﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:21.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في كتاب الصلاة في باب صلاة الجمعة

2
00:00:22.450 --> 00:00:39.900
قال رحمه الله فصل يشترط لصحة الجمعة الاستيطان وقد سبق والوقت وتجب بالزوال وعنه وقت العيد وتجوز وقت العيد. نقله واختاره الاكثر وذكر القاضي وغيره انه المذهب. وعنه في الساعة السادسة

3
00:00:39.900 --> 00:00:55.250
اختاره الخرقي وابو بكر ابن شاقلة والشيخ واختاره ابن ابي موسى في الخامسة عنه بعد الزوال اختاره الاجرني وفاقا وهو الافضل ذكر ابن عقيل في عمد الادلة ومفرداته عن قوم من اصحابنا

4
00:00:55.350 --> 00:01:12.050
يجوز بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس واخره اخر وقت الظهر لا الغروب. خلافا لمالك في رواية فان خرج صلوا ظهرا فان كانوا فيها اتموا جمعة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

5
00:01:12.450 --> 00:01:31.800
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله فصل يشترط لصحة الجمعة الاستيطان وقد سبق والوقت وقول الاستيطان يعني ان تكون الجمعة في محل يستوطن فيه فلا تقاموا في السفر

6
00:01:32.100 --> 00:01:52.150
ولا في مواضع التي يتنقل فيها كالبدو الرحل ونحوهم والثاني الوقت ثم ذكر رحمه الله الاقوال قال تجب بالزوال وعنه وقت العيد وتجوز وقت العيد نقلة نقله واختاره الاكثر وذكره القاضي وغيره انه هو المذهب

7
00:01:52.550 --> 00:02:17.650
وعنه في الساعة السادسة الى اخره. هذه المسألة يعني مسألة وقت صلاة الجمعة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على نحو اه خمسة اقوال ذكرها المؤلف رحمه الله القول الاول انها لا تصح ان الجمعة لا تصح الا بعد الزوال

8
00:02:18.550 --> 00:02:38.450
وهذا هو مذهب الجمهور ومنهم الائمة الثلاثة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحة في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه الى ان قال الساعة السادسة اذا ان ذكر الساعة السادسة الى ان ذكر الساعة الخامسة

9
00:02:38.950 --> 00:02:54.000
سيكون حضور الامام بعد الخامسة اي في الساعة السادسة وكذلك ايضا حديث سلمة بنكوع رضي الله عنه قال ما كنا قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة وننصرف وليس

10
00:02:54.000 --> 00:03:17.950
الشيطان ظل يستظل به وهذا دليل على انها لا تصح الا بعد الزوال وهذا قد اختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله اختار ان الجمعة لا تصح الا بعد الزوال والقول الثاني ان اول وقتها اول وقت صلاة العيد

11
00:03:19.600 --> 00:03:38.850
اتصح بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله واستدلوا بما جاء عن عبد الله بن زيدان انه قال شهدت الخطبة مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه

12
00:03:38.900 --> 00:03:58.900
فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار وشهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته الى ان اقول انتصف النهار ثم شهدتها من عثمان فكانت خطبته وصلاته الى ان يقول زال النهار فما رأيت احدا عاب ذلك ولا ان تراه

13
00:04:00.550 --> 00:04:21.750
وهذا الحديث او الاثر الذي استدلوا به فيه نظر من وجهين الوجه الاول ان هذا الاثر ضعيف ولا يصح والوجه الثاني انه لو صح فلا دلالة فيه على ان وقت الجمعة بارتفاع الشمس قيل رمح

14
00:04:22.350 --> 00:04:38.750
لان قوله شهدت الجمعة مع ابي بكر مع ابي بكر فكانت خطبته وصلاته لا نقول انتصف النهار او قبل نصف النهار تدل على انها قريبة من الزوال وليس المعنى انها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح

15
00:04:40.000 --> 00:05:02.250
هذان قولان. القول الثالث انها تصح قبل الساعة السادسة انها تصح قبل الساعة السادسة وهذا اختيار الخرقي رحمه الله واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنة. الحديث

16
00:05:02.850 --> 00:05:21.400
سيكون حضور الامام على مقتضى هذا الحديث في الساعة السادسة ولحديث سهل ابن سعد الساعد رضي الله عنه انه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة والقيلولة هي منتصف النهار

17
00:05:21.850 --> 00:05:41.850
وهذا يقتضي انهم يصلون قبل ها قبل ذلك قبل الزوال والقول الرابع انها تصح في الساعة الخامسة والقول الخامس كما ذكر المؤلف انها تصح بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس

18
00:05:42.350 --> 00:06:03.150
وهذا وهذا القول ابو ظعيف ولا دليل عليه واقرب الاقوال في هذا انها تصح في الساعة السادسة يعني قبل الزوال بنحو ساعة ولكن مع ذلك المشروع الا تفعل الا بعد الزوال

19
00:06:03.200 --> 00:06:25.750
الا تصلى الا بعد الزوال اولا موافقة لجمهور العلماء بل اكثر العلماء وثانيا انها اذا صليت قبل الزوال فقد تحصل مفسدة وهي ان النساء في البيوت اذا سمعوا المؤذن يؤذن للجمعة

20
00:06:26.450 --> 00:06:46.050
وكان يؤذن قبل الزوال وربما تعجلنا وصلينا الظهر ظنا منهن ان هذا اذان الظهر اذا كان مثلا يؤذن الساعة الحادية عشر قلنا قبل الزوال بساعة فاذا سمع الاذان قال اذن الظهر فيبادرن بصلاة الظهر مع انه لم يدخل

21
00:06:46.200 --> 00:07:04.800
لم يدخل وقتها وثالثا ايضا وجه الثالث لاجل ان ان يتحد الناس ولا يحصل بينهم اختلاف وربما يكون هذا اعني ان بعضهم يتقدم وبعضهم او ان بعضهم يتأخر قد يكون وسيلة للتخلف عنها

22
00:07:05.100 --> 00:07:24.650
بحيث يدعي انه صلاها مع امام متقدم والاخر يدعي انه سيصليها مع امام متأخر واذا قلت مثلا صليت قال صليت مع امام او اذا صلى الامام المبكر ولم يصلي قال ساصلي مع الامام المتأخر

23
00:07:24.800 --> 00:07:46.500
سيكون ذلك سببا للاختلاف والبلبلة اذا المذهب ان الجمعة تصح او او ان وقتها وقت صلاة العيد ولهذا ذكروا رحمهم الله قالوا ان الجمعة لها وقتان وقت جواز ووقت وجوب

24
00:07:46.950 --> 00:08:10.750
ووقت الجواز من ارتفاع الشمس قدر رمح هذا الجواز ووقت الوجوب زوال الشمس بمعنى انه لو ارتفعت الشمس الى رمح يجوز ان تفعل. لكن متى يجب فعلها بعد الزوال اذا عندهم الوقت الجمعة وقت ان وقت آآ جواز ووقت وجوب نعم

25
00:08:13.700 --> 00:08:29.250
احسن الله اليك. قال رحمه الله واخره اخر وقت الظهر لا الغروب خلافا لمالك في رواية. نعم. واخره اخر وقت الظهر وهذا قد يكون محل وفاق بين العلماء الا ما جاء عن مالك في رواية

26
00:08:29.400 --> 00:08:50.100
اذن منتهى وقت الجمعة متفق عليه الاعم بين المذاهب انه ينتهي خروج وقت الظهر الا ما جاء عن مالك في رواية واما ابتدائه ففيه الخلاف السابق نعم  الله اليك قال رحمه الله

27
00:08:50.200 --> 00:09:10.550
فان خرج صلوا ظهرا فان كانوا فيها اتموا جمعة قال بعضهم نص عليه وهو ظاهر المذهب وفاقا لمالك طيب يقول الفهيم خرج يعني وقت الجمعة وذلك دخول وقت العصر صلوا ظهرا. لفوات الوقت لان الوقت شرط

28
00:09:12.000 --> 00:09:28.950
ولا نقول كما تقدم دخول الوقت هناك فرق بين دخول الوقت وبين الوقت. الصلوات الخمس من شرطها دخول الوقت والجمعة من شرطها الوقت والفرق بينهما اننا اذا قلنا دخول الوقت

29
00:09:29.100 --> 00:09:49.100
لم تصح قبله وتصح بعده للعذر فمثلا صلاة الفجر من شرطها دخول الوقت فلا يصح ان يصلي الفجر قبل دخول الوقت ولكنها تصح بعد الوقت للعذر. اما الجمعة فمن شرطها الوقت

30
00:09:49.800 --> 00:10:10.000
فمثلا على مذهب الجمهور لا تصح قبل الزوال ولا تصح بعد خروج وقت الظهر اذا هي مقيدة في وقت محدد يقول فان كانوا فيها يعني في الجمعة اتموها جمعة. يعني لو خرج الوقت لو فرض انه خرج الوقت وهم في الجمعة يتمونها جمعة

31
00:10:10.050 --> 00:10:28.000
في عنا من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. نعم   احسن الله اليك قال رحمه الله قال القاضي وغيره هو المذهب لان الوقت اذا فات لم يمكن استدراكه فسقط اعتباره في الاستدامة

32
00:10:28.100 --> 00:10:45.700
ومثله العدد وهو المسبوق ولان الوقت حصل عنه بدل وهو وقت الثانية ولان بعضه كجميعه في في من طرأ تكليفه في اخره بخلاف العدد فيهما وعنه قبل ركعة لا الخراقي والشيخ

33
00:10:46.150 --> 00:11:04.750
هل يتمونها ظهرا وفاقا للشافعي او يستأنفونها وفاقا لابي حنيفة فيه وجهان؟ لا ما الذي تقضي به القواعد؟ انه ان ادركوا ركعة من وقتها اتمها جمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك

34
00:11:04.900 --> 00:11:27.400
الصلاة. اما لو فرض انهم كبروا للجمعة ولكن خرج الوقت. فحين اذ يتمونها ظهرا نعم  لا الشرط ركعة جميع الادراكات ركعة كاملة حتى حتى المذهب في هذه المسألة يقول الجمعة انما تدرك بادراك

35
00:11:27.450 --> 00:11:48.050
هذاك اللي الذي الوقت   احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه يعتبر الوقت فيها الا السلام. وان غربتهم فيها فقيل كذلك وقيل تبطل. لان وقت الغروب ليس وقتا للجمعة. وقت العصر

36
00:11:48.050 --> 00:12:08.000
وقت الظهر التي الجمعة بدلها المذهب لو بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها والا لم يجز وكذا يلزمهم ان شكوا في خروجه عملا بالاصل  الشرط الثالث تنعقد باربعين فاكثر في ظاهر المذهب وفاقا للشافعي

37
00:12:08.150 --> 00:12:28.800
لا بمن تتقرب بهم قرية عادت خلافا لمالك وعنه بخمسين وعنه بسبعة وعنه بخمسة وعنه باربع وساقا لابيه. طيب الشرط الثالث من شروط الجمعة العدد يقول الشرط الثالث تنعقد باربعين فاكثر

38
00:12:29.300 --> 00:12:46.700
فمن شرط صحة الجمعة العدد وهو ان يكون اربعين فصاعدا ما جاء في الحديث حديث جابر مضت السنة ان في كل اربعين فصاعدا او فما فوقها جمعة وهذا هو المشهور من المذهب

39
00:12:46.950 --> 00:13:11.100
وقيل انها تنعقد باثني عشر اثنين عشر وقيل بثلاثة وهذا اصح الاقوال انها تنعقد بثلاثة كما هو اختيار شيخ اسامة ابن تيمية رحمه الله ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الجمعة الا استحوذ عليهم

40
00:13:11.150 --> 00:13:31.250
الشيطان نعم واما مسألة اه عدد الاعتبار اثني عشر بان الذين بقوا بعدما انفضوا للتجارة واذا سمعوا واذا رأوا تجارة وانفضوا اليها وتركوك قائما قالوا ان الذي بقي مع الرسول عليه الصلاة والسلام اثنى عشر

41
00:13:31.300 --> 00:13:47.150
ونقول هذه قضية عين قضية عين ولا قاعدة ان قضايا الاعيان لا تعم الاحوال اذا لو قدر ان الذين بقوا عشرة نقول تنعقد بعشرة او الذين بقوا الذين بقوا عشرون قلت العقد بعشرين لا

42
00:13:47.350 --> 00:14:12.400
ما يعرفون يخطبون شيء يصلون ظهرا لو قام بواحد منهم قال الحمد لله اتقوا الله. يعني الواجب الحمد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتقوى الله. والوصية بتقوى الله لو قرأ سورة قاف مسك

43
00:14:12.750 --> 00:14:26.450
المصحف اذا كان ما يحفظ والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن قاف والقرآن المجيد. قرأ عليهم صحة ام هشام رضي الله عنه تقول ما حفظت والقرآن المجيد الا على لسان رسول الله

44
00:14:26.500 --> 00:14:46.250
صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه باربع وفاقا لابي حنيفة وعنهم بثلاثة شيخنا وعنه بثلاثة في القرى وعنه يعتبر كون الامام زائدا خلافا

45
00:14:46.350 --> 00:15:04.600
عليها لو بان محدثا ناسيا لم تجزئهم الا ان يكونوا بدونه الا ان يكونوا بدونه العدد المعتبر ويتخرج لا مطلقا قال صاحب المحرر بناء على رواية ان صلاة المؤتم بناس بناس حدثه تفسد الا ان يكون قرأ

46
00:15:04.600 --> 00:15:23.550
وخلفه تقديرا لصلاته صلاة صلاة الانفراد طيب يقول وعنه بثلاثة وعنه يعتبر كون الامام زائدا يعني عن الثلاثة وعلى هذا العدد اربعة مثلا فلو بان محدثا محدثا ناسيا لم تجزئ

47
00:15:23.700 --> 00:15:41.450
لنقص العدد ها نقص العدد المعتبر ويتخرج لا مطلقا قال صاحب المحرم بناء على رواية ان صلاة المؤتم في ناس حدثوا بناس حدثوا تفصل الا ان يكون قد قرأ. والصحيح حتى على

48
00:15:41.550 --> 00:15:58.750
باعتبار العدد ما دام انه ناس الحدث فكما انه تصح امامته بمن خلفه فتصح صلاته هنا. نعم اذا فرض ان الامام صلى بالجماعة. ثم بعد الصلاة تبين انه محدث وصلاة المأمومين

49
00:15:59.250 --> 00:16:14.750
صحيحة ووجه الصحة انهم حينما شرعوا في الصلاة ائتموا بمن يعتقدون صحة صلاته لكن لو فرض انهم يعلمون ان الامام محدث واقتدوا به لم تصح لا صلاته ولا صلاة الامام

50
00:16:14.800 --> 00:16:43.850
لا صلاتهم ولا صلاة الامام  احسن الله اليك قال رحمه الله وان رأى الامام وحده العدد فنقص لم يجز ان يؤمهم ولزمه استخلاف احدهم وبالعكس لا يلزم واحدا منهما   لو امره السلطان الا يصلي الا باربعين. لم يجز باقل ولا ان يستخلف لقصر ولايته. لو امره السلطان الا

51
00:16:43.850 --> 00:17:06.900
الا باربعين. فانه لا يجوز ان يصلي باقل لماذا؟ للقاعدة وهي ان حكم الحاكم يرفع الخلاف المسألة اذا كان فيها خلاف بين العلماء ورأى الامام او رأى ولي الامر ان يأخذ بهذا القول او بهذا القول فان رأيه يكون معتبرا ولا تجوز مخالفته

52
00:17:07.250 --> 00:17:31.350
قال رحمه الله لم يجز باقل ولا ان يستخدف لقصر ولايته. بخلاف التكبير الزائد لو كان الامام يرد التكبيرات الزوائد والمأموم لا يراه ولم يفعل يقول هنا يجوز والسبب ان الاعتبار العدد يرجع الى شرط من شروط

53
00:17:31.500 --> 00:17:53.200
الصلاة ولكن التكبيرات الزوائد لم يقل احد من العلماء انها انها واجبة فهمتم؟ يعني لو كان الامام يرى العدد ان العدد اربعون وخالفه احد الائمة يقول هذا لا يجوز لانه لان هذه المخالفة تعود على الصلاة بالافساد

54
00:17:54.000 --> 00:18:16.100
نعود الى الصلاة بالافساد لان من العلماء من يرى ان العدد اربعون لكن لو امره بالتكبيرة الزوائد او نهاه عن تكبيرة الزواج وفعلها. هنا نقول هنا الصلاة صحيحة وهو الفرق بينهما ان اعتبار العدد يعود الى شرط من شروط

55
00:18:16.300 --> 00:18:46.000
الصلاة واما التكبيرة الزوائد فلا. لانها باتفاق العلماء انها سنة. حتى لو تعمد تركها فالصلاة صحيحة ها في صلاة العيد نعم ايه صلاة العيد نعم  في صلاة العيد  نعم في العيد

56
00:18:46.300 --> 00:19:02.450
لا لو المؤلف يفرض مسألة فرض تقضيها على صفتها. فمثلا دخلت في صلاة العيد الركعة الثانية التي تدركها هي اول صلاتك الركعة الاولى فيها ست تكبيرات زواج والثانية فيها خمس

57
00:19:02.550 --> 00:19:17.750
فانت الان تكبر مع الامام ثم اذا قمت تسل اذا سلم الامام وقمت تقضي تكبر خمسا  لكن على القول بان ما يدركه المسبوق اخر صلاته وما يقضيه اولها اذا قام يقضي يكبر كم؟ ست

58
00:19:17.800 --> 00:19:37.500
ايوب يفرق. هم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله يعني كأن العلماء احيانا يجيبون مثل هذا كأنه ايراد لو قال قائل ارأيت لو خالفوا في التكبيرة الزواج لماذا تقولون كذا

59
00:19:37.700 --> 00:19:56.900
يقول بخلاف كذا  احسن الله اليك قال رحمه الله ولو امره السلطان الا يصلي الا باربعين لم يجلس باقل. ولا ان يستخلف لقصر ولايته بخلاف التكبير الزائد وبالعكس الولاية وبالعكس الولاية باطنة

60
00:19:57.000 --> 00:20:14.300
بتعذرها من جهته ويحتمل انه يستخرف احدهم. نعم. بخلاف الولد الباطلة كما لو كان يعني ولاه وهو يعتقد ان  يعني وان يصلي السلطان يعتقد او الامام يعتقد ان الجمعة لا تصح الا باربعين

61
00:20:15.100 --> 00:20:35.350
وولاه ان يصلي باقل من ذلك. فالولاية هنا  فاسدة لانها لانه والله بخلاف ما يعتقد. نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله ولو ولو لم يرها قوم بوطن مسكون فظاهر كلامه

62
00:20:35.400 --> 00:20:52.250
من محتسب امرهم برأيه بها لان لا يظن الصغير وانها تسقط مع زيادة عدد بهذا المعنى قال احمد يصليها مع بر وفاجر مع اعتباره عدالة الامام ويحتمل لا قال احمد لا تحمل الناس على مذهبك

63
00:20:53.000 --> 00:21:08.000
وليس لمن قلدها ان ولو لم يرها قوم بوطن مسكون يعني كانوا لا يرونها في بطل مسكون فظاهر كلامهم للمحتسب امرهم رأيه بها. يعني لو كان مثلا يرى انها تقام مثلا في القرى وما جاورها

64
00:21:08.400 --> 00:21:32.600
وامرهم فيجب يجب لان هذا حكم حاكم او امر ولي امر يرفع الخلاف  يقول قال احمد لا تحملوا الناس على مذهبك لا تحمل الناس على مذهبك لان بعض الناس تجده يرى قولا ويحمل الناس يريد ان الناس يتمشون على رأيه وعلى قولهم وهذا وهذا خطأ

65
00:21:32.950 --> 00:21:54.350
كما انك تعتقد فغيرك ها يعتقد نعم احسن الله اليك ولذلك سبق ان قلنا ان مسائل الاجتهاد المسائل الاجتهاد لا انكار فيها لا انكار فيها. بخلاف مسائل الخلاف ولهذا العبارة المشهورة

66
00:21:54.400 --> 00:22:17.200
لا انكار في مسائل الخلاف لا تصح. والصواب لا انكار في مسائل الاجتهاد لان مسائل الخلاف ان كان الخلاف فيها سائغا بحيث كانت الادلة تحتمل فهذا اجتهاد فهمتم؟ ولهذا صواب العبارة لا انكار في مسائل الاجتهاد. اما مسائل التي يكون فيها خلاف

67
00:22:17.350 --> 00:22:32.150
ولكن الخلاف هذا ليس له حظ من النظر ضعيف فانه غير معتبر. نعم الامام بن مسألة من المسائل لو فيها خلاف ولو كان شادا. نعم لا الانسان الولي امر نعم

68
00:22:32.400 --> 00:22:53.350
يحمله بضبط الناس ترك الناس فوضى هكذا   انه لا تحمل الناس لا تحمل الناس على مذهبك يعني الاشخاص والافراد اما اذا كان حاكما او ولي امر ورأى من المصلحة ان يأخذ بهذا القول

69
00:22:53.450 --> 00:23:10.500
حتى لو كان القول مرجوحا لكن لا لا يصادم الادلة فلا فلا حرج حسب الحذف اذا رأى المصلحة نعم قد يرى ماذا المصلحة في هذا الوقت ان يعمل هذا على هذا القول

70
00:23:11.750 --> 00:23:24.650
فهمت؟ نعم. فالحاصل ان الامام او ولي الامر اذا رأى ان يحمل الناس على قول من الاقوال لقول المعتبر لكن من الناس او من العلماء من لا يرى هذا القول

71
00:23:25.050 --> 00:23:49.200
فان فانه تجب طاعته في هذا لانه لاحظوا يا اخي يا جماعة كون الناس ينتظمون على قول واحد ولو كان القول مرجوحا خير من الاختلاف خير من الاختلاف فكون مثلا ولي امر يختار هذا القوم ويلزم الناس به. ولو كان مثلا مرجوحا نقول هو خير من الاختلاف ان هذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا

72
00:23:49.550 --> 00:24:19.600
الاختلاف شر سبب لايغار الصدور وسبب للعداوة وسبب للبغضاء. نعم  يعني مع مع ان ابن مسعود استرجع انا لله وانا اليه راجعون ومع ذلك صلوا خلفه وايضا لاحظ انهم صلوا خلفه. كان بامكانهم ان يصلوا خلفه. واذا وانه اذا قام يقضي فاذا قام الى الثالثة

73
00:24:19.600 --> 00:24:42.800
بحيث يكون اقتدوا به لكن ما تابعوه في الاتمام ولكن مع ذلك اتموا  ولذلك شوف يعني الناس سابقا يعني قبل سنوات كثيرة اه لما كانوا يعني يقلدون المذهب ويمشون على المذهب

74
00:24:42.850 --> 00:25:00.100
كانوا كانت حالهم اضبط اظبط يعني كلهم ماشيين على قول واحد ما في اختلاف حتى اذا تنازعوا قال والله هذا في الاقناع هذا في المنتهى هذا لما حصل الاجتهاد ولا ريب ان اتباع السنة الكتاب والسنة هو الاولى

75
00:25:00.300 --> 00:25:31.100
لكن حصل اه اختلاف وجهات النظر فهذا يرى هذا القول وهذا يرى هذا القول وهذا يرى هذا القول وحينئذ يحصل الاختلاف نعم  الحديث ضعيف خلاف امتي رحمة الخلاف ضعيف لكن من حيث المعنى اختلاف الامة رحمة من حيث انها لا تكلف الا بما

76
00:25:31.200 --> 00:25:52.350
وما يؤدي الى اجتهاد وايضا اختلاف الامة رحمة قد يكون اختلاف الامة رحمة بان الانسان يأخذ بهذا القول دون هذا القول  يعني مثلا لو اختلف العلماء في مسألة من المسائل منهم من يرى الجواز ومنهم يرى التحريم والادلة متكافئة

77
00:25:52.600 --> 00:26:17.600
لك ان تأخذ بالجواز وهذا من الرحمة لان الرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما  هذا فيما اذا كان اذا كان الخلاف متقاربا او كان العالمان متقاربين علما يعني عالمان اختلفا هذا يقول كذا وهذا يقول

78
00:26:17.600 --> 00:26:38.200
وكلاهما عالم معتبر من الاجتهاد ومنها العلم والفتوى فاردت ان تأخذ بقول من يرى التيسير او التسهيل نقول لا حرج ان يأتي عالم كبير يقول بقول ثم يأتي طالب علم يقول بقول فتأخذ بقول طالب العلم لانه ايسر

79
00:26:39.000 --> 00:27:10.250
نعم ايه ده ماذا قلنا؟ قلنا اول اختلاف امتي رحمة من وجهين. الحديث او هذا العبارة اختلاف امتي رحمة حديثا لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن من حيث المعنى يمكن يوجه المدفن من وجهين. الوجه الاول اختلاف امتي رحمة. يعني ان الله عز وجل لم يكلفهم ما لا يطيقون

80
00:27:10.650 --> 00:27:28.950
فاذا اختلفوا فهذا الاختلاف ثانيا رحمة ايضا من جهة المكلف ان يأخذ بأي الأقوال التي يكون يكون الخلاف فيها معتبرا وانه لا يلزم في قول دون قول  في كل الاقوال نعم

81
00:27:29.900 --> 00:27:53.400
لماذا  عالم يقول المسألة الحكم فيها الجواز او التحريم والدليل كذا وكذا وكذا يجيك العالم الثاني يقول الدليل آآ ان حكم المسألة الوجوب. وش الدليل ما في دليل؟ قوله غير معتبر هذا

82
00:27:53.450 --> 00:28:11.250
لا تتبع الرخص هذا العلماء يقولون تتبع الرخص من تتبع الرخص تزندق معناه ان يتتبع الرخص في كل مذهب او لكل عالم يعني من يأتي مسألة اراد ان الحج. مثلا

83
00:28:11.400 --> 00:28:30.800
الحج اركانه الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة الحنابل يغركم هذول يقولون واجب مع ذولا خلنا مع المالكية  المبيت في مزدلفة. ابو حنيفة يقول سنة خلك مع ابو حنيفة امش رمي الجمار وهكذا

84
00:28:30.850 --> 00:28:48.100
تتبع يعني يا يا يضع جدول في بناسك رآه بعضكم في اخرها جداول جدول الوقوف بعرفة عند كذا عند كذا هو وضع علامة عشان يمشي عليه. يقول هذا هذي هذا اللي قال العلماء تتبعوا الرخص تزندقوا

85
00:28:48.400 --> 00:29:06.900
لان ما من قول من الاقوال او مسألة من المسائل الا تجد ان بعض العلماء يرخص شو رخص فيها احسن الله اليك قال رحمه الله وليس لمن قلدها ان يؤم في الصلوات الخمس

86
00:29:07.000 --> 00:29:26.250
بناء على انها صلاة مستقلة يقرأ يقرأ هذي مسألة كان المناسب ان تذكر ان يذكرها رحمه الله في صفحة خلوكم معنا    اه صفحة مئة وثلاثة وثلاثين او مئة واربعة وثلاثين

87
00:29:26.700 --> 00:29:43.750
باول باب صلاة الجمعة  اول باب الجمعة لما قال وهي افضل من الظهر ها وهي صلاة مستقلة بعدم انعقادها بنية الظهر احنا قلنا هل هي فرض الوقت او صلاة مستقلة؟ ينبغي على الخلاف

88
00:29:43.900 --> 00:30:08.150
اولا انها لا تنعقد بنية الظهر وثانيا اذا قلنا انها مستقلة تجوز قبل الزوال وثالثا لا تجمع في محل نوبي في الجمع ورابعا ليس لمن قلدها اليوم هذه المسألة مبنية على ماذا؟ على ما سبق. ولهذا المؤلف رحمه الله هنا قال بناء على انها صلاة

89
00:30:08.350 --> 00:30:29.700
مستقلة  انت اما احلق حالة سابقة او الحالة لاحقة  يعني بعد قال ولا تجمع في محل يبيح الجمع فانظر انظر المسألة الرابعة مما يتفرع وهي انه ليس لمن قلدها ان يؤم

90
00:30:34.900 --> 00:30:53.000
ولكن ايهما اولى؟ يقول كان الاولى بالمؤلف رحمه الله ان يذكرها في هذا الموضع الاول اولا اه لانه انسب انسب لانه ذكر المسائل التي تترتب على كونها صلاة مستقلة والمسائل التي تترتب على كونها ظهرا

91
00:30:53.800 --> 00:31:14.700
وثانيا ايضا انه اذا آآ اخرها واحال اليها الاحالة تكون على شيء مجهول في حالة تكون هذا شيء مجهول فمثلا لو ان الانسان اتكلم بكلام وقد سيأتي في كذا طيب ما ما مر علي

92
00:31:15.300 --> 00:31:29.050
لكن اذا احال اذا ذكرها ثم احال عليها فيما تقدم تكون الاحالة على شيء معلوم يعني اذا هنا وليس لمن اقول لدى ان يؤم في الصلوات وتقدم ها؟ يقول الاحالة على امر

93
00:31:29.300 --> 00:31:50.300
معلوم. ثالثا ايضا انه ربما يقول سيأتي او سيذكرها ثم ينسى ثم ينساها فلذلك الشيء اصطلح العلماء رحمهم الله المصنفون على ان الشيء اذا كان له مناسبتان مناسبة فانه يذكر في الاولى منهما

94
00:31:50.900 --> 00:32:15.200
لاسباب. اولا مسارعة ومبادرة في الخيرات. واستبقوا فاستبقوا الخيرات وسارعوا ثانيا انه اذا احال عليها قد ستأتي فالاحالة على شيء مجهول وان ذكرها ثم احال عليها فيما يأتي فالاحالة على شيء

95
00:32:15.350 --> 00:32:40.600
معلوم وثالثا ايضا انه ربما نسي ربما نسي ورابعا انه ربما يكون مستحظرا للمسألة في ذلك الموضع فاذا ذهب ذهب عنها يجهل عنها او لا يكون عنده استحضار لها او لا يكون عنده استحضار تام كاستحضاره الاول

96
00:32:41.850 --> 00:33:00.800
وهذا كثير قد بعض العلماء تجد انه مثلا يكون مستحظرا لمسألة من المسائل ثم اذا قال اذكرها في الموظوع الفلاني اذا جاء الموظع نسي بعض الوجوه او نسي بعض الادلة او نسي بعض يعني الاقسام او الصور ونحو ذلك

97
00:33:01.100 --> 00:33:24.900
وتأتي ايضا مسألة نسيان المسألة نفسها المسألة نفسها. فكثير من العلماء الذين يقول سيأتي سيأتي آآ في مو في الغالب بعضهم يقول سيأتي ولا يذكرها ولا يكفي ينسى ينسى اما انه لا يتم الكتاب مثل ما فعل ابن القيم رحمه الله في زاد الميعاد

98
00:33:25.050 --> 00:33:39.450
على سبع مواضع او نحوها قد سيأتي سيأتي ولم يأتي لانه مات ولم يتم الكتاب. وكذلك ايضا ابن حجر في الفتح. احيانا يحيل على مواضع يقول سيأتي في الموضع الفلاني ولا

99
00:33:39.450 --> 00:33:58.100
هذا وربما ايضا انه ينسى مطلقا لا يأتي وهذا قد قد وقع ولهذا الشيخ منصور البهوتي رحمه الله شادي حزاد في شرح الروض في باب الانية في اخر باب الانية

100
00:33:58.200 --> 00:34:18.700
قال لما قال ناتن وما ابينا من حي فهو كميتته يعني حلا وحرمة طهارة ونجاسة قال رحمه الله في شرحه الا المسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد الا المستوى فأرته. قال والطليدة

101
00:34:19.050 --> 00:34:38.100
الطريقة تأتي الطريدة هي الحيوان الذي يهرب ولا يتمكنون من من من الامساك به يصيبونه في اي موضع قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ند بعير من القوم قال ان لي هذه الابل اوابد كأوابد الوحش فما ند منه فاصنعوا بي هكذا

102
00:34:38.400 --> 00:34:52.550
العلماء ذكروها في الصيد. فالشيخ منصور قال الا المسك وفأرته والطريقة وتأتي في الصيد لما جاء الصيد ما ذكرها قال بعض المعشرات وبعض المعشرين قال قال لانه لم يقل ان شاء الله

103
00:34:53.450 --> 00:35:10.550
لقد لقد تأتي ان شاء الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سليمان لو قال ان شاء الله لم يحنث ولكانت دركا في حاجته  احسن الله اليك قال رحمه الله

104
00:35:10.750 --> 00:35:30.950
وليس لمن قلدها ان يؤم في الصلوات الخمس بناء على انها صلاة مستقلة ذكره في الاحكام السلطانية وليس لمن قلد احدهما ان يؤم في عيد وكسوف واستسقاء وان نقص العدد يعني لان هذه الصلاة وهذه الصلاة فاذا قلنا الان انها بدر عن الظهر

105
00:35:31.100 --> 00:35:47.200
فمن قلد الظهر يصليها ومن قلد الجمعة يصليها. اما اذا قلنا صلاة مستقلة فلا كذلك ايضا من من قلد العيد والكسوف والاستسقاء ليس له ان يصلي الصلوات الخمس لان هذه صلاته هذه

106
00:35:47.300 --> 00:36:14.450
الصلاة نعم   يعني لو قال الامام وكلتك او قلدتك ان تصلي في هذا المسجد الصلوات الخمس. جاء يوم الجمعة ما يصلي الجمعة يعني بناء على انه قال الصلوات الخمس فاذا جا يصلي الجمعة قال لا انا قلت الصلوات الخمس والجمعة

107
00:36:14.800 --> 00:36:35.500
صلاة مستقلة ليست من الخمس  احسن الله اليك قال رحمه الله وان نقص العدد ابتدأوا ظهرا نص عليه للشافعي وقيل يتمون ظهرا وفاقا لمالك في رواية وقيل جمعة وفاقا لابي حنيفة

108
00:36:36.300 --> 00:36:53.250
ولو لم يسجد في الاولى خلافا لابي حنيفة. طيب نقص العدد العدد اربعون لا بد ان يحضروا جميعا الاربعون الخطبة والصلاة ولو فرض ان ان الخطبة حضرها حضر الخطبة ثلاثون

109
00:36:54.350 --> 00:37:11.700
الصلاة لا تصح لان لابد ان ان ان يكون العدد وهو اربعون ان يجتمعوا في الصلاة في الخطبة وفي الصلاة. كذلك ايضا لو فرض انهم شرعوا في الصلاة وفي اثناء الصلاة احدث واحد وخرج

110
00:37:13.300 --> 00:37:32.800
نقص العدد اذا يطلع يقول يا جماعة نقص العدد صلوا ظهرا  الا ان يرجع وهم في النفس الركعة يكملون نعم  ها هذا على المذهب حنا قلنا الصحيح انها تنعقد بكم

111
00:37:32.950 --> 00:37:58.300
في ثلاثة لا مع الامام اثنين مليون. اثنين والامام نعم. اثنان والامام   احسن الله اليك قال رحمه الله  وقيل جمعة ان بقي مع معه اثنى عشر لانه العدد الباقي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في الصلاة رواه البخاري

112
00:37:58.950 --> 00:38:19.000
والمراد في انتظارها كما روى مسلم في الخطبة. طيب وسبق ان قلنا ان بقاء الاثنى عشر قضية عين قضية عين وقضايا الاعيان لا تعم الاحوال   ما ذكرنا حديث جابر مضت السنة

113
00:38:19.050 --> 00:38:40.550
ان في كل اربعين فصاعدا  جابر لكن الحديث ظعيف  احسن الله اليك قال رحمه الله والمراد في انتظارها كما روى مسلم في الخطبة. وللدارقطني بقي معه اربعون رجلا. تفرد به علي بن عاصم

114
00:38:40.600 --> 00:38:57.750
وانما انفضوا لظنهم جواز الانصراف ولابي داوود في مراسيله. قال وانما انفضوا لظنهم جواز الانصراف. هذا جواب عن سؤال مقدر وهو كيف ان الصحابة رضي الله عنهم يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون للتجارة

115
00:38:58.500 --> 00:39:19.600
فنقول انما فعلوا ذلك لانهم يظنون انه يجوز  احسن الله اليك قال رحمه الله ولابي داوود في مراسيله باسناد حسن طبعا مقاتل ابن حيان ان خطبته عليه الصلاة والسلام هذه كانت بعد صلاة الجمعة

116
00:39:19.950 --> 00:39:37.550
وظنوا لا شيء عليهم في الانقضاض عن الخطبة وانه قبل هذه القضية انما كان يصلي قبل الخطبة ويتوجه ان في نظر يعني بعض العلماء جاء هذه الخطبة كانت بعد الصلاة وان الرسول عليه الصلاة والسلام كان في اول الامر

117
00:39:37.650 --> 00:40:22.700
يخطب بعد الصلاة اي نعم شوف يعني يصلي ثم يخطب  يحتاج الى دليل. نعم    صلاة العيد كصلاة العيد نعم    احسن الله اليك     يحتاج الى نظر نعم ايه نعم يقول خطأ كانت خطبته بعد الجمعة

118
00:40:26.900 --> 00:40:45.400
الله لي قال رحمه الله ويتوجه انهم انفضوا لقدوم التجارة لشدة المجاعة او ظن وجوب خطبة واحدة وقد فرغت وفي الخلاف في مسألة نقض الوضوء بالقهقهة كان لعذر. والاحسن من ذلك يقال كما تقدم

119
00:40:45.750 --> 00:41:04.200
وانما انفضوا لظنهم جواز الانصراف وايضا التعي الاخر انهم كانوا في شدة جوع. فلما قدمت هذه القافلة ذهبوا اليها من شدة ما فيهم من شرف العيش والفقر اما يعني نقول انها ان سبب ذلك ان الخطبة

120
00:41:04.350 --> 00:41:16.500
كانت بعد الجمعة حتى لو كانت بعد الجمعة لا فرق يعني الانصراف من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق فيه بينما قبل الصلاة وما بعد وما بعد الصلاة. نعم

121
00:41:18.950 --> 00:41:34.800
احسن الله اليك قال رحمه الله وفي الخلاف في مسألة نقض الوضوء بالقهقهة كان لعذر وهو الحاجة الى الى شراء الطعام لان سماع الخطبة ليس بشرط وانما الواجب هو الصلاة

122
00:41:35.150 --> 00:41:52.050
ويجوز ان يكونوا رجعوا الى الصلاة كذا قال وقيل يتمون جمعة كان بعد ركعة. واختاره الشيخ وذكره قياس المذهب. رفاقا لمالك في رواية كمسبوق فرق غيره بان صحت من المسبوق تبعا كصحتها

123
00:41:52.100 --> 00:42:08.900
من لم يحضر الخطبة تبعا وان بقي العدد اتم جمعة. قال ابو المعالي سواء كانوا سمعوا الخطبة او لحقوهم قبل نقصهم بلا خلاف كبقائه من السامعين وكذا جزم به غير واحد وظاهر كلام بعضهم خلافه

124
00:42:09.300 --> 00:42:32.600
نعم يعني لو قدر انهم ان الخطبة ان الخطبة حضرها اربعون وفي اثناء الخطبة انفض عشرون ثم اتى عشرون اخرون  او حضر الخطبة اربعون ثم في اثناء الصلاة لما اقيمت الصلاة انفض عشرون وحضر عشرون

125
00:42:32.800 --> 00:42:52.250
بحيث ان العدد الذي مع الامام لم ينقص عن اربعين لكنه مع الاختلاف لكن مع الاختلاف ولهذا قال سواء كانوا سمعوا الخطبة او لحقوهم قبل نقصها. نعم  رحمه الله الشرط الرابع الخطبة ويأتي

126
00:42:53.450 --> 00:43:16.500
قال رحمه الله فصل لا يشترط لصحتها اذن الامام وفاقا لمالك والشافعي وعنهم بلا وفاقا لابي حنيفة. وعنه ان لم يتعذر وعنه يشترط نعم. وعنه يشترط لوجوبها لا لجوازها ونقل ابو الحارث والشالنجي طيب يقول فصل ولا يشترط لصحتها ابن امام

127
00:43:17.000 --> 00:43:38.250
بل يجب ان تقام ولو لم يأذن الامام الوفاق الايمانك والشافعي وعنه بلى وفاقا لابي حنيفة. وعنه ان لم يتعذر والعلماء رحمهم الله مختلفون في في ذلك اعني في اقامة الجمعة. واصح الاقوال في هذا اشتراط اذن الامام للتعدد

128
00:43:38.900 --> 00:43:57.450
بتعدد الجمعة بمعنى انهم لو كانوا مثلا في مكان واقاموا الجمعة ثم ارادوا ان يقيموا جمعة اخرى. فالجمعة الاخرى لا تقام الا باذن الامام والعمل عندنا الان العمل على ان جمعة لا تقام الا باذن الامام ظبطا للناس

129
00:43:57.750 --> 00:44:14.900
لانه لو فتح الباب وقيل انه يجوز ان يصلي كل جماعة جمعة لرأيت المساجد الصلوات الخمس ها يصلي الجمعة كل امام جاء كل امام مسجد جمعة لن نذهب الى المسجد الفلاني

130
00:44:14.950 --> 00:44:34.350
واولئك ايضا يقول لن نذهب الى المسجد الفلاني. فيتفرق عن ناس. اذا الامام من الناحية العلمية الامام شرط في التعدد شرطون في التعدد لماذا؟ لان تعدد الجمعة يشدد فيه العلماء رحمهم الله

131
00:44:34.400 --> 00:44:52.800
فاذا اقيمت في بلد اكثر من جمعة يقول في الصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها والثانية باطلة نذهب عندنا ان ان البلد اذا اقيمت فيه اكثر من جمعة ما هي الجمعة الصحيحة؟ يقول الصحيحة ما باشرها الامام

132
00:44:52.900 --> 00:45:13.850
المسجد اللي صلى فيه الامام جمعته صحيحة او اذن في او او اذن له فان تساويا في الاذن فاسبقهما اللي كبر اول هو الذي جمعته صحيحة فالعمل الان على ان الجمعة يشترط لها اذن امام اذن امام

133
00:45:14.050 --> 00:45:33.400
اقامة ابتداء وتعددا وهذا هو الموافق للحكمة والسياسة الشرعية لاجل لاجل ماذا؟ ضبط ظبط الناس لانه لو فتح الباب كالمساجد المحطات يقيمون جمعة يجتمع اربعة خمسة يقول القول الراجح انها تصح بثلاثة

134
00:45:33.950 --> 00:46:11.900
يأتون ويقيموا الجمعة فحينئذ يحصل تفرق الناس التشتت نعم      المسجد الذي يصلي ايه هذي كان عندنا يعني يفعلونها لكنهم لكن جاء توجيه من الوزارة بمنع ذلك بعض المساجد تجد خصوصا اللي في اطراف البلد يصلون يعني قبل نحو نصف ساعة

135
00:46:12.450 --> 00:46:39.150
فتجد ان بعض الناس يذهب ويصلي في ذيك المساجد عشان يطلع بدري  ضبط الناس او بعض الناس يحب العجلة يعجل في الصلاة بعض الناس يؤذن المؤذن مثلا تقول في حي من الاحياء

136
00:46:39.500 --> 00:46:58.800
الحي عندهم المسجد يجلس مثلا ربع ساعة في الاقامة ولا بروح اصلي في مسجد المحطة على طول يروح يعني يذهب مشوار ويرجع اذا رجع وذا مسجدهم طالع وش صفت تفريغ بنزين بس

137
00:46:58.950 --> 00:47:14.200
فهمتم بعض الناس تجد مثلا يقول اذن المؤذن صلي في المسجد اللي بجوارك ولا لا يتأخروا او يطول ساذهب الى المسجد المحطة في الحي الفلاني فيذهب يحتاج عشر دقائق ذهاب

138
00:47:14.300 --> 00:47:54.150
عشر دقائق رجوع ثم اذا رجع وقف سيارته عند بيته الى مسجدهم خرجوا     عشان مم مم نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يشترط لصحتها ان الامام وفاقا لمالك الشافعي وعنهم بلى

139
00:47:54.200 --> 00:48:14.250
وعنه ان لم يتعذر عنه يشترط لوجوبها لا لجوازها. ونقل ابو حارث والشننجي اذا كان بينه وبين المصري قدر قدر ما تقصر فيه الصلاة جمعوا ولو بلا اذن. نعم وان لم يعلم بموته الا بعد الصلاة

140
00:48:14.500 --> 00:48:37.450
واشترط اذنه عنه لا اعادة للمشقة وعنه بلا لبيان عدم الشرط وان غلب الخوارج على بلد فاقاموا فيه الجمعة فنص فنص احمد يجوز اتباعهم. قاله ابن عقيل قال القاضي ولو قول ولو قلنا من شرطهم. ولو قلنا من شرطها امام اذا كان خروجهم بتأويل سائغ. هم

141
00:48:37.950 --> 00:48:52.500
اذا اذا غلب الخوارج والعياذ بالله على بلد فاقاموا فيه الجمعة فنص احمد يجوز اتباعهم يعني تحصيل الجمعة قال ابن عقيل قال القاضي ولو قلنا من شرطها الامامية حتى لو قلنا

142
00:48:52.550 --> 00:49:12.200
وهو خلاف المذهب ان من شرطها اذ امام. قد اذا كان خروجهم بتأويل سائغ وهؤلاء بغوات وليسوا خوارج لان البغاة من هم البغاة؟ هم قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الامام بتأويل سائق. هؤلاء هم

143
00:49:12.250 --> 00:49:32.150
البغاة. فاشترط الفقهاء رحمهم الله فيهم اولا يقول لهم شوكة ومنعة يعني عدد له شوكة ومنعة وثاني ان يخرج عن الامام بتأويل سائغ كانوا قلة ليسوا بغاة وانما هم خوارج. او قطاع طريق

144
00:49:32.500 --> 00:49:52.050
وان كانوا لهم شوكة ومنعة ولكن ليس لهم تأويل خرجوا بغير تأويل فهم ايضا خوارج اذا البغاة ما اجتمع فيهم شرطان. الشرط الاول ان يكون لهم شوكة ومنعة. والثاني ان يكون خروجهم بتأويل سعيق. ما موقف الامام منهم اذا خرجوا

145
00:49:52.050 --> 00:50:09.700
قال اهل العلم يجب على الامام ان يراسلهم ما ينقمون. يعني ما سبب خروجهم لماذا خرجتم؟ فان ذكروا مظلمة ازالها قد خرجنا لوجود نظرة كذا وكذا وان ذكروا شبهة قد يكون ليس هناك مظلم ولكن شبهة

146
00:50:10.150 --> 00:50:25.550
فانه يكشفها يقول انت فعلت كذا وفعلت كذا من الاشياء وهذا لا يجوز. فيبين لهم ان ما فعله جائز وانه كذا وانه كذا قد يكون عندهم اشتباه او يعني فهموا الامر على غير وجهه

147
00:50:25.700 --> 00:50:54.050
اذا متى نقص شرط من هذين الشرطين او اختلوا وصفه من هذين النصفين فانهم يكونون ايش خوارج  اه بين لهم المظلمة فان رفع المظلمة او او كشف الشبهة ولكن مع ذلك لم يرجعوا. قال اهل العلم فيجب على الامام ان يقاتلهم ويجب على رعيته معونتهم

148
00:50:54.750 --> 00:50:58.100
يعينونه على على هؤلاء