﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:19.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب كشاف القناع في كتاب الحج

2
00:00:19.850 --> 00:00:42.850
رحمه الله ولا يحرم بالاحرام صيد البحر والانهار والابار والعيون. ولو كان مما يعيش في البر والبحر كالسلحفاة والسرطان ونحوهما. لقوله تعالى  احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. الا في الحرم ولو للحلال. كصيد من كصيد من ابار الحرم وبرك

3
00:00:42.850 --> 00:00:57.300
ماجد لانه حرامي اشبه صيد الحرم. ولان حرمة الصيد للمكان فلا فرق وطير الماء بري لانه يفرح ويبيظ فيه فيظمن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

4
00:00:57.650 --> 00:01:17.150
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى ولا يحرم بالاحرام صيد البحر والانهار والابار والعيون ولو كان مما يعيش في البر والبحر كالسلحفاة والسرطان ونحوهما  اه سبق لنا ان حيوان

5
00:01:17.350 --> 00:01:37.950
البر او صيد البر محرم على المحرم لقوله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما صيد البحر قال ابن عباس رضي الله عنهما صيده ما اخذ حيا

6
00:01:38.650 --> 00:01:56.550
وطعامه ما اخذ ميتا يعني ما لفظه البحر فظاهر الاية الكريمة احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ظاهره او ظاهرها ان صيد البحر حلال ولو كان في الحرم

7
00:01:57.400 --> 00:02:14.100
قال الا في الحرم ولو للحلال والصواب وهو القول الثاني في المسألة ان صيد البحر في الحرم حلال وان المحرم هو صيد ماذا صيد البر لعموم الاية الكريمة احل لكم صيد البحر وطعامه

8
00:02:14.400 --> 00:02:30.750
مظاهرها العموم في الحرم فظاهر العموم سواء كان في الحرم ام في غيره ولكن ما هو اه صيد البحر او حيوان البحر. حيوان البحر هو ما لا يعيش الا في الماء

9
00:02:31.100 --> 00:02:51.600
بحيث لو خرج منه لهلك وحيوان البر ما لا يعيش الا في البر بحيث لو لو دخل البحر هلك وهناك نوع اخر يعيش بينهما فهذا يقول حلال ولو كان مما يعيش في البر والبحر كالسلحفاة ونحوهما. نعم

10
00:02:54.850 --> 00:03:20.250
يعني لو وجد منه الغدير في السمك  لا لا بس العموم الاية الكريمة نقول ها الاية الكريمة لا ينفر صيد يحمل على صيد المعتاد وهو صيد البر  احسن الله اليك قال رحمه الله

11
00:03:20.650 --> 00:03:53.750
هنا ما جنى جناية؟ هذا صيد. نعم   بالنسبة لماجد ماجن اي نعم  ماجن   ماجن وكل هذا تحريف والصواب ماجن باللام. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وطير الماء بري لانه يفرخ ويبيض فيه فيظمن بقيمته

12
00:03:53.800 --> 00:04:18.550
والجراد من صيد البر فيظمن. لانه طير بري اشبه العصافير بقيمته في مكانه لانه متلف غير مثلي. وعنه يتصدق بتمرة عن جرادة. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان انفرش الجراد في طريقه فقاتله بمشيه او اتلف بيض الطين لحاجة كالمشي عليه فعليه جزاؤه. لانه اتلفه لمنفعته اشبه مالاوث

13
00:04:18.550 --> 00:04:31.050
الى اكله بخلاف ما لو وقع من شجر على عين انسان فدفعها فانكسرت فلا ضمان عليه والصواب انه اذا انفرش في طريقه وليس له سبيل الا المشي في هذا الطريق

14
00:04:31.250 --> 00:04:48.550
فحصل منه ان قتل ما قتل فلا ضمن عليه لكن اذا اتلف البيض ونحوه فعليه الظمان اذا كل ما حصل من اتلاف بالنسبة لصيد الحرم ان كان بقصد من الانسان وارادة فيضمنه

15
00:04:48.700 --> 00:05:05.500
وان كان بغير قصد فلا ضمان عليه. لعموم الاية ومن قتله منكم متعمدا والذي ينفرش في طريقه وليس له طريق سوى هذا لم لم يتعمد نعم بل هذا اقرب ما يكون الى انه اتلفه لدفع اذاه

16
00:05:05.600 --> 00:05:36.000
نعم يدفع ما استطعنا اللي يعيش عند الماء  فيكون حراما من الطيور التي تعيش دائما حول الماء نقول هذي حكمها انها برية لان ضابط حيوان البحر ما لا يعيش الا في الماء. بحيث لو خرج لهلاك

17
00:05:36.750 --> 00:05:55.600
احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا لو اشرفت سفينة على الغرق فالقى متاع غيره ليخففها. ضمنه ولو سقط عليه متاع غيره فخشي عليه ان ان نهنيك فدفعه في الماء لم يضمنه. نعم

18
00:05:55.750 --> 00:06:18.900
وهذا مبني على ما تقدم من القاعدة ان من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمن. ومن اتلفه لدفع اذاه به ضمنه  احسن الله اليك قال رحمه الله واذا ذبح المحرم الصيد ولك وكان مضطرا فله اكله لقوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ولمن

19
00:06:18.900 --> 00:06:41.650
مثل ضرورة اي ضرورة الذابح لحاجة الاكل لما تقدم  وهو اي ما ذبحه المحرم من الصيد ميتة لعدم اهلية المذكي للذكاء في حق غيره اي غير المضطر قال في المبدع فاذا ذبحوا كان ميتا ذكره القاضي. واحتج بقول احمد كل ما صاده المحرم او قتله فانما هو قتلة

20
00:06:41.900 --> 00:06:57.600
قال في الفروع ويتوجه حله لحل فعله. وهذا هو الصواب ان المحرم اذا اضطر الى الصيد وقتل الصيد فانه يكون مباحا وحلالا في عموم قول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا

21
00:06:57.700 --> 00:07:21.750
ما اضطررتم اليه وما دام ان الفعل مباح الفعل المباح فيقول ماذا يكون حلالا  احسن الله الي قال رحمه الله اي نعم الضمان فيه خلاف هل يضمن او لا المذهب انه يضمن. والقول الثاني انه لا ضمان عليه. نعم

22
00:07:22.800 --> 00:07:41.700
احسن الله اليك قال رحمه الله كلام مصنف وكلام المصنف كالمنتهى يقتضي ان انه ميت في حق غير المضطر ومذكى في حق المضطر فيكون نجسا طاهرا بالنسبة اليهما وفيه نظر

23
00:07:42.450 --> 00:08:01.600
ويقدم المحرم المضطر عليه اي على الصيد الميتة لانه لا جزاء فيها. ويأتي في كتاب الاطعمة نعم يقول وكلام المصنف كالمنتهى يقتضي انه ميتة في حق غير المضطر ومذكر في حق المضطر فيكون نجسا طاهرا

24
00:08:01.700 --> 00:08:18.100
بالنسبة اليهما وفيه نظر اذا كان طاهرا يعني لا لانه لا يمكن ان يكون الحيوان نجسا طاهرا في ان واحد واما قوله ويقدم المحرم المضطر عليه الميتة كان يقدم الميتة على الصيد

25
00:08:18.450 --> 00:08:39.400
سبق الكلام عن هذه المسألة وقلنا ان المذهب انه اذا اجتمع ميتة وصيد فيقدم الميتة لان في الاقدام على الصيد ثلاث جنايات صيده قتله اش بعد واكله وضمانه بخلاف الميتة

26
00:08:39.500 --> 00:08:59.650
والقول الثاني انه يقدم الميتة ووجه ذلك ان تحريم الميتة عام وتحريم الصيد عارظ فهمتم تحريم الصيد انما حرم لعارض والا فالاصل فيه الحلو رباح وما كان عارضا اولى بالتقديم مما كان دائما

27
00:09:00.500 --> 00:09:24.750
ها ذكرنا انه يقدم الصيد  كيف يقدم ميتة خبيثة على صيد الاصل فيه الحل والاباحة   احسن الله اليك قال رحمه الله من احتاج المحرم الى فعل محظور فله فعله وعليه الفداء

28
00:09:24.850 --> 00:09:45.200
لان كعبا طيب هذي تعتبر قاعدة او ظابط في باب محظورات الاحرام ان احتاج المحرم الى فعل محظور فله فعله وعليه فداء وقوله احتاج الحاجة دون الضرورة الحاجة دون الضرورة فاذا احتاج فله ان يفعل هذا المحظور

29
00:09:45.250 --> 00:10:09.650
ولكن عليه الفدية وقوله ان احتاج المحرم المحرم وصف  يحتاج المحرم يعني من صفته انه محرم ونستفيد من ذلك انه لا يجوز ان يفعل لا يجوز ان يفدي قبل ان يفعل قبل ان يتلبس بهذا الوصف

30
00:10:10.650 --> 00:10:32.800
المحرم اذا احتاج الى فعل محظور فله فعله ويفتي ويخير ان شاء فدى ثم فعل وان شاء فعل المحظور ثم ايش ثم معنا ولا لا؟ نعم. الان الانسان اذا اراد ان يفعل محظورا هو بالخيار. ان شاء فعل المحظور ثم فدى. وان شاء فدى ثم فعل

31
00:10:32.800 --> 00:10:47.500
المحظور لكن اذا اراد ان يفعل اذا اراد ان يفتي قبل لابد من وجود السبب وهو انه ايش؟ محرم. محرم. ولهذا المؤلف لم يقل وان يحتاج انسان وانما قال ويحتاج

32
00:10:48.000 --> 00:11:06.800
المحرم يعني من هو متلبس بالاحرام. ان احتاج الى فعل محظور فله فعله ويفتي فمثلا لو احتاج الى حلق اخرج الفدية ثم اراد الحل له ذلك؟ نعم نعم كذلك ايضا له ان يحلق ثم

33
00:11:07.000 --> 00:11:24.900
يفتي نعم لا يجوز ان يخرج الفدية قبل ان يتلبس بالاحرام. فمثلا لو لو قال ساحج ساعتمر. وانا احتاج مثلا في العمرة الى لبس مخيط فسأخرج الفدية ثم اتوكل على الله واحرم. نقول لا يجوز

34
00:11:25.050 --> 00:11:53.500
لان هذا قبل وجود السبب والشيء قبل وجود سببه لاغ. لا عبرة به عندنا الان سبب وشرط  الشيء قبل وجود سببه غير معتبر بعد وجود سببه وشرطه يكون واجبا بعد وجود سببه وقبل شرطه يكون مباحا جائزا. ولنضرب ذلك امثلة تتضح بكفارة اليمين

35
00:11:53.700 --> 00:12:16.050
الانسان مثلا حلف يمينا قال والله لا اكلم زيدا وكلما الان وجد السبب وهو اليمين ووجد الشرط وهو الحنف يقول الكفارة واجبة طيب لو انه آآ حلف قال والله لا اكلم زيدا

36
00:12:16.350 --> 00:12:35.150
ثم رأى من المصلحة ان يكلمه وقبل ان يكلمه اخرج الكفارة يصح يصح لان بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط طيب مثال اخر الصورة الثالثة انسان اخرج الكفارة كفارة يمين

37
00:12:35.500 --> 00:12:54.700
لماذا؟ قال لاني ساحلف غدا اني لا اكلم زيدا هل يصح؟ لا لان هذه قبل وجود قبل وجود السبب فالشيء قبل وجود سببه لا غن لا يعتبر واما بعد سببه وقبل شرطه فهو معتبر

38
00:12:55.150 --> 00:13:12.900
كما ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته والغي كل سابق لسببه لا شرطه فادري الفروق وانتبه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لان كعبا رضي الله عنه لما احتاج الى الحلق

39
00:13:13.000 --> 00:13:37.150
اباحة  اباحه الشارع له واوجب عليه الفدية والباقي في معناه ولان اكل الصيد اتلاف فوجب ضمانه كما لو اضطر الى طعام غيره  قال رحمه الله فصل السابع عقد النكاح. فلا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة ولا يقبل له

40
00:13:37.200 --> 00:13:54.250
اي للمحرم النكاح ولا يقبل له اي للمحرم النكاح وكيله الحلال. ولا تزوج المحرمة النكاح في ذلك كله باطل تعمده او لا فيما روى مسلم عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح

41
00:13:54.350 --> 00:14:16.600
ولا يخطب طيب السابع من محظورات الاحرام عقد النكاح فلا يتزوج المحرم ذكرا ام انثى ولا يزوج غيره لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم يعني لا يتزوج ولا ينكح يعني لا يزوج غيره ولا يخطب

42
00:14:17.100 --> 00:14:34.200
فمتى كان العقد؟ فمتى كان في العقد احد هؤلاء الثلاثة محرما فالعقد فاسد الزوج او الزوجة ابو الوليد فهمتم متى كان احد هؤلاء الثلاثة اللي هم اركان من اركان العقد

43
00:14:34.300 --> 00:14:58.800
الزوج او الزوجة او الولي متى كان محرما فالعقد فاسد فلو زوج محرم محلا لمحلة العقد  ولو تزوج محرم محلة والولي حلال فالعقد فاسد. وكذلك العكس. اذا متى كان احد هؤلاء الثلاثة محرما

44
00:14:59.250 --> 00:15:17.300
الزوج او الزوجة او الولي فالعقد فاسد ولهذا قال المؤلف رحمه الله فلا يتزوج المحرم على صالح للذكر والانثى ولا يزوج غيره بوتر بولاية ولا وكالة حتى لو كان وكيلا

45
00:15:17.750 --> 00:15:35.400
ولا يقبل له اي المحرم النكاح وكيله الحلال فلو ان شخصا احرم وقال لي اخر وكلتك ان تقبل نكاحي العبرة بحال ماذا في حال العقد اذا كان حين العقد محرما فلا يصح

46
00:15:35.750 --> 00:15:49.000
قال ولا ولا تزوج المحرمة. والنكاح في ذلك كله باطل. تعمده او لا؟ يعني سواء تعمد ام لم يتعمد فالنكاح لا يصح لان النهي هنا يعود الى ذات المنهي عنه

47
00:15:49.050 --> 00:16:08.600
لا ينكح والنهي اذا عاد الى ذات المنهي عنه فانه يقتضي ماذا الفساد وعدم وعدم الصحة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح

48
00:16:08.650 --> 00:16:24.250
لا يخطب على نفسه ولا على غيره رواه الشافعي ورفعه الدار قطني طيب والحكمة من تحريم عقد النكاح على المحرم ان عقد النكاح وسيلة الى الوقوع في الجماع المنهي عنه

49
00:16:24.300 --> 00:16:42.200
ولا رفث فهمتم؟ الحكمة من ذلك ان عقد النكاح قد يكون وسيلة الى الوقوع في المحظور كذلك ايضا الخطبة الخطبة وسيلة قد تكون وسيلة الى العقد والوسائل لها احكام المقاصد

50
00:16:44.200 --> 00:17:02.550
احسن الله الي قال رحمه الله واجازه ابن عباس رضي الله عنهما لرواية لروايته انه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو مسألة تقع كثيرا في الواقع بين الناس وهي آآ لو

51
00:17:02.950 --> 00:17:25.900
ان شخصا احرم ذكرا او انثى احرم ورجع الى بلده. يعني احرم بحج او عمرة ورجع الى بلده ولم يتحلل التحلل الاول او التحلل الثاني. ثم عقد نكاحا فنكاحه  اي تحصل كثيرا مثال ذلك انسان مثلا ذهب الى مكة للعمرة

52
00:17:26.350 --> 00:17:45.150
وسعى ثم نسي ان يحلق ويقصر ورجع وعقد نكاحا النكاح الان وقع بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني. حكمه انه فاسد. او اخل بشيء من الطواف او السعي بمعنى انه من طاف ستة اشواط

53
00:17:45.750 --> 00:18:13.950
اوسع اه ستة اشواط ونحو ذلك فرجع الى بلده وبعد مدة عقد نكاحا ثم جاء يسأل نقول النكاح هذا ما حكمه حكم انه فاسد بالباطل ويحتاج الى تصحيح العقد تصحيح العقد يعني امره ليس اقول العسير تصحيح العقد ان يحضر الولي والزوج والزوجة

54
00:18:13.950 --> 00:18:34.400
فيقول الولي زوجتك موليتي فيقول قبلت يقول قبلت والشاهدان يشهدان والمهر ما تقدم قبضهم فيما سبق ولا يحتاج يعني يقول يغير الاوراق الرسمية ونحوه لان المقصود هنا تصحيح العقد ماذا

55
00:18:34.700 --> 00:18:53.150
شرعا المقصود تصحيح الاقشر عنه. نعم المسألة هذي تكثر يعني يذهب الى مكة من يطوف ويسعى او يخل بشيء من الطواف او يقول في سنة من السنوات طفت وبعد الطواف تعبت ورجعت الى بلدي ثم بعد مدة يتزوج او تتزوج

56
00:18:53.450 --> 00:19:12.800
حينما تزوجت هي الان او تزوج لا يزال لا يزال محرما نعم احسن الله الي قال رحمه الله  واجازه ابن عباس رضي الله عنهما لروايته انه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم متفق عليه

57
00:19:13.000 --> 00:19:32.550
احمد والنسائي وهما محرمان ولانه عقد يملك به الاستمتاع فلم فلم يحرمه الاحرام كشراء الايماء وجوابه ما روى مسلم عن يزيد من الاصم الميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال

58
00:19:32.850 --> 00:19:51.750
وكانت خالتي وخالة ابن عباس ولابي داوود وتزوجني ونحن حلالان بسلف عن ربيعة بني ابي عبد الرحمن عن عن سليمان ابن يسار عن ابيها وهذا هو الصواب ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو وهو حلال. ولهذا قال لو كنت السفير

59
00:19:51.850 --> 00:20:08.750
بينهما  احسن الله اليك قال رحمه الله عن ابي رافعة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما اسناده جيد رواه احمد الترمذي وحسنه

60
00:20:08.950 --> 00:20:32.150
وقال ابن المسيب ان ابن عباس رضي الله عنهما وهل وقال ايضا اوهم رواهما الشافعي اي ذهب وهمه الى ذلك كذا في الاصل في نسخة ذهل وفي نسخة وهم   احسن الله الي قال رحمه الله

61
00:20:32.200 --> 00:20:44.250
البخاري وابي داود هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الفروع وهذا يدل على ان حديث ابن عباس رضي الله عنهما خطأ. وكذا نقل ابو الحارث عن احمد انه خطأ

62
00:20:44.800 --> 00:21:03.400
ثم قصة ميمونة مختلفة كما سبق فيتعارض ذلك وما سبق لها وما سبق لا معارض له ثم رواية الحل اولى انها اكثر وفيها صاحب القصة والسفير هذي مرجحات ترجيح رواية وهو انه تزوجها وهي حلال

63
00:21:03.950 --> 00:21:19.000
لماذا قال لان اكثر الروايات على انه حلال طيب نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وفيها صاحب القصة والسفيرة فيها ولا مطعن فيها ويوافقها ما سبق. يا صاحب القصة

64
00:21:20.200 --> 00:21:42.600
والسفير  وفيها صاحب القصة والسفير فيها ولا مطعن ولا مطعن فيها ويوافقها ما سبق وفيها زيادة مع صغر ابن عباس رضي الله عنهما اذا نعم. ويمكن الجمع بان بان ظهر تزويج بان ظهر تزويج

65
00:21:42.850 --> 00:22:03.000
ان ظهر تزويجها وتزويجها. تزويجها. احسن وفيها ويمكن الجمع بين ظهر تزويجها وهو محرم او فعله خاص به او فعله خاص به صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يكون من خصائصه. ولهذا قال تبعا للتنقيح كالمنتهى الا في حق النبي صلى الله عليه

66
00:22:03.000 --> 00:22:20.100
سلم وهذا فيه نظر يعني دعوة الخصوصية فيه فيه نظر وهذا مسلك يسلكه بعض العلماء انه اذا تعذر او تعسر عليه الجمع بين النصوص فتجد انه يقول ان هذا خاص. اذا تعارض مثلا قول

67
00:22:20.150 --> 00:22:37.750
للرسول عليه الصلاة والسلام وفعل جعل الفعل خاصا به وهذا فيه نظر بان الاصل عدم عدم الخصوصية الصواب ما تقدم اننا نرجح رواية انه آآ عقد عليها او تزوجها وهو حلال

68
00:22:37.950 --> 00:22:59.800
ودعوة الخصوصية تحتاج الى الى دليل نعم  احسن الله الي قال رحمه الله ولهذا قال تبعا للتنقيه كالمنتهى الا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون محظورا بخلاف امته لما تقدم. وروى مالك والشافعي

69
00:22:59.800 --> 00:23:21.700
ان رجلا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر نكاحه. وعن علي وزيد رضي الله عنهما معناه. رواهما ابو بكر النيسابوري ولان الاحرام يمنع الوطء ودواعيه فمنع عقد النكاح كالعدة والاعتبار بحالة تعليل تحريم عقد النكاح على المحرم. نعم

70
00:23:23.550 --> 00:23:39.650
احسن الله اليك قال رحمه الله والاعتبار بحالة العقد اي عقد النكاح لا بحالة الوكالة. فلو وكل محرم حلالا في عقد النكاح فعقده بعد حله من احرامه صح صح عقده بوقوعه حال حل الوكيل والموكل

71
00:23:39.750 --> 00:23:57.100
وكل حلال حلالا فعقده الوكيل بعد ان احرم هو او موكله فيه لم يصح العقد بما تقدم لو وكله اي الحلال ثم احرم الموكل لم ينعزل وكيله باحرامه. فاذا حل الموكل كان لوكيله عقده لزوال المانع. نعم الاعتبار

72
00:23:57.100 --> 00:24:13.350
العقد ان وقع العقد حال احرام احدهما لم يصح نعم احسن الله لي قال رحمه الله ولو وكل حلال حلالا في عقد النكاح فعقده واحرم الموكل فقالت الزوجة وقع في الاحرام وقال الزوج وقع

73
00:24:13.350 --> 00:24:32.000
قبله فالقول قوله اي الزوج لانه يدعي صحة العقد وهي الظاهر وان كان لو وكل حلال حلالا في عقد نكاح فعقده ثم احرم الموكل فقالت الزوجة ان العقد وقع في حال الاحرام وقال الزوج لم يقع في حال الاحرام

74
00:24:32.900 --> 00:24:54.750
القول هنا يقول فالقول قوله اي قول الزوج لسببين السبب الاول ان الاصل عدم الاحرام والسبب الثاني انه اذا تعارض مدعي الصحة ومدعي الفساد او البطلان فالقول قول مدعي الصحة

75
00:24:55.550 --> 00:25:10.450
ولكن هنا يقبل قوله بيمينه. لان كل من قلنا ان القول قوله فالقول قوله مع يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من؟ انكر. نعم

76
00:25:11.850 --> 00:25:33.800
احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان بالعكس بان قالت الزوجة وقع قبل الاحرام وقال الزوج في الاحرام فالقول قوله ايضا لانه يملك فسخا فقبل اقراره به ولها ولها نصف الصداق لان قوله لا يقبل عليها في اسقاطه لانه خلاف وهذا ايضا فيه نظر اما ان تطرد القاعدة

77
00:25:34.100 --> 00:25:49.500
وقال وان كان بالعكس بان قالت الزوجة وقع قبل الاحرام. وقال الزوج في الاحرام فالقول قوله ايضا لانه يملك فسقه فقبل اقراره والصواب هنا ان القول قول الزوجة لان الاصل عدم

78
00:25:49.650 --> 00:26:19.350
الاحرام ولانها تدعي صحة العقد وهو يدعي  فساده والقول قوم مدعي الصحة وهذا هو طرد المسألة في في طرد القول في المسألتين احسن الله الي قال رحمه الله ويصح النكاح مع جهله. وليس هذا من باب من باب ما لا يعلم الا من جهته. لو كان هذا الامر لا يعلم الا من جهته. يعني لو قال انا طلقتك

79
00:26:19.350 --> 00:26:35.300
وقالت لم تطلقني. يقول القول قول قول الزوج بكل حال لماذا؟ لان هذا الامر لا يعلم الا من جهته. كذلك ايضا لو ادعت المرأة قد انقضت عدة يقبل قولها لان هذا امر لا يعلم الا

80
00:26:35.400 --> 00:27:00.700
من جهتها. لكن هنا الامر يعلم من الجهتين. من جهة الزوج ومن جهة الزوجة  حتى لو كان يملك  هذا الملك او هذا التعليل يعارضه ان الاصل عدم الاحرام  احسن الله اليك قال رحمه الله

81
00:27:00.750 --> 00:27:15.350
يصح النكاح مع جهلهما اي الزوجين وقوعه اي وقوع النكاح. هل كان قبل الاحرام او فيه؟ لان الظاهر من العقود الصحة وان قال يعني لو عقد نكاحا وجهل هل وقع حال الاحرام

82
00:27:15.450 --> 00:27:42.300
او وهما حلالان يصح مع جهدهما لان الظاهر من العقود الصحة  احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال تزوجتك وقد حللت وقالت وقد حللت وقالت بل كنت محرما وقالت بل كنت محرمة. فزوجتك وقد حللت

83
00:27:43.100 --> 00:28:04.100
الزوج قال للزوجة تزوجتك وقد حللت يعني بعد ان حللت من الاحرام. وقالت بل كنت محرمة  احسن الله اليك. قال رحمه الله وان قال تزوجتك وقد حللت. حللت وقالت بل كنت محرمة. صدق وتصد

84
00:28:04.400 --> 00:28:21.400
صدق وتصدق. لا صدق وتصدق هي في نظيرتها في العدة. هذه مسألة اشرنا اليها سابقا الزوج مثلا قال لزوجته تنازعا فقال قد تزوجتك وانت قد حللت من النسك قالت لا بل كنت محرمة

85
00:28:21.550 --> 00:28:39.350
والصواب ان القول قولها لان احلالها من الاحرام لا يعلم الا  كونه يقول انت انت قد حللت وهي تقولين محرمة ربما انها لم تقصر رأسها مثلا ربما انها اخلت بشيء لم تسعى

86
00:28:39.450 --> 00:29:01.050
نحو ذلك والقاعدة كما سبق ان كل امر لا يعلم الا من جهة الانسان الاصل ان القول فيه قوله لكن ما كان معلوما لهما كان معلوما لهما فالاصل قول من يدعي الصحة عند التعارض. او العدم عنده ايضا

87
00:29:01.650 --> 00:29:24.000
احسن الله الي قال رحمه الله وان احرم الامام الاعظم لم يجز ان يتزوج لنفسه ولا لغيره بالولاية العامة ولا الخاصة لعموم ما سبق ولا ان يزوج اقاربه بالولاية الخاصة. ولا ان يزوج غيرهم ممن لا ولي له. بالولاية العامة

88
00:29:24.050 --> 00:29:47.250
بالولاية العامة كالخاصة. ويجوز ان يزوج خلفاءه الثلاثاء ويجوز ان يزوج خلفاؤه من لا ولي له قولها لانه يجوز بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النسب بدليل تزويج الكافرة واما وكلاؤه في تزويجه. يعني ان الامام الاعظم الامام

89
00:29:47.650 --> 00:30:06.600
او للحاكم الشرعي ولي من لا ولي فاذا احرم فلا يجوز ان نزوج ولا يتزوج بعموم لا ينكح ولا ينكح  اذا لا فرق يعني مراد المؤلف هنا انه لا فرق بين بين الولاية العامة والولاية

90
00:30:06.700 --> 00:30:42.200
الخاصة النوار اذا كانوا غير محرمين    احسن الله اليك قال رحمه الله واما وكلاؤه في تزويج نحو بنته فلا لما سبق وان احرم نائبه فكهوا اي فكإحرام الامام فلا يجوز له ان يتزوج ولا ان يزوج اقاربه ولا غيرهم بالولاية العامة

91
00:30:42.300 --> 00:31:07.800
ويزوج نواب ويزوج نواب  ويزوجوه  ويزوج نوابه وتكره خطبة محرم بكسر الخاء  امرأة على نفسي. امرأة على نفسه وعلى غيره. يعني يكره المحرم ان يخطب ان يخطب امرأته لنفسه او لغيره

92
00:31:08.200 --> 00:31:27.450
احسن الله اليك قال رحمه الله وخطبة محل محرمة كخطبتان كخطبة عقده بضم الخاء اي عقد النكاح لما تقدم فيه حديث عثمان ولا يخطب ويكره حضوره. الصوب ان الخطبة بالنسبة للمحرم محرمة

93
00:31:27.950 --> 00:31:41.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم قارن بينهما لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب اما بالنسبة للمسألة الاخيرة قال كخطبة عقد يعني كقرائته خطبة العبد هذه لا كراهة فلو ان مثلا محرما طلب منه

94
00:31:42.050 --> 00:32:12.400
عن اه يقرأ  خطبة العقد ان الحمد لله نحمده نقول هنا لا كراهة. لانه ليس زوجا ولا زوجة ولا وليا كذلك ايضا حضور شهادته لا بأس بها والكراهة نعم    لا ما يجوز

95
00:32:12.750 --> 00:32:33.700
في مقدمة خطبة يصبر اذا انتهى هذا الخطبة لان الان الذي وجه له الكلام ماذا سيقول؟ يقول فلان سيخطب ابنتي فهم الخطبة  اصبر لا لا يتعجب يدعي ربه في النسك

96
00:32:33.850 --> 00:32:53.350
احسن الله اليك قال رحمه الله ويكره حضوره اي المحرم شهادته فيه اي في النكاح نقل حنبل لا يخطب قال معناه لا يشهد النكاح. وما روي فيه ولا يشهد فلا يصح

97
00:32:53.950 --> 00:33:16.400
ان الخطبة هي طلب نكاح المرأة وليست الشهادة او قراءة خطبة العقد هذا المحرم المحرم هو التزويج ها وش بعد؟ والخطبة التزويج والولاية والخطبة. اما بالنسبة لحضوره فلا حرج لو حضر او شهد

98
00:33:16.500 --> 00:33:41.300
لانه ليس نكحا ولا منكوحا ولا وليا ولا خاطبا. نعم ولا شي محرم هذا مباح   اين من يجوز ايه؟ يعني مثلا رجل محرم يعني دخل الحرم فوجد مثلا اناس يعقدون يحصلون المسجد الحرام

99
00:33:41.650 --> 00:33:57.500
يعقدون قال التالي جزاك الله خير ناقصنا شاهد تعال اشهد معنا هل يقول انا محرم؟ يجوز ايش او قال نحن لا نحفظ خطبة الحاجة اتلوها اقرأها علينا وقال ان الحمد لله وقرأ الايات

100
00:33:57.700 --> 00:34:19.250
احسن الله اليك قال رحمه الله وتباح الرجعة للمحرم وتصح لانها امساك لانها مباحة قبل الرجعة فلا احلال  نعم تباح الرجعة للمحرم وتصح لانها ليست ابتداء عقد وانما هي استدامة

101
00:34:19.600 --> 00:34:39.400
والقاعدة ان الاستدامة اقوى من الابتداء  احسن الله اليك قال رحمه الله فلا احنان كشراء امة لوطئ وغيره. لورود عقد النكاح على منفعة البضع خاصة. يعني كما لو اشترى انا وهو محرم

102
00:34:39.600 --> 00:34:59.500
واش تراها لا لا للوقت وانما اشتراها للخدمة ونحو ذلك. ويدخل فيه الوقت. نقول هنا لم تتمحض او لم يتمحض الشراء للوقت  احسن الله الي قال رحمه الله بورود عقد النكاح على منفعة البضع خاصة بخلاف شراء الاما

103
00:34:59.600 --> 00:35:37.650
ولذلك لم يصح نكاح المجوسية ولا الاخت ولا الاخت ولا الاخت من الرضاع ونحوها وصح شراؤها ويصح اختيار  لا تباح مباح    قياس قال كالشراء يا امة تباح الرجعة وتصح كشراء امة لوط وغيره

104
00:35:37.900 --> 00:35:57.750
الجواز تعال يعني ما قيس عليه. نعم الله لي قال رحمه الله ويصح اختيار من اسلم على اكثر من اربع نسوة لبعضهن في حال الاحرام لانه امساك واستدامة لا ابتداء نكاح

105
00:35:57.800 --> 00:36:11.850
كالرجعة واولى. ولا فدية عليه في شيء من ذلك كله. اي جميع ما تقدم من صور النكاح. طيب ويصح اختيار من اسلم على اكثر من اربع نسوة في بعضهن في حال الاحرام بانه امساك

106
00:36:12.050 --> 00:36:29.750
واستجابة ابتداء نكاح كالرجعة واولى ولا فدية الى اخره ومن اختارهن لاحظ المذهب انه اذا اسلم على اكثر من اربع نصف على ثمان اذا رجل اسلم وتحته ثمان نسوة اختاروا

107
00:36:29.950 --> 00:36:50.350
المختارات المختارات هنا المطلقات هنا مفارقات. لو قال اختار كذا وكذا هنا المفارقات او قيل طئين المذهب له اربع ثمان نسوة وقيل له طلق اربعا فطلقهم. قال المطلقات كن المختارات

108
00:36:51.050 --> 00:37:13.300
لان الطلاق فرع عن صحة النكاح. والصواب ان الامر على ظهره طبعا المختارات هن المبقيات. نعم احسن الله الي قال رحمه الله  المذهب لانه لا طلاق الا بعد صحة نكاح

109
00:37:14.650 --> 00:37:34.350
وكونه يطلقهن هذا دليل على ان ان هؤلاء الاربع هن المختارات  طيب ولا فدية احسن الله اليك قال رحمه الله ولا فدية عليه في شيء من ذلك كله جميع ما تقدم من صور النكاح

110
00:37:35.300 --> 00:37:49.050
طيب ولا فدية يعني عقد النكاح في جميع صوره السابقة لا فدية. ووجه ذلك انها لم تذكر  الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان قال لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب

111
00:37:49.350 --> 00:38:14.400
ولم يقل ان فعل فعليه  وبهذا تبين لنا ان محظورات الاحرام من حيث الفدية على اقسام  القسم الاول ما فديته بدنة وهو الجماع اذا وقع قبل التحلل الاول والقسم الثاني ما فديته جزاؤه

112
00:38:15.200 --> 00:38:38.700
وهو الصيد والقسم الثالث ما فديته فدية اذى وهو بقية المحظورات والقسم الرابع ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح اذا المحظورات الاحرام من حيث آآ الفدية وعدمها على اقسام. القسم الاول ها

113
00:38:38.800 --> 00:38:58.000
ما فديته بدنه وهو الجماع والثاني ما فديته جزاؤه وهو قتل الصيد والثالث ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح. والرابع ما فديته فدية اذى وهو البقية احسن يعني اجعل البقية الاخيرة. نعم

114
00:39:00.550 --> 00:39:16.150
احسن الله اليك قال رحمه الله لانه عقل فسد لاجل الاحرام فلم تجد به فلم تجب به فدية. كشراء الصيد ولا فرق فيه بين الاحرام والصوم شراء السير يعني لو ان المحرم اشترى صيدا

115
00:39:16.600 --> 00:39:34.200
نقول شراؤه الصيد حرام لكن ليس فيه ليس فيه فدية لان الفدية في الصيد انما هي في قتله وفي اتلافه احسن الله اليك قال رحمه الله ولا فرق فيه بين الاحرام والصحيح والفاسد قاله في الشرح

116
00:39:35.200 --> 00:39:57.050
قال رحمه الله فصل الثامن الجماع في فرض لا فرق فيه بين الاحرام الصحيح والفاسق احسن الله اليك قال رحمه الله فصل  لا ما يجوز يقول لو اشترى صيدا لو اشترى صيدا

117
00:39:57.300 --> 00:40:19.000
حرام لكن ما عليه فدية اذا ذبح واضح سبق ان الفدية الصيد اذا ذبحه عليه الجزاء. يعني كلامنا لو اشترى صيدا فقط  الظاهر عبارة ولا فرق فيه بين الاحرام الصحيح والفاسد

118
00:40:20.500 --> 00:40:56.600
في شرح الى غنى الشرح ابن ابي عمر واحيانا يريد الشرح المؤلف ولا الشرق ابن ابي عمر قال الشارح راجع العبارة هذي    احسن الله الي قال رحمه الله الفصل الثامن الجماع في فرج اصلي. لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث

119
00:40:56.700 --> 00:41:13.100
قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الجماع. بدليل قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام من رفثوا الى نسائكم يعني الجماع طيب الثامن من محظورة الاحرام الجماع. وهو اعظم واغلب محظورات الاحرام

120
00:41:14.300 --> 00:41:39.050
بان الجماع اذا وقع قبل التحلل الاول ترتب عليه خمسة احكام اولا الاثم وثانيا فساد النسك وثالثا وجوب المضي فيه ورابعا وجوب القضاء. وخامسا وجوب الفدية هذه خمسة احكام تترتب على الجماع

121
00:41:40.150 --> 00:41:57.150
ولذلك ما ليس هناك محظور من محظورة الاحرام يفسده سوى الجماع اذا وقع قبل التحلل الاول نعم احسن الله الي قال رحمه الله كان الفرج او دبرا من ادمي او غيره

122
00:41:57.200 --> 00:42:15.250
حي او ميت لوجوب الحج بوجوب الحج والغسل. فمن فعل ذلك اي جامع في فرج اصلي قبل التحلل الاول ولو بعد الوقوف بعرفة نقله الجماعة عن احمد خلافا لابي حنيفة فسد نسكهما حكاه ابن المنذر اجماعا

123
00:42:15.250 --> 00:42:34.750
انه لا انه لا انه لا يفسد النسك انه لا يفسد النسك الا به وفي الموطأ بلغني ان عمر وعليا وابا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم فقالوا ينفذان لوجههما حتى

124
00:42:34.750 --> 00:42:49.300
حجهما ثم عليهما حج من قابل والهدي ولم يعرف لهم مخالف. طيب الجماع لم يرد فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام من جهة ما يترتب عليه وانما الوارد هو ما جاء عن الصحابة

125
00:42:49.300 --> 00:43:08.700
رضي الله عنهما وحكي الاجماع على ما تقدم على مسألة فساد النسك وجوب المضي ووجوب القضاء الى اخره وهذا مما خالف فيه الحج بقية العبادات فبقية العبادات اذا فسدت لا يصح المضي فيها

126
00:43:08.950 --> 00:43:22.650
فلو ان شخصا مثلا فسدت صلاته لا يجوز ان يمضي فيها لو فسدت صلاته لا يجوز له ان يمضي فيها لو فسدت طهارته لا يجوز ان يمضي فيها. لكن الحج

127
00:43:22.700 --> 00:43:40.700
يجب المضي فيه فلا فرق في وجوب المضي بين صحيحه وبين فاسده نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولم يعرف لهم مخالف. ولو كان المجامع ساهيا او جاهلا او مكرها نصا

128
00:43:40.750 --> 00:43:59.750
او نائمة نقله الجماعة لان من تقدم من الصحابة قضوا بفساد النسك ولم يستفصلوا طيب هذا المذهب انه ان الجماع مفسد اذا وقع قبل التحلل الاول مفسد للنسك سواء وقع من شخص ناسيا او جاهلا

129
00:43:59.750 --> 00:44:24.800
او مكرها وعللوا ذلك اما بالنسبة للناس او الساهي قالوا لعظم الجماع في عظم الجماع وما يترتب عليه واما بالنسبة للجاهل فقالوا ان الجاهل غير معذور مفرط بترك العلم واما بالنسبة للمكره فلانه لا يتصور الاكراه على الجماع

130
00:44:26.300 --> 00:44:50.900
اذا المذهب ان الجماع اذا وقع قبل التحلل الاول فسد النسك مطلقا سواء كان عالما ذاكرا مختارا ام ناسيا او جاهنا او مكرها طيب لماذا لماذا يفسد في حق الناس والجاهل والمكرم مع ان هذه مانعة من مواضع التكليف

131
00:44:51.000 --> 00:45:13.450
قالوا اما بالنسبة للناس فلي عظم الجماع كما عجلوا به في الصيام طلعوا لنا الصائم جامع ناسيا وجبت فسد صومه واما بالنسبة للجاهل فلان الجاهل فلان الجهل ليس عذرا. لان الجاهل مفرط بترك

132
00:45:13.700 --> 00:45:37.050
التعلم والسؤال واما بالنسبة للمكره فلانه لا يتصور الاكراه على الجماع الجماع غير متصور. لماذا؟ قالوا لا لانه لا جماع الا عن انتشار ولا انتشار الا عن رغبة وارادة. والرغبة والارادة تنافي الاكراه

133
00:45:37.900 --> 00:46:00.400
هذا التعليم والقول الثاني في هذه المسألة ان هذه الثلاثة عذر وان الجماع لو وقع من شخص ناسيا او جاهلا او مكرها فانه معذور ولا يفسد النسك في عمومات الادلة وهي معروفة لكم الدالة على رفع المؤاخذة بالنسبة للناس والجاهل والمكره

134
00:46:00.700 --> 00:46:21.300
وقولهم رحمهم الله اه الناس بل تعليلهم رحمهم الله في النسيان انه ليس عذرا لعظم الجماع يقول هذا التعريف فيه نظر هذا التعريف فيه نظر لاننا لو اخذنا به لو اخذنا به لقلنا اذا بقية المحظورات

135
00:46:21.550 --> 00:46:44.800
ها لا شيء فيها فمثلا حينما نعم لو تطيب عن المذهب لو تطيب المحرم ناسيا ما الحكم لا شيء عليه لا اثم ولا فدية لانه ليس في اتلاف طيب لماذا؟ ما هو التعليل؟ شخص تطيب ناسيا او لبس مخيطا ناسيا

136
00:46:45.400 --> 00:47:00.150
العلة يقول لانه ناسب والنسيان عذر هم لا يقولون حينما يعللون في الطيب في في الطيب واللبس لا يقولون ان انه لا شيء عليه لان الطيب امره سهل وهين بسيط

137
00:47:01.000 --> 00:47:22.100
او اللبس امره هين وسهل. لا هم يعلنون بماذا ها بالنسيان. اذا النسيان لا فرق فيه بين بين هذا المحظور وبين هذا المحظور. اما بالنسبة للجهل فالجاهل وان كان يلام على ترك التعلم لكن اذا ما دام انه وقع

138
00:47:22.100 --> 00:47:37.448
مخالفة غير قاصد وهو غير القاصد فلا شيء عليه. واما الاكراه فسيأتينا ان شاء الله تعالى انه عذر لان الانسان قد لا يملك نفسه. نعم