﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا مصل قال وهو راكع اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت الى اخر الدعاء. ما حكم فعله

2
00:00:20.050 --> 00:01:00.050
احسنت. شبك اصابعه وهو يصلي. ما حكمه في يده مكروه كذلك. احسنت. من مكروهات الصلاة التخصر ما معنى التخصر؟ ان يضع احسنت. احسنت. ان يجعل يديه على خاسرته. مصل حمل شيئا بفمه

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
منعه من اخراج الحروف من مخارجها. ما حكم فعله؟ احسن ولو لم يمنعه من اخراج الحروف من مخارجها. لو لم يمنعه لم يمنعه احسنت احسنت بارك الله فيك. نعم تفضل شيخ نسمع الابيات

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر ولمشايخه اجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى وافضلوا صلاة من قد قهقها او محدث وسجد القبلي من لم يركعي وقدم

5
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
وكان عن نقص ثلاث من سنن او زاد بالعمد ليكن الفعل او عن او ركنا او شرطا بعمد قد ترك او ذكر فائت بوقت مشترك او ركعتين زيدتا في صبحها

6
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
احسنتم بارك الله فيكم. بعد ان ذكر فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها ذكر هنا مبطلاتها. قال رحمه الله وابطلوا صلاة من قد قهقها. القهقهة الضحك بصوت من قهقه في صلاته بطلت صلاته سواء اكان عامدا ام ساهيا ام جاهلا اماما

7
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
اماما كان انفذا ام مأموما. وهذا محل اجماع. قال او محدث وان بسبق او سعى اذا حصل الحدث منه عمدا او غلبة او سهوا فانه تبطل صلاته. طرو الحدث في الصلاة مبطل لها لا فرق بين السهو

8
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
والعمد والغلبة والاختيار. في حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين انه قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. اذا اذا حصل شيء من ذلك فانه

9
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
ينصرف اذا حصل شيء من ذلك بطلت صلاته. وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه. فخرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرجن. من المسجد

10
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
حتى يسمع صوت او يجد ريحا. يعني اذا سمع صوتا او وجد ريحا فانه يخرج من المسجد لان صلاته قد بطلت قال والاكل والشرب ونفخ عد قي ان سلاما او كلاما عمدا عمدا هذا قيد

11
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
في جميع ما سبق من قوله والاكل قال والاكل اي اذا تعمد الاكل فانه تبطل صلاته هذا مصل تعمد ان يأكل في صلاته. فان صلاته تبطل. لكن لو انه ابتدع شيئا مما بقي

12
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
هي بين اسنانه من الطعام فلا يضره ذلك. لا يضر صلاته ولا صيامه. قال الناظم ولا يمر بلعه الطرامة امنا صلاته ولا صيامه الترامة ما يبقى بين الاسنان والطعام. قال ولا يضر بلعه

13
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
عمدا صلاته ولا صيامه لو انه ابتلع شيئا مما بين اسنانه من الطعام فانه لا يبطل صلاته ولو كان متعمدا. قال والشرب اي عملا كذلك. ونفخ عد عد ينفث الصلاة النفخة فيها والمقصود النفخ بالفم. وان لم يظهر منه حرف

14
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال النفخ في الصلاة كلام اما النفخ بالانف فان الصلاة لا تبطل به. الا اذا كان كثيرا. النفخ بالانف لا يبطل الا ان كان كثيرا فيكون حكمه حكم الافعال الكثيرة في الصلاة. قيئا

15
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
القيء اذا تعمد اخراجه فانها تبطل صلاته. واما من ذرعه القيء غلبه القيء وهو طاهر يسير ولم يزدرد منه شيئا فانه لا يبطل صلاته من تعمد اخراج القيء بطلت صلاته. واما من ذرعه قيء طاهر يسير ولم يزدرد منه شيئا

16
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
فانه لا تبطل صلاته. متى يكون القيء طاهرا نعم احسنت اذا لم يتغير انحاء الغذاء. رقية عنحاء الغذاء ما غير كما قال الطاهرة سلاما اذا تعمد السلام في الصلاة قبل تمامها تعمد السلام في الصلاة قبل تمامها

17
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
انه تبطل صلاته او كلاما عمدا تعمد الكلام في الصلاة من تكلم عامدا ولو بحرف فانه تبطل صلاته الا الكلام اليسير لاصلاحها الاصل ان الكلام في الصلاة من مبطلاتها وفي الصحيحين من حديث زيد ابن ارقم رضي الله عنه انه قال

18
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
ان كنا لا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكلم احدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال فامرنا بالسكوت. ونهينا عن الكلام. اما اذا كان الكلام لمصلحة

19
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
الصلاة وكان يسيرا فانه لا تبطل الصلاة به. وقد دل على ذلك في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في آآ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم احدى صلاتي العشية ركعتين اي صلاة الظهر او العصر. شك الراوي صلاها ركعتين. فقال

20
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
رجل يدعى ذا اليدين يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة؟ قال لم انسى ولم تقصر. قال بلى قد نسيت فقال صلى الله عليه وسلم اكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. لاحظ هذا كله كلام في اثناء الصلاة

21
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
فلما قالوا نعم تقدم صلى الله عليه وسلم فصلى ما ترك. وسجد للسهو. الشاهد ان هذا الكلام لم يبطل الصلاة. لماذا هذا لانه كلام يسير لاصلاحها. فالاصل ان الكلام في الصلاة تعمده مبطل لها. وسهوه كما سيأتي ان شاء الله قريبا. اه في سجود السهو

22
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
وما الكلام اليسير باصلاحها فانها لا تبطل به. قال او سدد القبلية من لم يركع المسبوق الذي لم يدرك مع الامام ركعة كاملة بسجدتيها. من لم يركع يعني من لم يدرك ركعة مع الامام جاء بعد رفع الامام رأسه من ركعة من من ركوع الركعة الاخيرة

23
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
حكمه انه لا يسجد قبليا ولا بعديا. المسبوق الذي لم يدرك مع الامام ركعة لا يسجد قبلي الامام ولا بعدية. قال صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. مفهوم الشرط من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة. اي لم يدرك حكمها

24
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
لا يسجد قبلي الامام ولا بعدية. واما اذا ادرك ركعة فما فوق فالحكم فيه انه يسجد القبلية مع الامام ومن بعدي فلا يسجده مع الامام. بل يقضي ما فاته ثم يسأل البعدي بعد سلامه. الان هذا المسبوق الذي لم يدرك

25
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
مع الامام ركعة. جاء بعد رفع الامام رأسه من ركوع الركعة الاخيرة. سواء كان في السجود او كان في التشهد الاخير. او كان قد رفع من الركوع. المقصود انه لم يدرك ركعة مع الامام. ما حكمه في سجود السهو الذي يسجده الامام؟ هل يتابعه فيه؟ الجواب لا

26
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
لا يتابعه لا في قبلي الامام ولا في بعديه لا في سجود السهو القبلي ولا في البعدي. لو كان ادرك ركعة مع الامام ما الحكم؟ الحكم انه يسجد القبلية مع الامام. انه يسجد القبلية مع الامام. واما البعدي فلا يسجده حتى يقوم

27
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
ويقضي ما افاده ثم يسجده بعد السلام. نرجع الى مقام الناظم. قال او سدد القبلية من لم يركعي. هذا المسبوق الذي لم يدرك مع الامام ركعة. جاء بعد ان رفع الامام رأسه من من ركوع الركعة الاخيرة. اذا سجد القبلية مع الامام

28
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
بطاطس هو كمن تعمد زيادة ركن فعلي. اذا سجد القبلية مع الامام قطعت صلاته. قال او قدم البعدية مطلقا فاي مطلقا ادرك ركعة ام لا؟ قدم البعدية مطلقا فاعل مسبوق الذي ترتب على

29
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
فامامه سجود بعدي. فانه يسجده بعد قضاء ما فاته به الامام كما تقدم قريبا. فان سجد مع الامام بطلت صلاته. اذا من ادرك ركعة ثم فوق. فانه يسجد القبلية مع

30
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
واما البعدي فلا يسجده مع الامام بل يقضي ما فاته ثم يسجد بعد سلامه. بعد ان يسلم من صلاته هو قال او ترك القبلية ان طال الزمن بالعرف عند ابن القاسم وبالخروج من مسجدي

31
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
عند اشهب هذا حد طولي عنده وكان عن نقص ثلاث من سنن يعني تبطل الصلاة اذا تذكر سجودا قبلية ترتب عن ترك ثلاث سنن. ذلك اذا طال الوقت. ان طال الزمن. هذا مصلي

32
00:12:20.050 --> 00:12:50.050
ترك السورة سهوا. هو الان ترك ثلاث سنن. ترك السورة وترك القيام لها وترك صفة القراءة من سر او جهر. ما الحكم؟ الحكم انه يسجد للسهو قبل السلام كما ان شاء الله قريبة ان النقص يسدد له قبل السلام. طيب هذا سهى عن سجود السهو. لم يسجد سجود السهو قبل السلام. ما تذكر

33
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
والا بعد السلام. ما الحكم؟ الحكم انه يسجد للسهو. طيب لو انه تذكر بعد طول وكان هذا هذا القبلي ترتب عن نقص ثلاث سنن. هذه مسألة البيت. او ترك القبلية. ان طال الزمان

34
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
وكان عن نقص ثلاث من سنن. فهنا تبطل الصلاة. ترك القبلي وكان القبلي مترتبا عن نقص ثلاث سنن كترك السورة مثلا او ترك ثلاث تكبيرات او ترك تكبيرتين مع سمع الله لمن حمده

35
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
ترك ثلاث سنن وسهى عن القبل حتى طال الوقت. فانه تبطل الصلاة. او ادب العمد لركن فعلي زاد عامدا ركنا من اركع الصلاة. زاد سجدة ثالثة متعمدا. زاد ركوعا متعمدا

36
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
زاد ركعة خامسة في الرباعية. متعمدا. فهذا ثبته صلاته. وقوله لركن فعلي هذا يخرج القول الركن القولي لا تبطل الصلاة تعمد زيادته. لانه ذكر نعم قد اساء تعمد زيادة الركن القولي. مثلا كرر الفاتحة متعمدا. قد اساء بهذا الفعل. كرر تكبيرة الاحرام

37
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
قد اساء بهذا الفعل. لكنه لا تبطل صلاته. او عن فضيلة سجودا قبلي. سجد قبل لترك فضيلة. سيأتي قريبا ان شاء الله ان الفضائل لا يسجد لتركها. وان الذي يسدل له

38
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
والسنن فاذا سجد لترك فضيلة سجد قبل السلام بترك فضيلة كما لو ترك رفع في تكبيرة الاحرام وسجد قبل السلام لترك هذه الفضيلة. او ترك قول ربنا ولك الحمد وسجد كذلك قبل السلام لتركها

39
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
او ترك التأمين او ترك القنوت في الصبح هذه كلها سبقته في الفضائل اذا ترك فضيلة وسجد لها قبل السلام فانه تبطل صلاته. او ركنا او شرطا بامن قد ترك ركنا متعمدا ترك ركوعا. او ترك

40
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
سجود الرجل الذي لم يحسن صلاته ترى ترك ركنا منها وهو الطمأنينة قاله النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي. او شرطا ترك شرطا من شروط الصلاة. ترك الطهارة. ما ما

41
00:15:40.050 --> 00:16:10.050
توضأ للصلاة وهو محدث. ترك استقبال القبلة. او ترك ستر العورة. او ترك طهارة الخبث ذاكرا قادرا فانه لا تصح صلاته. او ذكر فائت بوقت مشترك. اذا اذا ذكر اولى مشتركتي الوقت. في الثانية يعني كان يصلي العصر وتذكر الظهر. تذكر الظهر وهو

42
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
يصلي العصر تبطل العصر؟ تذكر المغرب وهو في صلاة العشاء تبطل العشاء لماذا بان ترتيبهما واجب شرط كما سيأتينا ان شاء الله في الدرس القادم. ترتيب شركتي الوقت الظهر مع العقد

43
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
عصر والمغرب مع العشاء واجب شرط. واجب الاخلال به فيه الاثم. شرط الاخلال به لا تصح مع الصلاة قال او ركعتين زيدتا في صبحها او اربعا فيما سواها ان سها مما تبطل به الصلاة

44
00:16:50.050 --> 00:17:20.050
ان يزيد في الصلاة مثلها سهوا. يصلي الرباعية ثماني ركعات. يزيد في الرباعية اربع ركعات وكذا المغرب تمثل بزيارة اربع ركعات. او يصلي الثنائية كالصبح والجمعة صليها اربعة فانه تبطل الصلاة بذلك. هذا قوله او ركعتين زيدتا في صبحها ومثلها الجمعة. او اربعا فيما سواها

45
00:17:20.050 --> 00:17:50.050
في الرباعية والثلاثية انساها وساءوا في هذا ان زيادة المثل مؤذنة بعدد في استحضار ما يفعل. نعم. هذا اخره. والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

46
00:17:50.050 --> 00:17:58.579
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. واياكم