﻿1
00:00:08.050 --> 00:00:26.200
بعد ذلك اه التعليق على السسبيل في شرح الدليل كنا قد وصلنا الى باب سدود السهو  قال المؤلف رحمه الله باب سجود السهو السهو في اللغة الذهول والنسيان. يقال سهى عن الشيء سهوا

2
00:00:26.450 --> 00:00:43.950
اي ذهل وغفل قلبه عنه الى غيره والسهو في الصلاة يختلف عن السهو في غير الصلاة والله تعالى قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقال عنه صلاتهم ولم يقل في صلاتهم

3
00:00:45.000 --> 00:01:01.650
فليس المعنى في ذلك انهم يسهون في صلاتهم ولكن المقصود كما جاء عن ابن عباس انهم يؤخرونها عن وقتها او انهم يتركونها احيانا فهؤلاء مصلون لكنهم ساهون فتواعدهم الله عز وجل بالويل

4
00:01:01.900 --> 00:01:16.350
وهذا يدل على خطورة تأخير الصلاة عن وقتها فهذا السهو السهو عن الصلاة مذموم. اما السهو في الصلاة اي الذي يعرض للانسان بغير اختياره رغما عنه فهذا ليس بمذموم. وقد وقع من النبي صلى الله

5
00:01:16.350 --> 00:01:36.550
عليه وسلم عدة مرات ويقال ان مجموعة ما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام في السهو خمس مرات وبعض العلماء يقول انها اكثر لكن سهو النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم هو من تمام نعمة الله على امته واكمال دينهم ليقتدوا بهم في

6
00:01:36.550 --> 00:01:59.050
مما يشرعه لهم وهذا معنى الحديث انما انسى او انسى لاسن رواه مالك لكن فيه انقطاع فهو ضعيف لانقطاعه اسباب سجود السهو ثلاثة الزيادة والنقص والشك اه بهذا يتبين ان حديث النفس ليس من اسباب سجود السهو

7
00:01:59.500 --> 00:02:17.350
فلا يشرع له سجود السهو لان الشرع لم يرد به ولانه لا يمكن التحرز عنه في الغالب ولهذا لو ان رجلا من تكبيرة الاحرام الى التسليم وهو فيه هواجيس ووساوس

8
00:02:18.450 --> 00:02:31.100
هل يشرع لها ان ان يعيد تلك الصلاة؟ الجواب لا يشرع هل يشرع لسجود السهو؟ لا يشرع ليس له من اجل صلاته الا بمقدار ما عقل منها. لكن هذه الصلاة تقع

9
00:02:31.250 --> 00:02:53.900
صحيحة مبرئة للذمة لانها صلاة مكتملة الاركان والشروط والواجبات فالخشوع في الصلاة مستحب استحبابا مؤكدا وليس واجبا الحكمة من مشروعية سجود السهو ارغام للشيطان وجبر للنقصان ورضا للرحمن اما ارغام الشيطان

10
00:02:54.800 --> 00:03:09.100
فقد جاء هذا في حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدة

11
00:03:09.100 --> 00:03:30.750
قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. وان كان صلى اربعا كانتا ترغيما للشيطان. وهذا موضع الشاهد كانت ترغيما للشيطان فاذا سجود الصوفي ارغام للشيطان الذي يوسوس للمصلي

12
00:03:31.550 --> 00:03:54.050
وجبر للنقصان ان كان حصل نقص فهو يجبر هذا النقص كان يترك مثلا التشهد الاول او يترك واجبا من واجبات الصلاة فيسجد السهو فهذا السجود فيه جبر لهذا النقصان  رضا للرحمن لكونه امتثل امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا السجون

13
00:03:55.750 --> 00:04:16.200
ذكر المؤلف احوالا يسن فيها سجود السهو واحوالا يجب وابتدأ بما يسل قال يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا اتى بقول مشروع لكنه في غير محله كأن يقرأ الفاتحة في التشهد

14
00:04:16.500 --> 00:04:37.750
ان يحصل بعض الناس انه يقرأ الفاتحة في التشهد او يتشهد في القيام او يقول سبحان ربي الاعلى في الركوع سبحان ربي العظيم في السجود فاذا اتى بقول مشروع في غير محله فيرى المؤلف انه يسن له سجود السهو

15
00:04:38.700 --> 00:04:54.100
اما اذا اتى بفعل مشروع في غير محله يعني بدل قول فعل كأن يرفع يديه عند السجود مثلا اه فهذا لم يذكره المؤلف والمذهب عند الحنابلة انه لا يشرع له السجود

16
00:04:55.000 --> 00:05:12.300
ففرقوا بين القول المشروع والفعل المشروع اذا اتى به في غير محله وهذا القول من المفردات والقول الثاني في المسألة قول الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعي ورواية عند الحنابلة انه لا يشرع سجود السهو اذا اتى بقول مشروع او بفعل مشروع في غير

17
00:05:12.300 --> 00:05:37.750
محليا وهذا هو القول الراجح وذلك لان عمده لا يبطل الصلاة فلم يشرع السجود لسهوه ولانه لم يحصل منه زيادة ولا نقص ولا شك ويعني زيادة متعمدة ومثل هذا لم يرد ان جنسه يشرع له سجود السهو

18
00:05:39.000 --> 00:05:49.000
ثم ان قول الحنابلة في التفريق بين زيادة الاقوال المشروعة والافعال المشروعة في غير محلها هذا محل نظر. اما ان يقولوا بانه يشرع السجود للجميع او لا يشرع السجود للجميع

19
00:05:49.000 --> 00:06:06.100
اما التفريق بين الاقوال والافعال فهذا غير ظاهر قال ويباح اذا ترك مسنونا يعني لا يسن بل يباح اذا ترك مسنونا كما لو ترك مثلا دعاء الاستفتاح مثلا فيقول المؤلف ان سجود السهو في هذه الحال مباح

20
00:06:06.150 --> 00:06:24.950
وقال بعض اهل العلم انه اذا ترك مسنونا من اذا ترك مسنونا لم يشرع له سجود السهو مطلقا وهذا هو الذي عليه اكثر العلماء لان الاصل في العبادات التوقيف ولم يرد مثل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤثر عن الصحابة. ولان هذا يفضي الى كثرة السجود

21
00:06:25.550 --> 00:06:38.800
يعني كثرة سجود السهو لانه لا يخلو مصلي في الغالب من ترك بعظ السنن وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا ترك سنة من عادته الاتيان بها هذي طبعا تكررت في الطبعة القديمة

22
00:06:38.850 --> 00:07:01.850
ولا ادري عن الطبعة الجديدة لعلها ان شاء الله يعني استدركت اه في الطبعة الجديدة لان القول القول آآ الثاني تكرر يعني قال بعض العلماء اذا ترك مسنونا من عادته ان يأتي به فيشن عن سجود السهو ثم في الاخير وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا ترك سنة من عادته هي نفس العبارة

23
00:07:01.850 --> 00:07:40.300
هنا الطبعة الجديدة في صفحات مختلفة   نعم اه اي نعم طبعا في الطبعة الجديدة اه هذه اه يعني اعيدت اعيد ترتيبها فاتي ولد قول المؤلف ثم بالقول الثاني اللي هو وضع القول الثالث اصبح القول الثاني

24
00:07:41.050 --> 00:07:58.700
في اه نعم. القول الثاني وقال بعض العلماء. والقول الثالث اذا ترك مشنونا ثم حذف وذهب بعض اهل العلم حذفوا ذهبا بعض اهل العلم فهذا يعني هذه هذا التكرار قد عولج في الطبعة الجديدة

25
00:07:58.950 --> 00:08:17.150
فقد اردت ان ابين لكم يعني ميزة الطبعة الجديدة انها قد عولجت فيها الاخطاء وبعض العبارات المكررة ويعني جزاكم الله خيرا يعني اكثر ما افادنا به طلابنا افادونا بعدد من الملحوظات استفدنا منها في الطبعة

26
00:08:17.150 --> 00:08:32.350
يعني طبعة جديدة اعتني بها عناية كبيرة هي منقحة منقحة يعني الاصل انها منقحة من جميع الاخطاء قد يكون هناك شيء يعني يسير لم ينتبه له لكن الاصل انه منقحة فهذه المسألة يعني اردنا ان نختبر

27
00:08:32.350 --> 00:08:50.300
الطبعة الجديدة بالفعل وجدنا ان ان هذا التكرار الموجود انه قد عولج لاحظ اعلى الصفحة ثلاث مئة وقال بعظ العلماء وفي اخر الصفحة وذهب بعظ اهل العلم هو نفس القول ففي الطبعة الجديدة آآ عولج آآ هذا التكرار حذف التكرار

28
00:08:50.350 --> 00:09:10.250
فاصبح في المسألة ثلاثة اقوال ولعل يعني الاقرب انه اذا ترك مسنونا من عادته آآ ان يأتي به اذا ترك مسنونا من عادته ان يأتي به في شرع له سجود السهو. اما اذا لم يكن من عادته ان يأتي به فلا يشرع له سجود السهو

29
00:09:11.450 --> 00:09:23.750
يعني مثلا لو جهر في الصلاة السرية او اشر في الصلاة الجهرية فبناء على القول الراجح انه يشرع ان يسجد السهو لو ترك مسموما من عادته ان ان يأتي به

30
00:09:25.600 --> 00:09:43.900
طيب قال ويجب اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما ولو قدر جلسة الاستراحة يعني يجب سجود السهو اذا زاد فعلا من هذه الافعال الاربعة فقط وهي الركوع والسجود والقيام والقعود ولم يقل المؤلف اذا زاد فعلا لان الافعال كثيرة

31
00:09:44.200 --> 00:10:08.700
فمثلا رفع اليدين مثلا يعني لا يشرع لسجود السهو لكن فقط اذا زاد واحدا من هذه الامور الاربعة وجد وجب عليه ان يسجد للسهو وقوله ولو قدر جلسة الاستراحة يعني ولو كانت الزيادة بقدر جلسة الاستراحة في شرع سجود السهو في هذه الحالة

32
00:10:08.850 --> 00:10:23.400
او سلم قبل اتمامها انتقل المؤلف للكلام عن النقص بعدما تكلم عن الزيادة. اذا سلم قبل اتمام الصلاة يجب سجود السهو كما في قصة ذي اليدين. فان النبي صلى الله عليه

33
00:10:23.400 --> 00:10:37.550
وسلم صلى بهم صلاة الظهر او العصر ركعتين ثم سلم فسجد للسهو او لحن لحنا يحيل المعنى اللحن الذي يحيل المعنى اذا كان في الفاتحة حكمه انه يبطل الصلاة اذا كان عمدا

34
00:10:37.650 --> 00:10:59.650
اما اذا كان سهوا فان لم يستدرك بطلت الصلاة وان استدرك يشرع سجود السهو فمثلا لو قال اهدنا الصراط المستقيم فرد علي احد المأمومين اهدنا الصراط المستقيم فاستدرك فقرأها اهدنا الصراط المستقيم في شرع له ان يسجد للسهو

35
00:11:00.850 --> 00:11:20.500
او ترك واجبا اي من ترك واجبا من واجبات الصلاة المتقدمة السابقة التي تكلمنا عنها في درس سابق عمدا بطلت صلاته كما سبق او شك في زيادة وقت فعلها الشك كما قلنا هو من اسباب سجود السهو

36
00:11:22.550 --> 00:11:40.950
فاذا حصل معه شك في شرع له ان يسجد السهو وسيأتي الكلام عنه بالتفصيل قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لانه قد ترك واجبا عمدا ومن ترك ركنا او واجبا عمدا بطلت صلاته

37
00:11:41.550 --> 00:12:03.600
انسان وجب عليه سجود السهو ولم يسجد عمدا تبطو صلاته لا ان ترك ما وجب بسلام قبل اتمامها لا ان ترك ما وجب بسلامهم قبل اتمامها هكذا في بعض النسخ

38
00:12:04.500 --> 00:12:30.400
بعض نسخ دليل الطالب لكن في نسخ اخرى الا وفي نسخة منار السبيل الا وفي نسخة نيل المآرب الا والصواب الا لانه لا يستقيم المعنى الا بها المؤلف لما يعني كأن المؤلف يقول الا ان ترك سجود السهو الذي يكون بعد السلام

39
00:12:30.450 --> 00:12:48.800
لانه عند الحنابلة يكون واجبا فمعنى كلام المؤلف وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب الا الا ان ترك سجود السهو الذي يكون بعد السلام لانه عندهم ليس واجبا عند الحنابلة ليس واجبا

40
00:12:49.700 --> 00:13:11.750
فيعني هذا هو معنى العبارة باختصار معنى العبارة آآ تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب الا ان ترك سجود السهو الذي وبعد السلام لانه عند الحنابلة ليس واجبا لكن المؤلف عبر عن ذلك بقوله الا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها

41
00:13:13.650 --> 00:13:30.700
اذا سلم قبل اتمام الصلاة فيجب سجود السهو. يعني صلى الظهر ثلاث ركعات. يجب سجود السهو وعند الحنابلة انه يسجد السهو بعد السلام وهذا احد الموضعين الذين يسجد فيهما اه بعد السلام. وهذا يقود المسألة التالية

42
00:13:30.750 --> 00:13:52.200
وهو موظع سجود السهو. قال وان شاء سجد سجد السهو قبل السلام او بعده فالمؤلف يرى انه مخير بين ان يسجد قبل السلام وبعده ومشهور بمذهب الحنابلة اه المشهور بمذهب الحنابلة ان سجود السهو قبل السلام الا في موضعين

43
00:13:52.300 --> 00:14:14.550
وهذا يقودنا الى ذكر اقوال العلماء في موضع سجود السهو هل هو قبل السلام ام بعده وللعلماء في ذلك اربعة اقوال. القول الاول اه ان سجود السهو كله قبل السلام الا في الموضعين اللذين ورد النص بان يسجد فيهما بعد السلام وهما

44
00:14:14.550 --> 00:14:32.650
الموضع الاول اذا سلم عن نقص في عدد الركعات والموضع الثاني اذا شك وكان مع الشك تحر وغلب الظن وبنى على غالب ظنه فيسجد للسهو بعد السلام وما عدا ذلك قبل السلام

45
00:14:33.000 --> 00:14:56.150
هذا هو القول الاول القول الثاني ان سجود السهو قبل السلام مطلقا وهذا مذهب الشافعية القول الثالث ان سجود السهو بعد السلام مطلقا وهذا مذهب الحنفية القول الرابع ان سجود السهو ان كان عن زيادة فبعد السلام وان كان عن نقص فقبل السلام وهذا مذهب المالكية وهو

46
00:14:56.150 --> 00:15:13.950
ابن تيمية واختار ابن عثيمين رحمة الله على الجميع نأتي بعد ذلك للموازنة والترجيح الحنابلة قالوا ان سجود السهو قبل السلام الا في الموضعين الذين ورد بهما النص قالوا لان الشهوة في الصلاة خلل ونقص

47
00:15:14.200 --> 00:15:31.400
مسدود السهو هو جبر لذلك الخلل والنقص والاصل ان ما كان كذلك يكون في صلب الصلاة ولهذا الامام احمد يقول لولا ان السنة وردت بسجود السهو في موضعين لقلت ان سجود السهو كله قبل السلام

48
00:15:31.450 --> 00:15:46.600
لانه جبر للنقص والخلل الواقع في الصلاة وهذا من شأنه ان يكون قبل السلام لكن السنة قد وردت بان سجود السهو بعد السلام في موضعين فيستثنى هذان الموضعان فيسجد فيهما بعد السلام

49
00:15:49.050 --> 00:16:02.400
وهذا الموظوعان دلت لهما السنة. الموظوع الاول اذا كان عن نقص في عدد الركعات هذا قد جاء في قصة اليدين فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر او العصر ركعتين

50
00:16:02.950 --> 00:16:20.550
ثم قام الى ناحية من مسجد واتكأ على خشبة وشبك بين اصابعه كأنه غضبان هكذا على خشبة في المسجد  كان هناك رجل اسمه الخرباق ابن عمر ويقال له ذو اليدين

51
00:16:20.650 --> 00:16:42.100
بطول وافرط في يديه قال يا رسول الله انسيت؟ ام قصرت الصلاة قال عليه الصلاة والسلام لم انسى ولم تقصر قال بلى يا رسول الله صليت ركعتين فقال عليه الصلاة والسلام الصحابة اصدق ذو اليدين؟ وكان فيهم ابو بكر وعمر لكن الصحابة هابوا ان يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:16:42.650 --> 00:16:58.700
فقال اصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم فهنا سجود السهو كان بعد السلام. هذا هو الموضع الاول. اذا كان عن نقص في عدد الركعات

53
00:16:58.750 --> 00:17:14.550
الموضع الثاني اذا كان عن شك وكان مع الشك تحري وغلب الظن هذا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وجاء فيه فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين بعدما يسلم. والحديث في الصحيحين

54
00:17:16.200 --> 00:17:31.600
فاذا شك احدكم كم صلى قال فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين بعدما يسلم اما الشك المتساوي فيبني على اليقين وهو الاقل شك عليه ثلاثة او اربعة يجعلها ثلاثا ويسجد قبل السلام

55
00:17:31.650 --> 00:17:48.350
الشك اذا عندنا ينقسم الى قسمين سيأتي كلام عنه شك معه تحري وغلب الظن يعمل بغلبة ظنه سواء كان الاقل او الاكثر لكن يسجد السهو بعد السلام. شك متساوي فيبني على اليقين وهو الاقل ويسجد السهو قبل السلام

56
00:17:49.150 --> 00:17:59.150
القول الثاني قول الشافعية وهم القائلون بان سجود السهو قبل السلام مطلقا استدلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد للسوق قبل السلام لكن يرد عليه انه ايضا سجد بعد

57
00:17:59.150 --> 00:18:20.050
السلام الحنفية القائلون بان سجود السهو بعد الصلاة مطلقا بعد السلام مطلقا اه نعم هذه عدلت في في النسخة المعدلة. الحنفية القائلون بانه بعد السلام مطلقا استدلوا بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم سجدان السهو بعد السلام. لكن يرد عليه انه

58
00:18:20.050 --> 00:18:43.450
قبل السلام المالكية قالوا ان كان عن زيادة فبعد السلام وان كان عن نقص قبل السلام اه قول الشافعية كما ذكرنا يعني قول ضعيف انه قبل السلام مطلقا لانه يرد عليه انه عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام. ايضا قول الحنفية قول ضعيف انه بعد السلام مطلقا يرد عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام

59
00:18:45.500 --> 00:19:00.500
فتبقى الموازنة بين القول الاول والقول الرابع القول الرابع قول المالكية قالوا ان كان عن زيادة فبعد السلام وان كان عن نقص وقبل السلام قالوا ان سجود النبي عليه الصلاة والسلام

60
00:19:01.050 --> 00:19:17.150
بعد السلام انما كان لزيادة وقبل السلام انما كان للنقص لكن يرد على هذا القول يرد على هذا القول اه ان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين

61
00:19:18.250 --> 00:19:36.650
سجد بعد السلام طيب هل هو في قصة اليدين زاد ام نقص صلى ركعتين صلى صلاة الظهر او العصر ركعتين هذا نقص. ومع ذلك سجد بعد السلام لكن اصحاب هذا القول يقولون انه زاد

62
00:19:37.000 --> 00:19:56.950
كيف زاد يقولون زاد التشهد وزاد السلام فهو في الحقيقة قد زاد ولكن هذا محل نظر لو انك امام مسجد وصليت بهم صلاة الظهر ركعتين وقلت لجماعة المسجد يا جماعة انا زدت في الصلاة. ولذلك ساسجد السهو بعد السلام

63
00:19:57.750 --> 00:20:20.600
كيف ستقنع جماعتك بانك زدت وانت انما صليت ركعتين هل يستطيع احد ان يقنع جماعة المسجد خلفه بانه قد زاد وهو سلم عن ركعتين في صلاة الرباعية هذا بعيد ولهذا فالاقرب والله اعلم والمتوافق مع النصوص هو القول الاول مذهب الحنابلة

64
00:20:20.850 --> 00:20:30.850
وهو ان سجود السهو كله قبل السلام الا في الموضعين الذين ورد النص انهما بعد السلام وهما اذا سلم عن نقص في عدد الركعات واذا شك وكان مع الشك احدهم غلب الظن

65
00:20:30.850 --> 00:20:47.650
هذا هو القول الراجح وهو الذي يتفق مع النصوص الواردة وهو ايضا اسهل في الفهم واسهل في التطبيق لان بعض الناس يقول اذا سجدت للسهو بدأت افكر هل هي زيادة ام نقص

66
00:20:47.800 --> 00:21:02.750
يبدأ يشكل عليه الامر لكن على القول الراجح سجود السهو كله قبل السلام الا في الموظوعين الذين ورد النص بانه بعد السلام فيهما وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله

67
00:21:03.800 --> 00:21:16.050
طيب هل الخلاف في المسألة في الافضل او في الوجوب بعض العلماء يعني يرى الوجوب ولكن اه اكثر اهل العلم يرى ان هذا على سبيل الافضلية يعني لو سدد السهو

68
00:21:16.200 --> 00:21:34.200
قبل السلام مطلقا او بعد السلام مطلقا اجزأ. وهذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله قال المؤلف لكن ان سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم يعني اذا كان سدود السهو بعد السلام فيجب عليه ان يأتي بالتشهد ثم يسلم

69
00:21:34.300 --> 00:21:49.200
وهذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم لكن الحديث صحيح بدون زيادة ثم تشهد

70
00:21:49.500 --> 00:22:09.800
فهي غير محفوظة فالحديث صحيح بدون هذا هذه اللفظة. ولهذا ذهب بعض العلماء الى انه لا يشرع التشهد في سجود السهو اذا كان بعد السلام لانه لم يرد والاصل في العبادات التوقيف والحديث المروي حديث عمران ابن حصين لم يثبت فيه لفظ التشهد

71
00:22:10.150 --> 00:22:43.400
فالقول الراجح انه لا يجلس للتشهد بعد السلام نعم القول الراجح اذا انه لا لا يجلس للتشهد بعد سجود السهو مطلقا  قال المؤلف رحمه الله وان سجد نعم. قال المؤلف رحمه الله وان نسي السجود ثم طال الفصل عرفا او احدث او خرج من المسجد سقط

72
00:22:45.300 --> 00:23:03.950
يعني لو سهى ونسي ان يسجد للسهو وهذه المسألة تحصل كثيرا يجب على المصلي سجود السهو ثم ينسى ان يسجد سجود السهو. فما الحكم؟ يقول المؤلف ان كان الفاصل ليس بطويل يرجع ويسجد السهو

73
00:23:04.000 --> 00:23:24.700
اما ان كان الفاصل طويلا فيسقط سجود السهو وتصح الصلاة يعني مثلا اه لو انه ترك التشهد الاول وكان يريد ان يسجد السهو في اخر الصلاة. ونسي كانت صلاة الظهر ونسي

74
00:23:25.150 --> 00:23:45.100
اليوم الثاني اجر مثلا بعد الفجر اتى اليه رجل وقال يا فلان بالامس نسيت سجود السهو كان نسيت التشهد الاول وكان عليك سجود سهو ولم تسجد فنقول صلاتك صحيحة ما دام الفاصل طويلا فصلاتك صحيحة

75
00:23:45.300 --> 00:24:06.600
فاذا اذا طال الفصل سقط سجود السهو لكن بعض العلماء قال انه يأتي بسجود السهو ولو طال الفصل وهذا قول عند المالكية ورواية عن احمد واختار هذا القول ابن تيمية رحمه الله قالوا لان سجود السهو جبر للنقص الذي حصل

76
00:24:06.650 --> 00:24:20.750
وما كان كذلك فلا بد ان يؤتى به ولو مع طول الفصل كالجبران الذي يكون في الحج ولو فانه لو حصل خلل في حجه كأن ترك الرمي او ترك واجبه يجب عليه ان يأتي به او يأتي بالجبران اذا فات وقته

77
00:24:21.800 --> 00:24:35.500
والقول الراجح هو قول الجمهور انه اذا نسي سجود السوق وطال الفصل سقط سجود السهو وصلاته صحيحة لان القول بانه يسجد السوم ولو مع طول الفاصل هذا ليس له نظير

78
00:24:35.850 --> 00:24:53.950
نفترض ان صلاة سهى فيها من من مثلا اه ثلاثة اشهر نسي ان يسجد السهو يعني رجل كان سهى في صلاته وكان يريد ان يسجد السهو لكنه نسي ثم وجد نقاشا في في مسألة متعلقة بسجود السهو تذكر

79
00:24:55.350 --> 00:25:11.900
انه لم يسجد السهو يعني هل يسجد بعد ثلاثة اشهر لصلاة سابقة قبل ثلاثة اشهر يعني هذا لم ترد الشريعة بمثل هذا بل ربما جعلها اكثر من ثلاثة اشهر اجعلها سنة اجعلها سنتين اجعلها اكثر

80
00:25:12.200 --> 00:25:28.850
يعني القول الثاني يقولون مهما طال الفصل قد نسي سجود السهو فيلزمه ان يأتي به فالقول الراجح هو قول الجمهور وهو آآ ان آآ سجود السهو اذا نسيه المصلي حتى طال الفصل

81
00:25:28.950 --> 00:25:49.750
اه فيسقط اذا طال الفصل عرفا او احدث او خرج من المسجد فيسقط سجود السهو وقول المؤلف حتى طال الفصل افهموا منه انه اذا لم يطل الفصل في شرع ان يسجد السهو

82
00:25:50.800 --> 00:26:07.050
وهو كذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي سجدتي السهو بعد السلام والكلام اه قال المؤلف رحمه الله ولا سجود على مأموم دخل اول الصلاة اذا سهى في صلاته

83
00:26:07.300 --> 00:26:37.600
يريد المؤلف ان يبين ان ان المأموم لا يلزمه سجود السهو الامام يتحمل سجود السهو عنه وذلك  يعني مثلا لو ادرك المسبوق الامام الركعة الاولى  صحى الامام نعم سهل مأموم في الصلاة

84
00:26:37.900 --> 00:27:01.350
فلا يشرع له ان يسجد السهو مثلا المأموم نسي ان يقرأ نسي ان يأتي بالتسبيح في الركوع او في السجود ويسقط عنه يجوز السهو لانه تبع لامامه وقد قيد المؤلف الحكم بما اذا كان اول الصلاة فلو كان سهو بعد مفارقة الامام فانه يأتي بسجود السهو لترك الواجب

85
00:27:02.750 --> 00:27:24.350
اذا نقول اذا سهى المأموم في صلاته خلف الامام فليس عليه سجود سهو لان الامام يتحمل عنه هذا السهو ولكن هذا مقيد بسهو المأموم فيما اذا ترك واجبا من واجبات الصلاة

86
00:27:24.650 --> 00:27:41.000
اما اذا ترك المأموم ركنا فهذا لم يذكره المؤلف اذا ترك المأموم ركنا من اركان الصلاة كالركوع مثلا او السجود فلا يتحمل الامام عنه هذا الركن. بل تبطل تلك الركعة

87
00:27:41.800 --> 00:27:58.200
والمأموم اذا سلم الامام يقوم ويأتي بركعة. لان الركعة التي ترك فيها هذا الركن تبطل وتقوم الركعة التي بعدها مقامها فعلى هذا يلزم المأموم ان يقوم ويأتي بركعة مثال ذلك

88
00:28:00.450 --> 00:28:23.000
آآ رجل يصلي وسجد السجدة الاولى مع الامام في الركعة الاولى ثم انه اطال السجود والامام جلس جلسة بين السجدتين ثم سجد السجدة الثانية ثم رفع فقام معه المأموم ناسيا السجدة الثانية

89
00:28:23.850 --> 00:28:40.250
هذا يحصل احيانا مع يعني خفاء صوت الامام فلم يسجد المأموم سوى سجدة واحدة السجدة الثانية لم يسجدها ولم يجلس الجلسة بين السجدتين فهنا تبطل هذه الركعة في حق المأموم

90
00:28:40.400 --> 00:28:58.150
وتقوم الركعة التي بعدها مقامها ويلزمه ان يأتي بركعة بعد سلام امامه. نخلص من هذا الى ان المأموم اذا سهى في في صلاته فاذا كان السهو عن ترك واجب فصلاته صحيحة ويتحمل عنه الامام هذا السهو

91
00:28:58.500 --> 00:29:12.800
ولا يلزمه ان يسجد للسهو اما اذا كان السهو عن ترك ركن وتبطل الركعة التي ترك فيها هذا الركن وتقوم الركعة التي بعدها مقامها ويلزمه ان يأتي بركعة بعد سلام امامه

92
00:29:13.450 --> 00:29:42.450
قال وان سهى امامه لزمه متابعته في سجود السهو فان لم يسجد امامه وجب عليه هو اذا سهى الامام يلزم المأموم متابعة الامام في سجود السهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به

93
00:29:44.250 --> 00:29:58.400
لكن اذا لم يسجد الامام سجود السهو وجب على المأموم ان يسجد سجود السهو لان صلاته قد نقصت بسهو امامه فلم يجبرها فلزمه ان يجبرها هو كمن صلى بالناس ونسي التشهد الاول

94
00:29:59.200 --> 00:30:18.000
فلما سلم قالوا له يا فلان نسيت التشهد التشهد الاول قال ابدا ما نسيت والمأموم متأكد ان الامام لم يجلس للتشهد الاول ففي هذه الحال لا نقول ان الامام يتحمل عنه

95
00:30:18.350 --> 00:30:39.250
لان الامام لم يستدرك الخلل الذي وقع في الصلاة فنقول للمأموم اسجد انت للسهو بعد سلام امامك ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر اذا قام لركعة زائدة سواء كان اماما او مأموما او منفردا

96
00:30:39.450 --> 00:30:58.700
فيجب عليه ان يجلس متى ذكر لانه لا تجوز زيادة في الصلاة حتى ولو شرع في القراءة ولو كان في نافلة قد قال الامام احمد في لمن قام الى الثالثة في صلاة الليل قال هو كمن قام لثالثة في صلاة الفجر

97
00:31:00.500 --> 00:31:20.950
لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى اذا من قام لركعة زائدة وجب عليه الجلوس متى ما ذكر مثال ذلك قام الامام بركعة زائدة خامسة في صلاة الظهر

98
00:31:21.750 --> 00:31:43.650
وشرع في الفاتحة ثم تذكر انها زائدة يجب عليه الجلوس طيب المأموم المأموم يتبع امامه الا اذا تأكد بان هذه الركعة زائدة فاذا تأكد المأموم بان هذه الركعة الزائدة لا يجوز له ان يتابع الامام فيها والا بطلت صلاته

99
00:31:45.100 --> 00:32:00.650
ولو ان الامام اصر الامام قام ركعة خامسة في صلاة الظهر او العصر سبح به اثنان من المأمومين او اكثر. قالوا سبحان الله سبحان الله لكنه اصر فلا يتابعها المأمون

100
00:32:01.250 --> 00:32:15.350
من كان متأكدا من الزيادة لا يجوز له ان يتابع الامام في هذه الركعة الزائدة. فان تابعه فيها عالما متعمدا بطلت صلاته ما هو الموقف الصحيح؟ الموقف الصحيح ان المأموم يجلس

101
00:32:16.600 --> 00:32:36.350
حتى يوافق الامام في التشهد فيسلم معه لكن لا يجوز له ان يتابعه في ركعة زائدة اه هنا فيه تنبيه وهذا ذكرته يعني انه مما يتميز به السلسبيل ذكر بعض التنبيهات

102
00:32:36.950 --> 00:32:58.750
تلتمس هذه المسألة مع مسألة اخرى وهي ما اذا نسي التشهد الاول وشرع في قراءة الفاتحة. فانه يستمر في صلاته ولا يرجع للجلوس تشهد ويسجد السهو  بعض الناس تشتبه عليه هذه المسألة بالمسألة السابقة

103
00:32:59.350 --> 00:33:25.700
فنقول هناك فرق بين المسألتين من نسي الجلوس للتشهد الاول وشرع في قراءة الفاتحة حرم عليه الرجوع بل يستمر في صلاته ويسجد السهو في اخر الصلاة اما من قام لركعة زائدة خامسة يجب عليه الرجوع متى ما تذكر او نبه ولو كان قد شرع في قراءة الفاتحة

104
00:33:25.700 --> 00:33:39.100
ولو كان قد شرع في قراءة سورة بعدها لانه لا يجوز له ان يستمر في الزيادة في الصلاة بعض الناس تلتبس عليه المسألتان. يقيس المسألة الثانية على الاولى وهذا غير صحيح

105
00:33:39.250 --> 00:34:01.150
الاولى فيمن ترك الجلوس للتشهد ناسيا وشرع في قراءة الفاتحة هنا يستمر في صلاته بل لا يجوز له ان يرجع للتشهد المسألة الثانية قام لركعة زائدة خامسة يجب عليه ان يرجع ولو كان قد شرع في قراءة الفاتحة بل ولو كان قد شرع في قراءة سورة بعدها

106
00:34:10.250 --> 00:34:32.450
قال المؤلف رحمه الله وان نهض عن ترك التشهد الاول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره ان استتم قائما وتلزم المأموم متابعته ولا يرجع انشرع في القراءة هذه المسألة التي اشرنا لها قبل قليل اذا نسي التشهد الاول ونهض ثم تذكر قبل ان يستتم قائما لزمه الرجوع

107
00:34:32.650 --> 00:34:52.600
اما ان استتم قائما ولم يشرع في قراءة الفاتحة كره له الرجوع انشرع في قراءة الفاتحة حرم عليه الرجوع هذا هو المذهب عند الحنابلة لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام الامام في الركعتين فان ذكر قبل ان يستوي قائما فليجلس فان استوى قائما فلا يجلس

108
00:34:52.600 --> 00:35:07.800
ويسجد سجدتين في السهو اخرجه ابو داوود وله طرق متعددة يقوي بعظها بعظا وذهب بعض العلماء الى انه ان لم يستتم قائما لزمه الرجوع اما ان استتم قائما فليس له الرجوع

109
00:35:08.100 --> 00:35:34.300
سواء شرع في قراءة الفاتحة او لم يشرع فيها وهذا هو القول الراجح وهو ظاهر حديث المغيرة السابق بقوله فان استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو  ولهذا لما ذكر موفق قدامى في المغني هذه المسألة قال ويحتمل الا يجوز له الرجوع لحديث المغيرة ولانه شرع في ركن واختار هذا

110
00:35:34.300 --> 00:35:55.700
اما اذا رجع قبل ان يستتم قائما فهل يسجد السهو يعني هذا رجل نسي الجلوس للتشهد الاول فنهض للركعة الثالثة قبل ان يستتم قائما تذكر او نبه قيل له سبحان الله فرجع

111
00:35:55.850 --> 00:36:09.450
هل يسود السهو المذهب عند الحنابلة انه يسجد السهو والقول الثاني انه لا يسجد وهو ظاهر حديث المغيرة لقوله فان ذكر قبل ان يستوي قائما فليجلس ولم يقل ويسجد سجدتي السهو

112
00:36:09.750 --> 00:36:25.700
ومن جهة النظر لم يزد في الصلاة شيئا ولم يسهى سهوا تاما يوجب السجود وغاية ما في الامر انه نوى ان يقوم ثم ذكر او نبه فجلس فالقول الراجح انه اذا

113
00:36:25.850 --> 00:36:48.800
اه نهض للقيام ورجع قبل ان يستتم قائما انه لا يسجد للسهو وتلزم المأموم متابعته اي حتى لو ان المأموم قد علم بان الامام ترك التشهد الاول يلزمه متابعته في هذه الحال لانه ترك واجبا ولم

114
00:36:48.800 --> 00:37:00.550
نترك ركنا وهذا باتفاق العلماء. ولهذا قال الموفق قدامى لا نعلم فيه خلافا ويدل لهذا حديث عبد الله ابن بحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر

115
00:37:00.600 --> 00:37:21.100
فلما اتم صلاته سجد سجدتين  حديث عبد الله بن محيي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما اتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل ان يسلم وسجده من

116
00:37:21.100 --> 00:37:43.900
معه مكان ما نسي من الجلوس قال ومن شك في ركن او في عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل ويسجد السهو ما شك في ركن او في عدد الركعات بنى على اليقين

117
00:37:44.050 --> 00:38:01.800
ما هو اليقين؟ بالنسبة للركن انه لم يأتي به وعبارة زاد المستقنع اوضح قال في الزاد ومن شك في ترك ركن فكتركه وبالنسبة لعدد الركعات اليقين هو الاقل اذا شك علي ثلاث او اربع يجعلها ثلاثا

118
00:38:01.950 --> 00:38:11.950
لحديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا او اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم

119
00:38:11.950 --> 00:38:29.650
ويسجد سجدتين قبل ان يسلم. رواه مسلم ولان الاقل هو المتيقن والزائد مشكوك فيه وظاهر كلام المؤلف انه لا فرق بين ان يكون لديه ترجيح ام لا وهذا هو المذهب وابيه قال الشافعية والقول الثاني

120
00:38:29.900 --> 00:38:53.150
انه انما يأخذ بالاقل عند الشك المتساوي الذي لا يكون معه ترجيح اما اذا ترجع عنده احد الامرين فيعمل بالمترجح. سواء كان هو الزائد ام الناقص لحديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين متفق عليه

121
00:38:53.750 --> 00:39:08.700
وبناء على ذلك نقول الشك في الصلاة ينقسم الى قسمين القسم الاول شك متساو ليس معه غلبة ظن يعني خمسين في المئة انه صلى ثلاثا وخمسين في المئة انه صلى اربعا

122
00:39:09.000 --> 00:39:29.100
فالحكم انه يبني على اليقين وهو الاقل فيجعلها ثلاثا ثم يسجد سجدتي السهو في اخر الصلاة القسم الثاني ان يكون الشك معه تحر وغلب الظن فشك هل صلى ثلاثا ام اربعا؟ فغلب على ظنه انه صلى اربعا

123
00:39:29.250 --> 00:39:51.250
في عمل بغلبة ظنه ويجعلها اربعا لكن يسجد سجدتي السهو بعد السلام الشك المتساوي يعمل باليقين وهو الاقل ويسجد سجدتي السهو قبل السلام والشك الذي معه تحري غلب الظن يعمل بما غلب على ظنه ويسجد سجدتي السهو بعد السلام

124
00:39:56.950 --> 00:40:16.900
قال وبعد فراغها لا اثر للشك هذه قاعدة عند الفقهاء ان الشك الطارئ على العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت اليه هذه قاعدة مفيدة الشك الطارئ على العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت اليه

125
00:40:17.500 --> 00:40:36.100
اذا صليت ولم يكن معك شك ثم بعد الفراغ من الصلاة شككت هل صليت ثلاثا ام اربعا؟ لا تلتفت لهذا الشك اذا شككت بعد الصلاة هل تركت اه اه مثلا اه السجود ام لم تتركه لا تلتفت لهذا الشك

126
00:40:37.100 --> 00:40:56.950
بل ان هذه القاعدة مطردة في جميع العبادات فمثلا في الحج لو انك اثناء الرمي لم يكن معك شك في انك رميت سبع حصيات لكن لما رجعت للمخيم شككت هل رميت سبعا؟ او رميت ستا

127
00:40:57.050 --> 00:41:11.900
او رميت خمسا لا تلتفت لهذا الشك ما دام ان الشك لم يطرأ الا بعد الفراغ من الرمي فلا تلتفت اليه فهذه قاعدة مفيدة ان الشك الطارئ بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت اليه

128
00:41:14.400 --> 00:41:44.100
في هذا نكون قد انتهينا من الكلام عن سجود السهو. ننتقل الى باب صلاة التطوع    قال المؤلف رحمه الله باب صلاة التطوع صلاة التطوع من باب اظافة الشيء الى نوعه لان الصلاة جنس لها انواع ومن انواعها صلاة

129
00:41:44.150 --> 00:42:11.500
التطوع  والتطوع له اسماء اخرى منها النافلة والمستحب والسنة والفظيلة هذه اسماء اخرى للتطوع  التطوع يطلق على فعل الطاعة مطلقا فيشمل الواجب والمندوب وهذا هو معناه العام ويطلق بالمعنى الخاص على كل طاعة ليست واجبة

130
00:42:11.650 --> 00:42:23.600
من اطلاقه بمعناها العام قول الله تعالى اه ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم

131
00:42:23.850 --> 00:42:40.050
التطوع المراد في الاية ليس هو التطوع في اصطلاح الفقهاء وانما المقصود به فعل السعي ومن المعلوم ان السعي ركن من اركان الحج والعمرة فدل هذا على ان المقصود بالتطوع في الاية التطوع بمعناه العام

132
00:42:40.200 --> 00:43:06.000
وهو فعل الطاعة فيدخل فيه الواجب لكن المراد مراد المؤلف بالتطوع في هذا الباب التطوع بمعناه الخاص. وهو الطاعة التي ليست واجبة والتطوع شرع لحكم منها اولا جبر النقص والخلل

133
00:43:06.450 --> 00:43:29.900
الذي يقع في الفرائض فان الانسان بشر ويعتري يعتري الواجبات التي يقوم بها ما يعتريها من النقص والخلل فشرع له التطوع لاجل جبر النقص والخلل الواقع في الواجبات الشرعية فمثلا يعني صلاة الفريضة هل احد

134
00:43:30.100 --> 00:43:46.400
يظمن انه اتى صلاة الفريضة كما امر الله يقع في صلاتنا ما يقع من النقص والخلل لكن من رحمة الله بعباده ان شرع التطوع لاجل ان يجبر النقص والخلل الواقع في الفريضة

135
00:43:46.900 --> 00:44:08.650
كذلك بالنسبة للصيام كذلك بالنسبة للحج كذلك بالنسبة لسائر الواجبات الشرعية. شرع الله معها تطوعات لاجل جبر النقص والخلل الواقع فيها كذلك ايضا من الحكم اه انها من اسباب نيل محبة الله تعالى. كما قال الله تعالى في الحديث القدسي

136
00:44:09.100 --> 00:44:28.150
وما تقرب الي عبدي باحب مما افترظت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. تأمل قوله ولا يزال عبدي يتقرب اقرب الي بالنوافل حتى احبه فدل هذا على ان الاكثار من النوافل ومن التطوعات من اسباب نيل محبة الله عز وجل

137
00:44:28.600 --> 00:44:47.500
ايضا من الحكم ان  الاتيان بالتطوعات فيه مسارعة للخيرات والله تعالى يقول وسارعوا الى مغفرة من ربكم سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة نعرضها كعرض السماء والارض. انهم كانوا يسارعون في الخيرات

138
00:44:48.100 --> 00:45:07.900
ايضا من الحكم اه انها من اسباب تثقيل ميزان العبد يوم القيامة فان الانسان يوم القيامة يصب له الميزان. الحسنات في كفة والسيئات في كفة فلو لم يكن عند المسلم سوى الفرائض فربما ترجح كفة السيئات عن الحسنات

139
00:45:08.100 --> 00:45:26.500
لكن من رحمة الله تعالى ان شرع النوافل فهذه النوافل قد تكون هي السبب في رجحان كفة الحسنات على السيئات واذا رجحت كفة الحسنات فكما قال الله تعالى فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. واما من خفت موازينه فامه هاوية وما ادراك ما هي نار حامية

140
00:45:26.800 --> 00:45:44.450
ايضا من الحكم ان التطوعات من اسباب رفعة درجات المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلك عند اخر اية تقرأها

141
00:45:45.900 --> 00:46:02.800
ويقول واعلم انك لن تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة فتطوعات من اسباب رفعة الدرجات ايضا من الحكم انها ان التطوعات من اسباب زيادة الايمان

142
00:46:04.100 --> 00:46:20.100
واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا اذا اكثر الانسان من النوافل ومن التطوعات فانه بذلك يزيد مستوى الايمان عنده نعود عبارة المؤلف رحمه الله قال وهي افضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم

143
00:46:21.150 --> 00:46:38.150
وهي يريد الصلاة صلاة التطوع وقد اختلف العلماء في افضل ما يتطوع به على اقوال. القول الاول ان افضل ما يتطوع به طلب العلم الشرعي هذا مذهب الحنفية والمالكية وقوله للشافعي ورواية عن احمد

144
00:46:38.400 --> 00:46:51.800
القول الثاني ان افضل ما يتطوع به الصلاة وهو قول كثير من الشافعية ورواية عن احمد والقول الثالث ان افضل ما يتطوع به الجهاد وهذا هو المشهور بمذهب الحنابلة وهو الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله

145
00:46:53.400 --> 00:47:08.500
والامام ابن القيم رحمه الله له تحقيق جيد في هذه المسألة وانتهى الى ان افضل ما يتطوع به العمل على مرضاة الله في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت

146
00:47:08.500 --> 00:47:31.250
وظيفته فافضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد وان ال الى ترك الاوراد وصلاة الليل وصيام النهار والافضل عند حضور الضيف اكرامه والقيام بحقه وان اشتغل به عن الورد المستحب والافضل في اوقات السحر الاشتغال بالصلاة والدعاء والذكر والاستغفار

147
00:47:31.300 --> 00:47:50.400
والافضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الاقبال على تعليمه والافضل في وقت الاذان الاشتغال باجابة المؤذن وهكذا فاذا افظل ما يتطوع به العمل على مرظاة الله في كل وقت بما هو مقتظى ذلك الوقت ووظيفته

148
00:47:51.800 --> 00:48:10.700
يعني مثلا اذا سمعت المؤذن يؤذن افضل ما تتطوع به انك تتابع المؤذن. ثم تأتي بالذكر الوارد بعد ذلك هذا افضل من انك تستمر في تلاوة القرآن مثلا لو كنت تقرأ القرآن واذن المؤذن

149
00:48:10.900 --> 00:48:32.150
ايهما افضل؟ ان تتابع المؤذن او تستمر في تلاوة القرآن؟ الجواب ان تتابع المؤذن الافضل يوم عرفة بعد الزوال الاشتغال بالدعاء هذا افضل من ان تشتغل بتلاوة القرآن لان هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء في ذلك الموطن حري بالاجابة

150
00:48:32.700 --> 00:48:58.650
اذا اتاك ضيف هل الافضل انك تعرض عن الضيف وتقرأ القرآن او تتنفل بالصلاة او الافضل انك تقبل على الضيف وتكرمه وتؤنسه وتباسطه الافضل هو اكرام الضيف وهكذا فاذا الافضل آآ افضل ما يتطوع به العمل على مرضاة الله في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فما ذكره

151
00:48:58.650 --> 00:49:18.500
ابن القيم رحمه الله هو الاقرب في في هذه المسألة فلا يقال في عمل معين انه الافضل آآ مطلقا لان ذلك يختلف باختلاف الاحوال  اه المؤلف قال ان الصلاة افضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم

152
00:49:19.000 --> 00:49:33.350
الصلاة هي من احب العمل الى الله تعالى الصلاة هي احب العمل الى الله هي احب العمل الى الله تعالى وآآ افضل ما يتعبد به يعني من حيث الاصل الصلاة

153
00:49:34.800 --> 00:50:01.850
فان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاة على وقتها وذلك لان الصلاة جامعة لمتفرق العبودية ومتظمنة لاقسامها اجتمعوا في الصلاة من انواع التعبد ما لا يجتمع في غيرها من تلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والركوع والسجود والتعظيم لله والخضوع له

154
00:50:01.850 --> 00:50:18.500
والدعاء وهذه لا تجتمع في غير الصلاة ولهذا فرضت الصلاة لما فرضت على نحو خاص اسرى بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام للمسجد الاقصى ثم عرج به حتى جاوز السماء السابعة

155
00:50:19.100 --> 00:50:36.800
ووصل الى اعلى مكان وصله البشر حتى سمع صوت صرير الاقلام بكتابة القدر وفرض عليه ربه وعلى امته خمسين صلاة في اليوم والليلة. كلمه الله مباشرة من غير واسطة لكنه لم يرى ربه

156
00:50:36.900 --> 00:50:53.800
لان الانسان في الدنيا بتكوينه البشري لا يتحمل رؤية الله العظيم الذي تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن من شدة عظمته انسان بتكوينه البشري ما يتحمل رؤية الله. ولهذا لما قال موسى ربي ارني انظر اليك. قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل

157
00:50:54.100 --> 00:51:09.550
فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى مجرد تجلي تجلى ربه للجبل جعله دكا. هذا الجبل الظخم العظيم لم يتحمل لما تجلى الله له دك ما بالك بهذا الانسان المخلوق الضعيف

158
00:51:09.900 --> 00:51:36.200
ولهذا خر موسى صعقا. صعق موسى غشي عليه لكن الله عز وجل يمكن المؤمنين برحمته وفضله وجوده وكرمه في الجنة من رؤيته واحاديث الرؤية متواترة النبي عليه الصلاة والسلام فرض الله عليه وعلى امته هذه العبادة وهذا يدل على محبة الله لها ثم انه لما فرضها فرضها خمسين صلاة في اربعة وعشرين

159
00:51:36.200 --> 00:51:51.300
ساعة وهذا يدل على يعني محبة الله لهذا النوع من التعبد. لو انها بقيت لم تخفف معنى ذلك اننا نصلي تقريبا كل نص ساعة ولما خففت خففت فقط في الفعل ولم تخفف الاجر والثواب

160
00:51:51.550 --> 00:52:09.550
ولهذا كان بعض السلف يحرصون على التطوع بالصلاة بعد اداء الفرائض ومنهم الامام احمد بن حنبل رحمه الله فقد اشتهر عنه وذكر في في في ترجمته انه كان يصلي لله تعالى في اليوم والليلة ثلاث مئة ركعة

161
00:52:09.550 --> 00:52:34.450
وعن غير فريضة وكان الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب امثلة الاحكام يقتدي بالامام احمد في هذا اه ايضا اه ابن تيمية رحمه الله آآ ايضا لما سئل عن افضل الاعمال قال ان هذا يختلف اختلاف الاحوال والاشخاص واجاب بنحو جواب ابن القيم لكن قال بعد ذلك انه ان

162
00:52:34.450 --> 00:52:50.700
مما هو كالاجماع عليه بين العلماء ان الاكثار من ذكر الله تعالى هو افضل ما شغل به العبد نفسه الاكثار من ذكر الله عز وجل لان ذكر الله تعالى رتب عليه اجور عظيمة

163
00:52:50.850 --> 00:53:07.200
على اعمال يسيرة مثلا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثقيلتان في الميزان لاحظ هاتين الكلمتين ثقيلتان في الميزان وحبيبتان الى الرحمن

164
00:53:07.400 --> 00:53:23.550
ابن تيمية رحمه الله قال ان الافظل من حيث الاصل هو آآ الاكثار من ذكر الله عز وجل لكن من حيث يعني بالنسبة للاشخاص كما ذكرنا الافضل هو آآ العمل بمقتضى العمل على مرضاة الله في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت

165
00:53:23.550 --> 00:53:42.350
ووظيفته ثم انتقل المؤلف بعد ذلك افضل صلاة التطوع افضل صلاة في التطوع وقال ما سنة جماعة واكدها الكسوف فالاستسقاء في التراويح في الوتر. ما ادري هل معنا وقتها او نتوقف

166
00:53:43.250 --> 00:54:08.250
نعم الاسئلة  نعام بقي طيب ناخذ هنا عشر دقائق ثم الاسئلة نخصص لها ايضا عشر دقائق قال وافضلها ما سنة جماعة يعني افظل صلاة التطوع من السنة جماعة لان ما سن جماعة اشبه بالفرائض

167
00:54:10.150 --> 00:54:26.350
ويلزم من هذا ان صلاة الاستسقاء افضل من الوتر والمؤلف التزم بهذا اللازم ولهذا قال واكدها الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر اكدها الكسوف سيأتي الكلام ان شاء الله عن احكام صلاة الكسوف بالتفصيل

168
00:54:26.650 --> 00:54:40.850
وهي عند الجمهور سنة مؤكدة ومن اهل العلم من قال انها واجبة ومنهم من قال انها فرض كفاية سيأتي الكلام عنها في حينها ان شاء الله قال فالاستسقاء يعني يلي صلاة الكسوف في الاكدية صلاة الاستسقاء

169
00:54:41.050 --> 00:54:59.000
ثم صلاة التراويح ثم الوتر وهذا بناء على ما قره المؤلف من ان مناط التفضيل هو الجماعة وصلاة الاستسقاء يشرع له الجماعة والتراويح كذلك والوتر لا تشرع له الجماعة وآآ

170
00:55:00.550 --> 00:55:19.500
جعل المؤلف صلاة الاستسقاء اكد من الوتر هذا محل نظر والقول الراجح ان الوتر اكد من الاستسقاء بل اكد حتى من التراويح بل ربما يكون اخذ حتى من صلاة الكسوف

171
00:55:20.100 --> 00:55:44.950
على خلاف لكنه يعني ترجيح القول بانه اكد من الاستسقاء والتراويح ظاهر واما هل هل الوتر اكد من الكسوف هذا محل نظر لان الوتر متأكد حتى ان بعض اهل العلم وهم فقهاء الحنفية قالوا بوجوبه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه ولم يتركه حظرا ولا سفرا

172
00:55:45.800 --> 00:56:01.100
واما التراويح فهي مختلف في استحباب الجماعة لها وان كان القول الراجح انها تستحب كذلك صلاة الاستسقاء انما تشرع عند الجدب والقحط فبناء على ذلك يكون الراجح في ترتيب صلاة التطوع

173
00:56:01.300 --> 00:56:19.700
تقول الكسوف والوتر على خلاف في ايهما اكد يليهما في الاكدية صلاة الاستسقاء اذا كان هناك جذب وقحط ثم التراويح ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن احكام صلاة الوتر

174
00:56:20.950 --> 00:56:39.050
لعل يعني نعم الكلام عن صلاة الوتر حقيقة طويل ولا ولا نرغب ان نقف في منتصفه فنقف عنده لان تقريبا قرابة عشر صفحات فلعلنا اذا نكتفي بهذا القدر ونقف عند صلاة الوتر وقله ركعة

175
00:56:39.300 --> 00:57:16.750
نفتتح بها درسنا قادم ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والان اجيب عما تيسر من الاسئلة    هل يجوز قراءة الاخلاص والمعوذتين

176
00:57:17.100 --> 00:57:34.550
بركعة واحدة من صلاة الفرض لا بأس بذلك خاصة اذا كان المصلي مأموما ولم يركع الامام فلا بأس ان يقرأ اكثر من سورة لكن اذا كان منفردا او اماما فالافضل

177
00:57:34.750 --> 00:57:56.200
اه الا يقرأ اكثر من سورة في الركعة الواحدة لان هذا هو غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم اذا طهرت المرأة في وقت صلاة هل تقضي ما قبلها؟ اذا كان يجمع بينهما

178
00:57:56.250 --> 00:58:10.700
كما لو طهرت في صلاة العصر فهل تقضي الظهر؟ هذا محل خلاف بين فقهاء والقول الراجح انه لا يلزمها ان تقضي الظهر وانما تقضي العصر فقط لانها لم تطهر الا في وقت العصر

179
00:58:11.650 --> 00:58:29.350
فذمتها بريئة ولانه لم يرد دليل ظاهر يدل على انها يجب عليها ان تقضي الصلاة التي طهرت فيها والصلاة التي قبلها والقائلون بذلك انما اعتمدوا على بعض الاثار عن عن بعض الصحابة والتي ايضا في اسانيدها نظر

180
00:58:30.050 --> 00:58:48.750
فقد قيل انها لا تثبت لا تثبت حتى عن الصحابة وحتى لو ثبتت تبقى اه اجتهادا اه منهم رضي الله عنهم وخالفهم فيها صحابة اخرون فالقول الراجح ان المرأة انما تقضي الصلاة التي طهرت في وقتها

181
00:58:48.800 --> 00:59:00.600
واذا طهرت في وقت العصر فتقضي العصر ولا يلزمها ان تقضي الظهر واذا طهرت في وقت العشاء تقضي العشاء ولا يلزمها ان تقضي المغرب بدليل انها لو كانت المسألة بالعكس

182
00:59:01.100 --> 00:59:25.700
لو ان المرأة ادركت نصف ساعة من وقت صلاة الظهر ثم اتتها الدورة الشهرية فانها بعد ما تطهر انما تقضي الظهر فقط ولا تقضي الظهر والعصر قول الله تعالى ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم

183
00:59:25.850 --> 00:59:45.500
هل هذا يشمل الرمي بغير الزنا نعم ظاهر الاية انه يشمل كل من رمى بريئا بتهمة غير صحيحة كل من اتهم بريء بشيء غير صحيح فيدخل في الاية نسأل الله العافية يستحق اللعنة في الدنيا والاخرة

184
00:59:45.550 --> 01:00:00.550
يطرد من رحمة الله الذي يتهم بريئا ويقذفه بما هو منه بريء سواء كان بالزنا او بغيره فانه متوعد باللعنة في الدنيا والاخرة. لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم

185
01:00:00.750 --> 01:00:20.900
فكيف يرجو التوفيق هذا الانسان الذي قد رمى الابرياء ومن ذلك ما يحصل في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قذف الابرياء بتهم هم منها براء. وتصنيفهم بامور هم بريئون منها. وتأمل قول الله تعالى ان الذين

186
01:00:20.900 --> 01:00:40.150
يرمون المحصنات الغافلات يعني احيانا يكون الذي قد رمي بالتهمة غافلا عن هذا الامر بعيدا عنه ومع ذلك يتهم به ويصنف به ويرمى به الذي يفعل ذلك مستحق للعنة الله في الدنيا والاخرة. لعنوا في الدنيا والاخرة

187
01:00:40.150 --> 01:00:59.050
لهم عذاب عظيم واذا لعن في الدنيا فقد طرد من رحمة الله سبحانه فلا يرجو توفيقا في حياته بل يكون تعيسا في حياته وعليه اللعنة في الاخرة ايضا وله عذاب عظيم فما اعظم مصيبته عند الله عز وجل

188
01:01:04.400 --> 01:01:18.200
انا من سكان الرياظ عندي مناسبة زواج في جدة اريد حضورها واتي بعمرة ولم اجد حجزا الا بيومين بعدها هل يجوز لي الاحرام من جدة؟ ليس لك الاحرام من جدة وانت

189
01:01:18.250 --> 01:01:42.700
قد نويت العمرة وانت في اقامتك في الرياض فانت بين امرين الامر الاول ان تحرم عند محاذاة الميقات وانت في الطائرة وتبقى على احرامك في جدة والخيار الثاني انك لا تحرم عند محاذاة الميقات وتبقى في جدة يومين كما ذكرت وتذهب لمناسبة الزواج لكن عندما تريد العمرة

190
01:01:42.850 --> 01:02:01.100
ترجع للميقات وتحرم منه والحمد لله الميقات في الطائف ليس بعيدا عن جدة سواء كان الميقات السيل الكبير او كان ميقات وادي محرم في الهدا ربما ميقات وادي محرم في الهدى اقرب الى جدة يعني يأخذ من ساعة ونص الى ساعتين

191
01:02:01.250 --> 01:02:23.850
فاذا كنت تريد ان تذهب لمناسبة الزواج تذهب لكن عندما تريد العمرة تذهب للميقات في الطائف فتحرم منه من فعل محظورا من محظورات الاحرام متعمدا فماذا يجب عليه؟ ومن فعله ناسيا او جاهلا فلا فماذا عليه؟ اذا فعله ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه

192
01:02:23.900 --> 01:02:44.600
اما اذا فعله متعمدا فعليه الفدية مثال ذلك امرأة اه لبست النقاب لحاجتها للنقاب لكون نظرها ضعيفا فاحتاجت الى لبس النقاب فعليها فدية فتطعم ستة مساكين او تصوم ثلاثة ايام او تذبح شاة في الحرم

193
01:02:44.700 --> 01:03:05.650
وايسرها الاطعام يعني تشتري ست وجبات ارز مع لحم من احد المطاعم المجاورة للحرم وتوزعها على ستة من فقراء الحرم اه من واجب على الزوجة فيما يتعلق بخدمة زوجها هذا محل خلاف بين الفقهاء والقول الراجح

194
01:03:05.700 --> 01:03:19.950
ان المرجع في ذلك للعرف فاذا كان العرف في البلد ان المرأة تخدم زوجها فيجب عليها ان تخدمه. لان هذا داخل في المعاشرة بالمعروف والله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

195
01:03:20.100 --> 01:03:36.350
اما اذا كان العرف انها غير مطالبة بخدمة زوجها وان الزوج يأتي لها بخادم فلا تكون مطالبة ويلزم الزوج ان يأتي لها ابي خاتم المرجع في ذلك الى العرف فيما يتعلق بخدمة المرأة لزوجها

196
01:03:36.500 --> 01:03:50.200
والعرف عند الناس في كثير من بلدان العالم الاسلامي هو ان المرأة آآ تخدم زوجها وتقوم بخدمة المنزل من الطبخ والتنظيف ونحو ذلك لكن قال الفقهاء ان المرأة اذا كانت يقدم مثلها

197
01:03:50.550 --> 01:04:12.500
بان تكون مثلا عند اهلها خدم فيلزم الزوجة ان يأتي لها بخادم. اما اذا كانت لا يخدم مثلها فلا يلزم الزوج ان يأتي لها بخادم  هل المرأة تقطع صلاة المرأة

198
01:04:12.800 --> 01:04:29.000
مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع الصلاة سواء كان مصلي رجلا او امرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود

199
01:04:34.000 --> 01:04:50.100
حمته ابني الصغير اثناء الصلاة ثم قبلته سهوا هل علي شيء؟ ليس عليك شيء اما بالنسبة لحمل الطفل فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله في صلاة الفريضة في صلاة العصر حمل بنت بنته امامة بنت ابي العاص

200
01:04:50.550 --> 01:05:08.650
لكن تقبيل الطفل اثناء الصلاة هذا لا ينبغي ما دام انه ورد في السؤال ان هذا حصل سهوا فلا شيء عليه صلاتك صحيحة ولا شيء عليك هل يجوز للطبيب تأخير الصلاة حتى خروج وقتها؟ بسبب كثرة المرضى

201
01:05:09.100 --> 01:05:29.250
اه اذا احتاج الطبيب للجمع جاز له الجمع بان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قد تكون هناك اه حالات طارئة وتحتاج وجود الطبيب. يكون مثلا هناك حادث واتي بمرظى

202
01:05:29.450 --> 01:05:46.800
ويستدعي وجود الطبيب والطبيب اذا قام باسعافهم خرج وقت الصلاة فاذا كانت الصلاة مما يجمع تجمع مع غيرها جاز للطبيب ان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فاما جمع تقديم او جمع تأخير

203
01:06:11.100 --> 01:06:30.950
طيب لعلنا نختم بهذا السؤال اذا كانت المغسلة داخل دورة المياه فهل اقول البسملة الافضل ان تسمي خارج دورة المياه تسمي خارج دورة المياه ثم تدخل دورة دورة المياه وتتوظأ. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته