﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.200
بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:24.400 --> 00:00:43.100
الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم قراءتنا في توضيح الاحكام على بلوغ المرام الشيخ عبد الله البسام رحمه الله

3
00:00:43.600 --> 00:01:00.500
ما زلنا في باب الوضوء الحديث الرابع والاربعين حديث جابر ابدأوا بما بدأ الله به. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

4
00:01:00.500 --> 00:01:22.400
اجمعين قال مصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. امين. وعن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به. اخرجه النسائي هكذا بلفظ الامر. وهو عند مسلم

5
00:01:22.400 --> 00:01:45.000
برفض الخبر  الخبر اي قال نبدأ وفي رواية ايضا لمسلم ابدأ ابدأ بما بدأ الله به لما اتى عند الصفا والمروة قال ابدأوا بما بدأ الله به ثم قرأ قول الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله

6
00:01:46.400 --> 00:02:12.500
ابدأوا بما بدأ الله به بدأ في الصفاء استفيد منه ان النبي صلى الله عليه وسلم  اخذ من الاية انه لانه بدأ بذكر الصفا يستنبط منها انه يبدأ بها يبدأ بها

7
00:02:15.250 --> 00:02:43.100
سيبقى قضية واورده المصنف هنا في مسألة ترتيب الوضوء ان الشيخ مصنف بعد ما ذكر  اه صفة الوضوء بدأ الان يذكر ما يتعلق بالترتيب والموالاة فذكر هنا حديث الترتيب وبعده

8
00:02:43.450 --> 00:03:09.650
يذكر حديث الموالاة حديثنا خالد بن معدان حديث انس سيأتي بعد ستة احاديث هذا هو الشاهد. الشاهد انه فيه الترتيب. ترتيب افعال الوضوء التي جاءت في الاية. ولذلك رتب النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:09.900 --> 00:03:38.700
الوضوء كما سيأتي بكلام الشارع   درجة الحديث الحديث صحيح فهو قطعة من حديث جابر في صفة حجة الوداع. وقد رواه مسلم عن جابر بن عبدالله بطوله. وانما اختلف هنا انما اختلف هنا التعبير من لفظ الخبر عند مسلم الى لفظ الامر عند النسائي

10
00:03:39.100 --> 00:03:59.950
الحقيقة ان العلماء توقفوا في هذا منهم يعني من قال ان لفظ الامر شاذ وان الصحيح هو لفظ الخمر لان لفظ الخبر لفظ الامر لهو دلالة دلالة الوجوب ورفض الخبر

11
00:04:00.500 --> 00:04:28.900
لانه يخبر عن فعله صلى الله عليه وسلم ودلالة الفعل   لا تقتضي بمجردها الوجوب لكن يقال ان فعله صلى الله عليه وسلم حيث بدأ في الصفا  امتثال وبين انه للاية ففعله تفسير للاية

12
00:04:29.300 --> 00:04:58.200
تفسير لها فيكون يعني يدل على وجوب ولذلك  فقهاء قالوا انه لو بدأ بالمروة لم يصح ذلك الشوط الاول لانه لا بد ان يكون البدء من من الصفا الشوط الاول وينتهي في المروة ثم الثاني من المروة الى

13
00:04:58.600 --> 00:05:18.500
الصلاة الى ان ينتهي في السابع في المروة المهم اخذا من دلالة الاية دلالة الاية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومثله اه فعل دلالة اية تغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم

14
00:05:18.700 --> 00:05:38.250
وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فيها في الترتيب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب هذا المقصود ماشي مفردات. مفردات الحديث ابدأوا فعل امر مبني على حرف النون. والواو فاعل

15
00:05:38.950 --> 00:06:03.550
بما بدأ بما بدأ الله به يشير الى الترتيب بين الاعضاء في الوضوء كما رتبته الاية يشير الحديث الحديث ليس في الوضوء والحديث في الحج لكنه يعني المصنف عليكم السلام

16
00:06:04.350 --> 00:06:21.000
نصنف يشير الى الترتيب يعني على الوضوء كما رتبته الاية اخذا من هذا الحديث والا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في الحج لم يقله في الوضوء نعم ما يؤخذ من الحديث

17
00:06:21.600 --> 00:06:41.600
اولا الله تبارك وتعالى ذكر صفة الوضوء في اية المائدة في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فرتب اعضاء الوضوء مبتدأ بالوجه فاليدين فمسح الرأس فمسح الرأس فغسل الرجلين. فترتيبه حسب هذا الترتيب

18
00:06:41.600 --> 00:07:02.400
حسب هذا الترتيب الحكيم جاء في الاية الكريمة ويؤخذ من الحديث هذا الترتيب. نعم  ثانيا البدء بما بدأ الله به وهكذا ما بعده. ماشي ثانيا ان هذا الترتيب المذكور في الاية فرض في الوضوء

19
00:07:02.650 --> 00:07:19.250
فلو اتي به على غير هذا الترتيب لم يصح وضوءه فلو اتى به على غير هذا الترتيب لم يصح وضوءه ومن الفقهاء من يصححه. الجمهور على ان الترتيب  فرائض الوضوء

20
00:07:19.400 --> 00:07:50.450
ستة احدها اربعة مذكورة في الاية وهي الوجه واليدين والرأس مسح الرأس غسل الرجلين والثاني والخامس مستنبط من الاية وهي ادخال الممسوح بين المقصودات لانه ذكر مسح الرأس بعد السياق

21
00:07:51.050 --> 00:08:11.150
الذي ينبغي في غير القرآن ان يكون كل جنس مع نظيره مغسولات مع بعضها ثم الممسوحات لكن لما اوتي في اثناء ذكر المغسولات دل على انه مقصود هذا الترتيب واضح

22
00:08:11.500 --> 00:08:30.250
فاغسلوا وجوهكم هذا غسل وايديكم الى المراة في الغسل ثم قال امسحوا برؤوسكم هذا مسح ثم رجعوا فقال وارجلكم منصوبة على المعطوفة على المغسولات يغسلوا ارجلكم ذكر الممسوح بين المغسولات

23
00:08:30.600 --> 00:08:50.000
على قصد الترتيب. الترتيب هذه خمسة خامس الترتيب سادس موالاة جاء في حديث عمر وحديث انس وحديث خالد بن معدان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي ترك شيئا من من قدمه ليس لم يصبه الماء ارجع فاحسن وضوءك

24
00:08:50.100 --> 00:09:28.700
امره باعادة الوضوء  وان كان  الموالاة محل خلاف كذلك الترتيب محل الخلاف لكن الجمهور على ان الترتيب واجب او او فرض من فرائضه وهو الصحيح   ثالثا مما استدل مما استدل به على لزوم هذا الترتيب هو ادخال الممسوح وهو الرأس بين مغسولين

25
00:09:29.100 --> 00:09:52.100
فانه لم يدخله بينهما الا مراعاة لترتيب الاعضاء على هذه الكيفية. وعادة النصوص الكريمة البداءة بالاهم فالاهم نعم كما تقدم رابعا اما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وبين غسل الوجه والترتيب بين يد واخرى او بين رجل واخرى

26
00:09:52.100 --> 00:10:11.850
او بين الاذنين والرأس. فالاجماع على انه سنة لا واجب. ما تقدم؟ نعم لانها بمنزلة عضو واحد الا ان تقديم اليمين افضل كما تقدم. اي نعم. مر هذه المبحث لان هذه كالعضو الواحد

27
00:10:13.000 --> 00:10:36.350
خامسا الحديث جاء في رواية بالامر بالبداءة وفي رواية اخرى الاخبار عن الفعل بالبداءة. فاجتمع فيه سنتان امر صلى الله عليه وسلم وفعله هذا لو قيل على التعدد لو قيل على التعدد يعني مرة قال

28
00:10:37.200 --> 00:11:09.250
ابدأوا مرة قال ابدأوا. لكن اذا كان واقعة واحدة فهو قال احد اللفظين  واصحهم اما في ما في صحيح مسلم ابدأوا على صيغة الخبر بيناتها الاخرى نبدأ   سادسا الحديث ورد في الحديث في الحج لتقديم الصف الصفا. الحديث ورد في الحج لتقديم الصفا على المروة. كما قال تعالى ان الصفا

29
00:11:09.250 --> 00:11:32.800
روى المروة من شعائر الله في شرع ان يطبق في كل امر رتبه الله تعالى فيؤتى به على حسب ما رتبه الله تعالى تعالى عليكم السلام. يعني استنباطا استنباط في طريقة الاستدلال هذا المواد كون النبي صلى الله عليه وسلم استنبط من ذلك واشار اليه

30
00:11:33.400 --> 00:11:54.100
تنبيه على ان هذا من مما يستفاد من الادلة ان المبدأ به اولى بالتقديم نعم  المؤلف رحمه الله تعالى ساق هذه القطعة من حديث صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. ليبين ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

31
00:11:54.100 --> 00:12:14.100
فهذا الامر وان كان قد ورد في مسألة السعي خاصة لكنه بعموم الامر لفظه يدل على قاعدة كلية تدخل تحت اية الوضوء ويقول تعالى فاغسلوا وجوهكم الى اخره. فيجب البداءة بما بدأ الله به. هذه

32
00:12:14.100 --> 00:12:35.100
السنة الاخيرة التي هي تفسير الاية وبدءه كان الاولى ان تجعل في اول مسألة ترجع الاول مسألة كمدخل استنباط المصنف وغيره من الفقهاء يعني المصنف لم يحدث هذا من عند الفقهاء ذكروا هذا استدلال بهذه الطريقة وان

33
00:12:35.850 --> 00:13:06.500
ان قوله وان ابدأ بما بدأ الله به تنبيه على قاعدة في امور الاستدلال  الاستنباط من  نعم الحديث الخامس والاربعون وعنه رضي الله عنه عن جابر يعني. نعم وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه اخرجه الدار قطني باسناد ضعيف

34
00:13:07.050 --> 00:13:22.350
درجة الحديث الحديث ضعيف. لان في اسناده القاسم ابن محمد ابن عقيل وهو متروك وضعفه احمد ابن معين وغيرهما. وصرح بضعف وفي الحديث جماعة من الحفاظ كالمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم

35
00:13:22.450 --> 00:13:41.550
قال الحافظ يغني عنه ما رواه مسلم. عن ابي هريرة انه توضأ حتى شرع في العضد. قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. صحيح. هنا قال ادار الماء على مرفقه. يعني ليتيقن من غسلهما

36
00:13:41.900 --> 00:13:58.550
في بيان انها داخلة في الاية قولوا ايديكم الى المرافق. اذا بمعنى مع وهذا ما يكره الفقهاء ويبين حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم توظأ حتى شرع في العضد بمعنى انه

37
00:13:59.400 --> 00:14:20.350
دخل في غسل جزء من اول العضد. من اول العضد فيكون دخلت المرافق فيه دخلت المرافق في  فاذا لم يغسل المرفقين نقص وضوءه ولم يسبغه وليس بتام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب

38
00:14:20.600 --> 00:14:54.700
من النار لما لم يسبغ الوضوء قال اسبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار يقال كذلك في المرافق     مفردات الحديث ادار الماء اجرى الماء وعممه على جميع المرفقين مرفقيه تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء وبالعكس جمعه مرافق وهو ليش

39
00:14:55.550 --> 00:15:16.000
وبالعكس جمعه مرافق؟ لا مو هو بالعكس. سلام عليكم. نعم ما قبلها. نعم احسن. مرفقي تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء وبالعين يعني يقال مرفق عندك هذي ما هي عندنا هذي الزيادة. مرفقيه تثنية مرفق

40
00:15:16.250 --> 00:16:00.050
بكسر الميم وفتح الفاء وبالعكس يعني فتح الميم منكسر فاء. مم   بعده بالعكس وبالعكس جمعه مرافق وهو موصل الذراع في العضد سمي مرفقا لانه يرتفق به في الاتكاء ونحوه  وهو مفصل وهو

41
00:16:00.350 --> 00:16:34.750
موصل الذراع. موصل. نعم ما وصل الذراع في العضد سمي مرفقا لانه يرتفق به في الاتكاء ونحوه ماشي   ما يؤخذ من الحديث ما يؤخذ من الحديث. اولا قوله اذا توضأ يعني شرع في الوضوء ووصل الى غسل اليدين. نعم

42
00:16:34.900 --> 00:16:54.400
ثانيا وجوب ادارة الماء على المرفقين عند غسل اليدين. لانهما بقية اليد ومنتهاها. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما توضأ من توضأ نحو وضوءي هذا ثالثا قال تعالى وايديكم الى المرافق. وفي الحديث الاخر

43
00:16:54.600 --> 00:17:22.700
فمن نقص فقد اساء وتعدى  دل على انه من نقص عنه قد اساء وظلم تعدى وظلم. فقد اساء وتعدى وظلم نعم ثالثا قال تعالى وايديكم الى المرافق. قال جمهور المفسرين ان الى هنا بمعنى مع. كما قال تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى

44
00:17:22.700 --> 00:17:49.750
عليكم. يعني مع اموالكم وتقدم انما بعد. تقدم ان وتقدم ان ما بعد الى تارة يكون داخلا فيما قبلها وتارة غير داخل وان الذي يعينه يعينه. احسنت. وان الذي يعينه هي القرينة. وهنا ابانت النصوص ان ما بعدها داخل فيما قبلها

45
00:17:49.750 --> 00:18:06.750
فلابد من غسله. نعم رابعا قال ابن القيم حديث ابي هريرة في مسلم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل يديه حتى شرع فيه عاضد في عظديه يدل على ادخال المرفقين في الوضوء

46
00:18:07.550 --> 00:18:23.650
نعم صحيح  بعده الحديث السادس والاربعون عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم لمن لم يذكر اسم الله

47
00:18:23.650 --> 00:18:49.600
الله عليه اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة باسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه وقال احمد لا يثبت فيه شيء درجة الحديث الحديث ضعيف ولكن له طرق يتقوى بها. قال الحافظ في التلخيص. قال احمد ليس فيه شيء يثبت. فكل ما روي في هذا الباب ليس

48
00:18:49.600 --> 00:19:11.100
قوي وقال العقيلي الاسانيد. انا هنا  آآ هذا مصطلح ينبغي ان يضبط المسألة هذه قول احمد لا لا يصح في هذا الباب شيء او لا يثبت فيه شيء مراده الصحيح لذاته

49
00:19:11.700 --> 00:19:34.750
الصعيدي ذاته لانهم لا يطلقون اسم الصحيح الا على الصحيح لذاته وما ظعفت اسانيد يعبرون عنه بالظعيف والضعيف عندهم درجات منه ما يقوى. بيجي مجموعة طرق حتى يصلح للحجة وهو الذي يسميه

50
00:19:35.250 --> 00:20:01.800
الترمذي والمتأخرون بالحسن ان الحسن بذاته واما الحسن لغيره او الصحيح لغيره في ذلك هذا الحديث لما رواه ابن ابي شيبة قال حديث حسن يعني بمجموع الطوق   من حسنه او صححه بمجموع طرقه

51
00:20:01.900 --> 00:20:22.900
لا يخالف قول احمد لا يصح فيه شيء ان احمد يقصد لا لا لا يكون صحيحا لذاته ولذلك يحتج به احمد ويقول يجب التسمية ولا يحتج بالحديث الساقط انما يحتج بالحديث الذي

52
00:20:22.950 --> 00:20:54.400
يتقوى بمجموعه او يكون في ضعف منجبر وهو الحديث الحسن  وهكذا لو قال منكر او قال يعني لانه يعني بالنكارة التفرد هذه مصطلحات في بعض المتقدمين ينبغي ان تضبط وتعرف حتى لا ينقل بحكمهم على صورة غير الذي قصدوها

53
00:20:55.450 --> 00:21:19.800
قال الحافظ في التلخيص. قال احمد ليس فيه شيء يثبت. فكلما روي فيه هذا الباب ليس بقوي. نعم. ليس بقوي بمفرده مجموعة قد تتقوى. نعم وقال العقيلية للسانيد في هذا الباب في هالين. نعم. كل مسلم كل حديث بمفرده اسناده لين

54
00:21:20.050 --> 00:21:40.850
وقال احمد حينما سئل عن التسمية لا اعلم فيه حديثا صحيحا. نعم مثل ما تقدم يعني الصحيح لذاته  وقال ابو حاتم وابو زرعة ان الحديث ليس بصحيح. كذلك على نفس المنهج

55
00:21:42.250 --> 00:21:58.700
ثم قال ابن حجر الظاهر ان مجموع الحديث يحدث منها قوة تدل على ان له اصلا. وقال شوكاني ولا شك ان طرق الحديث تنهض للاحتجاج بها فقد حسنه ابن الصلاح وابن كثير

56
00:21:59.150 --> 00:22:17.100
وممن صحح هذا الحديث المنذري وابن القيم والصنعاني والشوكاني واحمد شاكر كل هذا مشوا على هذه الاصل يعني في مجموعة طرق. نعم مفردات الحديد او او حسن بعض الطرق نعم

57
00:22:17.200 --> 00:22:52.900
مفردات الحديث لا وضوء لا نافية للجنس. ووضوء اسمها وشبه الجملة خبرها وشوفوا الجملة خبرها الجملة وينه   لمن؟ هي اللام اللام الجارة مع من ومدى دخلت عليه شبه جملة شف الجملة يعني مثل

58
00:22:53.500 --> 00:23:33.950
مصدرة بحرف جر يعني يصير لا وضوءه خبرها محذوف خبرها محذوف يقدرون ان خبرها صحيح وضوءها صحيح   يقدروننا او لو وضوء كامل عند من يقول انه يصح بلا بلا تسمية. فخبرها الحقيقة انه محذوف

59
00:23:34.450 --> 00:24:21.000
وليس هو شبه الجملة انما لمن لم يذكر اسم الله عليه يقول متعلق اللام هذي هي تعليقة     الشيخ قال هكذا شوف اعواد سبل السلام في عند احمر على الطاولة اللي هناك في المسجد

60
00:24:21.000 --> 00:26:28.400
سبل السلام  شوف اه شاي معين شوف الشوك يعني هنا هذا                     عطني اياه شف الحديث ايش قال عليه الصلاة                      صنع الشوكاني ما ذكر اعرابه لكن يقول الاحاديث تدل على وجوب التسمية في الوضوء لان الظاهر ان النفي للصحة

61
00:26:28.500 --> 00:26:59.350
لكونها اقرب الى الذات واكثر لزوما للحقيقة ويستلزم عدمها عدم الذات وما ليس بصحيح لا يجزئ. ولا يقبل فيه ولا يقبل ولا يعتد به   الشوكة هاي السلام ايش يقول اقرا

62
00:26:59.450 --> 00:27:22.000
قالوا ظاهر قوله لا وضوء انه لا يصح ولا يوجد من دونها. اذ الاصل في النفي الحقيقة. وقد اختلف العلماء في ذلك فذهبت العدوية الى انها فرض على الذاكر وقال احمد بن حنبل والظاهرية بل وعلى الناس وفي احد قوله الهادي لا الصواب احمد الناس ان يستطعنه. هذا قول

63
00:27:22.000 --> 00:27:43.850
مشهور يعني وفي احد قوله الهادي انها سنة واليه ذهبت الحنفية والشافعية لحديث ابي هريرة من ذكر الله اول وضوءه طهر جسده كله واذا لم يذكر اسم الله لم يطهر منه الا موضع الوضوء. اخرجه الدارقطني وغيره وهو ضعيف. وبه استدل من فرق بين الذاكر والناسي

64
00:27:43.900 --> 00:28:01.850
قائلا ان الاول في حق العامد وهذا في حق الناس وحديث ابي هريرة هذا الاخير وان كان ضعيفا فقد عضده في الدلالة على عدم الفرضية حديث توضأ كما تبارك الله وقد تقدم وهو الدليل على تأويل النفي في حديث الباب ان المراد لا وضوء كاملا. هم

65
00:28:01.900 --> 00:28:20.250
مقدر شيء  على انه قد روى هذا الحديث قد روي هذا الحديث بلفظ لا وضوء كامل. الا انه قال المصنف انه لم يره بهذا اللفظ قال البيهقي في السنن بعد اخراجه هذا ايضا ضعيف

66
00:28:20.400 --> 00:28:45.950
هذا ايضا ضعيف ابو بكر الداهري. يريد احد رواته يريد احد رواته. انه غير ثقة عند اهل العلم بالحديث. واما القول بان هذا مثبت ودال على الايجاب فيرد مثبت ماشي. نعم احسنت. بان هذا مثبت ودال على الايجاب فيرجح ففيه انه لم يثبت بالحديث. لم يثبت

67
00:28:45.950 --> 00:29:05.850
ثبوتا يقضي بالايجاب. بل طرقه كما عرفت. فقد دل على السنية حديث كل امر ذي بال. فيتعاضد هو وحديث الباب على مطلق الشرعية واقلها الندبية مع العرب هذا الكرسي. ماشي هيك

68
00:29:05.950 --> 00:29:34.200
يكفي خلاص اكملوا القراءة  قال المصنف رحمه الله  مفردات الحديث لا وضوء لا نافية للجنس. ووضوء اسمها وشبه الجملة خبرها. والاصل ان النفي نفي للصحة. فهي الحقيقة الشرعية للكمال. هذا الكلام اللي قبل قليل. يعني يصير نفي الصحة لا وضوءه صحيح

69
00:29:34.700 --> 00:30:18.000
لم يذكر اسم الله عليه  يعني ماشي. ما اسم الله المراد المراد يقول قول بسم الله. المراد به المراد به يقول قول بسم الله. يقول اي نعم المراد يقول قول. لا لا يقول هذه زائدة. المراد به قول بسم الله. هذا هو

70
00:30:18.600 --> 00:30:34.400
ماشي ما يؤخذ من الحديث وجوب قول بسم الله وجوب قوله بسم الله عند البداءة في الوضوء. قال العلماء لا يقوم غيرها مقام وللنص عليها اللي ما يصح بسم الرحمن

71
00:30:34.600 --> 00:30:54.400
بسم العليم بسم الحكيم انما بسم الله نعم ولا يقول مثل سبحان الله الحمد لله المقصود التسمية  قال النووي التسمية ان يقول بسم الله. فتحصل السنة وان قال بسم الله الرحمن الرحيم فهو اكمل

72
00:30:55.000 --> 00:31:12.350
ثانيا ظاهر الحديث نفي صحة الوضوء الذي لم يذكر اسم الله عليه نعم. ثالثا الحديث بكثرة طرقه صالح للاحتجاج به. ولذا اوجب الفقهاء من اصحابنا التسمية عند الوضوء مع الذكر

73
00:31:12.800 --> 00:31:34.900
مع الذكر وتسقط مع النسيان. صحيح خلاف العلماء اختلف العلماء في وجوب التسمية عند الوضوء. فذهب الامام احمد اتباعه الى انها واجبة في طهارة الاحداث كلها  الطهارة الكبرى من الجنابة او من الحيض وفي طهارة

74
00:31:35.000 --> 00:31:59.250
اه تيمم ايضا وفي طهارة  نعم قدوة في عند فترة غسل اليدين للقائم من نوم ليل ناقض لوضوء. نعم. ودليلهم حديث الباب وغيره. قال البخاري ان انه احسن شيء في الباب. وقال البنذري لا شك ان حديثك صيغة احسن شيء لا تعني التصحيح مطلقا

75
00:31:59.700 --> 00:32:19.500
لا تعني التصحيح مطلقا لكنها احسن من يعني احسن من غيره لانه ورد من احاديث اخرى هذا احسنها على ضعف فيه   قال البخاري انه احسن شيء في الباب. وقال المنذر وقال المنذر

76
00:32:19.550 --> 00:32:40.400
لا شك ان حديث التسمية تكتسب قوة وتتعاضد بكثرتها  وقال ابن كثير يشد بعضها بعضا. فهو حديث حسن او صحيح وهذا القول من مفردات المذهب. يعني القول بالوجوب. من مفردات المذهب عن الثلاثة

77
00:32:42.100 --> 00:33:13.100
من ثلاث ائمة ثلاثة هو انها سنة. نعم قال في شرح المفردات الصحيح من المذهب. المفردات نظم المفردات شرحه ابن الامام يا شيخ منصور رحمه الله مطبوع في مجلدين   قال في شرح المفردات الصحيح من المذهب ان التسمية واجبة في الوضوء. وكالوضوء للغسل والتيمم وهو مذهب الحسن واسحاق

78
00:33:13.500 --> 00:33:34.050
وذهب الائمة الثلاثة الى انها سنة وليست بواجبة. وعدم وجوبها رواية عن احمد اختارها الخرق والموفق والشارح وغيرهم الخلاد انه الذي استقرت عليه الرواية. يعني رواية عن احمد استقرت عليه هي اخرا انه لا يقول بالوجوب. نعم

79
00:33:35.200 --> 00:33:59.000
الخلال انه الذي استقرت عليه الرواية. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية. لا تشترط التسمية في الاصح. وقال احمد لا اعلم بالتسمية حديثا صحيحا وقال المجد جميع احاديث التسمية في اساندها مقال. وقال السخاوي لا اعلم من قال بوجوب التسمية الا ما جاء في احدى الروايتين عن احمد

80
00:33:59.000 --> 00:34:23.200
كان المصنفة يقوي هذا هذا كله هو الاظهر والراجح انها ليست واجبة انما هي مستحبة الانسان يحتاط ان يذكرها ذكر وخير ذكر وخير مشروع. قل احواله المشروعية وينال فيها اجره

81
00:34:24.000 --> 00:34:54.500
طيب  وعن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. اخرجه ابو داوود باسناد ضعيف درجة الحديث الحديث ضعيف. قال المؤلف اخرجه ابو داوود باسناد ضعيف. وقال في التلخيص الحبير فيه ليث ابن ابي ليث ابن ابي سليم

82
00:34:54.500 --> 00:35:11.050
وهو ضعيف وقال ابن حبان يغلب الاسانيد ويرفع المراسيل. ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم تركه ابن القطان وابن معين واحمد  وقال النووي في تهذيب الاسماء اتفق العلماء على ضعفه

83
00:35:12.150 --> 00:35:39.500
مفردات الحديث   مفردات الحديث حديث آآ فيه انه صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. يعني تمضمض بغرفة ويستنشق بغرفة اخرى وهكذا. فيكون مجموع الغرفات ستة هذا الحديث خلاف المروي عنه صلى الله عليه وسلم انه يأخذ ويكفن واحدة كما سيأتي في الحديث الذي بعده

84
00:35:42.050 --> 00:36:03.200
فمع ضعفه يخالف الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم  مفردات الحديث يفصل يقال فصل يفصل فصلا من باب ضرب. والفصل هو التفريق بين شيئين. ومعنى فعله صلى الله عليه وسلم انه

85
00:36:03.200 --> 00:36:29.550
نفرق بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ ماء للمضمضة ثم يأخذ ماء جديدا للاستنشاق بين ظرف مبهل مبهم لا يتبين معناه الا باضافته الى اثنين فصاعدا كهذا الحديث. وقد تزاد الالف اشباع الفتحة فتكون بين كما جاء في حديث ابي هريرة في قصة ايوب عليه السلام بين ايوب يغتسل

86
00:36:29.850 --> 00:37:14.300
فقد باينة بمعنى بينما   هنا بين المكانية وهناك للزمانية بينما كذا      ماشي. فقد تزاد فيه ماء فيكون انعم. وقد تزاد فيهما فيكون بينما فاذا اشبع او مع الاشباع زيدت فيه

87
00:37:14.400 --> 00:37:35.950
فيهما فحينئذ يكون ظرف زمان بمعنى المفاجأة. زمنية. اذا بينها وبينما زمنية وبين كذا وكذا تأتي اما بين الزمانين او بين المكانين يقول جلست بين فلان وفلان اتيتك بين الظهر والعصر فيصير زمني يومكني

88
00:37:36.800 --> 00:38:01.700
الذي بينما هذه الزمنية فجائية وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم. واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. اخرجه ابو داوود والنسائي. درجة الحديث. الحديث الصحيح ذكره المؤلف في التلخيص. هذا فيه انه تمضمض واستنثر ثلاث

89
00:38:01.700 --> 00:38:32.950
يمغمض وينثر من الكهف الذي يأخذ منه الماء اذا لم يزد على ثلاث غرفات  ولم يفرق بين المظلمة والاستنشاق   نعم حديث صحيح الحديث صحيح ذكر المؤلف في التلخيص رواية المضمضة والاستنثار من كف واحد عن علي رضي الله عنه انها في مسند الامام احمد. وفي سنن ابن ماجة والرواية الثالثة

90
00:38:32.950 --> 00:38:52.950
معنا معنا في هذا الحديث. والرواية الثالثة والرواية الثالثة التي معنا في هذا الحديث. وذكر رواية رابعة التي فيها المضمضة عن استنشاق تلك الرواية التي انكرها ابن الصلاح ولكن المؤلف ايدها بقوله قلت روى ابن السكن في صحاحه عن شقيق ابن

91
00:38:52.950 --> 00:39:12.950
قال شهدت عليا وعثمان توضأ ثلاثا ثلاثة. وافرد المضمضة بالاستنشاق. ثم قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. فهذا صريح في الفصل. فبطل انكار ابن فبطل انكار ابن الصلاح. فاسناد الحديث صحيح

92
00:39:12.950 --> 00:39:38.700
وممن صححه ابن الملقن يعني رواية اخرى غير رواية للمصرف  هذي رواية حديث اخر حديث شقيق بن سلمة عن علي انه فصل وعن عثمان انه فصل وبهذا اخذ الشافعي انه

93
00:39:39.150 --> 00:40:18.950
يستحب يقول انه رواه ابن السكن في صحاحه ماشي  مفردات الحديد الكف مؤنث. وهي من الكوع الى اطراف الاصابع. والمراد من غرفة واحدة من الماء ماشي. تمضمض يقال مضمضة يمضمض مضمضة. حرك الماء بارادته في فمه. استنثر يقال نثر ينثر نثرا

94
00:40:18.950 --> 00:40:37.350
من باب قتل وضرب والاستنثار اخراج الماء من الانف بعد الاستنشاق الذي هو ايصال الماء الى جوف الانف حديث اللي بعده لان الحديث متعلق ببعضه. ماشي. وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم ادخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمضة

95
00:40:37.350 --> 00:41:01.000
واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا. متفق عليه مفردات الحديث. هو الشاهد انها من واحد. بدم يفصل بينهما. ماشي كف واحد الكف هي من الكوع الى اطراف الاصابع جمعه كفوف واكف الكوع هذا

96
00:41:01.350 --> 00:41:26.550
هذا الذي عند الابهام هذا مفصل هنا وليس الكوع المرفق ماشي جمعه جمعه كفوف اكف ولكون تأنيثه مجازيا جا زانعته بلفظ واحد يؤخذ بلفظ واحد. بلفظ واحد احسن الله يا شيخ. لان قلب كف واحد

97
00:41:26.700 --> 00:41:49.650
بكف واحدة. ها نعم. ايه ما يؤخذ من الاحاديث الثلاثة. اولا حديث طلحة يدل على استحباب الفصل بين المضمضة والاستنشاق. وذلك بان يأخذ لكل واحدة ماء جديدا هنا ابلغ في الاسباغ والانقاء. لكن مرة انه ضعيف. لكن يؤيده الرواية التي ذكرها ابن حجر

98
00:41:50.000 --> 00:42:11.050
ابن السكن عن عبدالله بن شقيق ماشي وحديث علي  حديث علي يدل على استحباب المضمضة لاستنشاق من كف واحدة بثلاث غرفات. ثلاث غرفات؟ نعم ماشي. العلمي عندنا بغرفة واحدة ثلاثة. عندنا عبارة احسن

99
00:42:11.450 --> 00:42:30.400
يدل على استحباب المضمطة والاستنشاق من كف واحدة. بغرفة واحدة ثلاثا يعني يكرر ذلك ثلاث. هذه احسن من عبارات ماشي. مراعاة الاقتصاد في ماء الوضوء ولان الفم والانف جزءان من عضو واحد وهو الوجه

100
00:42:31.150 --> 00:42:54.750
ماشي  هو حديث ثالث وحديث عبد الله بن زيد يدل على استحباب المضمضة لاستنشاق من كف واحدة بثلاث غرفات ايضا رابعا وهذه الصفة وسط بين الصفتين السابقتين عندك لحظة لماذا حدث حدث لان ما فيها ما فيها اختلاف

101
00:42:55.750 --> 00:43:17.650
ما فيها اختلاف. نفس الاولى نفس حديث علي استنشق تمضمض واستنشق ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه في الحقيقة من نفسها ما هي وسط ماشي  رابعا احسن توجيه للجميع بين هذه النصوص

102
00:43:18.000 --> 00:43:37.250
احسن توجيه للجمع بين هذه النصوص هو اعمالها وحملها على تعدد الاحوال. واختلاف الصفات مع كل مرة اذا ثبتت نعم. اما حديث الجمع بعدم الفصل فثابت في الصحيحين وغيرهم واما حديث الفصل

103
00:43:37.750 --> 00:44:06.150
حديث طلحة بن مصرف اسناده ضعيف لكن يتقوى بحديث عبد الله بن شقيق عن علي وعثمان فلذلك يقال مثل هذا الكلام يحمل على على اختلاف الاحوال قال ابن القيم قال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين. وتارة بثلاث. هذا

104
00:44:06.150 --> 00:44:27.950
بالنسبة لمجموع المضمضة والاستنشاق ايوه مكانه. وكان يصل بين المظمظة والاستنشاق. فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لانفه. ولا يمكن وفي الغرب الا هذا ولم يجيء الفصل بين المظمظة والاستنشاق في حديث صحيح البتة

105
00:44:28.000 --> 00:44:46.050
ولفظ ابي داوود مظمظة من الكف الذي يأخذ فيه الماء  ولفظ النسائي مضمضة من الكف الذي يأخذ به الماء اما حديث طلحة من مصرف فلم يروى الا عن ابيه عن جده. ولا يعرف لجده صحبة انتهى

106
00:44:46.900 --> 00:45:10.550
ابن القيم من هذه الوجه قال النووي قال قال النووي اتفق العلماء على ضعفه. وقال الحافظ اسناده ضعيف انتهى وبهذا فيكون ما ورد من الصفات هو اولا ان يمضمض ويستنشق ثلاث مرات من ثلاث غرفات. وهذا يفهم من حديث علي وحديث عبد الله بن زيد

107
00:45:10.550 --> 00:45:35.950
الذي في الصحيحين ثانيا اما حديث طلحة فانه يفصل بين المضمضة وبين الاستنشاق فيأخذ لكل واحد ولكنه ولكنه لم يبين عدد الغرفات موجودة عندنا كيف يكون؟ الثانية وفي هذا يكون الصحيح من الصفات ايوة

108
00:45:36.800 --> 00:46:07.300
وبهذا يكون ما ورد من الصفات هو لا لا وبهذا يكون وبهذا فيكون ما ورد من الصفات هو اولا ان يمضمض   بهذا يكون ما ورد من الصفات هو  اولا. ايوة. ان يمضمض ويستنشق ثلاث مرات من ثلاث الى رفقات

109
00:46:13.700 --> 00:46:59.450
وهذا يفهم من حديث علي لا     ايوه وهذا يفهم من حديث علي وحديث عبد الله بن زيد الذي في الصحيحين      ثانيا اما حديث طلحة فانه يفصل بين المضمضة وبين الاستنشاق. فيأخذ كل نعم

110
00:47:05.050 --> 00:47:49.400
فيأخذ لكل واحد غرفة  سيأخذ لكل واحد غرفة ولكنه لم يبين عدد الغرفات  انتهى الجملة التي عندنا وبهذا فيكون الصحيح من الصفات انه لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق ولكن قد يكون من غرفة واحدة

111
00:47:49.550 --> 00:48:15.550
وقد تكون من غرفتين وقد تكون من ثلاث غرفات وكلها ثابتة. والله اعلم ولله الحمد كأنه عدله الشيخ بالصياغة الاخيرة. نعم. بالطبعة الثانية الله اعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك

112
00:48:15.550 --> 00:48:21.550
