﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:21.750
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:22.200 --> 00:00:43.500
ايها الاخوة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء وهذه الحلقة وهي الحلقة الثامنة عشرة من حلقات درس ايات الاحكام للمستوى الثاني لا زلنا في ايات الحج واحكام الحج الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى

3
00:00:43.700 --> 00:01:06.150
الايات التي بين ايدينا هي قول الله سبحانه وتعالى ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه ايات بينات مقام ابراهيم من دخل وكان امنا. ولله على الناس حج ولله على الناس حج البيت

4
00:01:06.200 --> 00:01:29.100
من استطاع اليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غني عن العالمين لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا دلالة صريحة واضحة على وجوب الحج. لان قوله

5
00:01:29.450 --> 00:01:55.550
على على الناس وقوله ايضا وقوله ايضا ولله متضمن الوجوب والاستحقاق وبيان ذلك من عدة وجوه اولا انه قدم سبحانه وتعالى اسمه تعالى قدم اسمه تعالى وادخل عليه لام الاستحقاق. وادخل عليه لام الاستحقاق

6
00:01:55.700 --> 00:02:20.600
ولله ثم ذكر الذين وجب عليهم بصيغة العموم والجمع بصيغة الجمع والعموم. وقال الناس ثم ابدل هذا العموم باهل الاستطاعة ابدلهم باهل استطاعة من استطاع ثم نكر السبيل في قوله تعالى سبيلا. من استطاع اليه سبيلا. في سياق الشرط

7
00:02:20.700 --> 00:02:44.800
في سياق الشرط من استطاع اليه سبيلا ان يجب الحج على اي سبيل كان اي سبيل كان من قوت او مال او نحو ذلك ثم اتبع ذلك باعظم التهديد بالكفر. فقال سبحانه وتعالى ومن كفر فان الله غني عن العالمين. اي

8
00:02:44.800 --> 00:03:03.000
من كفر ولم يلتزم هذا الوجوب وتركه والله غني عن العالمين. ثم اكد الوجوب باخباره بانه هو الغني سبحانه وتعالى الحميد. عن حج كل انسان وهو اعظم وتهديد وابلغه. ثم اكد ذلك

9
00:03:03.200 --> 00:03:25.000
بذكر اسم العالمين غني عن العالمين عموما ولم يقل غني عن فلان او غني عن هؤلاء انما قال غني عن جميع الخلق وهذي الاوجه كلها التي مرت تقتضي وجوب الفرض او تقتضي تأكيد هذا الفرض العظيم وهو الحج الى بيت الله

10
00:03:25.000 --> 00:03:43.900
الحرام من احكام هذه الايات اولا حكم الجاني في الحرم اذا جنى انسان في الحرم واعتدى فهل يقتص منه او يقال ومن دخله كان امنا فلا يجوز ان يعتدى عليه

11
00:03:44.900 --> 00:04:09.750
نقول من جنى في الحرم وكانت جنايته يعني سواء كانت هذه الجناية في النفس بمعنى قتل نفسا او فيما دون النفس بمعنى اعتدى على عضو من اعضاء الجسم مثلا قطع يدا او رجلا او آآ شج رأسا او نحو ذلك

12
00:04:09.900 --> 00:04:29.900
يقال انه يقتص من هذا الجاني والسبب ان الجاني انتهك حرمة الحرم فلم يعد يعصمه هذا الحرم اه بهذا السبب اه لانه هو الذي احدث فيه فيقتص منه. ولقوله سبحانه وتعالى

13
00:04:30.550 --> 00:04:48.300
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم. كذلك جزاء الكافرين اما من جنى في غير حرام ثم لجأ الى الحرم فهل يقتص منه لو ان انسان اعتدى على شخص اخر

14
00:04:48.350 --> 00:05:11.650
خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم ليعتصم بالحرم هل يقتص منه او لا يقتص على قولين لاهل العلم القول الاول وذهب اليه الحنفية والحنفية والحنابلة ان من اقترف ذنبا استوجب به حدا ثم لجأ الى الحرم فلا يقتص منه

15
00:05:11.950 --> 00:05:28.200
لقوله تعالى ومن دخل كان امنا واوجب الله سبحانه وتعالى الامن لمن دخله. فهذا المعتدي الجاني اعتدى ثم لجأ الى الحرم فلا يقتص منه حتى يخرج الحرم وقال اهل العلم

16
00:05:29.050 --> 00:05:47.500
اه يضيق عليه يضيق عليه حتى او ينتظر حتى يخرج من الحرام فاذا خرج من الحرم فانه يقتص منه اما الرأي الثاني وهو مذهب المالكية والشافعية ان من جنى في غير حرم ثم لجأ الى الحرم فانه يقتص منه

17
00:05:47.800 --> 00:06:10.550
لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل بعض المشركين في الحرم وقال عن ابن خطل اقتلوه ولو رأيتموه متعلقا باستار الكعبة ولعل آآ الراجح هو الرأي الثاني الرأي الثاني اصرح لاننا لو لو آآ ايضا لاننا لو اخذنا بالرأي الاول وكل من اعتدى

18
00:06:10.550 --> 00:06:32.200
لجأ الحرم فترك فيصبح هذا الحرم مركزا لاجتماع الجناة والمجرمين واصبح كل من وقع في جريمة او اه او جنى على شخص اخر يلجأ الى الحرم واه يبدأ يصبح الامر ينتشر في هذه الحال ويحصل القتل

19
00:06:32.200 --> 00:06:52.700
والاعتداء اه كل من وقع في جريمة فر منها ولجأ الى اه الحرم وقال اعتصم والتجأ الى الحرم يعصمني وهذا الامر يعني يكون الصحيح من هذين الرأيين هو الرأي الثاني وهو ان من اعتدى

20
00:06:53.050 --> 00:07:13.500
خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم فانه لا يترك بل يقام عليه الحج ويؤخذ بجنايته المسألة الثانية حكم حج الفقير والمملوك الفقير عرفنا ان من شروط الحج ان يكون مستطيعا

21
00:07:13.600 --> 00:07:32.700
الفقير غير مستطيع على الحج غير غير قادر ليس معه الزاد ولا الراحلة من استطاع الله عز وجل يقول ما استطاع وهذا الفقير غير مستطيع لكن لو حج وهو عادم ليس معه مال لكنه ركب مع اشخاص وحج او حصل له حج فحج

22
00:07:33.050 --> 00:07:51.200
وكذلك المملوك المملوك غير يسقط عن الحج لانه وقته كله لسيده لا يملك شيئا فيسقط عنه يسقط عنه الحج فلو حج المملوك مع سيده او مع شخص ما وحصل له الحج

23
00:07:51.250 --> 00:08:18.600
فما حكم هذا الحج للفقير والمملوك  اذا حج اذا حج الفقير اذا حج اولا اذا حج هذا هذا الفقير اه اذا حج هذا الفقير اه الفقير لا يجب عليه الحج لعدم استطاعته. لكن لو حج فان فان هذا الحج يسقط عنه الفرض

24
00:08:19.350 --> 00:08:36.050
لو حج هذا فقير نقول حجك صحيح وقد اسقط عنك الفرض الفرض اما المملوك المملوك فلو حج فانه يصح يحجه ويقع عليه ويقع له نفلا يقع له نفلا ليس فرضا. فمتى عتق

25
00:08:36.550 --> 00:08:52.800
فمتى اعتق واصبح حرا وجب عليه ان يعيد اوجب عليه ان يحج اه فريضة الحج. اما ما حجه وهو مملوك تيسر له حج وحج وهو مملوك فان حجه هذا يعد نفلا كما اه يعني

26
00:08:52.800 --> 00:09:16.350
وحج آآ الصغير الذي لم لم يبلغ الطفل الصغير اذا حج ولم يبلغ فان حجته نفلا واذا بلغ وجب عليه ان يحج المسألة بعدها المرأة هل يجب عليه الحج نقول من شروط الحج للمرأة وجود المحرم لها. وجود المحرم له وقد نصت الاحاديث

27
00:09:16.450 --> 00:09:30.450
الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بان الحج يسقط عن المرأة اذا لم تجد محرما وهذا يؤكد على ان المرأة لا يجوز لها ان تسافر لا الى الحج ولا الى العمرة

28
00:09:30.650 --> 00:09:49.600
ولا لاي سفر من الاسفار الا ان يوجد الا ان يوجد معها محرم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا يحل لامرأة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا فوق ثلاث اي سفرا

29
00:09:49.850 --> 00:10:08.850
سفرا يعني بعيدا فوق ثلاث الا مع ذي الا مع ذي رحم محرم او زوج وهذا حديث عام في كل سفر سواء كان الحج او للعمرة او لغير ذلك وخطب النبي صلى الله عليه وسلم مرة

30
00:10:08.900 --> 00:10:32.350
وقال لا تسافروا امرأة لا تسافروا امرأة الا ومعها ذو محرم فقام رجل فقال يا رسول الله قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا اكتتب في غزوة كذا وكذا. قال قد اكتتبت في غزوة كذا

31
00:10:32.800 --> 00:10:57.900
وكذا قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا وقد خرجت امرأتي حاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم احجج او حجة مع امرأتك وصرفه عن الجهاد ليلحق ويكون محرما لامرأته هذا الحديث يدل صراحة على ان المرأة اذا ارادت الحج لان الحديث هذا نص في الحج

32
00:10:58.300 --> 00:11:14.900
المرأة اذا ارادت الحج فليس لها ان تحج الا مع محرم سواء كان سواء كان هذا زوجها او ابنها او اباها او اخاها او قريبا لها من محارمها من محارمها

33
00:11:15.150 --> 00:11:38.400
اه اه النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يترك الجهاد وهو فرض ودفاع عن الاسلام وان يحج مع امرأته ولولا ان المحرم لولا ان المحرم واجب لما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه الكريم وجعله يترك الجهاد ويتوجه ويسافر مع زوجته

34
00:11:39.700 --> 00:12:01.150
لكن يعني اذا كان الاسلام لم يسمح للمرأة ان تسافر الا مع ذي محرم فانه لم يسمح لها الا لمصلحتها الا حفاظا وصيانا عليها وعلى عرضها وعلى دينها لكن اذا سافرت المرأة فقد عرظت نفسها

35
00:12:01.350 --> 00:12:17.900
قد عرضت نفسها للخطر ويجب عليها الا تسافر الا مع ذي محرم اذا كان هذا الحج وهو ركن من اركان الاسلام يسقط الله سبحانه وتعالى عنها هذا الركن العظيم. وهو الذي قد اوجبه في بقوله تعالى ولله على الناس. ولم يستثني

36
00:12:17.950 --> 00:12:33.300
ثم يسقط الحج عن هذه المرأة فسفرها الى اي بلد من البلدان سواء للنزهة او الترفه او السياحة او نحو ذلك لا يجوز لها ان تسافر الا مع ذي محرم

37
00:12:33.300 --> 00:12:55.900
ولو ادعى من ادعى ان المسافة يعني وجيزة ومع وجود الطائرات ومع وجود الان الطائرات والامن ونحو ذلك ان الامر يسير فتسافر ويرسلها وليها في المطار ويستقبلها شخص اخر في المطار فهذا غير مبرر لها ان تسافر بل هي

38
00:12:55.900 --> 00:13:19.450
معصية ومخالفة لامر الله وهي على خطر فنجد من يسافر الان الى الى بلدان بعيدة حتى الى يعني بلدان اجنبية اما بحجة الدراسة تسافر البنت اه وهي فتاة اه يعني تعرض نفسها للخطر فتسافر اه بزعم انها تدرس في الخارج وتطلب العلم في الخارج

39
00:13:19.450 --> 00:13:39.450
وليس معها محرم وهي في سن يعني في سن صغيرة فهذا من التضييع تضييع الامانة ومن الخطر عليها ايضا من اه على وليها ان يتقي الله سبحانه وتعالى وليعلم وليعلم وليها انها امانة في عنقه وان

40
00:13:39.450 --> 00:13:59.450
وانه سيسأل عنها يوم القيامة. فعليه الا يرسل الا مع ذي محرم او يسافر معها. او يتقي الله ويجعلها تتعلم في بلاد اه المسلمين. لكن نلاحظ ان كثيرا من آآ النساء يساهرن من غير محرم. وليس لهن حجة في ذلك

41
00:13:59.450 --> 00:14:19.450
الا انهم يأتون بقول اه الشيخ الفلاني افتى لنا بكذا وكذا والشيخ الفلاني افتى لنا بكذا وكذا. نقول انت دين الله سبحانه وتعالى وتحرصين على دينك ليس بناء على قول فلان وقول فلان وانما انت تتعبدين الله بقول الله سبحانه وتعالى

42
00:14:19.450 --> 00:14:35.150
وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم فهو المبلغ عن الله وهو المشرع اما فلان وفلان ليسوا من المشرعين. الذي شرعه الله ورسوله. فما دام هذه النصوص امامك وهذه الادلة الصريحة امامك. فليس لك حجة وليس لولي

43
00:14:35.150 --> 00:14:55.000
اه ان يمكنك من السفر حفاظا على عرظك وحفاظا على دينك وعلى نفسك الحكم الذي يليه هذا الحكم هو شروط وجوب الحج. شروط وجوب الحج. ذكر اهل العلم ان الحج له شروط. وليس لكل انسان ان يحج

44
00:14:55.400 --> 00:15:06.450
لا يجب على اي انسان ان يحج الا اذا تمت فيه هذه الشروط فاذا فلو سقط شرط من هذه الشروط فان الحج يسقط عليه ولا يجب عليه ولا يأثم اذا ترك الحج

45
00:15:07.650 --> 00:15:28.550
اول هذه الشروط الاسلام. فان الحج لا يصح الا من المسلمين. فلو حج كافرا او مشركا فلا يصح حجه ثانيا التكليف وهو يشمل العقل والبلوغ. فالمجنون والصغير لا يجب عليه الحج. لا يجب عليه الحج. لكن لو حج

46
00:15:28.550 --> 00:15:47.850
لو حج الصغير وادى فريضة وادى الحج مع المسلمين فاننا نقول حجه صحيح ويقع منه نفلا ويجب عليه اذا بلغ ان ان يحج. اما المجنون فانه لا يفقه معاني الحج فلا يصح منه ولا تقع منه نية الحج

47
00:15:48.100 --> 00:16:10.500
الشرط الذي يليه الاستطاعة. الاستطاعة. فالذي لا يستطيع الحج كان يكون معدما فقيرا ليس عنده مال او رجلا شيخا كبيرا لا يستطيع ان يركب او يتكلف او مريضا يشق عليه المرض او يشق عليه السفر او يزيد في مرضه او نحو ذلك فان كان غير المستطيع

48
00:16:11.000 --> 00:16:31.700
فلا يجب عليه الحج والشرط الذي يليه وهو شرط خاص بالمرأة وجود المحرم فاذا المرأة لم تجد محرما فلا يجب عليها الحج والله سبحانه وتعالى رفع عنها فريضة الحج اذا لم تتمكن من وجود آآ المحرم

49
00:16:33.350 --> 00:16:53.350
الشرط الاستطاعة مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى من استطاع اليه سبيلا. والسبيل في الاية بينته السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يملك الزاد والراحلة. ان يملك الزاد والراحة. من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج. قال النبي

50
00:16:53.350 --> 00:17:16.900
وسلم من ملك زادا آآ وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج فلا آآ عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا يهوديا او نصرانيا. من ايات الحج من ايات الحج ايضا قول الله سبحانه وتعالى واذ جعلنا البيت مثابة للناس

51
00:17:16.900 --> 00:17:40.600
واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى قوله تعالى واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا قوله سبحانه وتعالى واذ جعلنا آآ البيت مثابة للناس وامنا قوله هنا اه اه معنى مثابة للناس معنى مثابة للناس

52
00:17:40.750 --> 00:18:00.600
اه اي مرجعا يتوبون اي يرجعون اليه. فكأن هذا البيت اصبح مرجعا للناس لا ينقطع عنه الناس ليلا ولا نهارا. وانت تلاحق وتشاهد الان البيت بيت الله الحرام لا ينقطع عنه الناس والطواف مستمر. ليلا ونهارا

53
00:18:00.700 --> 00:18:23.800
فهذا هذا معنى قوله سبحانه وتعالى واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا ان يتوبون اليه لحصول منافعهم الدينية وحصول تحصل لهم منافع يكثرون من الصلاة ومن الطواف ومن الدعاء ومن الذكر ويعتكفون في البيت الحرام ويصلون

54
00:18:23.800 --> 00:18:45.800
اه يعني ويذكر الله كثيرا ويعملون الاعمال الصالحة فهذه منافع دينية ولهم منافع دنيوية من التجارات والتكسب ونحو ذلك وهم يترددون على البيت. ولا يقضون منه وطرا. كلما ذهب الانسان الى البيت ثم عاد الى بلده اشتاقت نفسه مرة اخرى ان يعود

55
00:18:45.800 --> 00:19:09.850
اه لهذا لهذا البيت. فهم يترددون عليه لا ينقطعون عليه. لا ينقطعون لا ينقطعون عنه ليلا ولا نهارا واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا خص هذا البيت بكونه بكونه امنا يأمنه الناس. بل كل احد حتى الوحوش حتى الوحوش تأمنه وحتى الجمادات كالاشجار

56
00:19:09.850 --> 00:19:23.250
تأمن على نفسها لا يعتدي عليها احد ولا يقطعها احد ولا يجوز قطعها. لا قطع الاشجار ولا اعتداء على الوحوش ولا على الحيوانات. حتى ذلك كان في الجاهلية على شركهم

57
00:19:23.500 --> 00:19:43.500
وعلى جهلهم وقلة علمهم انهم كانوا يحترمون المسجد الحرام ويحترمون الحرم آآ اشد الاحترام ويجد احدهم يجد احدهم قاتل ابيه في الحرم فلا يهيجه آآ ان يعتدي عليه. فلما جاء الاسلام زاد زاد هذا

58
00:19:43.500 --> 00:20:08.550
حرمة وتعظيما وتشريفا وتكريما قوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. فيه الامر بالصلاة خلف المقام. الامر بالصلاة خلف المقام وآآ النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت سبعا سبعة اشواط توجه الى توجه الى المقام

59
00:20:08.550 --> 00:20:32.150
وقرأ هذه الاية واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فتوجه الى هذا المقام وصلى خلفه ركعتي الطواف وسبب ذلك ان عمر رضي الله عنه كان مرة ينظر الى المس ينظر الى هذا المقام فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله

60
00:20:32.150 --> 00:20:47.400
لو اتخذ الناس من هذا المقام مصلى وصلوا وصلوا خلفه فانزل الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. وهذه اه يعني هذا السبب او قول عمر ثم نزول هذه الاية

61
00:20:47.400 --> 00:21:04.700
هذه الاية نزولها يعد من موافقات القرآن الكريم لعمر عمر ورأي عمر وافقه القرآن الكريم في مواضع كثيرة وهذا الموضع من المواضع التي اه وافقت الايات رأي عمر رضي الله عنه

62
00:21:06.250 --> 00:21:29.600
المقام ما المراد به؟ المقام اه المقام معروف معروف المقام بين يعني المقام هو يأتي الطائف اذا بدأ الطائف بعد الحجر الاسود يأتي مباشرة يأتيه مباشرة وهو الذي جعل الان مقابل باب الكعبة مقابل باب الكعبة وآآ

63
00:21:29.600 --> 00:21:55.750
وادي بالصلاة هنا هي ركعتي او ركعتا الطواف يستحب استحبابا ان تكون آآ ان تكون اه صلاة ركعتي الطواف خلف المقام. اما سائر الصلاة فانه يصلي في المسجد يعني لا يأتي الشخص ويقول وانا انا اريد ان اصلي آآ نافلة مطلقة من الليل او النهار ويذهب خلف المقام

64
00:21:56.350 --> 00:22:17.250
فان النبي لم يصنع ذلك. انما صنعه لما انتهى من الطواف اما سائر الصلوات الصلاة سواء صلاة الفريضة او اه صلاة النافلة فانه يصلي اه في رحاب المسجد الحرام في اي مكان. وكلما وكلما دنا الى الكعبة كان ذلك افضل

65
00:22:17.250 --> 00:22:37.000
ليس لكن لا نخصص له ان يصلي خلف المقام الا فيما يتعلق بركعتي الطواف آآ هنا المقام كما هو معلوم. هناك رأي اخر هناك رأي اخر لبعض المفسرين ان المقام المقام

66
00:22:37.000 --> 00:22:53.350
هو مفرد هو مقام مفرد ومضاف الى معرفة وهي وهو العلم ابراهيم. مقام ابراهيم. فيراد بذلك المقامات. يراد بذلك الجمع. فيشمل كل مقامات إبراهيم التي قام عندها ووقف عندها. فيشمل

67
00:22:53.400 --> 00:23:19.650
هذا المقام ويشمل المسجد الحرام يعد مقاما من مقامات ابراهيم. والطواف والسعي كذلك بين الصفا والمروة يعد من مقامات إبراهيم والوقوف بعرفة الوقوف بمزدلفة واماكن رمي الجمار واماكن النحر كلها تعد وكل افعال الحج تعد من مقامات

68
00:23:19.650 --> 00:23:40.950
ابراهيم فان ابراهيم وقف في هذه هذه المواقف فهذه المواقف تعد من مقامات آآ ابراهيم. هذا رأي والرأي الاول ان المقام هو المقام المعروف سيكون معنا قوله تعالى مصلى مصلى اي معبدا يقتدون به في شعائر الحج

69
00:23:42.350 --> 00:23:59.750
اه المقام هذا اه قد يأتي شخص فيقول يعني مر معنا مر معنا في لقاء في لقاء الماضي اه ما ما هو المقام وما الحكمة من فنقول ان الله سبحانه هو حجر حجر كان معجزة لابراهيم

70
00:23:59.900 --> 00:24:20.700
كان اية من ايات الله وهي معجزة لابراهيم فكان ابراهيم يصعد عليه لبناء البيت فيرتفع وبقيت اثاره قال سبحانه اذ بقيت اثر وجعل الله سبحانه وتعالى اية عظيمة باقية اه موجودة على مر القرون والسنين باقية موجودة يراها الناس

71
00:24:20.700 --> 00:24:39.450
هي تعد آآ من ايات المسجد الحرام ومن آآ ومن آآ ومن يعني آآ اثار ابراهيم عليه السلام سلام قوله تعالى آآ مصلى اي معبدا يصلى عنده ويصلى خلفه وهو من شعائر الحج

72
00:24:39.500 --> 00:24:57.650
من شعائر الحج التي آآ شرعها آآ التي شرعها آآ النبي صلى الله عليه وسلم اه هل يراد به المقام مثل ما ذكرنا؟ هو المقام المعروف او المقامات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره رجح ان المراد

73
00:24:57.650 --> 00:25:19.850
بقوله واتخذوا مقام ابراهيم صلى اي مقامات ابراهيم المتعددة والجمهور او اكثر العلماء على ان المقام هو المقام آآ المعروف. قوله تعالى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل عهدنا اي امرناهم واوحينا اليهم ان يطهروا آآ ان يطهروا البيت

74
00:25:19.950 --> 00:25:39.400
هذه الاية اه وما فيها من احكام لعلنا نرجي الحديث عنها اه في حلقة قادمة ونقف عند هذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

75
00:25:39.900 --> 00:25:49.816
