فقد كان من الناس من هو مشرك فتاب تاب الله عليه قد كان من الناس من هو عابد وثن. فتاب تاب الله عليه. وهذا اعظم من الذنوب فاذا تاب السارق الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فلا زلنا في كتاب الداء والدواء او الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وهذا هو المجلس الثامن عشر. ولا زال المصنف ابن القيم رحمه الله في ذكر العقوبات المترتبة على والاثام. نسأل الله جل وعلا ان يعصمنا واياكم وان يحفظنا واياكم. فننظر الى هذه العواقب المترتبة على الذنوب والاثام لعل ان يكون ذلك زاجرا لنا في انفسنا ويكون سبب في تعجيل توبتنا الى الله سبحانه وتعالى. فنبدأ على بركة ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالدي والديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال الامام ابن القيم رحمه الله فصل فان لم ترعك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك فاحضره العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله الجرائم كما قطع كما قطع اليد في سرقة ثلاثة دراهم. وقطع اليد وقطع اليد والرجل قطع الشارع هو الذي قطع اليد لان النسبة اليه نسبة حكم كما قطع اليد في سرقة ثلاثة دراهم وقطع اليد والرجل في قطع الطريق. نعم. احسن الله اليكم. وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال النفس وشق الجلد بالسوط على كلمة قذف لمحصن او قطرة خمر يدخلها يدخلها جوفه وقتل بالحجارة اشنع قتلة في ايلاج الحشفة في فرج حرام. وخفف في هذه وخفف هذه العقوبة عمن لم يتم عليه نعمة الاحصان بمائة جلدة ونفي سنة عن وطنه وبلده الى بلاد الغربة. وفرق بين رأس العبد بدنه اذا وقع على ذات رحم محرم منه او ترك الصلاة المفروضة فرق بين رأس العبد وبدنه اذا وقع على ذات رحم محرم منه يعني اذا وقع الزنا من انسان على ذات محرم فانه يقتل واحدا لا لا يترك سواء كان محصنا او غير محصن يقتل قولا واحدا بقطع رأسه نعم يعني انسان عليه ان يتأمل اذا لم يخف من عواقب الذنوب فلينظر كيف رتب الشريعة على هذه الذنوب هذه العقوبات الشنيعة في الدنيا او في الاخرة فانها زاجرة يتحمل الانسان كيف ان الله عز وجل امر بقطع يد السارق لاجل ثلاثة دراهم فما فوق نعم او تكلم بكلمة كفر وامر بقتل من وطأ ذكرا مثله وقتل المفعول به وامر بقتل من اتى بهيمة وقتل وقتل البهيمة وقتل البهيمة معه. بالنسبة لترك الصلاة المفروضة قتله هو قول جمهور العلماء خلافا للحنفية. وكذلك على ولي الامر ان يأمر الناس بالصلاة صلاح فان تركوا الصلاة ثلاثة ايام يقتلون وهل يقتل ردة او يقتل زجرا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء والصواب انه يقتل ردته وكذلك من تكلم بكلمة الكفر يستتاب يثيبه ولي الامر او القاضي او الحاكم او المفتي فان تاب والا امر بقتله. هذه الامور لولي الامر كذلك امر الله عز وجل الحكام بقتل من وطي ذكرا وقتل المفعول به وامر بقتل من اتى بهيمة وقتل البهيمة مع اذا تأمل الانسان هذه العقوبات المترتبة على هذه الاثام هذا علم انها عند الله عظيم والا فكيف يرتب عليها هذه العقوبات الفظيعة الشديدة بعض الناس يقول يا اخي هذه عقوبة ما هي فظيعة هذا غلط لا هي عقوبات شديدة ما هي سيرة فاذا جاء احد من الغربيين وقال الاسلام دين وحشية شلون يرجم الزاني هذا امر شديد. نقول نعم هو امر شديد. لكن ليس دين وحشية. رحمة بالاخرين ما يجوز ان نرحم واحد ونترك امة تظيع هذا من السفه عقلنا اصلا لكن كما قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يقتل نفس لكن تحيا الف نعم ومن والعامة تقول من من امن العقوبة اساء الادب ولذلك اقامة هذه الحدود وان كانت شديدة لكنها لابد كما قيل اخر الدواء الكي نعم قال رحمه الله وعزم على تحقيق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة. نعم هذا ثبت في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم عزم قال قد هممت عزم على تحريك بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة فدل على ان صلاة الجماعة واجبة ولم يفعل لماذا لم يفعل؟ لان في البيوت بل ليس اهلا لاهل الجماع من النسا والذراري لذلك جاء فيه التنصيص قال لولا النساء والذراري نعم وغير ذلك من العقوبات التي رتبها على الجرائم وجعلها بحكمته على حسب الدواعي الى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها فما كان الواجب عنه طبيعيا وليس في الطباع داع اليه اكتفى فيه بالتحريم. مع التعزير ولم يرتب عليه حدا كاكل في الرجيع وشرب الدم واكل الميتة. وهكذا الغيبة والنميمة والكذب لم يرتب الشارع عليها حدا. لماذا؟ لان هذه امور يعني الوازع الطبعي موجود فيها تجد الامر المشترك بين اكثر البشرية على انها مذمومة نعم وما كان في الطباع داع اليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته وبقدر داعي الطبع اليه ولهذا لما كان داعي الطباع الى الزنا كذلك يقول العلماء ليس في النفوس داع طبعي للشرك ولو ذرة فلذلك كانت عقوبته الخلود في النار بالمرة ما في اي داعي يدعي طبعي يدعو انك تدعو حجر او تدعو قبر او شجر ها هو غار. سبحان الله. نعم قال رحمه الله ما في اي داعي طبعي تترك ارحم الراحمين وتتجه الى من لا يرحم او من اذا رحم لا يكون رحمته كرحمة ارحم الراحمين سبحان الله نعم قال رحمه الله ولهذا لما كان داعي الطباع الى الزنا من اقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى اشنع القتلات واعظمها. عقوبته اعلى انواع الجلد مع زيادة التغريب. ولما كان اللواط فيه الامران كان حده القتل بكل حال. ولما كان داعي السرقة قوي ومفسدتها كذلك قطع فيها اليد فتأمل حكمته في افساد العضو الذي باشر به الجناية كما افسد على قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما الة قطعه ولم يفسد على القاذف لسانه الذي جنى به. اذ مفسدة تزيد على مفسدة الجناية ولا تبلغها. فاكتفى من ذلك بايلام جميع بدنه بالجلد. يعني هذا اذا صح تسميه تناظر بين الحكم وبين اه الزجر. هذه الاحكام الشرعية العقوبات الشرعية كافية في الزجر متناظرة متوافية لا تزيد ولا تنقص هذا لا يمكن ان يكون عند البشر بل لا يمكن ان يطلعوا على هذا تأمل معي الان ان القاذف لا يقطع لسانه مع انه قذف باللسان لكن قاطع الطريق يقطع يده ورجله من خلاف لانه بهما قطع الطريق لماذا؟ لان قطع اللسان مفسدته اكبر عليه من قطع يده ورجله قطع اليد والرجل لا يتمكن معه من القذف من قطع الطريق مرة اخرى اما قطع اللسان فهذا قد لا يمنعه من القذف قد يقذف بخط يده ولا لا ممكن ولا ممكن؟ قد يقذف باشارته بهمزه ولمزه شارع حكيم لذلك التناظر بين احكام الشرعية والزواجر المترتبة والواقع تجد الانطباق التام في الاكتفاء فلا زيادة في الحكم والجزا ولا نقصان في الحكم والجزاء. نعم قال رحمه الله فان قيل فهلا افسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية قيل لوجوه احدها ان مفسدة؟ قيل لا. قيل لا لوجوه. هذا هو الصواب نعم يعني لا يقطع عليه الة احدها شيخنا في الحاشية عندنا المحقق يقول زيد في بعض الطبعات بعد قيل لا. وهو مفسد للسياق ليش لا فان قيل فهلا افسد على الزاني فارجعوا الذي باشر به المعصية قيل لوجوه يعني قيل لوجوه افسد والا قيل لوجوه لا ما افسد لا الصواب اثبات لا الا اذا لم تكن موجودة في النسخ فهذا شيء اخر نعم قال رحمه الله لوجوه احدها ان مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية. اذ فيه قطع النسل وتعريضه الثاني ان الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر امثاله من الجناة. بخلاف قطع اليد ثالثا انه اذا قطع يده ابقى له يدا اخرى تعوض عنها خلاف الفرج الرابع ان لذة الزنا عمت جميع البدن فكان الاحسن ان تعم العقوبة جميع البدن ان تعم العقوبة جميع البدن وذلك اولى من تخصيصها ببضعة منه عقوبات الشارع جاءت على اتم الوجوه واوفقها للعقل واقومها بالمصلحة. هذا يجب ان يستيقن منه المسلم ان عقوبات الشارع جاءت على اتم الوجوه واوفقها واقومها واكفاها واكفأها نعم قال رحمه الله والمقصود ان الذنوب اما ان تترتب عليها العقوبات الشرعية او القدرية او يجمعهم الله للعبد وقد يرفعهما عمن تاب واحسن. لا شك ان من تاب واحسن فان الله يتوب على من تاب تاب المرابي تاب الكذاب يتوب الله عز وجل عليهم بشرط الاصلاح دائما التوبة مشروطة بالاصلاح انيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان يأتيكم العذاب واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربه. اذا الاحسان مطلوب بعد التوبة لان الانسان اذا تاب ولم يحسن معنى هذا ان توبته ناقصة لان من شرط قبول التوبة الاحسان فيما يأتي ومن معاني الاحسان ان الانسان يرجع الحقوق يكف لسانه اذا كان يغتاب الناس نعم قال رحمه الله فصل وعقوبات الذنوب نوعان عقوبات الذنوب نوعان شرعية وقدرية فاذا اقيمت الشرعية رفعت العقوبات القدرية او خففتها ولا يكاد الرب تعالى يجمع على عبده بين العقوبتين الا اذا لم تف احداها برفع موجب الذنب ولم تكفي زوال داء واذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت مسألة عظيمة. ان الله جل وعلا لا يجمع على العبد بين عقوبة شرعية وعقوبة قدرية هذه من حكمته سبحانه وتعالى ويرحمك الله. فاذا رأينا انسانا جمع له بين العقوبة القدرية والشرعية فنحن يجب ان نظن ان السبب في ذلك ان العقوبة الشرعية لم تكن زاجرة له فكان لابد من ايقاع العقوبات القدرية او ان العقوبة الشرعية التي وقعت عليه وقعت عليه ولما يتب بعد فكان لا بد من تنبيهه بالعقوبات القدرية لعله ان يؤوب مثال ذلك انسان سرق فلما سرق قطع يده فاذا رأينا بعد ذلك ظرب الله الفالج على يده الاخر فنحن نعلم انه ربما ما احسن في التوبة ولذلك عوقب لذلك التوبة مطلوبة حتى مع الحدود نعم قال رحمه الله واذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية هذه من حكمة الباري سبحانه وتعالى اذا عطلت العقوبات الشرعية تحولت الى عقوبات قدرية ها كيف يعني مثلا بلدة ما تقيم الحدود الشرعية فتنقلب هذه تركهم للحدود الشرعية تنقلب الى عقوبات قدرية على هؤلاء الفاعلين وعلى من لم يقم عليهم الحدود واضح هذه مسألة مهمة مثال ذلك اذا رأى حاكم ما السارق يسرق فلم يقطع يده ما الذي يحصل؟ هذا السارق يعاقبه الله بالقدر والحاكم الذي لم يقم عليه الحد يعاقبه الله عز وجل قدرا على تركه لهذا الحد هذا من حكمة الباري جل وعلا وعدله سبحانه وتعالى وانا من عظيم ما قرأت ان رجلا كان يسمى واعظ انا كنت يوم واعظ في الجيش كنت اقرأ كثير للوعاظ فكان احد الناس واعظ في الجيش العراقي في ايام الستينات والخمسينات فذكر قصة عجيبة جدا يقول اتيت الى رجل حكم عليه القاضي بالاعدام لانه قتل انسانا يقول فذكرته بالتوبة والاستغفار قبل ان ينفذ فيه حكم الاعدام. قال فقال لي شوف انا ساقص عليك القصة انقلها عني انا والله ما قتلت هذا الرجل الذي حكم علي القاضي وما القاضي الذي هو فلان حكم علي بالقتل قاضي السماء هو الذي حكم علي بالقصاص قال له لم قال قبل ثلاثين سنة يقول وكان عمري في العشرين يقول كنت اعمل في سفينة صغيرة انقل الناس بين دجلة والفرات يقول فركبت امرأة معي فاعجبت بها حتى صرت اعرف متى تخرج ومتى تركب ومتى تنزل وفي يوم من الايام اركبتها بمفردها وليس معها احد الا ابن لا صغير قال فاخذتها الى وسط جزيرة من الجزر بين في في النهر قال فراودتها فابت فقلت والله ان لم تستسلمي لاقتلن ولدك فقتلت الولد غرقا ولم تستسلم ثم قتلتها وفعلت معها الفاحشة ثم هربت قال فاصابتني غمة شديدة ما اعرف اين اهرب فتركت ذاك العمل وهربت وجئت الى بغداد يقول واعمل قصابا يقول بعد ثلاثين سنة شوف الان عمره صار فوق الخمسين يقول بعد ثلاثين سنة وانا الان اصبح لي مكانة مرموقة وحالتي حالة يقول ابى الله ان تذهب دم تلك المرأة هدرا يقول امرت بذبح البقرة وامرت غلماني والصبيان اللي يعملون معي ان يأخذوا اللحم واذهب انا الى النهر يقول ذهبت الى ناحية من الاشجار تبول اكرمكم الله يقول فلما دخلت بين الاشجار وجدت جثة للتو مقتولا وانا قصاب علي اثار الدم وفي يدي السكين فجاءت الشرطة مسكوني يظنون انني انا الذي قتلت انا ما قتلت لكني اعلم ان هذا قظاء قاظي السماء قضاء واحكم الحاكمين الله جل وعلا لا يمكن عنده ان يظيع شي هدر دم مسلم ما يضيع عذر ما يمكن لذلك لا تغتم احد يغتابك احد ينمك احد ياخذ حقك لا تهتم لا تهتم انسى بس تأكد من شي واحد انك من المؤمنين والله يقول ان الله يدافع عن الذين هم بس انت خلاص انسى خلي الناس يقولوا اللي يقولوا فيك ما يهمك اهم شيء انت كيف تتعامل مع الله انت ايش موضعك مع الله كن وليا لله ولا تبالي ان الله يدافع عن الذين امنوا والله اني اذكر ايها الاخوة والشيخ حسين لا يزال حيا شيخنا الشيخ حسين ال الشيخ درست عليه الفقه والاصول كان هناك رجل في المدينة توفي تجاوز الله عنه كان يعادي الشيخ حسين كثيرا يعني ايذاء شديد فكان بعض الطلاب ربما يذكرونه بشيء فيقول الشيخ لا تذكروه بشيء فاني دعوت الله عليه هو يقول والله الاخوة ما هي الا سنتين هذا الرجل اللي كان كاتب في الصحيفة ويكتب ما من اسبوع الا ويكتب في ذم الشيخ حسين ال الشيخ امام الحرم بعد اسبوع سمعنا خبر انه حصل له حادث سيارة توفي انا ومعي بعض طلبة العلم رحنا عند الشيخ نبشره بموت هذا الرجل فلما وصلنا اليه اخبرناه اذا بالشيخ يستغفر له الله اكبر ويترحم عليه فقال لواحد من الطلاب ايش هذا يا شيخ يعني؟ حنا مو جايينك تستغفر له جايين نفرحك قال لا قد افظى الى الله عز وجل اما انا حقي ما ضاع عند الله ايها الاخوة يجب على الانسان ان يتعامل مع العقوبات الشرعية اذا تركت احد سبك ما رحت رفعت عليه قضية لا تظن ان خلاص حقك لا لا لا سلمها لرب العالمين ما يضيع حقك لذلك تجد من يأخذ حقك منه زيادة هذا تجده نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية ربما كانت اشد من الشرعية وربما كانت دونها ولكنها تعم والشرعية تخص فان الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا الا من باشر الجناية وتسبب اليها. ولهذا جاء في الحديث وما ترك قوم الحكم بكتاب الله الا ايش؟ جعل الله بأسهم بينهم. شوف نعم واما العقوبة القدرية فانها تقع عامة وخاصة. فان المعصية اذا خفيت لم تضر الا صاحبها. واذا اعلنت الخاصة والعامة واذا رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك انكاره اوشك ان يعمهم الله بعقابه. وقد تقدم ان العقوبة الشرعية شرعها الله حدثني احد الناس ممن يثق به كانوا في قرية يقول كان هناك في هذه القرية بيت عياذا بالله هذا البيت فيه من الفساد والفجور ما الله به عليم سواء من حيث شرب الخمور او من حيث رقص او من حيث الغناء والطرب او من حيث فعل الفاحش يقول بعض اهل القرية ينكرون عليه وبعضهم يقولون ما لنا شغل فيه هذا الكلام في السبعينات يعني ما هو بعيد كان يمكن عمري اربع سنوات او ثلاث سنوات الرجل يذكر هذه القصة للوالد فجاء زلزال هذا الرجل شاهد عيان يقول انا رأيت هذا البيت الذي يعمل فيه هذه الفواسق والله ما رأينا له لا اثرا ولا عينا مع الزلزال يقول والعجيب ان كل الذين كانوا ينكرون عليه سلم الله بيوتهم وكل الذين ما كانوا ينكرون عليه الا سلم الله او بيوتهم مو مو راحت لكن اصابتها شيء حكم حكمة الله عز وجل لذلك يقول ابن عباس لو انطبقت السماء على الارض لعلمت ان الله جاعل للمتقين منها فرجا نعم قال رحمه الله وقد تقدم وقد تقدم ان العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع له وجعلها سبحانه ثلاثة انواع القتل والقطع والجلد. وجعل القتلى بازاء الكفر وما يليه ويقرب منه. والزنا ان هذا يفسد الاديان وهذا يفسد الانساب ونوع الانسان قال الامام احمد رحمه الله لا اعلم بعد القتل ذنبا اعظم من الزنا. احتج بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك مخافة ان طعمه معك قال قلت ثم اي قال ان تزاني بحليلة جارك تماما ذاك في الافساد وهذا في الاحسان والصيام على النفس هو يقابل العقوبات التي تكون على النفس مثل الجلد فسبحان سبحانه وتعالى رتب العقوبات الشرعية الثلاث وجعل في آآ الكفارات ايضا ثلاثة اشياء فانزل الله سبحانه تصديقها الذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون اية النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل نوع اعلاه ليطابق جوابه السؤال السائل فانه سأله عن اعظم ذنب فاجابه بما اتضمن ذكر اعظم انواعها وما هو اعظم كل نوع. فاعظم انواع الشرك ان يجعل العبد لله ندا. وهو وهو شرك الربوبية هذا اعظم انواع الشرك اعظم انواع الشرك الشرك في الربوبية والشرك في الالوهية نعم واعظم انواع القتل ان يقتل ولده خشية ان يشاركه في طعامه وشرابه. وهكذا قتل المحارم من في حكمهم. كالام والدي ولاخي والعم ونحوه هذا اشد نعم واعظم انواع الزنا ان يزني بحريرة جاره فان مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف ما انتهكه من الحق احنا قلنا ان الذنوب تتضاعف اما من حيث الاحوال واما من حيث الازمنة واما من حيث الامكنة نعم فالزنا بالمرأة التي لها زوج اعظم اثما وعقوبة من التي لا زوج لها. اذ فيه انتهاك حرمة الزوج وافساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه وغير ذلك وغير ذلك من انواع اذاه فهو اعظم اثما وجرما من الزنا بغير ذات الباعل فان كان زوجها جارا له انضاف الى ذلك سوء الجوار واذى جاره باعلى باعلى انواع الاذى وذلك من اعظم البوائق وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ولا بائقة اعظم من الزنا بامرأته فالزنى بمئة امرأة لا زوج لها ايسر عند الله من الزنا بامرأة الجار فان كان الجار اخا له او قريبا من اقاربه انضم الى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الاثم فان كان الجار غائبا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف الاثم حتى ان الزنا بامرأة الغاز في سبيل الله يوقف له يوم القيامة. ويقال خذ من حسناته ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما اظنكم اي ما ظنكم ان يترك له من حسنات؟ قد حكم في ان يأخذ منها ما شاء على شدة الحاجة الى حسنة واحدة حيث لا يترك الاب لابنه ولا الصديق لصديقه حقا. لا يترك الاب لابنه ولا الصديق لصديقه حقا يجب عليه فان فان اتفقا ان تكون المرأة رحما منه انضاف الى ذلك قطيعة رحمها. فان اتفق ان يكون الزاني محصنا كان الاثم اعظم. فان كان شيخا كان اثما وهو احد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم فان اقترن بذلك ان يكون في شهر حرام او بلد حرام او وقت معظم عند الله كاوقات الصلاة واوقات اجابة تضاعف الاثم. وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الاثم والعقوبة. الله المستعان وهكذا الزنا زنا وكله زنا لكن لا شك انه انها هذا هذا الفعل الشنيع يتعاظم بالاحوال المحيطة والازمنة والامكنة وهكذا الكذب كذب لكن ليس الكذب على الوالدين كالكذب على الناس ليس الكذب الذي يترتب عليه اكل اموال الناس كالكذب الذي لا يترتب عليه اكل اموال الناس ليس الكذب في الذي يترتب عليه ذهاب دماء الناس كالكذب في الاموال مثلا وهكذا السرقة السرقة سرقة لكن ليس السرقة من الاب والام مثل السرقة من الجار ولا السرقة من الجار مثل السرقة من البعيد ولا السرقة في الحرم مثل السرقة خارج الحرم ولا السرقة في الازمنة الفاضلة مثل السرقة في غير الازمنة الفاضلة نعم قال رحمه الله فصل وجعل سبحانه القطع بازاء افساد الاموال الذي لا يمكن الاحتراز منه. فان السارق لا يمكن الاحتراز منه. لانه يأخذ المال في وينقب الدور ويتسور من غير الابواب. فهو كالسننور والحية التي تدخل عليك من حيث لا من حيث لا تعلم. فلم ترتفع مفسدة سرقته الى القتل ولا تندفع بالجلد فاحسن ما دفعت به مفسدته العضو الذي يتسلط به على الجناية. وجعل الجلد بازاء افساد العقول وتمزيق الاعراض بالقذف. فدارت عقوباته سبحانه الشرعية على هذه الانواع الثلاثة كما دارت الكفارات على ثلاثة انواع العتق وهو اعلاها والاطعام والصيام والعتق لو تأملتها يقابل القتل لان القتل فيه ازهاق وروح والعتق فيه احياء روح عبد الى حرية والاطعام فيه آآ بمثابة القطع تقطع العضو هنا تقطع من ما لك شيء عكسه نعم قال رحمه الله ثم انه سبحانه جعل الذنوب ثلاثة اقسام قسما فيه الحد فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحج قسما لم يرتب عليه حدا. فشرع فيه الكفارة كالوطء في نهار رمضان والوطء في الاحرام والظهار. قتل قيء والحنف في اليمين وغير ذلك. ومنه الوطء في حال الحيض فان الصحيح من اقوال اهل العلم ان فيه آآ الكفارة نعم وقسما لم يرتب عليه حدا ولا كفارة وهو نوعان. احدهما ما كان الوازن عنه طبيعيا كاكل عذرة شرب البول والدم وثاني ما كانت مفسدته ادنى من مفسدة ما رتب عليه الحد كالنظر والقبلة واللمس والمحادثة وسرقة فلس ونحو ذلك وشرع الكفارة في ثلاثة انواع. وشرعه. بالتخفيف وشرع الكفارة بالتشديد صار متعدي لا مفعولين فكيف يكون مفعوله شرع الله الحكم ومتعدلة مفعول واحد. نعم. احسن الله اليك. شرع لكم من الدين ما وصى به. نعم وشرع الكفارة في ثلاثة انواع. احدها ما كان مباح الاصل ثم عرض تحريمه. فباشره في الحال التي التي عرض عرظ فيها التهريب كالوطء في الاحرام والصيام وطرده الوطؤ في الحيض والنفاس بخلاف الوطئ في الدبر ولهذا كان الحاق بعض الفقهاء له بالوطء في الحيض لا يصح. فانه لا يباح في وقت دون وقت فهو بمنزلة التلوط وشرب المسكر النوع الثاني ما عقده لله من نذر او بالله من يمين او حرمه الله ثم اراد حله. شرع الله سبحانه حله بالكفارة وسماها تحله. وليست هذه الكفارة صار ماحية لهتك حرمة الاسم بالحنث كما ظنه بعض الفقهاء فان الحزن قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. وانما الكفارة حل لما عقد. النوع الثالث ما تكون فيه جابرة لما فات. فكفارة قتل الخطأ وان لم يكن هناك اثم. وكفارة قتل الصيد خطأ. فان ذلك من باب الجوابر. النوع الاول من باب الزواجر والنوع الوسط من باب التحلة لما منعوا العقد ولا ولا يجتمع الحد والتعجير في معصية بل ان كان فيها حدا اكتفي به والا اكتفى والا اكتفى بالتعزير لا يجتمع الحد والكفارة في معصية فالكل معصية فيها حد فلا كفارة فيها وما فيه كفارة فلا حد فيه. وهل وهل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها فيه وجهان. وهذا كالوطء في الاحرام والصيام ووطء الحائض اذا فيه الكفارة فقيل يجب التعزير لمن انتهك من الحرمة بركوب الجناية وقيل لا تعذير في ذلك اكتفاء بالكفارة لانها جابرة وماحية. الصواب ان الوطأ في الاحرام والوطأ في الصيام والوطأ في الحائض في حال الحيض انما فيه الكفارة لكن متى السؤال متى يجوز لولي الامر ان يزجر اذا رأى ان الامر فشى فحينئذ يجب عليه ان يزجر في هذه العقوبة ودائما الزجر في الامور التي تفشوا ولو لم يكن فيه حد هذا امر وارد شرعا لعلنا نكتفي بهذا ان شاء الله نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان ينصرنا واياكم ويحفظنا بحفظه لنا برعايته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب. بارك الله فيك غدا في صحيح البخاري صح هلا