﻿1
00:00:01.950 --> 00:00:25.000
فصل قالوا من تيقن الطهارة وشك في الحدث او ظن نقول شك هنا يشمل التردد غلبة الظن من تيقن الطهارة تيقن انه على طهارة وشك او ظن انه محدث او تيقن الحدث

2
00:00:25.250 --> 00:00:47.050
وشك او ظن نقول في الطهارة عمل بما تيقن وهو الطهارة في الاولى والحدث في الثانية سواء كان في صلاة او في غير صلاة ويحرم على المحدث الصلاة لا يقبل الله صلاة بغير طهور

3
00:00:47.300 --> 00:01:08.950
سواء كان محدثا حدثا اصغر او اكبر وثانيا قال الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاتهم وثالثا قال ومس المصحف مطلقا ومس المصحف مطلقا قال ببشرته بلا حائل

4
00:01:09.100 --> 00:01:29.050
بلا حائل مطلقا المس هنا هل هو خاص باليد ها  احنا ذكرنا ان المؤلف مشى هنا في على ما في المنتهى المس هنا في المذهب عندنا يشمل ايش اليد وغيرها

5
00:01:29.350 --> 00:01:49.650
بيده ببطنه بكوعه اذا كان غير متوضأ يحرم  فهنا مشى على ما في الاقناع ما فرق بين اللمس والمس كل شيء يلاقي المصحف من بدنه اذا كان غير متظاهر فانه محرم

6
00:01:49.700 --> 00:02:08.850
فانه محرم يقول في الغاية ويتجه حتى بظفر وشعر حتى بظفر وشعر ايظا حتى اظاف اليه الشعر مع انه في حكم متصل منفصل ومع ذلك قال لو مس المصحف بشعره فانه يحرم فانه يحرم

7
00:02:08.900 --> 00:02:35.450
مس التفسير طيب ما حكم نص التفسير هم ها حتى لو كانت كلمات القرآن اكثر المذهب حتى لو كانت كلمة القرآن اكثر حتى لو كانت كلمات القرآن اكثر ما دام يسمى تفسيرا طبعا

8
00:02:35.900 --> 00:03:12.050
فانه يجوز مسه بلا وضوء بلا وضوء رحمه الله ويزيد من عليه غسل يزيد على هذه الثلاثة بقراءة القرآن بقراءة القرآن والمؤلف هنا مشى كما مشى عليه بالزات وانه ذكر قراءة القرآن وهو احدى الروايتين والمذهب يحرم قراءة اية

9
00:03:12.150 --> 00:03:29.650
كاملا لا بعضها لا يحرم عليه ان يقرأ بعض اية المذهب يحرم قراءة اية لا بعضها لانه لا اعجاز في بعض اية لكن قال المنقح المرداوي ما لم تكن طويلة

10
00:03:29.950 --> 00:03:52.050
كاية ايش الدين يقرأ نصفها يقول انا ما قرأت اية موقع يقول يحرم عليك ان تقرأ نصف اية الدين  اذا المذهب عندنا انه ليس على اطلاق قراءة القرآن وانما مقيد بالاية فاكثر

11
00:03:52.200 --> 00:04:19.250
باية فاكثر والقول الثاني الذي في المذهب حكاه الشيخ منصور انه يباح آآ للحائض ان تقرأ القرآن اذا خافت نسيانه بل هو واجب وهو قول الشيخ تقي الدين رحمه الله شيخ الاسلام يقول يجب اذا خشيت نسيانه الحائض

12
00:04:19.300 --> 00:04:36.000
يجب عليها ان تقرأ القرآن لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هذا اه القول الثاني في المذهب وذكره الشيخ منصور في كشاف القناع اذا يحرم على من عليه غسل

13
00:04:36.450 --> 00:05:00.250
ان يقرأ اية فاكثر من القرآن ويقولون له ان يقول ما وافق قرآنا ولم يقصده كالبسملة والتحميد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم واية الاسترجاع واية الركوب. سبحان الذي سخرنا اذا

14
00:05:00.450 --> 00:05:24.650
آآ قالها ذكرا ولم يقصد انه يقرأ القرآن فانه يجوز له ان يقولها واستدل الحنابلة على ذلك ان انه لا يجوز قراءة القرآن حديث علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه

15
00:05:24.850 --> 00:05:43.950
وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. اخرجه ابو داوود والنسائي وغيرهما والترمذي وصححه ايضا قال حسن صحيح كذلك الحاكم صحح اسناده وافقه الذهبي وابن السكن وغيرهم صححوا هذا حديث المحقق هنا عندي

16
00:05:44.050 --> 00:06:07.700
ينقل من الارواء وان الشيخ الالباني ضعفه. لكن ايضا صححه كثير من الائمة صححه الحاكم وبالسكن والذهبي وافق الحاكم على التصحيح. والترمذي صححه ايضا الشيء الثاني الذي يمنع منه من عليه ومن عليه غسل قال ولبت في المسجد

17
00:06:08.000 --> 00:06:26.200
بلا وضوء يحرم عليه ان يلبث في المسجد بلا وضوء فان توظأ جاز له اللبس جاز له اللبث لي آآ فعل آآ رجال من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم

18
00:06:26.650 --> 00:06:40.700
كانوا يجلسون في المسجد وهم مذنبون اذا توضأ وضوء الصلاة. يقول الشيخ عثمان هنا ولو انتقض بعده. يعني انسان عليه جنابة مثلا من اراد ان يلبث يجوز ثوب ثم ينتقض وضوءه

19
00:06:40.950 --> 00:06:52.000
ثم يدخل المسجد اهم شي انه ايش يتوضأ