﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:15.050
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القيراط باب ما جاء في التراب. حدثني ما لك عن زيد بن السمع نبي انه قال خرج عبدالله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب في جيش الى العراق

2
00:00:15.050 --> 00:00:29.950
فلما قفل مر على ابي موسى الاشعري وهو ابن ذو البصرة فرحب هذه القصة التي من اعجب هذه يعني اثار الصحابة هو الخلفاء كيف يتعاملون مع اولادهم في بيت المال

3
00:00:30.200 --> 00:00:51.650
خرج عبدالله وعبيد الله ابن عمر ابن الخطاب في جيش الى العراق. فلما قفلا مرة على ابي موسى الاشعري وهو امير البصرة رحب بهما وسهل. ثم قال لو اقدر لك ما على امر انفعكما به لفعلته. ثم قال بلى. ها؟ بماذا قال هذا؟ ترى الذي

4
00:00:51.650 --> 00:01:21.800
موسى امر شرعي النبي صلى الله عليه وسلم لما نصروا الانصار اللهم اغفر طيب الذي بعده ولابناء الانصار  طيب ولابناء ابناء الانصار ولموالي الانصار انهم لم يناصروه ولازواج الانصار انتهى النبي صلى الله عليه وسلم باجيال مع ان الذي ناصروهم في الصف الاول فقط

5
00:01:22.200 --> 00:01:37.800
هذا اصل في الشريعة ان من قام بهذا الدين وناصره يكرم قرابته فهذا مبدأ شرعي عند الصحابة رضي الله عنهم يعرفونه اول رظي الله عنه انظروا كيف عمر اخذ بالاحزم من عمر الحزم

6
00:01:38.200 --> 00:01:59.800
ثم قال له ابى ثم قال بلى ها هنا مال من مال الله اريد ان ابعث به الى امير المؤمنين. فاسلفكما متاعا من متاع العراق. ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال الى امير المؤمنين. ويكون الربح لكما

7
00:01:59.800 --> 00:02:17.050
فقال وان ذلك ففعل. وكتب الى عمر ابن الخطاب ان يأخذ منهما المال. فلما قد ما باعا فاربحا فلما دفعا الى عمر قال اكل الجيش اسلفه مثل ما اسلفكما؟ قالا لا

8
00:02:17.200 --> 00:02:36.450
وقال عمر ابن الخطاب ابن امير المؤمنين فاسلفهما اديا المال وربحا. فاما عبد الله فسكت واما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا امير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال او هلك لظم الناس للذكاء

9
00:02:36.800 --> 00:03:05.450
فقال انه ما هو؟ هو عبارة عن اعطي اياه في هذا كأنه قال لهم هذا قرض لان القرض يعني عفوا هذا يعني مضاربة لان المضاربة تغمى الزمالك المدام حصل فيه تفصيل ولا حصل فيه شيء من ذلك يعني صورة المال الموجود عندنا في البنوك الان هو

10
00:03:05.900 --> 00:03:32.200
وهذا منه  لكن انظروا كيف يعني قال يعني شوف كيف الذكاء قال هذا ليس هبة منه ولا تضرعا منه    واما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا امير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال واوهلك لطمناه. فقال عمر والديار فسكت عبدالله ورجعه

11
00:03:32.200 --> 00:03:54.650
فقال رجل من جلساء عمر يا امير المؤمنين لو جعلته قيراطا. نعم. فقال عمر قد جعلته قيراطا فاخذ رأس المال ونصف ربحي واخز عبدالله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب نصف ربح المال. شوفوا كيف؟ يعني كيف عملت الحاكم يا اولاد ام عنا؟ لو جاءتنا هذه القضية

12
00:03:54.650 --> 00:04:16.950
ماذا نقضي بها  لكن عمر رضي الله عنه اراد انه ان فيها نوع محاباة لهما هذا يعني من هذه الجهة انها محظة عمر رضي الله عنه اراد ان يأخذ التحفظ لذلك يأخذ باعلى درجات التحفظ

13
00:04:17.100 --> 00:04:36.950
الحكام العرب جزاهم الله خير الان كل حكام العرب طريقتهم هذه الحفاظ على المال العام  وحدثني مالك عن العلاء ابن عبدالرحمن عن ابيه عن جده ان عثمان ابن عفان اعطاه مالا انفرادا يعمل فيه على ان ذبح

14
00:04:36.950 --> 00:04:54.750
هنا باب ما يجوز في القيراط. قال ما الاسم وجه القيراط المعروف للجائز ان يأخذ الرجل المال من صاحبه على ان يعمل فيه ولا ضمن عليه. ونفخ كل عامين في المال في سفره من طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف بقدر المال. اذا شخص في المال

15
00:04:54.800 --> 00:05:14.800
ازا كان المال يحمل زلك. فان كان مقيما في اهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة. قال ما لك ولا بأس بان يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف اذا صح ذلك اذا صح ذلك من هنا قال مالك ولا بأس بان يشتري رب المال ممن قاربه بعض ما يشرك

16
00:05:14.800 --> 00:05:34.200
يشترون السلع اذا كان ذلك صحيحا على غير شرط. قال مالك في من دفع الى رجل والى غلام له ما لم يعملان فيه جميعا ان ذلك جاهز لا بأس به لان الربح مال لغلامه لا يكون ذبح السيد حتى ينتزعه منه وهو بمنزلة غيره من كسبه

17
00:05:34.800 --> 00:05:56.750
لما لا يجوز في القيراط؟ قال مالك اذا كان لرجل على رجل دين فسأله ان يقره عنده قيراطا ان ذلك يكره؟ حتى يقبض ماله ثم يقارب  وانما ذلك مخافك ان يكون اعسر من ماله فهو يريد ان يؤخر ذلك على ان يزيده فيه. قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا انقضاضا فهلك بعضه

18
00:05:56.750 --> 00:06:16.750
ثم عمل فيه فربح. فاراد ان يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه قبل ان يعمل فيه. قال ما لك لا يقبل قوله والده رأس المال من ربحه ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس النار على شرطهما من القيراط. قال مالك لا يصلح القيراط الا في العين من الذهب

19
00:06:16.750 --> 00:06:36.750
الوجه ولا يكون في شيء من العروض والسلع. ومن البيوع لا يجوز اذا تفاوت امره وتفاحش ربه. فاما الربا فانه لا يقول فيه الا الرد ابدا. ولا يجوز منه قليل ولا كثير ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره. لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه وان تبغضوا

20
00:06:36.750 --> 00:07:00.900
لا تظلمون ولا تظلمون يجوز من الشرط في القراط. قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا انقراضا وشرف عليه ان لا الا تشتري بمالي الا سلعة كذا وكذا او ينهاه وان يشتري سلعة باسمها. قال مالك من اشترط على من قابل ان لا يشتري حيوانا او سلعة باسمها فلا بأس بذلك. ومن اشترط على من

21
00:07:00.900 --> 00:07:20.650
اراد ان لا يشتري الا سلعة كذا وكذا فان ذلك مكروه. الا ان تكون السلعة التي امره الا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا تخلف في شتاء لا تخلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك. قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا انقراضا واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه

22
00:07:20.650 --> 00:07:40.650
فان ذلك لا يصلح وان كان درهما واحدا الا ان يشترط نصف القبل والنصف لصاحبه او ثلثه او ربعه او اقل من ذلك او اكثر. فاذا ما شيئا من ذلك قليلا او كثيرا فان كل شيء سمى من ذلك حلال وهو قيراط المسلمين. قال ولكن ان اشترط ان له من الذبح درهما

23
00:07:40.650 --> 00:08:01.250
خالصا له دون صاحبه. وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين فان ذلك لا يصلح. وليس على ذلك قيراط المسلمين قال يحيى قال مالك لا ينبغي لصاحب النار ان يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العام. ولا ينبغي للعامل

24
00:08:01.250 --> 00:08:21.250
خالصا دون صاحبه. ولا يكون مع القراض بيع ولا قيراط ولا عمل ولا سلف ولا مرفق يشتركه احدنا لنفسه دون صاحبه الا ان يعين احدهما صاحبه على غير الشر على وجه المعروف اذا صح ذلك من هنا. ولا ينبغي للمتقارضين ان يشترط احدهما على

25
00:08:21.250 --> 00:08:41.250
زيادة من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الاشياء يزداده احدهما على صاحبه. قال فان دخل القيراط شيء من ذلك صار زيارة ولا تسقط الايجار الا بشيء ثابت معلوم. ولا ينبغي للذي اخذ المال ان يشترط مع اخيه المال ان يكافئه الا يولي. ولا يولي نصف

26
00:08:41.250 --> 00:08:56.450
احد ولا يتولى منا شيئا لنفسه فاذا وفر المال وحصل عزل وحصل عزل رأس المال ثم احتسم الربح على شرطهما فان لم يكن للمال ربح او دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء

27
00:08:56.450 --> 00:09:16.450
لا مما انفق على نفسه ولا من الوضيعة. وذلك على رب المال في ماله والقراض جائز على ما فرض عليه رب المال والعامل من نصف الذبح او ربعه او اقل من ذلك او اكثر. قال مالك لا يجوز للتي يأخذ المال قيراطا ان يشترط ان يعمل فيه سنين لا ينزع منها. قال ولا يصلح

28
00:09:16.450 --> 00:09:30.500
لصاحب المال ان يشترط انك لا ترده الى سنين لاجل يسميانه لان القيراط لا يكون الى اجل ولكن يدفع له المال ماله الا الذي يعمل توفيق البدر احدنا ان يترك ذلك والمال نار

29
00:09:31.500 --> 00:09:51.500
والمال نعض لم يشتري به شيئا تركه واخذ صاحب المال مالا. وان بدا لرب المال ان يقبضه بعد ان يشتري به سلعة فليس ذلك له حتى يباع المتاع ويصير عينا. فان بدا للعامل ان يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه فيرده عينا. كما

30
00:09:51.500 --> 00:10:01.500
قال ما لك وما لا يصلح لمن دفع الى رجل مالا قواضا ان يشترط عليه الزكاة في حصته من الابل خاصة. لان رد المال اذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه

31
00:10:01.500 --> 00:10:21.500
ولا يجوز لرجل ان يشترط على من قاربه الا يشتري الا من فلان فذلك غير جائز لانه يصبر له ان يرى باجر ليس بمعروف. قال مالك في الرجل يدفع الى رجل مالا قيراطا ويشترط على الذي دفع اليه

32
00:10:21.500 --> 00:10:41.500
قال لا يجوز لصاحب النار ان يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه وما مضى من سنة المسلمين فيه فانما المال على شرط كان قد ازداد في حقه من الربح من اجل مرضه وماله وانما يقتسمان الربح على ما لو اعطاه اياه وعلى غير ضمان وان تلف المال لم ارى على الذي

33
00:10:41.500 --> 00:11:01.500
نعم. قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا انقراضا واشترط عليه الا يرتاع فيه الا النار الا نقلا او دواب لاجل انه يطلب سمر النخل او نسل الدواب. ويحبس رقابها. قال ما لك لا يجوز هذا وليس هذا

34
00:11:01.500 --> 00:11:16.700
المسلمين في القيراط الا ان يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع. قال مالك لا بأس ان يشترط المنقرض على رب المال غلاما يعينه به على ان على ان يقوم معه الغلام في المال اذا لم يعد

35
00:11:17.100 --> 00:11:33.000
اذا لم يعد ان يعينه في المال لا يعينه في غيره باب انقراض في العروض. قال يحيى قال مالك لا ينبغي لاحد ان يقارض احدا الا في العين. لانه لا تنبغي المقارضة في الوضوء. لان المقارضة في

36
00:11:33.000 --> 00:11:53.000
انما تكون على احد وجهين. اما ان يقول له صاحب العرض خذ هذا العرض فبعه فما خرج من ثمنه فاشتري به وبعلا وجه قيراط. فقد اشترط صاحبه او يقول اشتري بهذه السلعة وبع فاذا فرضت فابتعني مثل عبدي الذي دفعت اليك

37
00:11:53.000 --> 00:12:13.000
تفضل شيخ فهو بيني وبينك ولعل صاحب الارض ان يدفعني الى العامل في زمن هو فيه نافع كثير الزمان ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص فيشتريه الزمنية او اقل من ذلك سيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من زمن العرض فيها الصبي من البر او يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قديم فيعمله

38
00:12:13.000 --> 00:12:33.000
فيعمل فيه حتى يكثر المال في يديه. ثم يغدو ذلك العضو يرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يديه. فيذهب عمله والى النور فاز غرب لا يصدر. فان جعل ذلك حتى يمضي المظهر الى قبر اجر الذي دفع اليه الفراغ في بيعه اياه وعلاجه. فيعطاه

39
00:12:33.000 --> 00:12:57.650
اجتمع علما ويرد الى قيراط مثله. باب القراء في القراب. قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قراضا فاشترى به متاعا الى بلد الى بلد التجارة فدار عليه وخاف النقصان. ان باعه فتكاضى عليه الى بلد اخر فباع بنقصان فاغترق

40
00:12:57.650 --> 00:13:11.500
اصل المال كله قال مالك ان كان فيما دعا وفاء للقراء فسبيله ذلك ومن بقي من القراء شيء بعد اصل المال كان على العام ولم يكن على رب المال منه شيء

41
00:13:11.500 --> 00:13:31.500
وذلك ان رب النار انما امره بالتجارة في ماله فليس للمقارض ان يتبعه بما سوى ذلك من النار. ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك فليس للمقارض ان يحمل ذلك على رب المال. باب التعدي في القرار. قال يحيى قال مالك في رجل كفر الى رجل مال

42
00:13:31.500 --> 00:13:51.500
فحملت منه ثم نقص المال قال الملك ان كان له مال اخذت قيمة جارية فان كان فضل بعد وفاء النار فهو بينهما على القيراط الاول وان لم يكن له وفاء جارية حتى يجبر المال من ثمنها

43
00:13:51.500 --> 00:14:07.400
قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قيراطا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده. قال مالك صاحب المال بالخيار ان بيعت السلعة بربه او وضيعة او لم تضع ان شاء ان يأخذ السلعة اخذها وقضاه ما اسلفه فيها

44
00:14:07.950 --> 00:14:26.800
وان ابى كان المقارض شريكا زوج الصبي من الثمن كان المطارد شريكا له بحصته من الزمن في النماء في النماء والنقصان لحساب ما زاد العامل فيها من عنده. كل هذه الصور التي ذكرها مالك رحمه الله هي من بين

45
00:14:26.800 --> 00:14:48.750
قال مالك في رجل اخذ من رجل مالا انقراضا ثم دفعه الى رجل اخر فعمل فيه قيراطا بغير اذن صاحبه انه ضامن للمال ان نقص فعليه النقصان وان ربح في صاحب المال ثم يكون للذي عمل شقه فيما بقي من النار. قال مالك في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا فارتاح

46
00:14:48.750 --> 00:15:08.750
سلعة لنفسه. قال مالك من ربح فالربح على شرطهما في الفراغ بالنقصان؟ قال مالك في رجل تفعل الا رجل مالا قيراطا استسلم منه المذكور اليه المال مالا واشترى به سلعة لنصل ان صاحب المال بالخيار ان شاء شريكه في السلعة على قناتها وان شاء

47
00:15:08.750 --> 00:15:25.200
واخذ منه رأس المال كله. وكذلك يفعل بكل من تعدى باب ما يجوز من النفقة في القيراط. قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا اقتراضا انه اذا كان المال كثيرا يحمل النفقة

48
00:15:25.300 --> 00:15:43.950
اذا شخص فيه العامل فان له ان يأكل منه ويكتسب بالمعروف من قدر المال ويستأجر من المال اذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤنته ومن الاعمال اعمال لا يعملها الذي يأخذ المال وليس

49
00:15:43.950 --> 00:16:07.950
يعملها من زلك فقاضي الدين ونقل المتاع وشده واشباه ذلك فله ان يستأجر من المال من يكفيه ذلك. وليس للمقارض ان يستنفذ من المال ولا يكتسي منه ما كان في اهله انما يجوز لهن فقد اذا شخص في المال وكان المال يحمل النفقة. فان كان انما فانما يتجر فيه

50
00:16:08.050 --> 00:16:25.300
يتجر في المال في البلد الذي هو به مقيم فلا نفقة له من المال ولا كسوة قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قيراطا فخرج به وبمال نفسه قال يجعل النفقة من القراض ومن ماله على قدر حصص المال. لان ما لا يجوز من

51
00:16:25.300 --> 00:16:45.300
في القيراط قال يحيى قال مالك في رجل معه مال قيراط فهو يستنفق منه ويكتسي انه لا يهب منه شيئا ولا يعطي منه سائلا ولا غيره ولا يكافئ فيه احدا فاما ان اجتمع هو وقومه فجاءوا بطعام وجاءوا بطعام فارجو ان يكون ذلك واسعا اذا لم يتعمد ان يتفضل عليهم. فان تعمد ذلك

52
00:16:45.300 --> 00:17:05.300
فعليه ان يتحلل ذلك من رب المال. فان حل له ذلك فلا بأس به وان ابى ان يحلله فعليه ان يكافئه بمثل ذلك كان ذلك شيئا له مكافأة. باب الدين في القيراط. قال يحيى قال ما لك الامر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع الى رجل مالا فيه ما لم قيراطا

53
00:17:05.300 --> 00:17:15.300
اشترى جنس العدد ثم باع السلعة اليك. فربح في المال ثم هلك الذي اخذ المال قبل ان يقبض المال. قال ان اراد ورثته ان يقبضوا ذلك المال وهم على شق

54
00:17:15.300 --> 00:17:35.300
اذا كانوا امناء على ذلك فان كرهوا ان يقتضوه وخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا ان يقتربوه ولا شيء عليه ولا شيء لهم اذا اسلموه الى رب الناس. فان اقتضوا فلهم فيه من الشرط والنفقة مثله مثل ما

55
00:17:35.300 --> 00:17:55.300
لمنزلة ابيهم فان لم يكونوا امناء على ذلك فان لهم ان يأتوا بامين ثقة فيقتضي ذلك المال. فاذا اقتضى جميع بمنزلة ابيهم. قال مالك في رجل دفع الى رجل نال انقراضا على ان يعمل فيه فما باع منه من دين فهو ضامن له

56
00:17:55.300 --> 00:18:15.300
ان زلك لازم له فقد ضمنه. باب لضاعتي في انقراض. قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى رجل ناد من صاحب المال سلفا او استسلف منه صاحب المال سلفا او اطلع معه صاحب النار بضاعة يبيعها له او بدنامير يشتري له بها سلعة قال

57
00:18:15.300 --> 00:18:35.300
ان كان صاحب المال انما اقطع معه وهو يعلم انه لو لم يكن ما له عنده ثم سأله مثل ذلك فعله لالقاء بينهما او ولو ابى ذلك عليه لم ينسى ما له منه ولو كان العامل انما استسلم من صاحب المال او حمل له بضاعته وهو يعلم انه لو لم

58
00:18:35.300 --> 00:18:53.750
جعل له مثل ذلك ولو ابى ذلك عليه لم يردد عليهما ما له فاذا صح ذلك منهما اللهم كان ذلك منهما على وجه المعروف. ولم يكن شرطا في اصل القراب فذلك جائز لا بأس به

59
00:18:54.400 --> 00:19:14.400
وان دخل ذلك شرط او حيف ان يكون انما صنع ذلك العالم لصاحب المال ليقر ليقر المال في يديه او انما صنع ذلك فان ذلك لا يجوز في القيراط وهو مما ينهى عنه اهل العلم. باب السلف في القراط. قال

60
00:19:14.400 --> 00:19:24.400
قال مالك في رجل اسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تسلف المال ان يوقظه ويحتوي قيراطا؟ قال مالك لا يحب ذلك حتى يقبض ما له منه ثم يدفعه اليه قيراطا

61
00:19:24.400 --> 00:19:53.200
قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا انفرادا فاخبره انه قد اجتمع عند سأله ان يكتبه عليه سلفا؟ قال لا احب ذلك ان شاء وهو يحب ان يوفره عنه على ان يزيده فيه ما نقص منه. فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح. باب المحاسبة في القيراط

62
00:19:53.200 --> 00:20:03.200
قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى ربه فعمل فيه فربح فاراد ان يأخذ حصته من الربح وصاحب الماء غائب قال لا ينبغي له ان يأخذ منه شيئا الا

63
00:20:03.200 --> 00:20:21.400
وان اخذ شيئا فهو له ضال حتى يحسب مع المال تحت سنه. قال مالك لا يجوز للمتقارضين ان يتحاسبا ويتفاصلا حتى يحضر المال. فيستوفي صاحب النار رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما

64
00:20:22.150 --> 00:20:41.350
قال مالك في رجل اخذ مالا قيراطا فاشترى به سلعة وقد كان عليه دين فطلبه فادركوه ببلد غائب عن صاحب المال وفي يديه  وعرض مربح بين فضله فارادوا ان يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح

65
00:20:41.450 --> 00:21:04.200
قال لا يؤخذ من ربح القران شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا  ما عزل رزق المال وقسم الربح فاخذ حصته وترك حصة صاحب المال في المال بحضرة شهداء اشهدهم على ذلك قال لا تجوز قسمة الذبح الا

66
00:21:04.200 --> 00:21:24.200
لحضرة صاحب المال وان كان اخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب النادر السماري ثم ابتسمان ما بقي بينهما على شرطهما. قال مالك في رجل دفع الى رجل فعمل فيه فجاءه فقال له وقد اخذت لنفسي مثله ورأس مالك وافر عندي قال مالك لا احب زلك حتى يحضرني

67
00:21:24.200 --> 00:21:41.100
فيحاسبه حتى يحصل رأس المال. ويعلم انه وافر ويصل اليه ثم يبتسمان الربح بينهما. ثم يرد اليه المال ان شاء او يحث فيه او يحبسه وانما يجب حضور من المخافة ان يكون العامل قد نقص فيه

68
00:21:41.950 --> 00:22:01.950
فهو يحب الا ينزع منه وان يقره في يده. باب ما جاء في القيراط. قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قرابة سلعته فقال له صاحب النار دعها. وقال الذي اخذ المال لا ارى وجه بيع فاختلف في ذلك. قال لا ينظر الى الى

69
00:22:01.950 --> 00:22:21.950
كل واحد منهما ويسأل عن ذلك اهل المعرفة والبصر لتلك السلعة. قال مالك في رجب اخذ من رجل مالا قيراطا فعمل فيه ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال وعندي وافر فلم فلما اخذه بي قال قد هلك عندي منه

70
00:22:21.950 --> 00:22:41.950
وانما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي. قال لا ينتفع بانكاره بعد اقراره انه عنده ويؤخذ باقراره على نفسي الا ان يحيا في هلاك ذلك المال بامره يعرف به قوله فان لم يأت بامر معروف اخذ باقراره ولم ينفعه انكاره. قال مالك

71
00:22:41.950 --> 00:22:53.650
لذلك ايضا لو قال ربحتوا في المال كذا وكذا فسأله رب المال ان يدفع اليه ماله وربحه. فقال ما ربحت فيه شيئا وما قلت ذلك الا لان تقر في يد

72
00:22:54.250 --> 00:23:14.250
وذلك لا ينفعه ويؤخذ بما اقر به الا ان يأتي بامر معروف بامر يعرف به قوله وصدقه فلا يلزمه ذلك قال ما لكم في رجل ارتفع الى رجل ما لا قيراطا فربح فيه ربحا. فقال العامل قارطتك على ان لي الثلثين. وقال صاحب المال قال ربك على ان لك الثلث. قال

73
00:23:14.250 --> 00:23:34.250
القول قول العامل وعليه في ذلك اليمين اذا كان ما قال يشبه قيراط مثله. وكان ذلك نحوا مما يتقارب عليه الناس يتقارض الناس ولم يصدق ورد الى فرار مثله. قال مالك في رجل اعطى رجلا مائة دينار قبابا فاشترى بها

74
00:23:34.250 --> 00:23:52.150
ثم ذهب ليبني يدفع الى رب السلعة مائة دينار فوجدها قد سرقت فقال رب المال بيع السلعة فان كان فيها فضل وان كان فيها نقصان كان عليك لانك انت ضيعت وقال المفارض بل عليك وفاء حق

75
00:23:52.250 --> 00:24:22.300
حق بل عليك وفاء حقي هذا انما اشتريتها بمالك الذي اعطيتني. قال مالك يلزم العامل المشتري يوم ثمانية الى البائع. ويقال لصاحب النادي خيرات ويقال لصاحب المال ان شئت تعدي المئة دينار الى المقارض والسلعة بينكما وتكون قيراطا على ما كانت عليه المئة الاولى وان شئت قدرا من السلعة فلن تفعل مائة الدين

76
00:24:22.300 --> 00:24:47.450
المائة دينار الى العامل كانت قرابا على السنة القيراط الاول. وانما كانت السلعة للعامل وكان عليه ثمنها. قال مالك متقاربين فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة او خلق او ما اشبه ذلك. قال مالك كل شيء من ذلك كان تافها لا خطب له

77
00:24:47.450 --> 00:25:07.450
كل عام ولم اسمع احدا افتى برأي زلك. وانما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن. وان كان شيئا له اسم مثل الدابة او او اشباه ذلك مما له ثمن فاني ارى ان يرد ما بقي عنده من هذا

78
00:25:07.450 --> 00:25:30.900
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الموساقى باب ما جاء في الموساقى. حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم افتتح قلبه اقركم فيها ما اقركم الله عز وجل على ان نستمر بيننا وبينكم. قال فكان رسول

79
00:25:30.900 --> 00:25:50.900
قال صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله ابن رواحة فيخلص بينه وبينه. ثم يقول ان شئتم فلكم ان شئتم فلي. فكانوا يأخذونه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرعس عبدالله بن رواحة الى خيبر فيخلص بينه وبين اليهود خيبر

80
00:25:50.900 --> 00:26:10.900
قال فجمعوا له حليا من حل نسائه فقالوا له هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسف. فقال عبدالله بن رواحة يا معشر اليهود والله انكم لم ابغض خلق الله الي وما زاد بحامده على ان احيف عليكم. فاما ما عرضتم من من الرشوة فان

81
00:26:10.900 --> 00:26:28.350
انها سحب ومنا لا نقولها فقالوا لي هذا قامت السماوات والارض قال مالك اذا ساق الرجل النخل وفيها البياض؟ فما استرعى الرجل الداخل في البياض فهو له. قال وان اشترط صاحب الارض انه يزرع في

82
00:26:28.350 --> 00:26:48.350
لان الرجل الداخل في المال يسقي لرب الارض فذلك زيادة ازدادها عليه. قال وان اشترط الزرع بينهما فلا بأس لذلك اذا كانت المأمونة كلها على الداخل في المال. البث والسقي والعلاج كله. فان اشترط الداخل في النار على رب المال ان البزر عليك كان

83
00:26:48.350 --> 00:27:08.350
كان ذلك غير جائز. لانه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه. وانما تكون المساقات على ان الداء على ان على الداخل في المال المخونة كلها والنفقة ولا يكون على رب المال منها شيء فهذا وجه من ساقات المعروف

84
00:27:08.350 --> 00:27:18.350
قال مالك في العين تكون بين الرجلين فينقطع ما يخوها فيريد احدهما ان يعمل في العين. ويقول الاخر لا يجد ما اعمل به انه يقال للذي يريد ان يعمل في العين

85
00:27:18.350 --> 00:27:38.350
يعمل وانفق ويكون لك الماء كله تستسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما انفق. فاذا جاء بنصف ما انفقت اخذ حصته من الماء. وانما اعطي الاول الماء كله لانه انفق ولو لم يدرك شيئا بعمله لم

86
00:27:38.400 --> 00:27:58.400
لم يعلق الاخر من النفقة شيء. قال مالك واذا كانت النفقة كلها والمعونة على رب الحائط ولم يكن على الا انه يعمل بيده انما هو ادين ببعض الثمر فان ذلك لا يصلح لانه لا يدريك تجارته اذا لم يسم له شيء

87
00:27:58.400 --> 00:28:18.400
يعرفه ويعمل ذلك ان يكفر. قال مالك وكل مقارض او مساق فلا ينبغي له ان يستثني من المال ولا من النقد شيء في اندونس واحده وزلك انه يصير له اجيرا في ذلك ويقول اساميك على ان تعمل به في كذا وكذا نخلة تسقيها وتأمرها

88
00:28:18.400 --> 00:28:34.400
واطالبك في كذا وكذا من المال على ان تعمل لي بعشرة دنانير ليست منا اقاربك عليه. فان ذلك لا ينبغي ولا يصلح وذلك الامر عندنا قال مالك والسنة في الموسيقات التي يجوز لرب الحائض ان يشتري طاعة على المساق

89
00:28:35.450 --> 00:29:04.400
وخم العين وشر الشر وادبار النهر وقطع الجليد وجذب الثمن هذا واشباهه على ان للموسيقى شطر الثمن او اقل من ذلك او اكثر اذا فرضها عليه صاحب الاصل لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه العامل فيها من بئر يحتفرها او عين يرفع رأسها او غراس يغيثه فيها يأتي باصدقاء

90
00:29:04.400 --> 00:29:27.100
يا ابني يا ابنيها تعظم فيها نفقته. وانما ذلك في منزلة ان يقول رب الحائط لرجل من الناس ابني ها هنا بيتا او بئرا او اجد لي عينا او يعمل لي عملا بنصف ثمن حائطي. هذا قبل ان يطيب ثمر الحائط ويحل بيعه فهذا بيع الثمن قبل ان

91
00:29:27.100 --> 00:29:47.100
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حتى يتلو الصلاح هذا. قال مالك فاما اذا طاب الثمر وبدا صلحه وحل بيعه. ثم قال بعض هذه الاعمال لعمل يسميه داوود بنصف ثمن حائلي هذا فلا بأس بذلك انما استأجره من شيء معروف معلوم قد رآه وراضين

92
00:29:47.100 --> 00:30:06.000
فاما الموساقات فانه اذا ان لم يكن للحائض ثمر او قل ثمره او فسد فليس له الا زلك وان الاجير لا يستأجر الا بشيء مسمى لا تجوز الاجارة الا بذلك. وانما الاجارة بيع من الجوع انما يشتري منه عملا. ولا يسقط ذلك

93
00:30:06.000 --> 00:30:24.550
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرق قال مالك السنة للمستاقات عندنا انها تكون في اصل قصد كل نقد او كرن او زيتون او رمان او فسي او ما اشبه ذلك من الاصول جائز لا بأس به على ان لرب المال نصفا

94
00:30:24.550 --> 00:30:46.200
او ثلثه او ربعه او اكثر من ذلك او اقل. قال مالك والمساقاة ايضا تجوز في الزرع اذا خرج واستقل فعاد صاحبه وعمله قال مالك لا تصلح المساقات في شيء من الاصول مما تحل فيه الموساقى. اذا كان فيه ثمر

95
00:30:46.200 --> 00:31:07.200
وانما ينبغي ان يهتاق من العام المقبل وانما مساقاتها حل غيره من الثمار اجارته لانه انما سيحرص  صاحب الاصل ثمرة قد بدا صلاحه. على ان يكفيه اياه ويجوز له بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه اياها. وليس ذلك

96
00:31:07.200 --> 00:31:27.700
المشتاقات انما المشتاقات ما بين ان يجذ النخلة الى ان يطيب الثمر ويحل بيعه. قال مالك ومن ساق ثمرا في اصل قبل ان يبدو جائزة ولا ماليكم ولا ينبغي ان تساق الارض البيضاء وذلك البيضاء

97
00:31:28.200 --> 00:32:03.250
والقول الثاني هو قول جمهور السلف ان ان هذه الصورة من المزارعة جائزة الصحيح من قوله العلماء سواء كان البدل من المالك ولا البدر من الشخص الذي يستعجل   ولا مالك ولا ينبغي ان تساق الارض البيضاء وذلك انه يحل لصاحبها فرارها بالدنانير والدراهم وما اشبه ذلك من الاثمان المعلومة. قال

98
00:32:03.250 --> 00:32:20.950
الرجل الذي يعطي ارضه البيضاء بالثلث او الخضر مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرض لان الزرع يقل مرة ويكثر مرة ما يجوز ان يزارعه على ان هذه ان هذه الارض له البقعة هذه منها يشترط شيئا

99
00:32:21.100 --> 00:32:40.350
يعني معلومة مشاعة فيها هذا ما يجوز لابد ان يكون يعني بالنسبة وكان فيها من الربع من الثلث الناتج الارض كله هذا يكون جاهزا في اصح القول وهذا القول يعني كثير القول بالمنع

100
00:32:40.550 --> 00:33:05.600
الامام الشافعي رحمه الله في هذا والكثير من المحققين الشرعية خالفوا مذهبهم منهم وتقديم الجماعة وله رسالة في هذا في بيان هذا الامر. نعم الناس تتعلق بهذا الحقيقة  على اصل حديث المخابرة المخابرة كان له سبب

101
00:33:05.950 --> 00:33:29.850
اما شيء معلوم وشاع يعني غير محدد عن الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس نعم وربما هلك رأسا فيكون صاحب الارض قد ترك كراء معلوما يصلح له ان ارضه به. واخذ امرا غرضا لا يدري ايتم ام لا

102
00:33:29.850 --> 00:33:49.850
هذا مكروه وانما ذلك مثل رجل استهر اجيرا لسفر بشيء معلوم ثم قال الذي استأجر الاديب هل لك ان اعطيك عشر ما اربح في سفري هذا تجارة لك فهذا لا يحل ولا ينبغي. قال مالك ولا ينبغي لرجل ان يؤاجر نفسه ولا ارضه ولا سفينته الا بشيء معلوم لا يزول الا

103
00:33:49.850 --> 00:34:09.850
قال مالك وانما فرق بين المصداقات في النخل والارض البيضاء ان صاحب النقد لا يقدر على ان يبيع ثمنها حتى يتلو صلاحه وصاحب الارض بيضاء لا شيء فيها. قال ما لك والامر عندنا في النقل ايضا انها تساق السنين الثلاثة والاربعة واقل من ذلك واكثر

104
00:34:09.850 --> 00:34:26.600
قال وذلك الذي سمعت وكل شيء مثل ذلك من الاصول بمنزلة النخل. يجوز فيه لمن ساق من السنين مثل ما يجوز في النهر؟ قال مالك في الموساق انه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقه شيئا من ذهب ولا ورق

105
00:34:26.700 --> 00:34:44.100
يزداد ولا طعام ولا شيئا من الاشياء لا يصلح ذلك ولا ينبغي ولا ينبغي ان يأخذ المساقي من رب من رب الحائض شيئا يريده يزيده اياه من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من الاشياء والزيادة

106
00:34:44.100 --> 00:35:08.350
فيما بينهما لا تصلح لا تصلح كما قال الموفق وايضا بهزه المنزلة لا يصلح الا دخلت الزيادة في او المقارضة صارت اجارة وما دخلته الاجارة فانه لا يصدر ولا ينبغي ان تقع الاجابة بامر غرر لا يدري ايكون ام لا يكون او يقظ او يقصر

107
00:35:09.200 --> 00:35:29.200
قال مالك في الرجل الارض في النخل والكرم وما او ما اشبه ذلك من الاصول فيكون فيها الارض البيضاء قال مالك اذا كان البياض تبعا الاصل وكان الاصل اعظم ذلك او اكثره فلا بأس بموساقاته. وذلك ان يكون النخل الثلثين او اكثر. ويكون البياض ثلث او اقل من ذلك

108
00:35:29.200 --> 00:35:49.200
ذلك ان البياض حينئذ تبع للاصل. واذا كانت الارض البيضاء فيها نقل او كرم او ما يشبه ذلك من الاصول. فكان الاصل الثلث او اقل الثلثين واكثر جاز في ذلك القراء وحرمت فيه الموسيقى. وذلك ان من امر الناس ان يساقوا الاصل وفيه البياض والبقر الارض وفي

109
00:35:49.200 --> 00:36:13.250
شيء يسير من الازهر او يباع المصحف لو السيف وفيهما الحلية من الورق بالورق او القلادة او الخاتم. وفيهما الفصوص والذهب بالدنانير. ولم يتبايعها الناس ولم يأت في ذلك شيء موصوف موقوف عليه. اذا هو بلغه كان

110
00:36:13.250 --> 00:36:26.750
او قصر عنه كان حلالا والامر في ذلك عندنا الذي عمل به الناس واجازوه بينهم هذا يعني هذا كلام مان فهمهما هنا. فلما تقدم هذه مسألة السماء اللي ذكرناها سابقا مد

111
00:36:26.750 --> 00:36:58.650
الذي عليه عمل الناس  احمد الشافعي   لابد ان ترصد والامر في ذلك عندنا الذي عمل به الناس واجازوه بينهم انه اذا كان الشيء من ذلك الورق او الذهب تبعا لما هو فيه جاز غيره. وذلك

112
00:36:58.650 --> 00:37:27.600
ان يكون النصب او المصحف او الخصوص قيمته الثلثان او اكثر. والحلية قيمتها الثلث او اقل. باب الشق في الرقم القاعدة استقلالا كذلك يعني يحتمل وابو حنيفة رحمه الله يوافقه على شيء من هذا. نعم

113
00:37:28.200 --> 00:37:48.650
قال يحيى قال مالك ان احسن ما سمع في عمال الرقيق في الموسيقات يشترطون الموسيقى يشترطون الموسيقى على صاحب الاصل انه لا بأس بذلك لانهم عمال المال فهم بمنزلة المال لا منفعة فيهم للداخل الا انه تخف

114
00:37:48.650 --> 00:38:15.150
وان لم يكنوا في النار اشتدت مأونته. وانما ذلك بمنزلة المساقاة في العين والنقر ولن تجد احدا يساق في ارض في ارض في ارضين سواء في ارضين سواء في الاصل والمنفعة. احداهما بعين وازنة غزيرة. والاخرى بنضح على شيء

115
00:38:15.150 --> 00:38:35.150
العين وشدة محنة النار. قال وعلى ذلك الامر عندنا. قال والواثنة السادس ما هو التي لا تغر ولا تنقطع قال مالك وليس للمساخة ان يعمل بعمال مالي في غيره ولا ان يشترط ذلك على الذي ساقاه؟ قال مالك ولا يجوز للذي ساق ان

116
00:38:35.150 --> 00:38:55.150
على رب الناس رفيقا يعمل بهم في الحائط. ليسوا فيه حين ساقاه رؤيا. قال مالك ولا ينبغي لرب المال ان يشترط على الذي دخل في ماله يا قاتل ان يأخذ من رقيب المال احدا يخرجه من المال. وانما مزاقات النار على حاله الذي هو عليه. قال فان كان صاحب النار يريد ان

117
00:38:55.150 --> 00:39:16.750
المال احدا فليخرجه قبل الموساقى او يريد ان يدخل فيه احدا فليفعل ذلك قبل الموسيقات ثم المساق بعد بعد ذلك ان شاء  قال هو من مات من الرقيق او غاب او مرض فعلى رب المال ان يخلفه. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب شراء الارض باب ما جاء في

118
00:39:16.750 --> 00:39:36.750
عن ربيعة بن قيس الزراقي الرافع لخديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قراء المزارع. قال حنظلة فسألت رافعا كخديج بالذهب والوريد. فقال اما بالذهب والورق فلا بأس به

119
00:39:36.750 --> 00:39:56.750
وحدث سعيد بن المسيب عن شراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به. وحدثني مالك عن انه سأل سالم بن عبدالله عمر عن قراء المزارع فقال لا بأس بها بالذهب والورد. قال ابن شهاد فقلت له ارأيت الحديث الذي يذكر عن رافع ابن خديج

120
00:39:56.750 --> 00:40:19.300
قال اكثر رافع ولو كان لي مزرعة اكرهتها اكثرهم يرونه قد بال رضي الله عنه في ترميم النهي كرارها يعني تأجيرها بالذهب والفضة فهذا محل اجماع اما بشطر ما نقول منها

121
00:40:19.350 --> 00:40:42.000
ان كانت يعني انظروا الى سادة  فيها اذا كان الشيء معلوم هذا الجزء ربما تلج هذا وربما او العكس اذا كان شيئا يعني مضمونا بنسبة الربح بينهما نسبة المعلومة والربع والنص

122
00:40:42.050 --> 00:41:07.950
شيئا محددا ما في بأس  وحدثني مالك انه ضربه ان عبدالرحمن بن عوف تكاوى ارضا فلم تزل في يديه بذراء حتى مات. قال ابنه فما كنت اراها الا من طول ما مكثت في يديك حتى ذكرها لنا عند موته شيء كان عليه من قراءها من ذهب او ورق

123
00:41:08.100 --> 00:41:25.850
حدثني مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يفتي ارضه بالذهب والورق. وسئل مالك عن رجل اجرى مزرعته بمئة صغار من قبل او مما يخرج منها او من غير ما يخرج منها فكيف ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم طعام معلوم

124
00:41:25.950 --> 00:41:47.400
يعني من افراد الائمة رحمهم الله   بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السفعة باب ما تقع فيه الشفعة. حدثنا يحيى عن ما لك عن ابن جهاد عن سعيد بن المسيب وعن ابي سلمة

125
00:41:47.400 --> 00:42:07.400
ابن عبدالرحمن ابن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء. فاذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه. قال مالك وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. قال ما لك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب سئل عن الشفعة للسنة؟ فقال نعم الشفعة في الطول

126
00:42:07.400 --> 00:42:27.400
ولا تكون الا بين الشركاء. وحدثني مالك انه بلغه عن سليمان ابن يساري مثل ذلك. مثل زلك. قال مالك في رجل اشترى شخصا مع قوم في ارض في حيوان عبد او وليدة او ما اشبه ذلك من العروض. فجاء الشريك يأخذ بشرعته بعد ذلك فوجد العبد او الوليد لقد هلك

127
00:42:27.400 --> 00:42:47.400
ولم يعلم ان قدر قيمة ولم يعلم احد قدر قيمتهما. فيقول المشتري قيمة العبد او الوليدة مئة دينار. ويقول صاحب الشكر الشريك ما قيمة قيمتهما خمسون دينارا. قال مالك يحلف المشتري ان قيمة ما اشترى به مائة دينار

128
00:42:47.400 --> 00:43:07.400
ثم ان شاء ان يأخذ صاحب الشفقة اخذ او يترك الا ان يأتي الشفيع ببينة ان قيمة العبد او الوليدة دون ما قال المشتري نقدا او عرضا فان الشركاء يأخذونها بالشفعة ان شاءوا ويسعون الى الموهوب الى ربهم

129
00:43:07.400 --> 00:43:27.600
قيمة مثوبة دنانير او دراهم قال ما لكم من وهب هبة في دار او ارض مشتركة فلم ينسف منها ولم يطلبها اراد شريكه ان يأخذ هذا الدين فيها فليس ذلك له ما لم يثب عليها. فان اصيب فهو للشفيع بقيمة الثواب. قال مالك في رجل اشترى شخصا

130
00:43:27.600 --> 00:43:47.600
في ارض مشتركة بثمن الى فاراد الشريف ان يأخذها بالشفعة قال مالك ان كان ماليا فله الشفعة بذلك الثمن الى ذلك الاجل وان كان الا يؤدي الثمن الى ذلك الاجل. فاذا جاءهم بحميد مريئ سقة مثل الذي اشترى. منه الشر

131
00:43:47.600 --> 00:44:11.500
اقصى في الارض المشتركة فذلك له. قال ما لك لا تقطع لا تقطع شفعة لا تقطع شفعة لا لا تقطعوا شفعة الغائب غيبته لا تقطعوا شفعة الغائب غيبته وان طالت غيبته وليس لذلك عندنا حد تقطع اليه الشفعة ما تسقط بالتقاعد

132
00:44:11.500 --> 00:44:42.400
عشر سنوات  في السنن الشفيع ينتظر بها وان كان ضائقا. نعم. وان كان في يعني ليس بذاك القوي. لكن اراده اثار الصحابة  قال مالك في الرجل يورث الارض نفرا من ولده ثم يولد لاحد نفر ثم يهلك الاب فيبيع احد ولد الميت حقه في تلك الارض

133
00:44:42.400 --> 00:45:12.350
فان اخا البائع احق بشفعته من عمومته شركاء ابيه. قال ما لك وهذا الامر عندنا قال مالك وهذا الامر عندنا لم تكن الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم يأخذ كل انسان منهم بقدر نصيبه ان كان قليلا فقليلا وان كان كثيرا فبقدره. وذلك ان تشاحوا فيها. قال مالك فاما ان يشتري رجل

134
00:45:12.350 --> 00:45:32.350
ومن رجل من شركائه حقه فيقول احد الشركاء انا اخذ من الشفعة بقدر نصتي ويقول المشتري ان شئت ان تأخذ الشفعة كلها اسلمتها اليك وان شئت ان تدع فدع فان المشتري اذا خيره في هذا واسلمه اليه فليس للشفيع الا ان يأخذ الشفعة كلها او يسلمها

135
00:45:32.350 --> 00:45:53.100
فهو احق بها والا فلا شيء له. قال مالك في الرجل يشتري الارض فيعمرها بالاصل يضعه فيها او البئر يحفرها  ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد ان يأخذها بالشفعة انه لا شفعة له فيها الا ان يعطيه قيمة ما عمر

136
00:45:53.850 --> 00:46:13.850
ان اعطاه قيمة ما عمر كان احق بالشفعة والا فلاح له فيها. قال مالك من باع حصته من ارض او دار مشتركة فلما علم ان صاحب الشبهة يأخذ بالشبهة استقال المشتري فاقاله قال ليس ذلك له. والشفيع احق بها بالثمن الذي كان باعها به. قال مالك من اشترى شخصا في دار او ارض وحيوان

137
00:46:13.850 --> 00:46:33.850
في صفقة واحدة فطلب الشفيع شفعته في الدار او الارض فقال المشتري خذ مشتريت جميع فاني انما اشتريته جميعا قال مالك الذي يأخذ الشفيع شفعته في الدار او الارض بحصتها من ذلك الثمن يقام كل شيء اشتراه من ذلك على حدثه على الثمن الذي اشتراه به ثم

138
00:46:33.850 --> 00:46:55.150
يقول الشفيع شفعته بالذي يصيبها من القيمة من رأس الزمن ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا الا ان يشاء ذلك. قال مالك ومن من ارض مشتركات فسلم وسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع وابى بعضهم الا ان يأخذ بشفاعته

139
00:46:55.200 --> 00:47:14.200
ان من ابى ان يسلم ياخذه الشهرة كلها وليس له ان يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي قال ما لكم في نفق شركاء في دار واحدة فباعها احدهم حصة وشركائه غير كلهم الا رجلا فعرض على الحاضر ان يأخذ بالشهرة

140
00:47:14.200 --> 00:47:34.200
فقال انا اخذ بحصتي واترك حصص شركائي حتى يأخذوني. فان اخذوا فذلك وان تركوا واخذت جميع الشقاء. قال مالك ليس له الا ان يأخذ ذلك كله او يترك. فاذا جاء شركاؤه اخذوا منه او تركوا ان شاءوا. فاذا

141
00:47:34.200 --> 00:47:53.200
فلا ارى له شفعة. باب ما لا تقع فيه الشفعة. قال يحيى قال مالك عن محمد ابن عمرة عن ابي بكر ابن حزم ان عثمان ابن عفان قال اذا وقعت الحدود في الارض فلا شفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل

142
00:47:53.550 --> 00:48:21.700
طبعا يعني لانها ما يمكن قسمتها كيف يقسمون البئر الحمام مثلا كيف يقصد النوم  قسمته   له  قال مالك وعلى هذا الامر عندنا. قال مالك ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها او لم يصلح. قال مالك والامر عندنا انه لا شفعة في عرصة

143
00:48:21.700 --> 00:48:41.700
قال مالك في رجل اشترى شخصا من ارض مشتركة على انه فيها بالخياط فاراد شركاء البائع ان يأخذوا ما بعد الجمعة قبل ان يختار المشتري ان ذلك لا يكون له حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع. اذا وجب له البيع فلهم الشفعة. وقال مالك في الغفل يشتري

144
00:48:41.700 --> 00:49:01.700
تمكث في يديه حينا ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا في ميراثه ان له الشفعة ان ثبت حقه وانما اظلت الارض فهو مثل هي للمشتري الاول الى يوم الى يوم يثبت حق الاخر لانه قد كان ظنها لو هلك

145
00:49:01.700 --> 00:49:31.700
قال فان طال الزمان وان كان امره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه وانه يرى ان الباحث غيب ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة قومت الارض على قدر ما يرى انه ثمنها فيصير ثمنها الى ذلك ثم ينمو ثم ينظر

146
00:49:31.700 --> 00:49:43.000
الى ما زاد في الارض من بنا انه دراسة او عمارة فيكون على ما يكون عليه من ابتاع الارض بثمن معلوم ثم بنى فيها وغرس ثم اخذ صاحب بعد ذلك

147
00:49:43.650 --> 00:50:03.650
قال مالك والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في المال الحي. فان خشي اهل الميت ان ينكسر مال الميت قسموه ثم باعوه ليس فليس عليهم قال مالك ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة ولا بعيد ولا بقرة ولا شاة ولا في شيء من الحيوان ولا في ثوب ولا في بئر ليس

148
00:50:03.650 --> 00:50:28.900
وتقع فيه الحدود من الارض. فاما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعت فيه. قال مالك ومن اشترى ارضا فيها شفعة للناس بحضور فليرفعهم الى السلطان فاما ان يستحقوا واما ان يسلم له السلطان. فان تركه فلن يرفع امرهم الى السلطان وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى

149
00:50:28.900 --> 00:50:47.500
قال زمانه ثم جاءوا يقومون شفعتهم فلا ارى ذلك لهم. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اقضية الترغيب في القضاء بالحق. حدثنا يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب ابن ام السلف. عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان

150
00:50:47.500 --> 00:51:09.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي. فلعل بعضكم ان يكون الحان بحجته من بعض فاقضي له على اسمع على نحو ما اسمع منه. فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا يأخذن منه شيئا فانما اقطع له قطعة من النار. وحدثني ما لك عن يحيى

151
00:51:09.150 --> 00:51:23.850
لان عمر ابن الخطاب اختصم اليه مسلم ويهودي. فرأى عمر ان الحق لليهودي فقضى له. فقال له اليهودي والله لقد قضيت بالحق ضربه عمر ابن الخطاب بالضرة ثم قال وما يدريك

152
00:51:23.900 --> 00:51:41.250
وقال له اليهودي انا نجد انه ليس ليس قاض يقضي بالحق الا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسدد في ويوفقان للحق ما دام مع الحق. فاذا ترك الحق عرج وتركاه

153
00:51:41.700 --> 00:51:51.700
ما جاء في الشهادة حدثنا يحيى عن مالك عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن عبدالله بن عمرو بن عثمان عن ابي عمرة

154
00:51:51.700 --> 00:52:11.700
عن سيده خالد الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها او اخبروا بشهادته قبل ان يسألها. وحدثني مالك عن ربيعة ابن ابي عبدالرحمن انه قال قدم على عمر ابن الخطاب رجل من اهل العراق. فقال لقد جئت

155
00:52:11.700 --> 00:52:35.500
وقال عمر ما هو قال شهادات الزور ظهرت في ارضنا. فقال عمر اوقد كان ذلك؟ قال نعم. فقال عمر والله لا يقسم في الاسلام بغير العدول. وحدثني ما لك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب قال لا تجوز شهادته خصم ولا ظن

156
00:52:36.300 --> 00:52:56.300
باب القضاء في شهادة محدودة. قال يحيى عن مالك انه بلغه عن سليمان ابن سالم وغيره انهم سئلوا عن رجل جلد الحد اتى جوز شهادته فقال نعم اذا ظهرت منه التوبة وحدثني مالك انه سمع ابن يسأل عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان بن يسعى قال مالك وذلك الامر عندنا

157
00:52:56.300 --> 00:53:16.300
بفضل الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجنبوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصبحوا فان الله غفور رحيم. قال مالك فالامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان الذي

158
00:53:16.300 --> 00:53:32.550
حتى ثم تاب واصبحت الشهادة وهو احب ما سمعت الي في ذلك القضائي باليمين مع الشاهد. قال يحيى قال مالك مع جعفر ابن محمد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وعن مالك عن الاستناد ان عمر

159
00:53:32.550 --> 00:54:01.700
ابن عبدالعزيز كتب الى عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامر على الكوفة نقضي باليمين مع الشاهد. وحدث المالك مذهب الائمة الثلاثة  الصحابة    حدثني مالك انه قال والله ان ابا سلمة ابن عبدالرحمن وسليمان ابن سالم سئل هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقال نعم. قال ما لك مضت السنة في القضاء

160
00:54:01.700 --> 00:54:18.800
مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده. ويستحق حقه فانك لو ابى ان يحلف احلف المطلوب. فان حلف سقط عنه ذلك الحق وان ابى ان يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه. قال مالك وانما يكون ذلك في الاموال خاصة

161
00:54:18.900 --> 00:54:42.250
وعلى مهلك وانما يكون ذلك في الاموات خاصة ولا يفعل ذلك في شيء من الحدود لان الحدود تدرى بالشبهات. نعم ولا في نكاح ولا في طلاق ولا في عتاقة ولا في سرقة ولا في فدية. فان قال قائل فان العتاقة من الاموال فقد اخطأ ليس ذلك

162
00:54:42.250 --> 00:55:01.400
ما قال ولو كان ذلك على ما قال لحلف العبد مع شاهده اذا جاء بشاهد ان سيده اعتقه وان العبد اذا جاء بشاهد على مال من الاموال قال مالك فالسنة عندنا ان العبد اذا جاء بشاهد على عتاقته استخلف

163
00:55:01.750 --> 00:55:19.500
سيده ما اعتقه وبطل ذلك عنه. قال مالك وكذلك السنة عندنا ايضا في الطلاق اذا جاءت المرأة بشاهد ان زوجها طلقها احلف زوجها ما طلقها فاذا حلف لم يقع عليه الطلاق. قال ستلاحظون ان ما لك رحمه الله

164
00:55:19.550 --> 00:55:38.850
يعني هو اروع ضيق الائمة في قبول شهادة النساء حتى انه رحمه الله في مسألة عن رجل شهد عليه عليه اربعة من الزنا اربعة جاءت مجموعة من النسوة وكشفنا عنها وقلنا انها عذراء

165
00:55:40.300 --> 00:56:14.750
الامام مالك الائمة   ويوم الائمة رحمهم الله ان الحدود تدرى بالشبهات قال مالك رحمه الله لو تلاحظون المسائل التي ستأتي له طريق في  السلام عليكم فسنة الطلاق والعتاقة في الشاهد الواحد واحدة انما يكون اليمين على زوج المرأة وعلى سيد العبد وانما العتاقة حتى

166
00:56:14.750 --> 00:56:34.750
من الحدود لا تجوز فيها شهادة النساء. لانه اذا عتق العبد سلكت حرمته ووقعت له الحدود ووقعت عليه. وان زنا وقد احسن رجم وان قتل العبد وان قتل العبد قتل به. وثبت له الميراث بينه وبين من يوارثه فان يا مهتز فقال لو ان رجلا

167
00:56:34.750 --> 00:56:54.750
وجاء رجل يطلب سيد العبد بدين له عليه. فشهد له على حقه ذلك رجل وامرأتان فان ذلك يثبت الحق على سيد العبد حتى ترد به عذاقته اذا لم يكن لسيد العبد مال غير العبد. يريد ان يجيز

168
00:56:54.750 --> 00:57:28.050
شهادة النساء في العداقة فان ذلك ليس على ما قال وانما مثل ذلك الرجل يعتق يعتق يعتق  انا عندي كذلك الصواب  وانما مثل ذلك الرجل يعتق عبده ثم يأتي طالب الحق على سيده بشاهد واحد فيحلف مع شاهده ثم

169
00:57:28.050 --> 00:57:48.050
احب حقه وترد بذلك عتاقة العبد. او يأتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالفة وملابسة فيزعم ان له على سيد العرش السيد العبد احذف ما عليك ما ادعى فانك لو ابى ان يحلف حلف صاحب الحق وثبت حقه على سيد العبد

170
00:57:48.050 --> 00:58:18.300
ذلك يرد عذاقة العبد اذا ثبت المال على سيده وكذلك ايضا الرجل ينكح الامة فتكون امرأته ويأتي سيد الامة الى الرجل الذي تزوجها فيقول ابتعت مني جارية فلانة انت وفلان بكذا وكذا دينارا فينكر ذلك زوج الامة. فيأتي سيد الامة برجل وامرأتين فيشهدون على ما قال فيثبت

171
00:58:18.300 --> 00:58:38.300
ويحق حقه وتحرم الامة على زوجها. ويكون ذلك فراقا بينهما. وشهادة النساء لا تجوز قال مالك ومن ذلك ايضا الرجل يفتري على الرجل الحر. فيقع عليه الحد فيأتي رجل وامرأتين فيشهدون ان الذي ابتلي

172
00:58:38.300 --> 00:58:59.400
علي عبده ممدوح فيضع ذلك الحد عن المفتري بعد ان وقع عليه وشهادة النساء لا تجوز في الفدية قال مالك ومما يشبه ذلك ايضا مما يختلف فيه القضاء وما مضى من السنة ان المرأتين يشهدان على استهلال الصبي فيجب في ذلك الميراث

173
00:58:59.400 --> 00:59:19.400
حتى يرث ويكون ماله لمن جلسه. ان مات الصبي وليس مع المرأتين اللتين شهدتا رجل ولا يمين. وقد يكون ذلك في الاموال العظام من والحوائط والرفيق وما سوى ذلك من الاموات. ولو شهدت امرأتان على درهم واحد او اقل من ذلك واكثر لم ترفع شهادته

174
00:59:19.400 --> 00:59:35.500
ولم تجز الا ان يكون معهما شاهد او يمين. قال ما لك ومن الناس من يقول لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد. هذا  اهني اهل الكوفة الذين يقولون انه انه لا يجوز. نعم

175
00:59:35.950 --> 00:59:51.500
ويحتج بقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق واستشهدوا شاهدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. يقول فان لم يأتي برجل وامرأتين فلا شيء له

176
00:59:51.500 --> 01:00:12.700
ولا يحلف مع شاهده قال مالك فمن الحجة على من قال ذلك القول ان يقال له ارأيت لو ان رجلا ادعى على رجل مالا؟ اليس يحل؟ اليس يحلف ذلك الحق عليه فان حلف بطل ذلك عنه وانك لعن اليمين حذف صاحب الحق

177
01:00:12.750 --> 01:00:32.750
ان حقه لحق وثبت حقه على صاحبه فهذا ما لا اختلاف فيه عند احد من الناس ولا ببلد من البلدان. فبأي شيء اخذ هذا في اي موضع من كتاب الله وجده. فان اقر بهذا فليقرر باليمين مع الشاهد. وان لم يكن ذلك في كتاب الله عز وجل

178
01:00:32.750 --> 01:00:52.700
هو انه لا يكفي من ذلك ما مضى من السنة. ولكن المرء قد يحب ان يعرف وجه الصواب وموقع الحجة. ففي هذا ذلك ان شاء الله تعالى القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد

179
01:00:52.900 --> 01:01:12.900
قال يحيى قال مالك في الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد فيأتى ورثته ان يحلفوا على قال فان الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم فان فضل فضلك فضل لم يكن للورثة منه شيء. وذلك ان الايمان

180
01:01:12.900 --> 01:01:32.900
فرضت عليه قبل فتركوها الا ان يقولوا لم نعلم لصاحبنا فضلا. ويعلموا انهم انما تركوا الايمان من اجله فاني ارى ان يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه. باب القضاء في الدعوة. قال يحيى قال مالك عن جميلك عبدالرحمن

181
01:01:32.900 --> 01:01:52.900
انه كان يحضر عمر ابن عبدالعزيز وهو يقضي بين الناس. فاذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حق النظر فان كانت بينهما مخالطة ملابسة احلف الذي دعي عليه. وان لم يكن شيء من ذلك لم يحله. قال ما لك وعلى ذلك له عندنا انه من

182
01:01:52.900 --> 01:02:07.000
دعا على رجل بدعوى نظرة كانت بينهما مخالطة او ملابسة يحدث المدعى عليه. فان حلف بطل ذلك الحق عنه وان ابى ان يحلف ورد اليمين هذا المدعي فحلف طالب الحق اخذ حقه

183
01:02:07.500 --> 01:02:33.350
القضاء في شهادة الصبيان. قال يحيى قال مالك عن هشام ابن عروة ابن عبدالله ابن الزبير. كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الذرار؟ هذا يعني اه شهادة الصبيان     مكان مميز تمييز

184
01:02:33.450 --> 01:03:22.400
الرواية عندنا في المذهب  الصحابة آآ يعني عليه عمل الصحابة ولكنه من قيود في هذه رحمه الله   كان ما فيها شهادة لاحد حتى لا يخلى الحق    قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم. نعم

185
01:03:22.400 --> 01:03:43.250
تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها  لا تجوز في غير ذلك اذا كان ذلك قبل ان يتفرقوا او يخببوا او يعلموا انهم يفسدون يعني ليس منا من خبر مطلعك على زوجها. نعم

186
01:03:44.300 --> 01:04:03.550
وان اشترقوا فلا شهادة لهم الا ان يكونوا قد اشهدوا العدول على شهادتهم قبل ان يختلفوا له ما جاء في الحنس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال يحيى حدثنا مالك عن هاشم ابن هاشم ابن عقبة ابن ابي وقاص

187
01:04:03.550 --> 01:04:18.950
عن عبدالله بن اسباص عن جابر بن عبدالله الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبرها فيمن تبوأ مقعده من النار. وحدثني ما لك عن العلاء ابن عبدالرحمن

188
01:04:18.950 --> 01:04:38.950
عن اخيه عبدالله بن كعب بن ما لك من الانصاري عن ابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حقا بيمينه حرم الله عليه الجنة واوجب له النار. قالوا وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام. قال وان كان قضيبا

189
01:04:38.950 --> 01:05:00.250
وان كان قضيبا من اراكم وان كان قضيبا من ارى. قالها ثلاث مرات باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر  قال يحيى قال مالك عن داوود ابن الحسين انه سمع ابا غطفان ابن طريف المغري يقول اختصم زيد ابن ثابت الانصاري

190
01:05:00.250 --> 01:05:20.250
كانت بينهما الى مروان ابن الحكم وهو امير على المدينة فقضى مروان على زيد ابن ثابت في اليمين على المنبر فقال زيد ابن ثابت احلف له مكاني. قال فقال مروان لا والله الا عند مقاطع الحبوب. قال فجعل زيد ابن ثابت يحلف ان حقه

191
01:05:20.250 --> 01:05:38.850
حق ويأبى ان يحلف على المنبر. قال فجعل مروان ابن الحكم يعجب من ذلك. قال ما لك لا ارى ان يحلف احد على المنبر على اقل من ثلاثة دراهم باب ما لا يجوز من غلق الظهر حتى قال يحيى حدثنا ما لك عن

192
01:05:39.200 --> 01:06:16.000
ولا يحيى حتى انا ملك عندي شهاب عن سعيد بن مسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرحم يغفر له  قال ما يتم تفسير ذلك فيما نوى والله اعلم ان يرهانا الرجل الرهن عند الرجل للشيء. وفي الرهن فضل عنا ولنبيه فيقول الظاهر للمبتهل

193
01:06:16.000 --> 01:06:36.000
جئتك بحقك الى اجل يسميه له والا فالرهن لك بما رهن فيه. قال فهذا لا يصلح ولا يحل وهذا الذي نهي عنه. وان جاء صاحبه بالذي بعد الهجر فهو له. وارى هذا الشرط منفسقا. باب القضاء في رهن الثمر والحيوان. قال يحيى سمعت مالك يوم

194
01:06:36.000 --> 01:06:56.000
يقول فيمن رهن حائطا لو الى اجل مسمى فيكون سمر ذلك الحائط قبل ذلك الاجل ان الثمر ليس برهن على الاصل الا يكون اشترط ذلك المتهم في رحمه وان الرجل ليلتهن جارية وهي حامل او حملت بعد اغتياله اياها ان ولدها معها قال مالك

195
01:06:56.000 --> 01:07:28.550
وفرق بين الثمن وبين ولد جارية  وفرق بين الثمن وبين ولد الجارية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلة قد كبرت قال والامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان من باع وردة او شيئا من الحيوان وفي بطنها جنين. ان ذلك الجنين

196
01:07:28.550 --> 01:08:02.600
فليست النقد مثل الحيوان وليس الثمر مثل الجنين في بطن امه. قال مالك ومما يبين ذلك وليس باب القضاء في الرهن من الحيوان قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا من الفضة ان ما كان من امر يعرف هلاكه من ارض او دار او حيوان فعلك في يد

197
01:08:02.600 --> 01:08:23.500
وعلم له فهو ابن ابراهيم وان ذلك لا ينقص من حق المبتهل شيئا وما كان من ظهري يهلك في يد المبتهل فلا يعلم ولا قوة الا بقومه فهو فهو من المبتهل. وهو لقيمته ضامن. يقال له صفه فان وصفه احلف على اسلفته وتسمية ما

198
01:08:23.500 --> 01:08:43.500
ثم يقومه اهل البصر لذلك فان كان فيه فضل عما سمى فيه المبتهل اخذه الظاهر وان كان اقل منا سمى احد ابراهيم على ما سمى المهتدون وبطل عنهم الفضل الذي سمى المبتهل فوق قيمة الرأي. وان ابى الراهن ان يحلف اعطي المتين ما فضل بعد قيمة

199
01:08:43.500 --> 01:08:58.450
فان قال المتين لا علم لي بقيمة الرأي حلف الرهن على صفة الرهن وكان ذلك له. اذا جاء بالامر الذي لا يستنكر. قال مالك وذلك ولم يضعه على يدي غيره

200
01:08:59.150 --> 01:09:19.150
بين الرجلين فلا يحيى سمعتنا لكي يقول في الرجل ان يكون له نار بينهما فيقو فيقوم احدهم قال ان كان يقدر على ان يقسم الرقم ولا ينقص حق الذي انذره بحق

201
01:09:19.150 --> 01:09:46.550
يعلم نصف الرحم الذي كان بينهما فهو في حقه وان خف ان ينقص حقه كله. فهو في الذي قام في بيته   فانقضت نفس الذي انظره بحقه ان يدفع نصف الثمن الى الله والا حدف المتهم ان ماء

202
01:09:46.550 --> 01:10:06.550
انه ما انظره الا ليوقف ذي رهنه على هيئته ثم رضي حقه عاجلا. قال وسمعت مالكا يقول في العبد يرهبني انما للعبد ليس برهن الا ان يشتد قوم مبتهل. باب القضاء في جامع القبور. قال يحيى سمعت مالكي يقول في

203
01:10:06.550 --> 01:10:26.550
فهذا كان واقر الذي عليه الحق بتسمية الحق واجتمع على التسمية وتداعيات الرب. فقال الرائي مقيمته عشرون قيمته عشرة دنانير. والحرف الذي للرجل فيه عشرون دينارا. قال ما لك يقال للذي بيده صفر. فاذا

204
01:10:26.550 --> 01:10:42.900
وصفه احدث عليه ثم اقام تلك الصفة اهل المعرفة بينهما وان كانت القيمة اكثر مما وجد به قيل للمبته المردود الى الله بقية حقه. وان كانت القيمة اقل مما رهن به احداث بقية حقه من اخوانه

205
01:10:42.900 --> 01:11:12.900
وان كانت القيمة بقدر حقه فالرحم بما فيه. قال يحيى وسمعت مالكا يقول الامر عندنا في الرجلين يختلفان في الله. يرهنه احدهما ويقول والرحم ظاهر بيد المهتدين قال يحلف المبتهل حتى يحيط بقيمة الله فان كان ذلك لا زيادة فيه ولا نحصان عما حلف

206
01:11:12.900 --> 01:11:32.900
ان لو فيه اخزه المهتدئ بحقه وكان اولى بالتبدئة باليمين لقبضه الظهر بقبضه الرهن الا ان يشاء رب الرأي ان يعطيه حقه الذي يخلف عليه ويأخذ رحمه. قال وان كان الرهن اقل من العشرين التي سمى المتهم على

207
01:11:32.900 --> 01:12:03.550
ثم يقال للظالمين من وفيه الذي حلف عليه وتأخذ رهنه واما ان تحلف على الذي قلت انك وهنته به ويكتب عنك ما زاد المتهم على قيمة الظهر  ولا مالي فان هلك الرم وتناكر الحق. فقال الذي له الحق كانت لي فيه شؤون دينارا. وقال الذي عليه الحق لم يقل

208
01:12:03.550 --> 01:12:23.550
لك فيه الا عشرة دنانير. وقال الذي له الحق قيمة الرهن عشرة دنانير. وقال الذي عليه الحق قيمته عشرون دينارا. قيل للذي له الحق فاذا وصفه احلف على صفته ثم اقام تلك الصفتان عن المعرفة بينهما فان كانت قيمة الرحم اكثر مما ادعا فيه المجتهد

209
01:12:23.550 --> 01:12:43.550
احلف على ما ادعاكم يلقى الله مما فضل من قيمة الرأي وان كان قيمته اقل مما يدعي فيه على الذي زعم انه له فيه ثم الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه بعد مبلغ ثمن الرهن. وذلك ان الذي

210
01:12:43.550 --> 01:13:17.350
مما ادعى فوق قيمة الرأي وانك للزمه  الدابة والتعدي بها قال يحيى سمعت مالكي يقول الامر عندنا في الرب ليستهي الدابة الى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك كان ويتقدم ان رب الدابة يخير بين حتى يأخذ قراء دابة الى المكان الذي تعدي بها اليه وبقي ذلك ويقبض دابته ولو الكرام

211
01:13:17.350 --> 01:13:37.350
الاول وان حث رب الدابة فله قيمة دابة انما كان الذي تعدى منه المصطفي وله القراء الاول ان كان استكرت دابة البدء فانما لرب الدابة نصف القراء الاول وذلك ان القراء نصفه في البذاءة

212
01:13:37.350 --> 01:13:56.900
تتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه الا نصف الفراء الاول. ولو ان الدابة علك حين بلغ بها البلد التي استكرى لم يكن على المستتر ضمان ولم يكن للمكر الا نصف الكراه. قال وعلى ذلك امر اهل التعدي والخلافة

213
01:13:57.750 --> 01:14:17.750
بما اخذوا الدابة عليه. قال وكذلك ايضا من اخذ مالا قيراطا من صاحبه فقال له رب الماء لا تشتري به حيوانا. ولا اسئلة عن كذا وكذا لسلع مسامية وينهاب عنها ويكره ان يضع ماله فيها فيشتري الذي اخذ المال الذي نهي عنه يريد بذلك ان يضمن

214
01:14:17.750 --> 01:14:33.600
فاذا صنع ذلك فرب المال بالخيار ان احب ان يدخل معه في السلعة على ما شرف بينهما من الذبح فعل وان احب فله رأس ما له ضامنا على الذي اخذ المال وتعدى. قال

215
01:14:33.600 --> 01:14:53.600
صاحب المال ان يشتري له سلعة نصفها فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما امره به ويتعدى ذلك فان صاحب البضاعة عليه بالخيار ان احب ان يأخذ ما اشتري بماله اخذه. وان احب ان يكون المضيع معه ضامنا

216
01:14:53.600 --> 01:15:16.550
رأس ماله فذلك له باب القضاء في المستكره من النساء قضى في امرأة اصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها الذي استكرهها ابو حنيفة يذهب اليه مالك والشافعي واحمد

217
01:15:16.650 --> 01:16:00.200
الامام مالك الامام ابو حنيفة الله جميعا فانه يقول ليس عليه يعني اذا كان هذا يعني يقول عليه الحد ولكن ما عليه       هذا      كيف ما يكون عليه وهذا الذي قضى به الصحابة ايضا علي رضي الله عنه

218
01:16:00.550 --> 01:16:28.000
على كل حال من مفردات عندنا في المذهب هنا في المستكرة التفريق بين الثيب والبكر بخلاف  المقصود بها الموسيقار من غير زواج او بزواج لا اله على تقصد عندنا او على المسألة اصلها عن مسألة الموطأ المقصود بها المتزوجة الامام احمد هو الذي يفرق بين الثيم وبين

219
01:16:28.550 --> 01:16:49.200
لا ليس المستقرة هنا التي اصبت  ولا يحيى سمعت مالكي يقول الامر عندنا في الرجل يغتصب المرأة ذكرا كانت او ان كانت حرة فعليه صداق مثلها. وان كانت امة فعليهما

220
01:16:49.200 --> 01:17:09.200
نقص من ثمنها والعقوبة في ذلك على المغتصب. ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله. وان كان المغتصب عبدا فذلك على سيده باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره. قال يحيى سمعتها لكي يقول الامر عندنا في من استهلك شيئا من الحيوان بغيره

221
01:17:09.200 --> 01:17:22.650
ان عليه قيمته يوم استهلكه ليس عليه ان يؤخذ بمثله من الحيوان. ولا يكون له ان يعطي صاحبه فيما استهلك شيئا من الحيوان. ولكن عليه قيمته يوم استهلكه قيمة وقعد

222
01:17:22.800 --> 01:17:46.350
اعدل زلك فيما بينهما في الحيوان والغروب. ولو سمعت ما لكي يقولوا فيمن استهلك شيئا من الطعام بغيره لصاحبه فانما يرد مثل طعامه بمثيلته من صنفه وانما الطعام بمنزلة الزهد والفضة انما يرد من الزهد الذهب ومن الفضة الفضة وليس الحيوان بمنزلة الذهب من زلك

223
01:17:46.600 --> 01:18:05.250
فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به. قال يحيى وسمعت مالكا يقول اذا استودع الرجل هذا الفتاع به لنفسه اذا استودع الرجل لنفسه وربح فيه. فان ذلك الربح له لانه ضامن للمال حتى يؤديه الى صاحبه

224
01:18:05.300 --> 01:18:25.300
القضائي فيمن ارتد عن الاسلام. حدثنا يحيى عن مالك عن زيد اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غير دينه فطيبوا عنقه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله اعلم من غير دينه فاضربوا عنقه انه من خرج من الاسلام الى غيره مثل الزنادقة واشباه

225
01:18:25.300 --> 01:18:45.300
فان اولئك اذا طهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا لانه لا تعرف توبتهم. وانهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الاسلام. فلا ويستجاب هؤلاء ولا يقبل منهم صلون. واما من خرج من الاسلام الى غيره واثر ذلك فانه يستجاب فان تاب والا قتل. وذلك لو

226
01:18:45.300 --> 01:19:04.100
ان قوما كانوا على ذلك رأيت ان يدعوا الى الاسلام ويستتابوا. فان تابوا قبل ذلك منهم وان لم يتوبوا قتلوا ولم يعنى بذلك فيما نوى والله اعلم من خرج من اليهودية الى النصرانية ولا من النصرانية لا اليهودية ولا من يغيروا دينهم من اهل الاديان كلها

227
01:19:04.100 --> 01:19:18.950
الا الاسلام فما خرج من الاسلام الى غيره واظهر ذلك فذلك الذي عني به والله اعلم. بعض الناس يعني في مسألة قضاء مؤقت يعني اعترف فيه اعتراضات الان الى اليوم يعني موجودة عند بعض الكتاب وبعض

228
01:19:19.250 --> 01:19:40.550
يأتي ويقول في القرآن يقول ان الدين يقول لا اكراه في الدين  يجب ان نعرف انه يفرق بين الابتداء وبين الاستدامة. هذي اصول الشريعة الان الذي قبل دخول الاسلام اقول

229
01:19:40.850 --> 01:20:11.150
دخلت في الدين الشريعة ثم ارتدت   ارأيت لو عقدت ان تعاقد مع شركة هنا في امريكا ثم انك بينك وبينهم عقد واعطيتهم مثلا مقدم لالف دولار البضاعة بمليون  ثم انها لما وصلت الى بلدة

230
01:20:11.300 --> 01:20:42.400
ماذا يصنع بل يقدمون فيمكن ازيد منها لو كانت او جلسة ايام يحملون عليها ارضية انت عقدت عقدا مع الله  ما حكم حكمه ان تقتل وهؤلاء حكمهم في الاموال انهم يقدمون الماء الكامل

231
01:20:42.450 --> 01:21:05.500
يعني تعرفون الانظمة فيها  الذي قضى به الصحابة لا يعلم في احد من الصحابة او التابعين من قضى في المرتد بغير ذلك الا انه وقع كلام ببعض اهل الكوفة في مسألة المرأة. هل تقتل

232
01:21:05.600 --> 01:21:35.950
كلما تقطع انكم تعرفون الحديث الذي في الجهاد مر علينا الجهة الروسية ما كانت هذه لتقاتل   اهل العلم اخذ بهذا العموم  لان المرأة جنسها لا يقتل ارأيت لو ان المرأة هذي قتلت امرأة اخرى

233
01:21:36.350 --> 01:22:12.450
عقد بينه وبين الله حق بحكمه المقصود في في انها لا تقتل يعني في الجهاد التفسير في الصحيح ما كانت هذه لتقاتل. يعني ليست هي من اهل القتال       هنا يعني يجب ان ننتمي الى

234
01:22:12.500 --> 01:22:26.450
ان هذه المسألة هي التي وقع فيها كلام لبعض الائمة رحمة الله عليهم جميعا اصل الشريعة جابت عليه الاحاديث كثيرة يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح من بدل دينه فاقتلوه

235
01:22:26.950 --> 01:22:43.200
هذا اقل ما يكون ويترتب بعد ذلك امر اخر وهو يعني مسألة ارثه الحقيقة ان مسألة ارثة  صحيح ان جمهور السلف يرون ان ما له خير في بيت مال المسلمين

236
01:22:43.750 --> 01:23:24.150
صريح انه   يجمع عليهم وايضا ذهبوا   هدية بحكم الشرف لا يستحي ان يبقى هذا الذي كفروا بالله وكفروا يهدي بعد ايمانهم اما المال فهو مال الله يؤتي من يشاء         تريد ان تسألني عن رأيي

237
01:23:24.250 --> 01:23:41.000
انا اقول لك يعني لا يعني دائما هذا الذي والله يا اخواني انا قد جربت هذا وجرب غيري مع اناس صدرت منهم كلمات كبرى والله العظيم ان هؤلاء الذين خرج منهم هذه الاشياء

238
01:23:41.450 --> 01:24:08.950
جاهلا وربما عانده بعض الصالحين يعني يأتي بعض الصالحين يهدده امك لو صنعوا فيها هذا التي ولدتك قالت امشي يا اليس كذلك لا تصبر عليه. كيف الناس يسكنون عليك انا ارى يا اخواني ان هذه القضية موجودة

239
01:24:09.350 --> 01:24:29.500
بلاد المسلمين عندنا في قعر نجد التي نشأت الدعوة السلفية في في هذه البلاد يعني في الثلاثمائة الاخيرة في هذه البقعة وحافظت على مذهب السلف ونشرته في في مع ذلك عندهم ناس من ابنائنا ومن احفاد الشيخ محمد رحمه الله

240
01:24:29.500 --> 01:24:52.500
يعني ان كان يعني ان كان اهل الاسلام لهم منزلة عندك التوحيد هو يقول يصلي يصوم لكنه عنده تلوث في الفكر ان هؤلاء يعني افضل من ان تلاحقهم ملاحقة يا شيخ

241
01:24:53.000 --> 01:25:23.200
وترسل لهم رسائل ترسل لهم من يدلهم على الخير من ام الله عز وجل كم من هؤلاء ظل بينه وبين واحد مطوع صحيح هذا   اشهد ان لا اله الا الله

242
01:25:23.250 --> 01:25:48.650
المقصود هنا انه يعني قوله صلى الله عليه وسلم  ما كان في شيء الا زانه وما نزل من شيء   طبعا الحقيقة ليس فيها شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم

243
01:25:48.800 --> 01:26:14.400
في هذا الباب الا ان عمر رضي الله عنك انه يحبس ثلاثة ويعني انه يعرض عليه الاسلام  يعني والحقيقة انه يعني رأيهما رضي الله عنه هو ارحم الحقيقة من رغبة الصحابة الذي عرض عليه الاسلام ثم قتل

244
01:26:15.100 --> 01:26:36.800
نعم وحدثني مالك عن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن عبد المقال عن ابيه انه قال قدم على عمر ابن الخطاب رجل من قبل ابي فسأله عن الناس فاخبره ثم قال له عمر هل كان فيكم من مغربة خبر

245
01:26:37.100 --> 01:26:57.100
وقال نعم رجل كفر بعد اسلامه قال فما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر افلا حبستموه ثلاثا واطعمتم كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع امر الله ثم قال عمر اللهم اني لم

246
01:26:57.100 --> 01:27:15.950
ولم ارضى اذ بلغني. عن عمر رضي الله عنه. كما قال اشدت امتي. ها  شكلهم يعني لو انا دائما اذكر هذه الكلمة. لو كان ابنك او اخاك ما كنت تفعل

247
01:27:16.850 --> 01:27:35.550
حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لابنك واخيك واختك وامك تفعله للناس انا اعرف ان بعض الاخوة عنده صلابة وصلابة وكذا في قوله لكن انت اذا ربيت نفسك على هذا وسألت الله ان

248
01:27:35.550 --> 01:27:53.700
والله يجعل الله عز وجل فيه. مع انك عندك قوة غضبية وشراسة. والله يقلب هذه القوة شيطانية التي فيه الى رحمة بلطف وحلم. يعني شيء ما تتخيله هذا الدين لما جاء لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيهم هذه الصفات

249
01:27:54.350 --> 01:28:11.300
يعني انا والله يا اخواني استغرب انه بعض يعني القصص والرهبان يكون على مستوى من الحلم انتم رأيتم هذا اكثر منا رأيته في عدة اماكن بالعالم الرحمة واللطف والادب والخلق

250
01:28:11.950 --> 01:28:34.700
ماذا تجده عند كثير من اخواننا المسلمين اليس كذلك   كما قال ابو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب رياضة النفس موجود في يحيى يعني نرجع الى سؤال للشيخ الكريم عن اللحية لما كنا نتكلم عن اللحية فيه مواضع الحقيقة منها موضع اللي في رياضة النفوس

251
01:28:35.050 --> 01:28:56.200
اقرأها كيفية عود الانسان نفسه على نفسه في الخلق وفي التحلم وفي التصبر. يعني مش موضوع يفتح الله على يدي واذا سألت الله الانا وعلم الله من  الله كريم سبحانه وتعالى لا يخيب من سأل. نعم

252
01:28:57.700 --> 01:29:17.700
باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا. حدثنا يحيى عن مالك عن صهيب بن ابي صالح السماني عن ابيه عن ابي هريرة ان سعد ابن عبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت ان وجدت مع امرأتي رجلا اامهله حتى اتي باربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه

253
01:29:17.700 --> 01:29:46.700
وسلم معهم لانسان يسحب الانسان من الشارع برجله ويسحبه هكذا ويدخل البيت ويقتله فيقول هذا الموجود يصيح زوجتي ولا بابنتي ولا ها لما احتمل هذا وهذا   حدثني مالك ان يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب ان رجلا من اهل الشام يقال له ابن خيبر

254
01:29:46.950 --> 01:30:01.350
مع امرأته رجلا فقتله او قتلهما معا فاشكل على معاوية ابن ابي سفيان. على معاوية ابن ابي سفيان القضاء فيه فكتب الى موسى الاشعري يسأل له علي ابن ابي طالب عن ذلك

255
01:30:01.700 --> 01:30:21.700
وسأله موسى عن ذلك علي ابن ابي طالب فقال له علي ان هذا الشيء ما هو بارضي. عزمت عليك لتخبرني روى ابو موسى كتب الي معاوية بن ابي سفيان ان اسألك عن زلك. فقال علي انا ابو حسن ان لم يأت باربعة شهداء

256
01:30:21.700 --> 01:30:46.950
والعمل مرسل. نعم قال يحيى قال مالك عن تشهاب عن سنين ابي جميلة رجل من بني سليم انه وجد انه وجد منبوذا في زمان عمر ابن الخطاب قال فجئت به الى عمر ابن الخطاب فقال ما حملك على اخذ هذه النسمة؟ فقال وجدتها ضائعة

257
01:30:46.950 --> 01:31:11.200
فقال له عريفه يا امير المؤمنين انه رجل صالح. فقال له عمر واكذلك؟ قال نعم. فقال عمر بن الخطاب  قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا في المنبوذ انه حر. وان ولاؤه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه. نعم. نعم

258
01:31:11.200 --> 01:31:24.600
القضاء بالحاق الولد بامره. قال يحيى عن ما لك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة كزوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان عقبة ابن ابي

259
01:31:24.600 --> 01:31:44.600
وقاص عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص ان ابن وليد زمعة مني فاقبضه اليك. قالت فلما كان عام الفتح اخذه سعد وقال ابن احمد قد كان عهد الي فيه فقام الي عبد ابن زمعة فقال اخي وابن والدتي ابي ولد على فراشه فتساوقا

260
01:31:44.600 --> 01:32:04.600
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد يا رسول الله ان اخي قد كان عهد الي فيه. وقال عبده ابن زرعة اخي وابن وليدة ابي ولد على فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش

261
01:32:04.600 --> 01:32:28.400
عاهد الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة تحتجبي منه لما رأى من شبهه بعدبة ابن ابي وقاص قالت فما حتى لقي الله عز وجل حدثني مالك عن يزنيد ابن عبد الله ابن الهادي عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث الترمذي عن سليمان ابن سالم عن عبدالله ابن ابن ابي امية

262
01:32:28.400 --> 01:32:48.400
امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت اربعة اشهر وعشرا. ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها اربعة اشهر ونصف شهر. ثم ولدت ولدا فجاء زوجها الى عمر ابن الخطاب فذكر ذلك له. فدعا عمر اسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك. فقالت امرأة

263
01:32:48.400 --> 01:33:08.400
لا اخبرك عن هذه المرأة هل فعلها زوجها حين حملت منه فاهيقت عليه الدماء؟ فحش ولدها في بطنها فلما اصابها زوجها والذين كحلوا اصاب الولد الماء تحرك الولد تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما

264
01:33:08.400 --> 01:33:29.100
وقال عمر اما انه لم يبلغني عنهما الا خير. والحق الولد بالاول. احيانا كلام معروف من اهل الطب قد تكون النخبة لزقت في  هكذا بقي ملتصقة تحتاج الى يعني رأس مثل رأس الدبوس

265
01:33:29.200 --> 01:33:54.650
حتى تتلقح البويضة بويضة المرأة من ضمن هذه الملايين او سقطت من درجة او شيء تحرك تفاعلت مع قد تكون لها ميزة لها ست سنين  هذه القصة   ان كان لها احوال نادرة يعني

266
01:33:55.000 --> 01:35:08.150
اربع سنين    وكم جلسة هذي   بعض الاطباء   ناحية الطب احصائية يعني           بعد اربع سنين او خمس سنين  وصلنا من هذا هو تتمة الحمل الاول  لكن بقاء النطفة في على جدار الرحم

267
01:35:08.500 --> 01:35:26.050
فيما بعد هذا امر يعني يكاد يعني يكون الى عهد قريب يعني  لكن العشرة اشهر هذه حتى عندنا انا سألت اهل الطب فقالوا اقصى ما يكون الحمد قال اخطأت المرأة في

268
01:35:26.350 --> 01:35:46.850
اول ما وصلت من حيضها تكون اخطأت وهذا من المرجع ان هذه الصورة مثل الصورة التي احترام بها عمر يعني لو ما سألنا مختصين قالوا قد يعني تكون النطفة لزغ في بعض تثنيات الرحم

269
01:35:47.400 --> 01:36:21.700
اثناء الحيض ما يكون    ولكن الاوسط ثلاثة عشر انواع من العدد   حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان ابن يساء عن سليمان ابن يسار ان عمر بن الخطاب كان يليق اولاد الجاهلية بمن

270
01:36:21.700 --> 01:36:47.650
رعاهم في الاسلام فاتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا عمر ابن الخطاب طائفا فنظر اليهما فقال القائف لقد اشتركا فيه فضربه  ثم دعا المرأة فقال اخبريني خضرا وقالت قد كان هذا لاحد الرجلين يأتيني وهي في ابل لاهلها فلا يفارقها حتى يظن وتظن انه

271
01:36:47.700 --> 01:37:17.150
استمر بها حدث ثم انصرف عنها فاغلقت عليه دماء ثم خلف عليها هذا تعني اخر. فلا ادري من ايهما هو قال فكبر القائل. فقال عمر للغلام والي ما شئت  اشتري قهوة يعني تعرفون فتوى المجمع الفقهي

272
01:37:18.050 --> 01:37:47.950
حدثني مالك الديني لو انضبط قد يكون في اخطاء في هذا وهم يزعمون اصحاب هذا الشأن لما سألناهم  القواعد ديالها منضبطة لكن الادخال شخص الذي يدخل البرمجة هذه قد يكون في ابن ادم هذا الذي يدخل على هذا الجهاز

273
01:37:48.050 --> 01:38:07.350
الحال اذا انضغط وهو على كل حال ينبغي ملاحظته وهو معمول به في جزئية في استلحاق مسألة الاستلحاق. واولى من القائل وان كان الطائف يعني سبحان الله يعرف يعني شيء عجيب يعني الطائف مثل صاحب الذهب

274
01:38:08.000 --> 01:38:49.750
تعرض عليه هنا وهنا واحدة مقلية بالذهب والثانية ذهب خالص   وهي يقولون ان العرب خصت في ثلاثة اشياء منها قيادة   الشعوب مثلها عند العرب  بلغه ان عمر بن الخطاب او عثمان بن عفان قضى احدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها وزكرت انها حرة فتزوج

275
01:38:49.750 --> 01:39:07.150
فولدت له اولاده فقضى ان ان يفدي ولده بمثلهم قال يحيى سمعت مالكا يقول والقيمة اعدل في هذا ان شاء الله. باب القضاء في ميراث الولد المستلحق. ولا يحيى سمعت مالكي يقول الامر المجتمع

276
01:39:07.150 --> 01:39:27.150
عندنا في الرجل يهب ولو بنون. فيقول احدهم قد اقر ابي ان فلانا ابنه ان ذلك النسب لا يثبت بشهادة انسان واحد. ولا الكرام الذي اقر الا على نفسه في حصته من مال ابيه. يعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده. قال مالك وتفسير

277
01:39:27.150 --> 01:39:47.150
ذلك ان يحدث الرجل ويترك ابنين له ويترك ست مئة دينار. فيأخذ كل واحد منهما ثلاثمائة دينار ثم يشفي يشهد احدهما ان اباه المالك فاقر ان فلان مت فيكون على الذي شهد للذي استلحق مائة مائة دينار

278
01:39:47.150 --> 01:40:07.600
ذلك نصف ميراث مستنحر لو لحق ولو اقر له الاخر اخذ المئة الاخرى فاستكمل حقه وثبت نسبه. وهو ايضا بمنزلة المرأة توقظه بالدين على ابيها او على وينكر ذلك الورثة فعليها ان ترفع يد الذي اقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين

279
01:40:08.150 --> 01:40:28.100
ان كانت امرأة غرست الثمن دفعت الى الغلي ثمن دينه. وان كانت ابنة ورثت النصف دفعت الى الغنيم نصف على حسابي هذا يدفع اليه من اقر له من النساء. هذا واحد توفي وترك اربعة بني اربعة ثمانية

280
01:40:28.600 --> 01:41:29.550
وقد ترك اربعمئة او اربعة ملايين    في هذه الصورة التي يعني هذا الذي يعطي نفسه مليون    النص   عندنا في المذهب    يعني الموانيث  ما عليكم وان شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة ان لفلان على ابيه دينا احلف صاحب الدين مع شهادة شاهده

281
01:41:29.550 --> 01:41:52.550
وليس هذا بمنزلة المرأة لان الرجل تجوز شهادته ويكون على صاحب الدين مع شهادة شاهده ان يحلف ويأخذ حقه كله فان لم يحلف اخذ من ميراث الذي اقر له قدر ما يصيبه. قدر ما يصيبه من ذلك الدين. لان الله قرر بحقه وانكر الورثة وجاز عليه

282
01:41:52.550 --> 01:42:18.600
باب الفضاء في امهات الاولاد. قال يحيى قال مالك عن ابن عبدالله ابن عمر عن ابيه ان عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يقرأون  لا تأتيني وليدة يعترف سيدها ان قد الم بها الا الحقت به ولدها. فاعزموا بعد او اتركوه. وحدثني مالك عن

283
01:42:18.600 --> 01:42:37.400
صفية بنت ابي عبيدة انها اخبرته ان عمر ابن الخطاب قال ما بال الرجال يطأون ولا احدهم ثم يدعوه ثم يدعوهن يخرجن وليدة يعترف سيدها ام قد الم بها الا الحقت به ولدها

284
01:42:37.400 --> 01:42:57.400
قال يحيى سمعت مالكي يقول الامر عندنا في ام الولد اذا جانت بناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها وليس له ان يسلما وليس عليه ان يحمل من جنايتها اكثر من قيمتها. باب القضاء في عمارة المواد. حدثني يحيى عن مالك

285
01:42:57.400 --> 01:43:17.400
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له وليس لعرق زالم حق. قال ما لك والعق الظالم روى او اخذ او جلس بغير حق. وحدثني مالك عن ابن شهاب العسالي ابن عبدالله عن ابيه ان عمر ابن الخطاب قال من احيا

286
01:43:17.400 --> 01:43:33.000
وميتة فهي له. قال مالك وعلى زلك الامر عندنا باب القضاء في المياه يحيى عن مالك عن عبدالله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزور

287
01:43:33.450 --> 01:43:53.450
ومزينب يمسك حتى الكعبين. ثم يرسل الاعلى على الاسفل. وحدثني ما لك عن الزناد عن الاعرابي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الله ليبتع بهم كذا. وحدثني مالك عن ابي الرجال محمد بن عبدالرحمن عن امه عمرة بنت عبدالرحمن

288
01:43:53.450 --> 01:44:13.450
اخباركم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع نفع به. باب القضاء في النفقة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ظهر ولا رضا. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

289
01:44:13.450 --> 01:44:33.450
لا يمنع احدكم جاره خشبة يغرسها في جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معربين والله لاروين وحدثني مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه ان الضحاك ابن خليفة ساق خليجا له من العريب

290
01:44:33.450 --> 01:44:47.650
ما اراد ان يمر به في ارض محمد مسلمة نهدى محمد فقال له الضحاك لما تمنعني وهو لك منفعة. تشرب به اولا واخرا ولا يضرك. فابى محمد فكلم فيه الضحاك عمر

291
01:44:47.650 --> 01:45:07.250
الخطاب فدعا عمر بن الخطاب محمدا فاسلمت فامره ان يخلي سبيله. فقال محمد لا. فقال عمر لما تمنع اخاك ما ينفعه وهو اولا واخرا وهو لا يضرك. فقال محمد لا والله فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنه

292
01:45:07.350 --> 01:45:31.150
ففعل الضحاك مالك عن عمرو ابن يحيى النازلي عن ابيه انه قال قد كان في حاجة جده ربيع لعبدالرحمن بن عوف فاراد عبدالرحمن بن عوف ان يحوله الى ناحية من الحيض يعقرب الى ارضه. فمنعه صاحب الحائط فكلم عقل الرحم. عبدالرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك فقضى لعبدالرحمن بن عوف

293
01:45:31.150 --> 01:45:53.500
القضائي في قسم الاموال. حدثني يحيى عن ما لك عن ثوري بن زيد الديني انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايهما دار او ارض حسنة في الجاهلية فهي على اصل الجاهلية؟ وايما دار او ارض ادركها الاسلام ولم تقسم فهي على خصم الاسلام. قال يحيى سمعت

294
01:45:53.500 --> 01:46:13.500
يقول فيمن هلك وترك اموالا بالعالية والسافلة ان البعل لا يقسم مع النبح الا ان يرضى اهله بذلك. وان البعض يقسم العين اذا كان يشبهنا وان الاموال اذا كانت في ارض واحدة من الذي بينهما متقارب انه يقام كل ماء منها ثم يقسم بينهما

295
01:46:13.500 --> 01:46:33.500
المساكين والدور الى هذه المنزلة باب القضاء في الدوار والحديثة. حدثني يحيى عن مالك عن شهاب عن حرام بن سعد بن محلب ان ناقة للبراهيم عازل دخلت حاكم رجل فافسدت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت على اهل الحوائج حكمة

296
01:46:33.500 --> 01:46:53.500
وانما افسدت المواشي بالليل ضامنها على اهلها. وحدثني مالك عن الشام ابن عروة عن ابيه عن يحيى ابن عبدالرحمن ابن حافظ ان رفيقا لحاطبه فرفع ذلك الى عمر بن الخطاب فامر عمر كثيرا من الصرت ان يقطع ايديهم. ثم قال

297
01:46:53.500 --> 01:47:16.800
عمر اراك تجيعهم ثم قال عمر والله لاغرمنك ظلما يشق عليك. ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني قد كنت والله امنعها من اربعمائة فقال عمر اعطه ثمانمائة درهم. قال يحيى سمعت مالكا يقول وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة؟ هذا كان الملك انت

298
01:47:16.800 --> 01:47:34.850
يريد ان ليس هذا منهج مضطربة طبعا يعني من احسن يعني الكلام هو من احسن كلام الائمة في مسائل السياسة الشرعية. التي فيها انصاف في احكام الراعي واحكام الرعية. نعم

299
01:47:36.000 --> 01:47:51.100
ولكن مضى امر الناس عندنا على انه انما يغرض الرجل في مدى البعيد او الدابة يوم يفقدها