وان بصدق او سها. المحدث اي من احدث وآآ يعني فعل شيء من مبطلات الصلاة عفوا من من نواقض الوضوء من الاحداث

50
00:15:32.400 --> 00:15:55.300
اه وكذلك اسباب الاحداث مما يعني يكون من من المبطلات كاللمس والمس فالمحدث سواء كان محدثا بسبق الحدث في الصلاة اي انه سبقه الحدث فهذا صلاته باطلة او انه يعني سهى كذلك كان محدثا وسهى عن اه حدثه كان محدثا اي قبل الصلاة او انه سهى واحدث كذلك نسي انه في

51
00:15:55.300 --> 00:16:12.550
صلاة واحدث كل هؤلاء صلاتهم باطلة وهذا واضح لان طهارة الحدث شرط من شروط صحة الصلاة كما مر معنا في الباب السابق فان الحدث سواء كان بسبق او سهو كان قبل الصلاة او داخل الصلاة فانه مبطل للصلاة

52
00:16:12.700 --> 00:16:35.200
والاكل والشرب ونفخ عد قيئا سلاما او كلاما عمدا اي ان الاكل عمدا ولو لقمة واحدة فهو مبطل للصلاة وكذلك الشرب عمدا ولو شربة واحدة فذلك مبطل للصلاة وكذلك النفخ النفخ ان كان بالفم كان يقول اف

53
00:16:35.550 --> 00:16:50.350
او اه مثلا هذا هذا صوت فيه يعني ولا وليس بالضرورة ان يقدر بحرف لكن طالما انه كان بصوت فانه ان كان عمدا فانه مبطل للصلاة ما لم يكن بالانف فانه لا يبطل بتفصيل ذكره الفقهاء

54
00:16:50.450 --> 00:17:14.450
اه وكذلك القيء القيء ان كان عمدا بان تقيأ عمدا فصلاته باطلة ان ازدرد شيئا من هذا القيء او قاء قيئا تغير عن حال الغذاء هذا مرة معنا في الباب الاول نستثمر كذلك الاحكام التي مرت معنا والقيء عن حال الغذاء ما غير فاذا تغير عن حال الغذاء فصار نجسا فاذا حكمه حكم

55
00:17:14.500 --> 00:17:30.800
النجاسة اذا سقطت على المصلي اثناء الصلاة سقوطها على المصلي مبطله اذا والاكل والشرب ونفخ عد اي عد هذه الاشياء من المبطلات قيئا سلاما اي ان هذا المصلي سلم عامدا

56
00:17:31.000 --> 00:17:49.200
الذي سلم ساهين لا شيء عليه وعليه سجود من بعده سيأتي في باب السهو بيان ذلك. لكنه سلم عامدا اي تعمد التسليم. بل ولو اثناء شكه يعني شك هل هو في الركعة الثالثة ام في الركعة الرابعة؟ هذا يجب عليه ان يأتي بركعة رابعة

57
00:17:49.250 --> 00:18:09.250
ليبني او ليبني على الاقل وليقطع الشك باليقين فلابد ان يأتي بركعة رابعة. طالما انه لا يزال شاكا في هذه الصلاة هل ثلاث ركعات او اربع ركعات فاذا سلم وهو شاك فصلاته باطلة. فاذا السلام ان يكون عامدا وكذلك الكلام من غير جنس الصلاة فكلام

58
00:18:09.250 --> 00:18:27.700
فالكلام عمدا من غير جنس الصلاة كذلك مبطل للصلاة ولو كان قليلا. والكلام الذي يكون من جنس الصلاة فانه لا يبطل الا اذا كان كثيرا. من جنس الصلاة اه عفوا الكلام الذي من جنس الصلاة لا يبطل كسبحان الله

59
00:18:27.700 --> 00:18:41.300
اما الكلام الذي من غير جنس الصلاة ولكنه لاجل اصلاح الصلاة فهذا لا يبطل الصلاة الا اذا كان كثيرا اه اعيد ترتيب الحكم مرة اخرى الكلام العمد لغير اصلاح الصلاة مبطل

60
00:18:41.500 --> 00:18:59.400
الكلام العمد لاصلاح الصلاة قليله لا يبطل وكثيره يبطل. كيف يكون ذلك اه كأن يسهو امام ويسبح له المأموم ويقول سبحان الله سبحان الله لنفترض انه سجد سجدة واحدة في الركعة الاولى وقام مباشرة الى الركعة الثانية

61
00:18:59.550 --> 00:19:18.800
سبحان الله لم يفهم الامام سبحان الله هذه الحالة يجوز فيها ان يتحدث المأموم ويتكلم ويقول للامام سجدت واحدة ففي هذه الحالة هذا كلام اجنبي عن الصلاة لكنه بقدر الظرورة فهذا الكلام القليل لا يبطل الصلاة لكن ماذا لو اطال في الكلام ايها الامام

62
00:19:18.850 --> 00:19:39.950
اه ارجع فانك قد سجدت سجدة واحدة وقمت للركعة الثانية فهذا كلام وان كان لاصلاح الصلاة لكنه كلام كثير قد يكون الكلام واجبا ومبطنا للصلاة يعني يكون واجبا على المصلي ويبطل الصلاة ان يرى المصلي شخصا امامه على وشك

63
00:19:39.950 --> 00:19:59.950
الوقوع في شيء يضره او يؤذيه كان يرى اعمى او يرى صبيا قريبا مثلا من ماء ساخن او من شيء يضره فهذا يجب عليه ان يتكلم يصرخ مثلا يعني بمن يأتي لينقذ الطفل او لينقذ مثلا اعمى يخشى عليه من يعني من وقوعه فهذا الكلام واجب شرعا واجب لماذا؟ لحماية

64
00:19:59.950 --> 00:20:14.450
يعني من من الظرر ومع ذلك ستبطل الصلاة به لانه كلام من غير جنس الصلاة اذا قيئا سلاما او كلاما عمدا او سجد القبلية من لم يركعي او قدم البعدي مطلقا فعين

65
00:20:15.100 --> 00:20:30.000
اي انه من مبطلات الصلاة ان يسجد المسبوق القبلي وهو لم يدرك مع الامام اي ركعة سيأتي تفصيل ذلك في الباب المقبل ان شاء الله لكن الشيخ ذكر هنا بعض الاحكام وقدمها على باب السهو. لان

66
00:20:30.050 --> 00:20:46.050
يعني بيان هذه الاحكام يترتب على معرفة احكام السهو لكن لا يمنعوا ان نشير باشارة موجزة لما يريده الشيخ من المبطلات هذه اه المسبوق اي من فاته او من اتى وقد فاتته ركعة مع الامام

67
00:20:46.500 --> 00:21:03.650
او لنقل ادرك ركعة واحدة مع الامام. جاء في صلاة اه العصر او في صلاة العشاء في الركعة الرابعة وادرك الركعة الاخيرة مع الامام. هذا يعد عموما وتنسحب عليه احكام المأمومية. ومما ينسحب عليه من هذه الاحكام ان

68
00:21:03.700 --> 00:21:20.850
سجود السهو الذي ترتب على الامام يسجده هذا المأموم تبعا للامام ولو لم يدرك موجب موجبه لنفترض ان هذا الامام فاته التشهد التشهد سنة كما مر معنا فاذا يترتب على ترك التشهد سجود السهو سجود قبلي

69
00:21:21.200 --> 00:21:38.200
هذا الذي جاء في الركعة الرابعة هل ادرك التشهد؟ لا لم يدرك التشهد؟ فهو لم يدرك الركعة الاولى ولا الثانية ولا الثالثة. ومع ذلك طالما انه صار عموما فتنسحب عليه احكام المأمومية ويسجد السجود القبلية مع

70
00:21:38.300 --> 00:21:55.350
امامه ولو لم يدرك موجبه الذي جاء بعد رفع الامام من الركعة الاخيرة فهذا لا يعتبر مأموما ولا تنسحب عليه احكام المأمومية فهو وان سجد مع الامام في السجود للركعة الاخيرة وسلم معه لكنه لا يعتبر مأموما

71
00:21:55.550 --> 00:22:15.550
فهذا اذا سلم امامه قبل ان يسلم امامه عفوا وسجد سجودا قبليا لا يسجد معه. ويبقى وينتظر الامام حتى يسلم فاذا سلم امامه قام وقضى الركعات التي فاتته وهي اربع ركعات ان كانت في صلاة رباعية او عدد الركعات من كل صلاة ثلاثية وثنائية كالصبح والمغرب

72
00:22:16.200 --> 00:22:39.500
اذا الشيخ يقول هنا او سجد القبلية من لم يركعي انه اتى ولم يدرك مع الامام ركعة واحدة وسجد القبلية معا فهذا صلاته باطلة او قدم البعدية مطلقا فعي او قدم البعدي اي انه من جاء وكلمة مطلقا اه تعني انه يندرج تحت هذه الكلمة من ادرك مع الامام ركعة

73
00:22:39.500 --> 00:22:59.500
وكذلك من لم يدرك مع الامام حتى ركعة. اي انه جاء وقد آآ يعني فاتته آآ عدة ركعات لكنه ادرك الركوع الاخير فهذا انسحبت عليه احكامه والمأمومية او انه جاء بعد رفع الامام من الركوع في الركعة الاخيرة فهذا لم تنسحب عليه احكام المأمومية. كلاهما في هذا الحكم حكمهما واحد

74
00:22:59.900 --> 00:23:19.050
اذا سجد اه سلم الامام عفوا من الركعة الاخيرة الامام في ركعته الاخيرة سلم ثم سيسجد سجودا بعديا. لماذا يسجد السجود البعدي لاجل الزيادة؟ وهذا سيتضح معنا حكمه لاحقا هذا المسبوق سواء ادرك ركعة او لم يدرك ركعة

75
00:23:19.350 --> 00:23:37.150
طالما ان هذا السجود بعدي يجب عليه ان يقوم ويقضي الذي فاته ثم بعد ذلك يسجد البعدين هذا الذي ادرك مع الامام ركعة واحدة بعد سلام الامام يقوم ويقضي الركعات الفائتة ثم بعد ذلك حينما يسلم يسجد السجود البعدي

76
00:23:37.350 --> 00:23:53.100
والذي لم يدرك لا يسجد فاذا هذان الاثنان لو قدما السجود البعدي واتيا به قبل ان يقوما لقضاء الركعات التي فاتتهما فصلاتهما باطلة. لذلك قال او قدم البعدية مطلقا اي سواء

77
00:23:53.100 --> 00:24:13.550
من لم يركعي او ركع هذا هو المقصود بمطلقا لانه في صدر البيت قال او سجد القبلية من لم يركعي او قدم البعدية مطلقا اي اي قدم البعدية سواء كان ركعة او لم يركع فعل ذلك هذا فعل امر يعني من الوعي فعل هذا الحكم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن

78
00:24:13.550 --> 00:24:39.850
يستمعون القول ويتبعون احسنه قال او ترك القبلية ان طال الزمن من ترتب عليه سجود قبلي متى يترتب السجود القبلي بترك سنة مؤكدة او سنتين خفيفتين فاكثر طيب ماذا اذا ترتب على امام او منفرد سجود قبلي عن ثلاث سنن ثلاث سنن سواء كانت سنن خفيفة وهذا ذكرته في الدرس السابق

79
00:24:40.250 --> 00:25:01.700
سواء كانت هذه السنن خفيفة او مؤكدة فالحكم واحد طالما ان هذا المصلي ترتب عليه سجود قبلي عن ترك ثلاث سنن. فهذا يجب عليه ان يسجد سجود السهو آآ الذي ترك سجود السهو متعمدا هذا صلاته باطلة ليس لنا حديث معه. هذا ترك السجود عمدا فصلاته باطلة

80
00:25:01.750 --> 00:25:15.950
الشيخ هنا يتحدث عن ماذا او عن من عفوا عن يعني عن اي جزئية يتحدث عن من ترتب عليه سجود قبلي عن ثلاث سنن ثم نسي السجود القبلي اي سهى عن هذا السجود

81
00:25:16.150 --> 00:25:34.650
فيقول او ترك القبلية ان طال الزمن فاذا طال الزمن اذا يعني سلم ونسي سجود قبلي مباشرة يأتي بالسجود بالسجود بعد السلام ولا يعني تبطل صلاته لكن نسي هذا السجود القبلي وطال الزمن ما معيار طول الزمن؟ اما العرف

82
00:25:34.800 --> 00:25:53.700
كما يعني رأى الامام ابن القاسم من ائمة المذهب او بالخروج من المسجد كما رأى غيره من فقهاء المذهب  اه هذا الزمن اذا طال لنفترض انه مكث بعد صلاته اه ثلاث دقائق تقريبا او مباشرة قام بعد صلاته ونهض

83
00:25:53.700 --> 00:26:15.750
وخرج من المسير فهذا صلاته باطلة اما اذا تدارك ولم يطل الزمن وادرك وتدارك هذا السجود القبري واتى به فصلاته غير باطلة. اذا نعيد مرة اخرى فهم البيت او ترك القبلية اي المصلي الذي ترتب عليه سجود قبلي عن نقص ثلاث من سنن. وهذه مطلقة كما ذكرت ليست محصورة في كونها

84
00:26:15.750 --> 00:26:35.750
مؤكدة ولا كذلك سنة خفيفة قد يترك سنتين خفيفتين وسنة مؤكدة او يترك سنتين سنة مثلا ثلاث سنن مؤكدات او سنن خفيفة كثلاث تكبيرات وثلاث تسميعات سمع الله لمن حمده فكل ذلك يترتب عليه سجود قبلي عن ثلاث سنن. فاذا او ترك القبلية

85
00:26:35.750 --> 00:26:50.150
ان طال الزمن وكان عن نقص ثلاث من سنن او زاد بالعمد لركن فعلي او عن فضيلة سجودا قبلي او زاد بالعمد لركن فعلي يعني يقصد هنا انه لو زاد بالعمد لركن القول كالفاتحة فصلاته لا تبطل

86
00:26:51.050 --> 00:27:06.300
اما لو زاد لركن فعلي كالركوع كالسجود اتى بسجدة ثالثة بسجدة ثالثة في ركعة من الركعات فهذا صلاته باطلة لو كان اتى بركوع واحد او اتى بسجدة واحدة طالما ان ذلك كان عمدا

87
00:27:06.450 --> 00:27:26.450
من شك يعني شك هل سجل سجدة واحدة او سجدتين هذا سيأتي بثالثة وهذا يطلب منه ان يأتي بالسجدة الثالثة احتياطا لانها قد تكون ثالثة فعلا زيادة وقد تكون ثانية اي انه لم يسجد اصلا السجدة الثانية انما الحديث هنا عن من زاد بالعمد اي انه يعلم انه سجد سجدتين وقال سآتي

88
00:27:26.450 --> 00:27:43.450
بسجدة ثالثة فهذه زيادة زيادة عمدا ومن هذه المسائل المتفرعة عن هذه المسألة عفوا من المسائل المتفرعة عن هذه المسألة ان المسبوقة اذا دخل الصلاة وقد علم ان امامه رفع من الركوع فيجب عليه الا يركع

89
00:27:43.700 --> 00:28:00.650
يجب عليه الا يركع وانما يكبر تكبيرة الاحرام ويكون مع الامام في قيامه. وثم بعد ذلك يهوي للسجود لكن لو علم ان امامه رفع من الركوع وركع هذا المأموم وخالف فيجب عليه الا يرفع من هذا الركوع

90
00:28:00.700 --> 00:28:19.850
فاذا رفع فصلاته باطلة بناء على هذا الامر بناء على انها زيادة لركن فعلي عمدا. وهذا كما ذكر يعني الشيخ الدردير رحمه الله تعالى انه لا يعذر في ذلك بالجهل لانه يعني ظهر ظهورا جليا ان هذا المصلي تعمد زيادة ركن فعلي

91
00:28:20.050 --> 00:28:34.900
او عن فضيلة سجودا قبلي يعني سجد سجودا قبليا عن ماذا؟ عن فضيلة من الفضائل وقد ذكرت في الدرس السابق ان الفضائل او المندوبات او المستحبات هذه المصطلحات الثلاثة كلها معناها واحد لا يسجد لها ولو تكررت

92
00:28:35.050 --> 00:28:59.900
ترك آآ ربنا ولك الحمد مثلا. وهي مندوبة وترك القنوت والقنوت دعاؤه يعني لفظه مندوب واصراره مندوب وكذلك اه كونه بعد صلاة اه كونه في صلاة الصبح وكونه قبل الركوع كل ذلك مندوب. لو تجمعت عنده اجتمعت عنده خمسة مندوبات وستة مندوبات

93
00:28:59.900 --> 00:29:15.850
لا يسجد سجودا قبليا لها ولو سجد فصلاته باطلة. وهذا واضح. قال او ركنا او شرطا بعمد قد ترك. ترك ركنا من الاركان عمدا من ترك الفاتحة ترك سجدة ترك الجلوس للسلام

94
00:29:16.150 --> 00:29:34.500
وترك الطمأنينة عمدا ترك الاعتدال عمدا فذلك مبطل وهذا واضح. او شرطا اشترك شرطا من الشروط عمدا والشروط مرت معنا بعض احكامها كترك اقبال القبلة ترك الوضوء ترك طهارة الحدث عمدا فهذا مر معنا سابقا وعلمنا الفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة

95
00:29:34.650 --> 00:29:48.300
او ركنا او شرطا بعمد قد ترك او ذكر فائت بوقت مشترك هذه مسألة فيها شيء من التفصيل سيأتي بيانها بحول الله تعالى لاحقا في باب قضاء الفوائت يقصد الشيخا هنا

96
00:29:48.600 --> 00:30:16.900
ان ترتيب الحاضرتين اي الصلاة التي لم يخرج وقتها مشتركتي الوقت كالظهرين او العشائين الترتيب بينهما واجب شرط  فمن لم يصلي الظهر  يعني عزم على تكبير التكبير لصلاة العصر وتذكر انه لم يصلي العصر فصلاة العصر لو كبر لها الصلاة باطلة هذا بلا خلاف في المذهب اي انه اذا علم

97
00:30:16.900 --> 00:30:33.100
انه لم يصلي الصلاة الاولى فالثانية صلاته الثانية من الصلاتين باطلة اه مرة اخرى الترتيب بين الظهر والعصر واجب شرط اي واجب يأثم لو لم يعني اه يرتب وشرط لصحة الثانية

98
00:30:33.100 --> 00:30:53.250
لانه لو لم يرتب فالشرط يلزم من عدمه العدم  اه ينبني على ذلك ان من تذكر الصلاة الاولى قبل تكبيرته للصلاة الثانية كان يتذكر الظهر قبل تكبيره العصر او يتذكر المغرب قبل تكبيره للعشاء فصلاته الثانية

99
00:30:53.350 --> 00:31:11.050
اذا كبر وهو عالم ذاكن فصلاته باطل هذا بلا خلاف الخلاف اذا تذكر اثناء الصلاة الثانية هل هذا الترتيب اي انه واجب شرط في الابتداء او في الاثناء؟ اي هل انه اذا كبر للصلاة فانه يكون

100
00:31:11.050 --> 00:31:29.650
يجب عليه لكنه ليس شرطا اي انه يجب عليه الترتيب لكنه ليس شرطا فلو خالف واكمل العصر فصلاته صحيحة هذا هو المقصود بالبيت انا اردت فقط ان يعني بين حكمه العام سيأتي تفصيله لاحقا في بابه لكن اذا نعرف ان هذا الموضع من المواضع التي تبطل فيها الصلاة غير ذلك

101
00:31:29.900 --> 00:31:49.900
الترتيب بين غير مشتركتي الوقت الترتيب بين آآ فائتة خرج وقتها وحاضرة فذلك واجب غير شرط وسيأتي ايضا تفصيل ذلك في بابه مفصلا مبينا مقسما على آآ تلك الحالات التي ستأتي لاحقا بحول الله تعالى. ثم قال خاتما هذا الباب او ركعتين زيدتا في صبحها

102
00:31:49.900 --> 00:32:11.150
او اربعا فيما سواها انسها قبل قليل ذكر ان زيارة ركن عمدا ركن فعلي عمدا مبطل وهذا واضح ولو كان سجدة واحدة ماذا اذا سهى؟ اذا سهى واتى بسجدة ثالثة سهوا فلا شيء عليه. ماذا اذا اتى بركعة خامسة سهوا في صلاة الظهر او العصر او العشاء

103
00:32:11.300 --> 00:32:25.150
فالسهو في ركعة واحدة لا يبطل الصلاة كذلك لو زاد ركعتين في صلاة العشاء او ثلاث ركعات في صلاة العشاء اي انه سيأتي في المجموع بسبع ركعات للعشاء او في الصلاة الرباعية فذلك غير مبطل متى؟ ان كان سهوا

104
00:32:25.150 --> 00:32:46.900
وقد يقع ذلك لكن تبطل الصلاة ولو كانت هذه الزيادة سهوا اذا كانت في الرباعية وصلت الزيارة الى اربع ركعات وكذلك في الثلاثية او في صلاة الصبح وهي الركعتان وصلاة الزيادة الى اربع ركعات اي الضعف. كل الصلوات فيها الضعف الا المغرب فانها لا تبطل الا اذا بلغ

105
00:32:46.900 --> 00:33:06.850
الزيارة اربع ركعات فهو اكثر من الضعف اذا مرة اخرى او ركعتين زيدتا اين؟ في صبحها فصلاة الصبح اي الفجر اه في وقت الفجر والفريضة تسمى الصبح اذا زيدت ركعتان فالصلاة باطلة سهوا اما اذا زيدت ركعة واحدة فالصلاة صحيحة او اربعا

106
00:33:06.850 --> 00:33:28.700
وفيما سواها اي اربع فيما سواها اي ماذا يقصد فيما سواها؟ اي في الثلاثية وكذلك الرباعية فاذا زيدت الركعات سهوا فالصلاة  اه زينة هذه الركعات الاربعة في الصلاة الثلاثية وكذلك الرباعية زينة سهوا فالصلاة باطلة في الرباعية وكذلك في الثلاثية

107
00:33:29.000 --> 00:33:42.050
قبل ان نختم نستذكر ما تناولناه قبل قليل في نظم الشيخ رحمه الله تعالى والا فالمكروهات التي ذكرها الفقهاء اكثر من ما ذكر الشيخ بشار رحمه الله تعالى وكذلك المبطلات بل

108
00:33:42.250 --> 00:33:56.100
يعقد الفقهاء فصلا او يعني جزءا في باب في اخر هذا الباب يذكرون فيه ما لا يبطل الصلاة اي من الافعال التي بانها قد تبطل الصلاة او لكونها تبطل عند

109
00:33:56.150 --> 00:34:15.700
يعني غير اه المالكية او لوجود قول من فقهاء المذهب يرى بانها مثلا من المكروهات او انها من المبطلات فيعقد الفقهاء فصلا في اخر هذا الباب يذكرون فيه ما لا يبطل الصلاة يمكن لمن اراد مراجعته والاستزادة آآ بمعرفة هذه الاحكام الاطلاع على بعض الكتب

110
00:34:15.750 --> 00:34:35.750
مكروهات الصلاة اذا الدعاء في غير المواضع التي يشرع فيها الدعاء اه عند الاحرام وبعد الاحرام وقبل الفاتحة واثناء الفاتحة وكذلك بعد التشهد الاول وكذلك في الركوع الدعاء في غير المواضع التي يشرع فيها الدعاء وكذلك القراءة في الركوع والسجود فقراءة

111
00:34:35.750 --> 00:34:50.250
القرآن في الركوع والسجود مكروها الا اذا كان في السجود قراءة القرآن انما يكون في اية فيها دعاء كربنا اتنا في الدنيا حسنة او في الاخرة حسنة ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ونحو ذلك

112
00:34:50.500 --> 00:35:14.700
كذلك الدعاء بالاعجمية للقادر على العربية كذلك تشبيك الاصابع وفرقعتها فرقعة تشبيك او تخصر كذلك الاقعاء وتبين لنا معناه وكذلك تغميض العين وكذلك التخصر وكذلك وان بدنيا يفكر التفكر في الامور الدنيا وكذلك حمل الشيء بالكم او او الفم او حمله شيئا بكم او فمي

113
00:35:15.200 --> 00:35:36.050
اما مبطلاتها فمما يبطل الصلاة تعمد ترك شرط او ركن او ركنا او شرطا بعمد قد ترك وكذلك تعمد زيادة ركن فعلي وكذلك تعمد الكلام لغير اصلاح الصلاة وكذلك النفخ بالفم عمدا وكذلك تعمد الاكل او الشرب

114
00:35:36.350 --> 00:35:50.550
وكذلك تعمد القيء وكذلك تعمد السلام آآ اي السلام للخروج من الصلاة وكذلك ترك القبلي سهوا ان كان وكان عن نقص ثلاث من سنن او ترك القبلية ان طال الزمن وكذلك الحدث

115
00:35:50.600 --> 00:36:10.400
او محدثين وان بسبق او سهى وكذلك الضحك عمدا او سهوا اي القهقهة. وكذلك تذكر الفائتة من مشتركتي الوقت وكذلك زيادة اربع ركعات سهوا في الرباعية والثلاثية وركعتين في الثنائية او ركعتين زيدتان في صبحها او اربعا فيما سواها انساها

116
00:36:10.700 --> 00:36:16.150
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد