﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا تناول الحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله ولا يطهر دهن بغسله ولا باطن حب وعجين ولحم تنجس. نعم

2
00:00:20.450 --> 00:00:32.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد

3
00:00:32.750 --> 00:00:50.100
شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر صفة تطهير بعض الامور غير المائعات  اورد هنا بعضا من الامور التي لا تطهر بحال اذا تنجست وقد سبق معنا ان مما لا يطهر بحال اذا تنجس الخمر

4
00:00:50.600 --> 00:01:10.850
وما في معناها كالنبيذ وهذا الامر الثاني الذي لا يطهر بحال فقال ولا يطهر دهن بغسله قول المصنف رحمه الله تعالى ولا يطهر دهن بغسله. المراد بالدهن هو المائع سواء كان سمنا او زيتا او نحو ذلك

5
00:01:10.950 --> 00:01:30.000
ويعبرون عنه بالدهن فكل مائع غير الماء فانه يسمى دهنا والعلماء يقولون ان النجاسة اذا وقعت في الدهن فانها تختلط باجزائه فحينئذ لا يغسل فان غسل فانه لا يطهر بهذا الغسل. وبين العلماء رحمهم الله تعالى

6
00:01:30.050 --> 00:01:46.650
صفة غسله عند من يرى ان غسله يزيل النجاسة عنه. والا فان المذهب ان النجاسة لا تزول بالغسل فقالوا صفة غسل الدهن اذا تنجس كالزيت والسمن المائع ان يجعل ذلك الدهن في ماء كثير

7
00:01:46.900 --> 00:02:07.000
ثم اه يحرك تحريكا كثيرا في وسط الماء ثم يصب الماء فاذا بقي الدهن بعد ذلك فانه يكون مغسولا او بعد غسله بعد صب الماء عليه وتحريكه يكون الدهن قد ارتفع في علو فيؤخذ وحده

8
00:02:07.300 --> 00:02:24.800
فهذا على القول بانه يغسل فهذه صفته. والمشهور مذهب كما مر معنا انه لا يطهر بغسله مطلقا بل يكون نجسا فحين اذ يلزم التخلص منه ولا يجوز الانتفاع به الا كما مر معنا في الاستصباح في غير مسجد. نعم

9
00:02:24.800 --> 00:02:48.450
قال ولا بطن حب قوله ولا بطن حب بفتح الحاء المراد آآ الحب هو اه القمح والشعير وغيره من الحبوب التي تؤكل اذا اه تنجست وساشرح معنى التنجس بعد قليل ثم ساعود لها. قال وعجين ولحم تنجس. فتنجس

10
00:02:48.450 --> 00:03:05.800
هذا يعود لباطن الحب وللعجين وللحم. المراد بالعجين هو المعروف اه الدقيق اذا خلط بماء ونحوه ثم بعد لذلك عجن فانه سمى عجينا. واللحم ايضا معروف والمقصود به اللحم الطاهر غير النجس

11
00:03:05.950 --> 00:03:21.450
فان اللحم مأكول اللحم اذا ذكي فانه يكون طاهرا واذا لم يذكى فانه نجس وكذا لحم غير مأكول اللحم فانه نجس المقصود ان الحبة والعجينة واللحمة اذا تنجس فانه حينئذ

12
00:03:21.600 --> 00:03:41.100
لا يمكن تطهيره بحال وكلام المصنف رحمه الله تعالى فيه اشكال وجهة اشكاله انه اطلق التنجيس في كل صوره والحقيقة ان بعض صور تنجيس الحب والعجين واللحم يمكن تطهيره فان الدم قد يكون على

13
00:03:41.250 --> 00:04:03.250
اللحم فيغسل. ولذلك فان عبارة المصنف في قوله تنجس غير دقيقة والصواب التعبير بان يكون قد تشرب النجاسة وهذا التعبير هو الذي عبر به صاحب المنتهى وصاحب الغاية ويحمل عليه مراد المصنف لكن وليس له مراد

14
00:04:03.500 --> 00:04:18.550
فنقول ان مراد مغاير فنقول انه اختلاف بينهما وانما هو اختلاف عبارة لكن نقول عبارة المنتهى والغاية بانه تشرب النجاسة ادق لان تعليلهم يقتضي ذلك وذلك ان هذه الامور الثلاثة الحب

15
00:04:18.750 --> 00:04:43.650
والعجين واللحم اذا تشرب النجاسة فانه يكون كل اجزائه اه قد دخلت النجاسة فيه وحينئذ فانه اه غسله انما يكون على الظاهر ولا يزيل النجاسة التي تكون في داخله اي نعم اذا هذا ما يتعلق بكلام المصنف

16
00:04:43.900 --> 00:05:00.950
اه اتنجس كما مر معنا ان الاولى ان يقال تشرب النجاسة. نعم. ولا اناء تشرب نجاسة. نعم. قوله ولا اناء تشرب النجاسة. هنا جعل التشرب خاص بالاناء فقط دون ما عدا والصواب انه يكون عائدا للحم والعجين كذلك

17
00:05:01.450 --> 00:05:20.300
قوله ولا اناء تشرب النجاسة صورة ذلك الانية نوعان نوع يتشرب يتشرب النجاسة مثل ان يكون الاناء من طين يتشرب وهناك انية لا تتشرب مثل الحديد ومثل الزجاج وغيرها فانها لا تتشرب النجاسات

18
00:05:20.500 --> 00:05:39.900
اذا فالانية يمكن قسمتها الى نوعين نوع يتشرب ونوع لا يتشرب من الامور التي تتشرب عندنا الان الكاس الفلين. انواع الكاسات الفلين هذه تتشرب النجاسة. فانه يدخل في اجزائها فحين اذ نقول انها حينئذ يحكم بنجاستها

19
00:05:40.000 --> 00:05:57.200
ومثله ايضا الزير فان الزير كما تعلمون آآ يتشرب الماء ويصبح يخرج من اسفله الماء ينقي التنقيطا من اسفل الزير فهو متشرب الماء. وعندهم ان الزير اذا كان فيه ماء نجري

20
00:05:57.200 --> 00:06:18.000
فانه يكون حينئذ قد تشرب النجاسة فلا يطهر بغسله. لا يطهر بغسله لان النجاسة قد اه عمت جميع اجزائه الظاهرة والباطنة معا. وسكين سقية ماء نجسا نعم. قوله وسكين سقيت ماء نجسا اي انها لا تطهر بحال لا بغسل ولا بغيره

21
00:06:18.250 --> 00:06:41.850
وعندنا هنا آآ ربط بما سبق انه مر معنا ان السكين لا بد من غسلها وانه لا يجزئ فيها المسح فقط من باب التنبيه. هنا السكين التي ربت النجاسة وقد ذكروا صفة تشرب السكين النجاسة ان لها طريقين. الطريق الاول ان تعالج بدواء معين

22
00:06:41.950 --> 00:07:03.500
ثم بعد معالجتها بالدواء تغمس في نجاسة فانها حينئذ تكون متشربة وهذه الطريقة ذكرها صاحب الرعاية ابن حمدان وجزم بها المؤلف في حاشيته على الاقناع. فقد نقلوا ان للمؤلف حاشية على كتابه هذا. وذكروا انه جزم بهذه الطريقة

23
00:07:03.600 --> 00:07:22.300
وممن جزم بها من المتأخرين ابن ذهلان شيخ ابن منقور في صاحب المجموع والطريقة الثانية هي ان تحمى السكين في نار ثم بعد ذلك تغمس في النجاسة وهذه الطريقة انكرها ابن ذهلان

24
00:07:22.500 --> 00:07:38.950
نقلا عن شيخ له الخزرفي اظن اسمه من الشافعية ولكن اثبتها الشيخ سليمان ابن علي جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزم بها وقد جزم كثير من المحشين بالطريقة الثانية وهو ان تحمى ثم تجعل في النجاسة

25
00:07:39.400 --> 00:07:57.250
وممن جزم بها كثير من المحشين ابن فيروز والعنقري وغيرهم اه الطريقة الكيميائية تقتضي ان النجاسة تصل بتحمية السكين والحديد ثم غمسها في النجاسة ان بعض اجزاءها قد تصل اليها هكذا ذكروا ذلك

26
00:07:57.350 --> 00:08:12.050
نعم. وقال ابن عقيل وجماعة يطهر الذئبق بالغسل. نعم. الزئبق معروف الذي يوجد الان في هذا الذي يجعل في الحرارة. وقد وهو غالي ليس بالرخيص وربما مر على بعضنا في مراحل التعليم الاولي

27
00:08:12.100 --> 00:08:28.600
لعدم التصاقه بغيره هذا الزئبق لو وقعت عليه نجاسة فهل يطهر بذلك ام لا؟ هنا المصنف قال وقال ابن عقيل وجماعة فاتى بحرف الواو مما يدل على ان هذا قول مغاير للقول السابق

28
00:08:28.950 --> 00:08:52.300
فابن عقيم ابو الوفاء وجماعة من اصحاب احمد قالوا انه يطهر بالغسل بناء على ان النجاسة لا تختلط باجزائه وظاهر كلام المصنف واخذت هذا الظاهر من قوله وقال حيث جاء بحرف الواو ان الزئبق لا يطهر بالغسل اذا وقعت فيه النجاسة بل يكون متنجسا كسائر الامور التي تتشبع بالنجاسة

29
00:08:52.300 --> 00:09:10.700
وهذا الذي جزم به ابن حمدان صاحب الرعاية. فانه لما حكى قول ابي الوفا ابن عقيل استبعده وهذا هو ظاهر ما سار عليه المصنف في كتابه هذا. نعم. ويجوز الاستصحاب بدهن متنجس في غير مسجد. نعم. يقول ويجوز

30
00:09:10.700 --> 00:09:31.100
تصباح معنى الاستصباح هو جعله في آآ اناء فيستضاء بذلك الاناء فيكون نورا فيكون نورا بدهن متنجس في غير مسجد هذا بناء على انه في الزمان القديم كانوا آآ يجعلون السرج من زيوت

31
00:09:31.450 --> 00:09:46.250
ولا يجعلونها في كهرباء او غيرها وانما تجعل من الزيوت فحينئذ نقول انه لو تنجس دهن سواء كان الدهن مما يطعم كالزيوت التي يستصبح بها او مما لا يطعم مثل الجاز

32
00:09:46.250 --> 00:10:02.550
ان الجاز وان كان اه يعني خارج من الارض لكنه اذا تنجس يأخذ حكم سائر المائعات فاذا تنجس فيجوز الاستصباح به في البيت وفي الشارع وفي غيره لان هذه منفعة مباحة في النجس. والاصل عندهم ان المتنجس لا ينتفع

33
00:10:02.550 --> 00:10:19.800
الا بما اذن به. قوله في غير مسجد لان المسجد يخشى ان تقع فيه النجاسة. وقد يكون دخان الزيت تكثف فحينئذ يترتب عليه نجاسة في المسجد ولو في سقفه. فمراعاة نظافة المسجد وبعده عن

34
00:10:19.900 --> 00:10:35.300
المنجسات اهم واولى وهذا معنى قولهم في غير مسجد اي فلا يستصبح بالدهن المتنجس في غير المسجد. اذا والدهن عند النوعان دهن دهن نجس العين لا يستصبح به لا في المسجد ولا في غيره

35
00:10:35.350 --> 00:10:52.750
ودهن طاهر العين لكن النجاسة طارئة عليه. فنسميه الدهن المتنجس والدهن المتنجس يجوز الاستصباح به في غير المسجد. ويمنع منه في المسجد والطاهر يجوز الاستصباح به في المسجد وفي غيره. ولا يحل اكله ولا

36
00:10:52.750 --> 00:11:13.550
ولا يحل بيته اكله ولا بيعه اي ولا يحل اكل الزيت او الدهن المتنجس لان القاعدة ان كل نجس يحرم اكله ولا للادمي ولا للحيوان المأكول الطعام الذي يجوز اكله لانه حينئذ يكون جلالة ولا بيعه لان الله عز وجل اذا حرم

37
00:11:13.550 --> 00:11:26.350
وشيئا حرم ثمنه كما في حديث جابر نعم. قوله يأتي في البيع ان شاء الله مفصلا. وان وقع في ماء سن نور او فأرة او نحوهما مما ينضم دبره اذا وقعا فخرج حيا فطاهر. نعم

38
00:11:26.350 --> 00:11:44.750
يقول المصنف اذا وقع في ماء عين عندنا مائع وجامد محل هذه المسألة فيما وقع في والمائع يشمل امرين يشمل الماء ويشمل مطلق المائعات لاننا في كتب الفقه او لان الفقهاء في كتب الفقه اذا اطلقوا المائع

39
00:11:45.000 --> 00:12:04.900
في مقابلة الماء فيكون الماء غير داخل فيه ويطلقون المائع احيانا فيشمل الماء وغيره وهذا من المواضع التي اشتمل اه قصد به الماء وغيره. طيب قال وان وقع في مائع سن نور. السنور هو القط كما لا يخفى عليكم. او

40
00:12:04.900 --> 00:12:26.050
فأرة وهو ايضا معروفة ونحوه او او ونحوهما من الحيوانات مما ينضم دبره قوله مما ينظم دبره ان ينجمع الا يكون اه يعني مفتوحا فتخرج النجاسة او او تلتصق النجاسة بالماء حين فيخرج منها شيء

41
00:12:26.300 --> 00:12:46.150
قال اذا وقع في الماء طبعا ما ضابط الحيوانات التي تنظم عند الوقوع في الماء ذكر الشيخ عثمان في حاشيته انه قيل ان كل الحيوانات اذا وقعت في الماء فانها تنظم الا البعير وحده. فان البعير

42
00:12:46.300 --> 00:13:05.350
اذا وقع في الماء فانه لا ينضم. هكذا ذكر عثمان هذه القاعدة نقلا عن غيره. وبناء على ذلك فان كان البعير مما آآ ليس طاهرا آآ بوله ولا روثه فانه ينجس بان يكون البعير جلالة

43
00:13:05.450 --> 00:13:22.350
اذا كان يأكل النجاسة فان فضلاته من البول والغائط يكون نجسا لان الجلالة نجسة فحينئذ على القاعدة ابردها عثمان فان او الشيخ عثمان فان الذي اه ينجس البعير فقط هو المستثنى هنا اذا كان

44
00:13:22.350 --> 00:13:36.850
جلالة واما ان لم يكن جلالة فانه طاهر وكذا آآ بوله وغائطه. نعم قوله اذا وقع اي اذا وقع في ذلك المائع فخرج حيا قوله فخرج حيا يدلنا على ان

45
00:13:36.900 --> 00:13:56.400
هذا الحيوان الذي اذا سقط في الماء ثم بقي فيه ومات فيه او اخرج ميتا فانه ينجس المائع وهذا القيد مهم فلابد ان يكون خرج حيا فليس العبرة بسقوطه حيا وانما بسقوطه وخروجه كذلك مع

46
00:13:56.550 --> 00:14:11.800
قوله فطاهر اي فيحكم بطهارته وهذا يدل عليه ان آآ يعني الاعمال الكثيرة التي او الافعال الكثيرة التي وردت في كثير من الحيوانات انها كانت تسقط في الماء ولا يحكم بنجاسته. نعم. وكذا في

47
00:14:11.800 --> 00:14:31.800
نعم قوله وكذا في جامد اي وكذا من باب اولى اذا وقع ما ينضم في جامد سواء كان متماسكا كالسم وغيره او كان دقيقا ونحوه مما لا يتماسك. وهو ما لم تسي النجاسة فيه. نعم قوله وهو يعني الجامد هنا ضابط

48
00:14:31.800 --> 00:14:51.850
الجامد ما لم تسري النجاسة فيه يعني لا تنتشر النجاسة في اجزائه لكونه جامدا وذلك لكثافة اجزائه لان الكثافة فيه مرتفعة بالتعبير العلمي والتعبير القديم فلأجل هذه الكثافة فان النجاسة لا تنتشر بين اجزاء ذلك

49
00:14:51.850 --> 00:15:09.100
نعم. وان مات فيه او حصلت منه رطوبة في دقيق ونحوه القيت وما حولها. نعم. قوله وان مات فيه ظاهر كلام المصنف ان قوله وان مات فيه يعود لما ينضم دبره اذا وقع

50
00:15:09.450 --> 00:15:25.500
وهذا ليس كذلك وانما مراد المصنف اذا مات فيه اي كل حيوان ينجس بالموت اذا مات فيه ويخرج لنا ذلك الحيوانات التي لا تنجس في الموت سنتكلم عنها بعد قليل

51
00:15:26.050 --> 00:15:46.250
اذا اذا مات فيه يشمل كل حيوان جسده بالموت ولذلك فان الضمير هنا الظمير المظمر الذي لم يذكر ان مات هو الضمير هذا لا يعود لاقرب مذكور بل يعود له ولغيره. فيشمل ما ينظم وما لا ينضم

52
00:15:46.550 --> 00:15:59.800
قوله وان مات فيه اي مات في الجامد. طبعا اقوى من هنا يعود الجامد الاخير المظهر الضمير المظهر في قوله فيه يعود للجامد او حصلت منه اي حصلت من الميت من الحيوان الميت

53
00:15:59.950 --> 00:16:16.300
رطوبة بان لا يكون قد سقط كله وانما ندى بعض الميت كان يخرج بعض دمه او تحللت بعض اجزائه فسقطت في جامد قال في دقيق ونحوه من الجامدات كالسمن وغيره من الجامدات

54
00:16:16.450 --> 00:16:33.650
القيت اي القيت الميتة او الرطوبة التي حصلت في ذلك الجامد وما حولها اي وما حولها من سواء كان دقيقا او سمنا او غيره وما عدا ذلك فانه يكون طاهرا للحديث الواضح

55
00:16:33.700 --> 00:16:52.450
لما سئل عن الفأرة تقع في السمن قال القوها وما حولها القوها وما حولها فقوله السمن هنا على في الحديث حمله الفقهاء رحمهم الله تعالى على الجامد حملوه على الجامد نعم الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين يحمله على على الجامد والمائع معا

56
00:16:52.650 --> 00:17:07.450
وهذه مسألة مختلفة عن التلك ولذلك الشيخ من باب الفائدة الشيخ تقي الدين يرى ان الفأرة اذا وقعت في المائع ولو كانت منظمة وخرجت حية فانه يلزم القاء ما حولها

57
00:17:07.550 --> 00:17:24.950
ولو كان مائعا. المنطقة التي سقطت فيه تخرج اذا كان في غير الماء الذي يعني يعني يعني اه لا يحمل الخبث. وباقيه طاهر. نعم وباقيه طاهر. فيبقى الباقي الذي لم يخرج يكون طاهرا. فان اختلط ولم ينضبط حرم. نعم قوله

58
00:17:24.950 --> 00:17:42.200
اختلط بمعنى انه اذا وقعت النجاسة سواء كان حيوانا ميتا او رطوبة حصلت منه وقعت في جامد واختلطت اي اختلطت النجاسة بالطاهر فلم نعلم الذي قارب الحيوان من غيره لكونه قد اختلط

59
00:17:42.300 --> 00:17:58.100
ولا نعرف بالظبط ولم ينضبط اي ولم ينضبط النجس. فلم نستطع التمييز بين النجس والطاهر. قال حرم وهذا من باب القاعدة المشهورة تغليب الحاضر على المبيح فيحرم من باب التغليب

60
00:17:58.200 --> 00:18:17.300
لان هذا التغليب اه قاعدة تستخدم في الاصول وتستخدم في الفروع فهي قاعدة اصولية وقاعدة فروعية متى تستخدم في الاصول؟ اذا كان عندنا دليلان احد الدليلين مبيح والاخر حاضر ولم يمكننا الترجيح بين الدليلين فاننا

61
00:18:17.300 --> 00:18:34.150
الدليل الحاضر على الدليل المبيح. هنا استخدمناها قاعدة اصولية ومتى نستخدمها قاعدة فقهية نستخدمها في مثل هذه الحال؟ اذا كان اه الامر قد اشتبه عندنا وعندنا معنى مبيح ومعنى او صفة مبيحة وصفة حاضرة

62
00:18:34.200 --> 00:18:55.850
فنغلب الصفة الحاضرة على الصفة المبيحة. وهذه من القواعد المتعددة التي تصلح ان تكون قاعدة اصولية وتصلح ان تكون قاعدة فقهية. وقد جمع بعض المعاصر رسالتي دكتورة كاملة طبعت في الجامعة الاسلامية في القواعد التي تصلح ان تكون اصولية او فقهية وفقهية معا. نعم. وتقدم اذا وقعت

63
00:18:55.850 --> 00:19:09.900
النجاسة في مائه. نعم تقدم ايضا معناه ان النجاسة اذا وقعت المائع فانها تنجسه لان هنا تكلم عن الجامد ابين انني لن اتكلم عن المائع لانه سبق. فكل نجاسة تقع في مائع فانها تنجسه

64
00:19:10.000 --> 00:19:30.000
ولو كانت النجاسة يسيرة ولو كانت النجاسة معفوا عنها ولو كانت النجاسة غير مغيرة لهيئة الماء الا ان يكون الماء دون القلتين يعني بمعنى انه يسير فانه الا ان يكون الماء اه نعم اه اكثر من القلتين فانه لا ينجس الا بالتغيير. واما سائر المائعات

65
00:19:30.000 --> 00:19:50.000
غير الماء فانه ينجس بغض النظر عن القلة والكثرة مر معنا مفصلا. نعم. واذا خفي موضع نجاسة في بدن او ثوب او مصلى صغير كبيت صغير لزمه غسل ما يتيقن به ازالتها. فلا يكفي الظن وفي صحراء واسعة ونحوها. طيب

66
00:19:50.000 --> 00:20:07.750
يصلي فيها بلا غسل ولا تحري. نعم هذه المسألة التي اوردها المصنف يتكلم عن مسألة الاشتباه والاختلاط بمعنى انه يشتبه عليه انه يتيقن اولا يتيقن انه يتيقن وجود النجاسة ولكنه يشتبه عليه موضعها

67
00:20:07.850 --> 00:20:24.150
ولا يدري اين موضعها. يقول المصنف ان لها حالتين. الحالة الاولى ان تكون في مكان محصور والحالة الثانية ان تكون في محل بن واسع الاول ان تكون في محل محصور ضيق والثانية ان تكون في محل واسع. بدأ في الحالة الاولى

68
00:20:24.400 --> 00:20:42.450
قال واذا خفي تعبير المصنف قوله اذا خفيا يدلنا على انه تيقن النجاسة ووقوعها ولكنه جهل محلها. جهل المحل فقط. قال واذا خفي موضع نجاسة هنا عبر بنجاسة واطلق فيدل على ان هذا

69
00:20:42.450 --> 00:20:58.950
الحكم يتعلق بسائر النجاسات سواء كانت النجاسة من النجاسات المغلطة كنجاسة الكلب والخنزير او النجاسة العادية او النجاسة المخففة وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام قوله في بدن

70
00:20:59.050 --> 00:21:14.650
لان البدن لا يلزم تطهيره عند الصلاة ونحوها او ثوب او الثوب الذي يلبسه للعبادة او مصلى صغير اي الموضع الذي يصلى فيه سيصلي فيه عادة اذا كان الموضع صغيرا محصورا. ومثل للموضع الصغير قال كبيت صغير

71
00:21:14.900 --> 00:21:36.600
ونحو ذلك لزمه غسل ما يتيقن به ازالتها يتيقن به ازالتها يتيقن ازالتها فيلزمه ان يغسل ما يتيقن به ازالة النجاسة وكيف وما هي القاعدة في الغسل الذي يتيقن به ازالة النجاسة

72
00:21:36.750 --> 00:21:52.850
اننا نقول ان القاعدة الكلية هو ان يغسل كل ما احتمل وصول النجاسة اليه. هذه هي القاعدة ان يغسل ما احتمل وصول النجاسة اليه او اصابة النجاسة له. نفس المعنى

73
00:21:53.200 --> 00:22:13.050
وبناء على ذلك فنقول ان لها احوالا الحالة الاولى اذا لم يعلم موضع النجاسة ولا جهتها فحينئذ يلزمه غسل المحل كله. سواء كان ثوبا او بدنا او بقعة لان اليقين

74
00:22:13.250 --> 00:22:32.050
لا يكون الا بغسل المحل كله لانه لا ما هو الذي يحتمل اصابة النجاسة جميع الموضع. هذا الحالة الاولى الحالة الثانية اذا كان قد نظر الى النجاسة ثم خفي عليه موضعها بعد ذلك

75
00:22:32.550 --> 00:22:50.800
فنقول يلزمه ان يغسل كل موضع يصل اليه نظره وهذا يظهر في الثوب والبدن خاصة فان المرء انما ينظر من ثوبه ما قابل وجهه دون ما كان من جهة قفاه فلا يلزمه غسل ظهر ثوبه

76
00:22:50.950 --> 00:23:10.600
ومثله يقال ايضا في بدنه فانما يغسل ما قابل نظره دون ما علمه الحالة الثالثة اذا علم جهتها فيلزمه غسل الجهة فقط دون الجهة الاخرى فلو علم انه في الكم الايمن مثلا او في الشق الايمن من ثوبه

77
00:23:10.700 --> 00:23:26.600
فيلزمه حينئذ غسل الشق الايمن ولا يلزمه غسل الشق الايسر اذا هذه ثلاث حالات اما ان يعلم الجهة او لا يعلمون الجهة مطلقا او يكون قد نظر اليها ثم جهلها بعد ذلك فيغسل ما قابل نظره دون ما عداه. هذه

78
00:23:26.600 --> 00:23:49.050
الاولى التي ذكرها المصنف ثم شرع في الحالة الثانية قال وفي صحراء يعني اذا كانت النجاسة قد خفيت في موضع واسع كصحراء واسعة كبيرة فالمشقة في غسل جميعها لا شك انه يعني ظاهر. وكذلك ما قابل النظر منها. قال ونحوها اي ونحو الصحراء مثل

79
00:23:49.150 --> 00:24:07.900
قالوا الفناء الواسع الحوش الواسع هذا لا يلزم غسله قال يصلي فيها بلا غسل ولا تحري. سقط التحري هنا للمشقة الكبيرة جدا والقاعدة ان الامر اذا ضاق اتسع فالمشقة كبيرة في الغسل فحين اذ لا يلزمه الغسل ولا التحري

80
00:24:08.000 --> 00:24:26.200
طبعا الغسل هو المذهب لانه غسل اليقين والتحري اشارة لاختيار الشيخ تقي الدين فان الشيخ تقييد يرى ان المحل الضيق ثوبا او بدنا او بقعة ضيقة لا يلزمه غسل اليقين وانما

81
00:24:26.200 --> 00:24:40.300
يلزمه التحري ان كان له ظن هذا اختيار الشيخ المذهب الاولى اليقين بلا تحري الحالة الاولى يقين بلا تحري والثاني لا يلزمه لا اليقين ولا التحري بينما الشيخ تقي الدين في الحالتين طرد قاعدته

82
00:24:40.350 --> 00:24:56.700
والشيخ تقي الدين قاعدته اذا اخذها طردها فيقول في الحالتين يغسل التحري في الصحراء الواسعة وفي الفناء الظيق يتحرى ما يغلب على ظنه ان النجاسة قد وقعت فيه او ما ظن النجاسة واقعة فيه وتبرأ ذمته حين ذاك

83
00:24:57.000 --> 00:25:10.700
فاشار بقوله ولا تحري لاختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى وهي رواية قوية في المذهب وهذه المسائل يعني الدقيقة في قضايا متى يعمل بالتحري وعدمه واشرت لكم بكلام او اشرت وذكرت لكم ما اشار اليه

84
00:25:10.700 --> 00:25:29.250
ابن لحام في قواعده من الكلام حول هذه القاعدة. نعم. وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة النجس يجزئ نضحه وهو غمره بالماء لم ينفصل نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بنوع من النجاسات وقد مر معناه ان النجاسات ثلاث ثالثها النجاسة المخففة

85
00:25:29.550 --> 00:25:47.450
والنجاسة المخففة على مشهور مذهب هي شيء واحد فقط وهو بول الغلام وعبرت بمشهور مذهب لان هناك رواية قوية جدا ان ان النجاسة المخففة هي البول والمذي ولكن المشهور عند المتأخرين قصره على البول للاختلاف في الحديث المتعلق بالمريء

86
00:25:47.550 --> 00:26:07.550
قال وبول الغلام عبر المصنف بالبول ليخرج لنا غير البول كالغائط ونحوه فان غائط الغلام يكون نجسا نجاسة عادية التي تقدمت معنا وهي النجاسة العادية التي توصل سبعا. وعبر المصنف بالغلام

87
00:26:07.550 --> 00:26:21.550
اخرجه الجارية الانثى والحديث الذي ورد من حديث ام قيس وغيرها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل آآ قول الجارية ونضح بول الغلام قال الذي لم يأكل الطعام

88
00:26:21.750 --> 00:26:44.400
آآ مرادهم بالذي لم يأكل الطعام اي لم يأكله بشهوة واختيار منه. وليس مرادهم لم يأكل الطعام مطلقا بان الصبي قد يأكل الطعام وهو في اوائل حياته. وانما العبرة ان لا يأكل الطعام بشهوة واختيار. هو يشتهي الطعام

89
00:26:44.450 --> 00:27:05.300
والا فالعادة فان الام او الاب قد قد يطعم صبيه طعاما كالتحنيك مثلا فيبقى بعضه يذهب الى جوف الصبي وهو طعام غير اللبن فهو كذلك وقال بعضهم مثل منصور انه العبرة ان لا يأكل الطعام بنفسه

90
00:27:05.500 --> 00:27:20.550
الا يكون هو الذي يتناول الطعام اذا عندنا هذا الرأي الاول والثاني تعبير منصور انه يأكل الطعام بنفسه وهناك رأي ثالث ايضا عند مرعي ذكره اتجاها واختلف في توجيه معنى كلام مرئي

91
00:27:20.950 --> 00:27:45.700
فقد ذكر مرعي اتجاها ان المراد باكله الطعام غير اللبن فكل شيء يكون يتناوله مائعا غير اللبن طبعا والماء فانه يسمى طعاما. وبناء على ذلك فظاهر كلامه ان كل مطعوم غير اللبن من هذه الاغذية التي الان اصبحت تصنع للاطفال

92
00:27:45.950 --> 00:28:04.950
فانها تنقل الصبي من كونه لم يأكل الطعام الى ذلك. وقول مرعي هذا آآ لم يقبله غيره فقد فقد قال ابن العماد ان كلام مرعي غير ظاهر ويمكن توجيه كلام مرعي ذكر ذلك ابن العماد على ان مراده

93
00:28:05.050 --> 00:28:25.700
قوله ان الطعام غير اللبن انه تبييي آآ تبيين لمرادهم بالطعام فقط من باب التفسير وليس زيادة حكم ولكن المعتمد ان كلام مرعي غير ظاهر بل ظاهر كلامهم انه لابد ان يكون اه طعاما يسمى طعام بهذه الصفة

94
00:28:26.050 --> 00:28:45.950
اذا هذا قوله لم يأكلوا الطعام بالشهوة وعرفنا الشهوة والاختيار. قوله نجس اي انه نجس وان كان نجاسته مخففة نجس لكن نجاسته مخففة يجزئ نضحه للحديث الذي ورد في ذلك ثم آآ بين صفة النظح قال وهو غمره بالماء اي غمر المحل. يجب ان يغمر المحل بالماء

95
00:28:45.950 --> 00:29:03.350
وان لم ينفصل اي الماء عن المحل او يقطر ان كان ثوبا ونحوه ينفصل اذا كان بقعة على الارض ويقطر ان كان ثوبا او بدنا فانه يلزم الغمر فقط وبذلك

96
00:29:03.550 --> 00:29:22.100
نعرف صفة تطهير بول الغلام لكن لابد من قيد اخر وهو ان يذهب الجرم ان كان لها جرم فان كان له جرم لا بد من ذهابه مثل جرم القيء وغيره كما سيأتي لابد مع الغم من ذهاب الجرم. اما ان بقي الجرم او اللون في البول فمعنى ذلك ان

97
00:29:22.150 --> 00:29:41.500
ان عين النجاسة باق ولا تطهر بمجرد النضح وانما النضح فيما اذا زال عين النجاسة لونها وجرمها قوله ويطهر به اي ويطهر المحل سواء كان ثوبا او بدنا بدن الصبي او بدن ابيه وامه

98
00:29:41.600 --> 00:29:57.050
او ارضا يشمل كل شيء به اي بذلك النضح فقط لا يلزم معه رسالة وهو الغسل ولا يلزم معه دلك ولا يلزم معه عصر ولا غير ذلك. نعم. وكذا قيؤه وهو اخف من بوله. نعم قوله

99
00:29:57.050 --> 00:30:17.500
وكذا قيئه وكذا قيء الصبي وتعبير المصنف هو اخف من بوله هذي اشارة للدليل فقوله وهو اخف من بوله يدلنا على ان هذا القياس قياس اولوي لان البول مجمع على نجاسته واما القيء فمختلف فيه

100
00:30:17.800 --> 00:30:37.800
فما دام كذلك فان الحاقه بالبول من باب الاولى فالقياس قياس اولوي. مع ان الاصل في مثل هذه الامور صفة التطهير هي انها على خلاف القياس فلا يلحق به الا ما كان من باب القياس الاولوي. ولذلك علل قال وهو اخف من بوله. وهو اخف

101
00:30:37.800 --> 00:30:59.100
من بوله نعم لا انثى وخنثى. نعم لا انثى لظاهر الحديث ومر معنا وخنثى لانه متردد بين كونه ذكر او انثى والمراد طبعا الخنثى الذي لم يتميز او صار مشكلا واما الخنثى اذا تميزت ذكورته فانه حينئذ يحكم بذكورته حينذاك. واذا تنجس اسفل خف او حذاء او نحوه

102
00:30:59.100 --> 00:31:13.800
او رجل او ذيل امرأة بمشي او غيره وجب غسله. نعم. قوله واذا تنجس اسفل خف او حذاء اسفل الخف واظح الذي يمشى به والحذاء اسفله ايضا الذي يمشى به. قال او نحوهما

103
00:31:14.400 --> 00:31:30.200
هنا قوله او نحوهما يحتمل احتمالين اما ان يعود للخف والحذاء فيدخل في ذلك ما عدا ذلك مما يلبس على القدم كالشراب والجزمة التي هي الكندرة يسميها بعض الناس وهكذا

104
00:31:30.250 --> 00:31:47.450
ويحتمل ايضا ان تعود للاسفل اي ونحو الاسفل من الخف والاسفل من الحذاء. وما هو الذي نحو الاسفل قال بن مفلح في الفروع قال ابن مفلح في الفروع وظاهر كلام ابن عقيل

105
00:31:47.800 --> 00:32:08.600
ان طرف الحذاء كاسفله قال وهو متجه اذا فقوله ونحوهما يشمل الاسهل ونحو الاسفل وهو جوانب الحذاء وطرفه اذا واقعة النجاسة ويحتمل ان يعود للحذاء والخفي فيشمل سائر ما يلبس من الرجل

106
00:32:08.900 --> 00:32:25.650
قال او رجل اي رجل مكشوفة لا حائل عليها او ذيل امرأة المراد بذيل المرأة ما ترخيه من ثوبها فقد اذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة ان ترخي ثوبها ذراعا ونهى عن الزيادة عن ذلك

107
00:32:26.150 --> 00:32:40.200
اذ كان لباس النساء الى عهد قريب بل ربما بقي من كبار السن من تلبس هذا الثوب الطويل الذي يكون خلفها ذراعا او اقل ما النساء عندنا الى الان يلبسنه خاصة من كبار السن يلبسن هذا الثوب الطويل

108
00:32:40.350 --> 00:32:56.300
وهذا من كمال الستر لتغطية القدمين بتغطية قدمي المرأة فذيل المرأة هذا وهي تمشي قد يعني يصيب نجاسة وهل ما بعده يطهره اذا مر على تراب ونحوه هذا كلام مصنف

109
00:32:56.550 --> 00:33:14.250
قوله اذا تنجس بمشي او غيره تعبير المصنف بمشي او غيره هذا اشارة لما اورد في الفروع من الخلاف فان بعضا من اصحاب احمد قصر الحكم على ما تنجس بالمشي

110
00:33:14.800 --> 00:33:28.600
فقط وبنى عليه حكما انه يطهره ما بعده ولكن لما كان المصنف يرى انه لا يطهره ما بعده وهو المشهور عند المتأخرين فانهم حينئذ يقولون سواء كان قد تنجس بالمشي

111
00:33:28.750 --> 00:33:44.350
او كان قد كسب النجاسة من غير مشي بان وقعت عليه النجاسة قبل مشيه. فلم يكتسب النجاسة من المشي قال وجب غسله اي لم يطهره المشي الذي بعده ولم يجزئ الدلك

112
00:33:44.400 --> 00:33:58.900
ولا نحو ذلك مثل ان يحك في الارض ولا يطهره ذلك بل لا بد من الغسل ومر معنا على المشهور عند المتأخرين انه لا بد ان يغسل سبعا هذا كلام آآ المصنف

113
00:33:59.050 --> 00:34:25.350
ولكن جزم كثير من الفقهاء بل اغلب اصحاب احمد على خلاف ذلك فقد قال صاحب الانصاف انه قطع الاصحاب ان اليسير من النجاسة اذا كانت اسفل الخف والحذاء بعد الدلك فانه يعفى عنه على القول بنجاسته. فانه يعفى عنه. اذا عندنا ثلاث اتجاهات

114
00:34:25.700 --> 00:34:43.650
الاتجاه الاول انها نجاسة لا يعفى عنها وهو الذي مشى عليه المتأخرون النوع الثاني انها نجاسة لكنها معفو عنها القول الثالث وهو اختيار الشيخ شقيق الدين انها نجاسة يطهرها ما بعدها لظاهر الحديث

115
00:34:43.850 --> 00:35:01.950
فان الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال يطهره ما بعده اي من المشي من التراب وغيره. فاصبح عندنا ثلاث روايات في المذهب والذكر صاحب الانصاف انه قد قطع اغلب الاصحاب بانه يعفى عنها. والحقيقة ان ما قطع به الاصحاب هو الذي عليه عمل كثير من الناس قديما خاصة

116
00:35:02.550 --> 00:35:18.400
حينما يمرون بل حديث الان في الاحياء والمناطق التي يكون فيها الطفح للصرف الصحي وقد يكون فيها نجاسات فمرورك عليها معناه انك وقعت عليه النجاسة فعلى قول المذهب انه يجب غسل حذائي

117
00:35:18.550 --> 00:35:39.600
لأنه يكون نجسا وينقل النجاسة واما ان نقول انها معفون عنها او نقول انها طهرها ما بعدها من ما بعدها من المشي على الارض وعلى العموم قلت لك ان آآ القطع الاصحاب بما ذكره خلاف ما ذكره المصنف هنا. نعم. فصل ولا يعفى عن يس نجاسة ولو لم يدركها الطر. نعم في هذا الفصل اورد المصنف امرين

118
00:35:39.600 --> 00:35:57.150
ما يعفى عنه من النجاسة وما لا يعفى وعدد النجاسات. بدأ باول مسألة قال لا يعفى عن يسير نجاسة هذه القاعدة الكلية ان الاصل ان النجاسات لا يعفى عن قليلها. هذا هو الاصل عندهم الا استثناءات سيأتي الاشارة اليها بعد قليل

119
00:35:57.500 --> 00:36:20.250
قال ولو لم يدركها الطرف اي ولم ولو لم ترها العين ثم مثل بالنجاسة التي تكون قليلة اذا ولو هنا باب التقريب قال كالذي يعلق بارجل ذباب ونحوه الذي يعلق بارجل الذباب ونحوه صفته ان يتيقن ذلك فيرى ذبابة بعينها

120
00:36:20.400 --> 00:36:39.600
قد وقعت على نجاسة امام عينيه. فحينئذ نقول ما على قدميها نجس. هل تنجس غيرها يقولون ان وقعت تلك الذبابة التي تيقن نجاستها او تنجسها على مائع نجست واما ان وقعت على جامد فلا تنجسه

121
00:36:39.750 --> 00:37:03.450
بان وقعت في ماء يسير قريب فتنجسوه حينذاك  تصور هذه الصورة قد يكون نادر فمتى ترى ذبابة بعينها وقعت على نجاسة ثم تقع تلك الذبابة بعينها سواء كانت ذبابة نسميه نحن ذبابا او نحلا او بعوضا او غيره فالكل يسمى ذبابا كما مر معنا في الحديث كل الذباب في النار الا النحل

122
00:37:03.950 --> 00:37:23.850
فالذباب كل ما ذب عن الوجه فمتى تتصور هذه الصورة؟ ولذلك هذه الصورة التي يريدونها هي بناء على قاعدتهم وان كانت يعني نادرة الوقوع نعم قال الا الا يسير دم وما تولد منه من قيح وغيره وماء قروح في في غير ماء ومطعون احسنت

123
00:37:24.000 --> 00:37:43.600
يقول المصنف هذا الذي يستثنى من اليسير وهو يسير الدم فان يسير الدم ورد الاثر بالعفو عنه في حديث ابن عباس وغيره والمراد بالعفو عن يسير الدم ليس مطلقا. اذ عبارة المصنف الا يسير الدم. العبارة الاولى انها مطلقة

124
00:37:43.800 --> 00:38:00.900
لكنها مقيدة باخر جملة قرأها القارئ قبل قليل قوله في غير مائع ومطعون فهذا القيد المهم لا يعفى عن يسير الدم الا اذا كانت في الصلاة على البدن او على الثوب او على البقعة مما يلزم تطهيره

125
00:38:01.100 --> 00:38:15.500
واما اذا وقعت في مائع سواء كان ماء او غيره او وقعت في مطعوم ولو كانت يسيرة جدا فانها تسلبه الطهورية ولا يعفى عنها بل لا بد من التطهير ان امكن التطهير

126
00:38:15.600 --> 00:38:32.400
اذا يعفى عن يسير الدم في غير الماء والمطحون فلابد من هذا القيد وهذا القيد مهم والدم طبعا نجس باجماع اهل العلم. حكى نجاسة الدم الامام احمد حكى الاجماع على نجاسة الدم الامام احمد وحسبك به في

127
00:38:32.400 --> 00:38:52.600
تدده في حكاية الاجماع وحكى الاجماع على نجاسته ابن حزم وكفاك به في تمسكه بظواهر الادلة واستصحاب طهارة الاشياء وحكاه ايضا محمد بن محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري صاحب الكتب الثلاثة المشهورة الاوسط والاجماع والبسيط

128
00:38:52.600 --> 00:39:08.650
والاشراف اربعة كتب له ولغيرها ايضا كتب وحكى الاجماع كذلك وهذا كفاك به في معرفته بالخلاف ما نقل عن البخاري ليس خلافا في نجاسة الدم وانما هو خلاف في لزوم التطهير. ما الذي يعفى عنه

129
00:39:08.900 --> 00:39:25.100
ولا شك ان يسير الدم يعفى عن تطهيره هنا هذه المسألة واذا كان مستمرا حدثا دائما كجراحات الصحابة فيعفى عن تطهيرها للمشقة هذه التي جاءت في البخاري هو العفو عن التطهير المشقة. لكونه دما مستمرا

130
00:39:25.400 --> 00:39:43.950
واما الدم نفسه فالاجماع متقدم وذكرت لك ثلاثة من الائمة وحسبك بهم في حكايتهم الاجماع على ان الدم نجس. طبعا المقصود بالدم غير ما يستثنى بعد قليل ورود النص. قوله وما تولد منه اي تولد من الدم كقيح او من قيح فان القيح يقولون اصله دم

131
00:39:44.100 --> 00:40:03.300
وغيره وغيره مثل الصديد. الصديد يخرج لكنه ليس احمر وانما يكون اصفر وماء قروح كذلك اذا تقرحت الجروح وغيرها يخرج منها ماء فان حكم حكم الدم لكنها ذهبت الحمرة التي فيه التي هي الخلايا الدم او ربما ازدادت بعض مكونات

132
00:40:03.300 --> 00:40:17.450
قوله في غير مائع مطعون فانه لا يعفى عن اليسير. نعم. وقدره الذي لم ينقض من حيوان طاهر من ادمي من غير سبيل نعم. يقول وقدره اي وقدر اليسير الذي يعفى عنه

133
00:40:17.850 --> 00:40:38.150
هو الذي لم ينقص سبق معنا في نواقض الوضوء ان الدم ينقض الوضوء في قول مذهب الجمهور بمذهب الجمهور انه ينقض وهذا الذي فيه خلاف البخاري ايضا لان البخاري ظاهر كلامه انه لا يرى نقض الدم. لا لا يرى النقض الوضوء بخروج الدم لكنه يبقى نجاسته

134
00:40:38.600 --> 00:40:56.050
آآ لكن خروج الدم اليسير لا ينقض الوضوء ضابط الدم اليسير ذكرناه هناك ما لم يفحش في نفس كل شخص بحسبه ما لم يك متفحشا او كان موسوسا ومرت معنا هذه القاعدة. قوله من حيوان طاهر

135
00:40:56.400 --> 00:41:14.550
وبناء على ذلك فان الدم الذي يعفى عنه له قيدان لابد ان يكون ذلك الدم من حيوان طاهر وبناء على ذلك فان الحيوانات غير الطاهرة فانها دمها يكون نجسا ولو كان قليلا

136
00:41:15.050 --> 00:41:37.300
الحيوان الطاهر يشمل ثلاثة امور يشمل الحيوان الطاهر في حياته يشمل ادمية اولا يشمل الادمية ويشمل الحيوان الطاهر في حياته ووفاته وهو الحيوان مأكول اللحم ويشمل كذلك الحيوان الطاهر في الحياة النجس بعد الوفاة

137
00:41:37.650 --> 00:41:54.750
ولذلك العلماء يقولون ان الحيوانات ثلاثة انواع او سنذكر الانواع الثلاثة في محلها انسب عندما نتكلم عن حيوانات النجسة والطاهرة اذا قوله طاهر يشمل الادمي ويشمل مأكول اللحم ويشمل ما كان طاهرا في الحياة لا ما بعد الوفاة وهو ما كان

138
00:41:55.000 --> 00:42:09.750
في خلقة الهرة فما دونها. هذا يدخل في قول المصنف حيوان طاهر. وما عداه وهو النجس في الحياة فان دمه نجس والحيوان النجس كالكلب دمه ولو نقطة نجس ومثله الميتة

139
00:42:09.950 --> 00:42:27.900
فانها نجسة بعد الوفاة فحين اذ نقول ان دمها يكون نجس والجلالة ايضا نجسة هذا القيد الاول. القيد الثاني قوله طاهر ايظا ذكرناها والقيد الثالث قوله من ادمي اذا هذه

140
00:42:28.450 --> 00:42:45.950
قيد ذكره المصنف كذلك سواء كان الدم من نفس الادم او من غيره وقوله من غير سبيل فالدم اذا خرج من السبيلين فانه ولو كان يسيرا فانه يكون نجسا لعموم خروجه من النجاسة

141
00:42:46.400 --> 00:43:04.600
طيب انظروا هنا عندنا مسألة في في قضية آآ من غير سبيل آآ في الناصور والباسور يفرقون بينهما ان الناسور هو الذي يكون خارج الدبر والباسور هو الذي يكون داخله

142
00:43:04.750 --> 00:43:20.200
وفرقوا بين الامرين في الحكم فقالوا ان الدم النوع الاول القليل من الدم لا ينقض الوضوء ويعفى عنه في التطهير هو نجس ويعفى عنه في التطهير والثاني الذي يكون الناس الباسورد داخليا

143
00:43:20.650 --> 00:43:38.100
فان الدم اذا خرج ينقظ ولو يسيرا ولا يعفى عن نجاسته فيلزم تطهيره فيلزم تطهيره. فرقوا بين نوعي الناسور والاول سموه بالباء بالنون والثاني بالباء نعم اه بالنسبة هنا قول مصنف

144
00:43:38.250 --> 00:43:50.100
من ادمي هذا من باب التخصيص عفوا لقوله من حيوان طاهر من ادمي. نعم لانه سيأتي بعده يقول او من غير ادمي بعده فاراد ان يذكر الادمي او غير الادمي. طيب

145
00:43:50.400 --> 00:44:06.750
قوله من غير سبيل تكلمنا عنها فقرأت الباقي؟ طيب تفضل حتى دمى حيض ونفاس واستحاضة او من غير ادمي مأكول اللحم او لا. قوله حتى دم حيض ونفاس واستحاضة اليسير من دم الحيض

146
00:44:06.850 --> 00:44:26.500
واليسير من دم النفاس واليسير من دم الاستحاضة معفو عنه لان قوله حتى يعود للمعفو عنه وهذه جعلت بعض الشراح يشكل عليه هذه العبارة فيقول كيف تقول؟ من غير سبيل حتى

147
00:44:26.950 --> 00:44:46.300
فجعل بعض الشراح ومنهم عثمان يقول ان السبيل التي في باب نقض الوضوء تشمل. مخرج البول ومخرج الغائط ومخرج الولد بينما السبيل هنا في الدم الذي آآ او في الدم الذي لا يعفى عن يسيره

148
00:44:46.550 --> 00:45:05.250
يشمل مخرج البول ومخرج الغائط دون مخرج الولد هذا توجيه ذكره عثمان بعض المتأخرين من اصحاب المختصرات عدل العبارة ليخرج من الاشكال فقال من ادمي من غير السبيل الا الا دم الحيض

149
00:45:05.400 --> 00:45:20.900
والنفاس والاستحاضة فيكون استثناء من الاستثناء لانه قال ان الدم اليسير كله معفو عنه الا الدم الذي يخرج من السبيلين لا يعفى عنه الا دم الحيض والنفاس والاستثناء من الاستثناء يعيده

150
00:45:21.050 --> 00:45:45.550
لما قبل الاستثناء الاول فيقول ان دم الحيض والنفاس وان خرج من احد السبيلين فانه يكون ظاهرا المقصود الاشكال كله في العبارة فقط. الاستشكال كله في العبارة قوله حتى استبدلها بعضهم بالا ومن جعلها حتى جعل ان السبيل هنا يختلف معناه عن السبيل هناك وذكرت لك من قال بكل من الطريقين

151
00:45:45.750 --> 00:46:01.600
قوله او من غير ادمي يدلنا على ان الدم اذا كان من حيوان غير ادمي اذا كان الدم من حيوان غير ادمي طاهر كالحيوان مأكول اللحم في حياته او بعد وفاته

152
00:46:02.150 --> 00:46:23.900
اذا دكي او كان ممن هو في خلقة الهرة فما دونها فانه يكون طاهرا. وهذا معنى قوله مأكول اللحم اولى وهو الهر فان الهر في حياته دمه طاهر وبعد وفاته عفوا. دمه نجس لكن يعفى عن تطهير يسيره. وبعد وفاته لا يعفى عنه دمه

153
00:46:24.100 --> 00:46:38.450
اه هنا بس مسألة في ظاهر كلام مصنف انظر هنا اه ظاهر كلام المصنف انه لما ذكر الادمي آآ فرق بين ما كان من السبيل الدم الذي يخرج من السبيب

154
00:46:38.700 --> 00:46:51.100
والذي لا يخرج من غيره اجعل العفو للدم الذي يخرج من غير السبيل واما ما خرج من السبيل فانه لا يعفى عن يسيره اليس كذلك؟ طيب. هنا في غير الادمي سكت

155
00:46:51.750 --> 00:47:12.300
ولم يذكر التفصيل الذي اورده في الدم الخارج من الادمي بني على ذلك ما ذكره بعض المحشين كالخلوة ان ظاهر كلامه هنا ان الدم الذي يكون من حيوان غير ادمي طاهر مأكول اللحم او غير مأكول اللحم يعفى عن تطهير يسيره ولو كان

156
00:47:12.300 --> 00:47:33.350
انا خارج من السبيلين منين اخذ الظاهر حيث لم يذكر القيد لان قاعدتهم كل ما ذكر فيه القيد فالظاهر الاطلاق ومنصور استمداد الظاهر من كلامهم الاطلاق. بحيث اطلق فان ظاهره تعميم جميع الصور. وهذا معنى قول بعض المحشين كالدوم الدومي وغيره

157
00:47:33.350 --> 00:47:46.550
من المحشين على الدليل ان الفقهاء يقولون ان ترك القيد خطأ فلا بد من ذكر القيد. اذا هذا ظاهر كلام المصنف. لكن صرح منصور وغيره ان هذا الظاهر غير معتبر

158
00:47:46.950 --> 00:48:02.300
وبين ان مقتضى كلام الاصحاب التفريق كما فرقوا في الادمي فيكون من باب الاولى فما خرج من سبيلي الحيوان مأكول اللحم فانه نجس مطلقا سواء كان عفوا لا يعفى عن تطهيره سواء كان

159
00:48:02.450 --> 00:48:20.050
سواء كان قليلا سواء كان من السبيل او من غيره. نعم ويضم متفرق في ثوب لا اكثر نعم قول المصنف يظم يعني لو ان النجاسة اليسيرة آآ تفرقت آآ وجدت اكثر من من نجاسة في ثوب واحد

160
00:48:20.500 --> 00:48:37.950
فيقول المصنف هو يضم متفرق في ثوب اي في ثوب واحد وبناء على ذلك فان النجاسة اذا كانت يسيرة ثم جاءت نجاسة يسيرة اخرى في موضع بعيد عن النجاسة الاولى. فلا ننظر لكل نجاسة على سبيل الانفراد

161
00:48:38.150 --> 00:48:54.300
بل نفرض ان هذه النجاسات المتفرقة في الثوب الواحد كأنها متصلة ببعضها. فحينئذ نحكم بانها قليلة او كثيرة باعتبار اجتماعها لو كانت مجتمعة. ولا ننظر لكل واحدة على سبيل الانفراد

162
00:48:54.350 --> 00:49:07.750
ولذلك ينظر لبعض الاحكام وهذه قاعدة ان بعض الاحكام ينظر لها على سبيل الاجتماع وبعض الاحكام ينظر لها على سبيل انفراد ولا ينظر للاجتماع. وهذه المسائل التي ينظر لها على سبيل الاجتماع

163
00:49:08.050 --> 00:49:21.550
اذا قوله يظم متفرق اي من النجاسات. سواء كان النجاسة دما او غيره مما قيل بالعفو عن يسيره في ثوب اي في ثوب واحد اما ان كان اكثر من ثوب فانه

164
00:49:21.600 --> 00:49:42.750
بكل ثوب حكمه وهذا معنى قوله لا اكثر. اي فان كانت النجاسة في اكثر من ثوبين قميصه عليها ثوب فيها نجاسة وخفه فيه نجاسة و اه سراويله عليها نجاسة فان كل ثوب يأخذ حكم مستقل له ويعتبر بنفسه ولو كانت النجاسة مقاربة لها كالعمامة تقع

165
00:49:42.750 --> 00:50:01.500
القميص ايسير وقع على القميص ويسير وقع على العمامة لا نقول ان مجموعهما كثير لكن لو كانتا في ثوب واحد كالقميص وهو الثوب الذي الان فانه يكون كثيرا وبناء على ذلك فاذا كان المتفرق اذا ضم صار كثيرا فيجب غسله

166
00:50:01.700 --> 00:50:17.450
غسل جميعه ولا يبقى منه مقدار اليسير بل يكون للمجموع حكم النجس الكثير ما نقول يغسل حتى يبقى اليسير فيعفى عنه. نعم. ودم عرق مأكول بعدما يخرج بالذبح وما في خلال لحمه طاهر ولو ظهرت

167
00:50:17.450 --> 00:50:36.750
حمرته نصا نعم هذا النوع الثاني من الدماء المعفى عنها. مر معنا ان الدم الذي يعفى عنه اولا الدم اليسير من الطاهر النوع الثاني دم دم عرق مأكول يعني الدم الذي يوجد في عروق اللحم الذي يؤكل

168
00:50:37.200 --> 00:50:51.250
بعدما يخرج بالذبح لان اذا دكي الحيوان فان الدم الذي يخرج منه يسمى الدم المسفوح هذا نجس باجماع ولا اشكال فيه. فمن بعد ما يخرج بالذبح يبقى بعض الدماء في عروق

169
00:50:51.550 --> 00:51:08.800
وهذه الدماء موجودة حتى اذا طبخت تجده يبقى يختلط بالمرق احيانا قالوا وما في خلال لحمه العضلات ولذلك بعض الناس يعني يقول يجب قبل الذبح ان لا تجهد الشاة ونحوها. لانها اذا اجهدت

170
00:51:08.950 --> 00:51:22.950
ايكون في لحمها دم؟ صحيح يا شيخ شيخ محمد اعلم مني في ذلك. نعم. فيقول لا تجهدها بالمشي او الركض فيتغير لحمها فيكون فيه دم. هذا من الدم الكثير الذي يبقى في خلال

171
00:51:22.950 --> 00:51:40.700
اللحم قال طاهرة اي هذه اللحم طاهر والدم معفو عنه ولو ظهرت حمرته في الطبخ او قبله او بعده نصا اي نص عليه احمد وهذا يعني حكي فيه اجماع فعلي متقدم

172
00:51:40.900 --> 00:51:54.800
نعم كدم سمك ويؤكلان. نعم قوله كذا من سمك هذا النوع الثالث الكاف كاف التشبيه هنا وليست كاف التعليل. النوع الثالث من الدماء دماء السمك دم السمك طاهر مطلقا اه قوله ويؤكلان اي ويؤكل اللحم

173
00:51:55.000 --> 00:52:15.250
والسمك الذي فيه الدم والدم معه كذلك. وكدم شهيد عليه. نعم هذا الامر الرابع وهو دم الشهيد. فانه طاهر لان النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ يدفن في دمه وجراحاته ولا تزال عنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك

174
00:52:15.500 --> 00:52:33.800
وقوله عليه آآ اي على ذلك الشهيد فان انفصل عنه فانه يكون نجسا فمفهوم هذه الكلمة ان الانفصال يجعله نجس وهو كذلك صرحوا به لا اكثر ولو كثر ولو كثر اي ولو كثر دم الشهيد. ولو كثر دم الشهيد

175
00:52:33.900 --> 00:52:50.800
بل يستحب بقاؤه ويستحب بقاؤه عليه ولا يزال عنه الحديث ذكرته لكم قبل قليل. وكدمي بق وقمل وبراغيث وذباب ونحوها. نعم هذا النوع الخامس من دماء وهو دماء ما لا يسيل دمه وهو الذي يسمى بما لا نفس له سائلة وسيأتي تفصيل حكمه

176
00:52:50.900 --> 00:53:13.200
مثل البق والقمل والبراغيث البق اللي هو بعض انواعه البعوض والقمل ايضا معروف والبراغيث ايضا الحشرات الصغيرة التي تمشي والذباب بانواعه ونحوه مما لا نفس له السائل وسيأتي التمثيل لها بعد قليل. والكبد والطحال والكبد والطحال هذا هذا الدم اظن السادس او الخامس

177
00:53:13.200 --> 00:53:24.900
نسيت الان الرقم ومن الخامس قال اه نعم او السادس لا ادري الخامس اظنه الكبد والطحال لورود الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا دمان او احل لنا دمان الكبد والطحال

178
00:53:25.000 --> 00:53:39.000
ودود القصد يعني هذا ما ليس بنجس. وان لم يك دماء بدأ ذكر مصنف بعض الامور التي ليست بنجسة وان لم تك دماء بدأ باولها بجود القص وجود القزف حقيقة داخل فيما ليس

179
00:53:39.200 --> 00:53:54.050
فيما فيما لا نفس له سائلة فانه يكون طاهرا كذلك والمسك وفأرته وفأرته اي فأرة المسك. وهذه الفأرة هي يسمونها سرة الغزالة. وهي غدة تسقط من الغزال اذا اجهد فسقطت

180
00:53:54.550 --> 00:54:14.450
آآ الذين يبحثون عن فأرة الغزال يركضون ويجرون خلفه حتى يجهدونه ومع اجهاده تسقط فأرته فتكون آآ مثل مثل السرة يوجد في وسطها المسك. وهو من دم الغزال احسن الله اليك. والعنبر والعنبر العنبر طاهر وهو يوجد في البحار

181
00:54:14.800 --> 00:54:30.500
ويوجد عندنا كثيرا يعني في البحار المفتوحة غالبا ولكن في البحر الاحمر كل بين فترة وفترة يجد الناس على البحر عنبرا ومؤخرا اه وجد شخص في شمال المملكة في ظبا عن بر باكثر من ثلاث مئة الف

182
00:54:30.650 --> 00:54:46.150
وما هو العنبر؟ يجدونه على الساحل هكذا. ما هو العنبر العنبر العجيب ان وانا ساذكره لفائدة فقهية في معرفة كلام العلماء ذكر ابن مفلح رحمه الله تعالى اظن اربعة اقوال فيما هو العنبر

183
00:54:47.150 --> 00:55:03.550
وساوردها ثم ساتكلم عليها بعد قليل. ذكر ابن مفلح رحمه الله تعالى ان العنبر قيل انه نبات ينبت في قعر البحر ثم ان بعض الدواب تأكله ثم تقذفه بعد ذلك

184
00:55:04.000 --> 00:55:23.100
وقيل انه طل ينزل من السماء في بعض جزائر البحر فتأكله الدواب وتقذفه او يصل الى الناس عن طريق الشواطئ قال وقيل انه روث دابة تشبه البقرة اللي هو بقر البحر

185
00:55:23.500 --> 00:55:35.450
قال وقيل هو زبد من زبد البحر. هو يشبه زبد البحر لانه يكون اصفر وكأنه زبد. بعض الناس الذي يراه من بعيد يظنه زبدا ولكن اذا قرب منه تبين له انه عنبر

186
00:55:35.900 --> 00:56:00.650
قال وقيل انه ينبع من عين في وسط البحر هذه اربعة اقوال جيد وليس اي قول منها صحيح المية بل الصحيح علميا انه يخرج من جوف حوت العنبر المعروف وهذا الذي جزم به المحققون اصلا قديما مثل ابن ابن المحب ونقله في تصحيح الفروع وهو المثابت علميا

187
00:56:00.800 --> 00:56:19.900
لماذا قلت ذلك لان صاحب التصحيح وهو المرداوي لما نقل هذه الاقوال عن صاحب الفروع قال هذه الاقوال ليست في المذهب وانما هي اقوال لعلماء نقلها انا قصدي من هذه تنبيه صاحب التصحيح

188
00:56:20.100 --> 00:56:37.950
الى ان ليس كل ما ينقل في كتب الفقه تنسب مذهبا فان بعض الامور تكون من الامور الطبيعية والامور الطبيعية هي من خلقة الله عز وجل وبعض الامور قد تكون من الامور احيانا ايضا العقدية كذلك

189
00:56:38.000 --> 00:56:50.950
فقد يكون انطباعا شخصيا له وتصرف او اجتهاد له في امور خبرية يعني في امور خبرية عن الاخرة وما يتعلق بها او امور عقدية متعلقة في الصفات الجبار جل وعلا

190
00:56:51.100 --> 00:57:06.300
ولا يصح نسبة ذلك لمذهب فقهي الا يقال ان هذا المذهب كذا اليس كل ما يوجد في الكتب مما يحكى بلفظ صيغة التضعيف بقيله او بصيغة الجزم انه يسمى مذهبا الا ان يكون

191
00:57:06.300 --> 00:57:21.300
متعلقا بالفقه هذا هو الاصل لان المذاهب فقهية وهذا المسلك مهم جدا باني ارى بعض الناس حتى يتكلم في امور خارجة عن الفقه. لان مسائل وجدها في الفقه يظنها مذهبا. وقد نبه المرداوي في هذا الموظع انه ليس كل

192
00:57:21.300 --> 00:57:33.000
ما يحكى يكون مذهبا فيجب ان ننتبه لذلك والا لو قلنا ان المذهب خالف الحقائق في هذه المسألة. نعم وما يسيل من فم وقت النوم نعم ما يسيل من الفم وقت النوم من اللعاب وغيره فهو طاهر

193
00:57:33.700 --> 00:57:49.950
وان كان ربما يكون قد اختلط به نجاسة لكونه قد اكل نجسا او وقعت عليه نجاسة من يده او من غيرها. والبخار الخارج من الجوف. كذلك؟ مع ان البخار متولد من طعام قد استحال في الجوف. وهذا الطعام لو خرج بالقيء لكان

194
00:57:49.950 --> 00:58:10.700
كان نجسا والبخار لا نقول انه نجس بل هو طاهر. وهو التجشؤ هذا هو البخار يخرج بالتجشؤ. فلو تجشى امرؤ فلا نقول ان هذا التجشؤ نجس  فلا يحكم بما ما قابله الان مع الكمامات بعض الناس ربما تجشأ فاكتسب رائحة فلا نقول ان الكمامة حينئذ يكون نجسا

195
00:58:10.700 --> 00:58:30.900
والبلغم والبلغم باي لون كان ومن اي جهة كان من رأسه او من صدره من صدره من الرئة ومن رأسه الذي هو من الجيوب الانفية وبول سمك طاهر. وكذلك بول سمك الطاهر هذا خبر لكل ما تقدم من قوله ودود القز او الكبد كله يعود اليه

196
00:58:30.950 --> 00:58:45.800
بول السمك قد بعض الناس يقول لماذا نحتاج بول السمك بول سمك يحتاجه كثير من الناس معرفة حكمه لان السمك يبول والدليل على انه يبول انك اذا حللت الماء لو اتيت بحوظ سمك

197
00:58:45.850 --> 00:59:01.050
وحللته لوجدت فيه ما يدل على بوله وهو الذي يوجد فيه كثير من الناس بول وهو الامونيا وذاك رائحته نفاثة وبناء على ذلك فلو ان عندك حوض سمك وابقيت السمك فيه يوما واحدا

198
00:59:01.250 --> 00:59:16.550
فستجد تغيرا في رائحته سببه بوله او احد اسباب تغيره بوله. لان السمك يبول لكن اين يبول؟ هذه علمية مسألة اخرى. وثبت علميا انه يبول ما ذكرت لك من مكونات هذه الامر. فهذا الحوض اذا كان صغيرا

199
00:59:16.700 --> 00:59:36.700
وتغير بهذه الرائحة هل نحكم بانه نجس؟ فاذا وقع على ثوبك يكون نجسا ام لا هو كذلك. انا نبهت بهذه المسألة لان كثير من الناس يقول يا اخي ما نحتاج معرفة بول السمك لا انت ستباشره او كثير من الناس سيباشره ويأتي السؤال لكن يجب ان تعرف اين ينزل حكم بول السمك وما هي صورته

200
00:59:36.700 --> 00:59:46.700
فهذا من باب ربط الحكم بالصورة التي تحتاجها في ذهنك. والان كثير من الناس يربون احواض السمك اصبحت ظاهرة عند كثير من الناس. نعم. لا العلاقة التي يخلق منها الادمي

201
00:59:46.700 --> 01:00:02.200
او حيوان طاهر ولا البيضة المرذرة التي صارت دمه. نعم. قوله لا. يعني هذه الامور التالية نجسة. انظر معي هنا ذكر المصنف انها نجسة لانه قال لا العلاقة التي يخلق منها الادمي. انتبه معي

202
01:00:02.350 --> 01:00:24.900
هذا الكلام مشكل لو تتذكرون في الدرس الماظي هنا نص المؤلف على انها نجسة الدرس الماظي قال المؤلف لما عد النجاسات قال نجس الا علقة خلق منها ادمي فهناك العلقة حكم بانها طاهرة. وهنا حكم بانها نجسة

203
01:00:25.350 --> 01:00:43.800
فظاهر العبارتين التناقض فاما ان ترجح بينهما واما ان تفرق بين الحالتين وذهب بعض من المحققين الى التفريق بين الصورتين فان هناك قال خلق وهنا قال يخلق فدل ذلك على الفرق بين الصورتين

204
01:00:44.500 --> 01:01:03.300
وانه يحكم بطهارة العلقة التي تخلقت ولذلك عبر هناك عندما حكم بالطهارة بانه خلق ودل على انها تخلقت وبان فيها التخلق بينما هنا يتكلم عن العلقة التي لم تتخلق بعد

205
01:01:03.400 --> 01:01:20.800
ولذلك عبر التي يخلق اي في المستقبل وهذا هو مراد المصنف للتفريق بين العلقة متى تكون طاهرة ومتى تكون نجسة باعتبار التخلق فان تخلقت صارت طاهرة لانها اصل خلقة الادمي وان لم تتخلق فانها تكون نجسة حين ذاك

206
01:01:21.100 --> 01:01:37.950
وهذا الذي يجتمع به كلام مصنف والفرق بين خلق ويخلق طيب قوله لا العلاقة التي يخلق منها الادمي تكلمنا عنها او حيوان طاهر كذلك فانها تكون آآ نجسة لانها تكون دما

207
01:01:38.450 --> 01:01:54.500
خرج من احد السبيلين قال ولا البيضة النذرة وهي النجسة او التي صارت دما ما لم تصلح بعد ذلك كما مر معنا. نعم. واثر الاستجمار نجس يعفى عن يسيره وتقدم. نعم بدأ يتكلم المصنف عن

208
01:01:54.750 --> 01:02:10.900
اه النجاسة المعفو عن تطهيرها. مر معنا نوع واحد وهو يسير الدم. انه نجس لم ترتفع نجاسته لكن يعفى عن تطهيره. بدأ يتكلم عن جلسات اخرى غير المتقدمة الامر الثاني هو اثر النجاة اثر الاستجمار

209
01:02:11.100 --> 01:02:30.600
الاستجمار اثره باقي ولذلك مر معنا في تعريف الاستجمار انه ازالة حكمي الخارج من السبيلين وليس ازالة الخارج من السبيلين لانه ازالة كل ما لا يمكن ازالته بالحجارة ونحوها. فقطا سيبقى شيء لا يمكن ازالته الا بالماء

210
01:02:30.800 --> 01:02:44.350
وقد يكون له اثر وقد تكون له رائحة وقد يكون له ايضا لون. ومع ذلك معفو عنه من باب التخفيف. طيب اثر الاستجمار نجس ومر معنا بالتفصيل لكن مهم جدا اننا نعلم باب التأكيد

211
01:02:44.400 --> 01:03:09.000
ان هذا العفو مقصور بمحل الاستجمار اذا استوفى شروطه بان كان استجمار ملقيا وبالعدد واما ان جاوز ان جاوزت النجاسة محل الاستجمال المعتاد فان هذا الاستجمار لا يعفى عن اثره وانما يلزم غسله بالماء وهذا تقدم معنا تفصيله في باب استجمار والاستنجاء. وعن يسير طين شارع

212
01:03:09.000 --> 01:03:29.250
حققت نجاسته. نعم هذا الامر الثالث الذي يعفى عن تطهيره مر معنا الدم وهذا الامر الثاني الاستجمار وهذا الثالث. وهو يسير طين شارع اي طريق تحققت نجاسته سيأتي في كلام المصنف انه اذا لم تتحقق النجاسة فاننا لا نحكم بالنجاسة ولو ظن النجاسة لابد ان يتحقق بمعنى اليقين

213
01:03:29.300 --> 01:03:44.550
ويسيري سلس بول مع كمال التحفظ. نعم هذا الامر الرابع مما يعفى عن تطهيره مع نجاسته هو يسير سلس البول فعندنا قيدان او ثلاثة قيود انه لابد ان يكون سلسا بمعنى انه حدث دائم

214
01:03:45.050 --> 01:04:01.800
وبناء على ذلك فلو كان البول يخرج من غير سلس فلا يعفى عن يسيره وانما لاجل مشقة عفي عنه اذا هذا الامر الاول الامر الثاني انه يكون بولا غير البول كالعذرة لا يعفى عن يسيره مع مع استطلاق العذرة

215
01:04:01.850 --> 01:04:17.750
والامر الثالث انه يلزمه ان يتحفظ بمعنى ان يجعل شيئا لكي لا يلوث بدنه هنا بس فائدة ونكتة آآ المذهب في هذه المسألة في الحقيقة اه هون على الناس تهوينا ليس بالسهل في قضية سلس البول

216
01:04:17.950 --> 01:04:35.450
حتى ان السبكي الكبير في كتابه قضاء الارب في فتاوى حلب اه ذكر مسألة وهو انه عند وجود المشقة على بعض الناس قد يفتى ذلك الشخص بعينه بقول المفتي يرى ضعفه ومثل بهذه المسألة

217
01:04:35.500 --> 01:04:53.300
قال فاننا على مذهب الشافعي لا يعفى عن اليسير البول مطلقا ولو من مصاب بسلس قال وهذا يمنعه من التنفل بالنوافل قال ولو سير بقولي وهو مذهب احمد انه يعفى عن تطهير سلس البول

218
01:04:53.650 --> 01:05:06.950
او تطهير البول بمنبه سلس لكان حسنا لما فيه من مصلحة الناس من عدم منعهم من الصلوات. والدليل يدل عليه فان الظاهر في القواعد الشرعية تدل على العفو وانظر يعني انا قصدي من هذا ان

219
01:05:07.000 --> 01:05:26.750
هذه المسألة فيها تيسير على الناس اخذ بهذا القول المصلحة الخاصة السبكي في فتاوى حلب. نعم. وياسر دخان نجاسة وغبارها وبخارها ما لم تظهر له صفة يقول ومما يعفاه الخامس يسير دخان نجاسة مر معناه ان دخان النجاسة نجسة

220
01:05:26.850 --> 01:05:42.400
وكذا غبارها ان كانت كالرماد ونحوه وبخارها ايضا يكون نجسا اه لانه اذا كانت ماء ثم طبخت فهذا بخارها واما الدخان فان تكون جامدة ثم تحرق والغبار فيما اذا كانت

221
01:05:42.450 --> 01:06:08.250
اه يعني كالدقيق والرماد ونحوه. قال ما لم تظهر له صفة اي ما لم يظهر للغبار والبخار والدخان صفة بان يتكثف فان تكثف فانه في هذه الحالة يكون الجسام وبناء عليه فان هذا البخار الذي يتصاعد من ماء نجس اذا اذا تكثف في مرآة ونحوها فانه نجس

222
01:06:08.650 --> 01:06:23.150
وهذي صورة من صور التقطير على مشهور المذهب لا تطهر واما الرواية الثانية فانه يتساهل في قضية التطهير باعتبار الالفاظ وهذي من سور التقطير المعروفة وهي التكثيف التي نعرفها جميعا ودرسناها في مراحلنا الاولى

223
01:06:23.500 --> 01:06:42.150
ويسري ماء نجس. نعم. يقول ويسير ويسير ماء النجس ايضا. اه يعفى عن تطهيره. فلا يلزم تطهيره في كل حال. نعم. وعن ما بعين من نجاسة وتقدم. نعم وكذلك ايضا اه العين اذا كان فيها نجاسة يعفى عنه. قال مرعي وكذلك الاذن

224
01:06:42.200 --> 01:06:56.900
ويتجه الاذن اذا كان فيها نجاسة للمشقة. قال ابن عماد وما ذكره مرعي متجه كذلك. وعن حمل نجس كثير في صلاة خوف ويأتيه. نعم كذلك ايضا من في صلاة الخوف قد يحمل الشخص نجاسة

225
01:06:57.750 --> 01:07:12.150
كالدم وغيره ولا يلزمه ازالته سيأتي تفصيله في باب صلاة الخوف وما تنجس بما يعفى عن يسيره ملحق به في العفو عن يسيره. نعم يقول ان ما تنجس بما يعفى عن يسيره من ثوب او بقعة او بدن كما مر معنا ملحق

226
01:07:12.150 --> 01:07:28.000
به في العفو عن يسيره كأنه ملحق به فالنجس لا يلزم ازالته ولا المتنجس به كذلك. وما عفي عن يسيره عفي عن اثر كثيره على جسم ثقيل بعد المسح. نعم مر معنا ان الجسم السقيل كمرآة والسيف والسكين

227
01:07:28.200 --> 01:07:41.050
والرخام والبلاط على مشهور المذهب لا يطهر بالمسح. مر معنا هذه القاعدة قبل وذكرت لكم الخلاف فيها وعلى مشهور المذهب انها لا تطهر بل لابد فيها من الغسل لكن يعفى عن يسيره

228
01:07:41.250 --> 01:07:58.900
ولا يلزم تطهيره وكيف يكون يسيرا اما بان يكون في حقيقته النجاسة التي وقعت يسيرة او خففت نجاسته بالمسح فالمسح على المشهور المذهب يخفف النجاسة ولا يطهر النجاسة وبناء عليه

229
01:07:59.400 --> 01:08:16.900
فانه اذا خفت النجاسة على السكين بالمسح او المرآة بالمسح فيقولون هو نجس لكن معفون عن تطهيرها وهذا معنى قوله وما عفي عن يسيره عفي عن اثر كثيره على على جسم ثقيل بعد المسح

230
01:08:17.250 --> 01:08:38.150
لان الباقي بعد مسح السقيم مرآة او زجاجا او رخاما او بلاطا يكون يسيرا وان كثر محله فهو يسير حقيقة وان تفرقت اجزاؤه على كل المنطقة فانه يعتبر يسيرا فالمسح حينئذ على مشهور المذهب يكون لتخفيف النجاسة

231
01:08:38.200 --> 01:08:56.200
ولا يكون لازالة النجاسة. والرواية الثانية يرى ان المسح حينئذ يكون لازالة النجاسة والمذهب يكون يجعله معفوا عنه. لقلته اذا كان مما يعفى عن قريبه ليس كل النجاسات وانما ما يعفى عن قليله كالدم

232
01:08:56.800 --> 01:09:16.800
ونحوهم ما مر مما يعفى عنهم. والمذي والقيء والحمار شف وما تنجس بما يعفى عن يسيره. انظر هذا القيد ولك قلت لك ليس كل النجاسات التي يعفى عنها بالمسح وانما ما يعفى عن يسيره. نعم. احسن الله اليكم. المصنف معذرة بدأ المصنف الان بذكر النجاسات. الى نهاية الفصل في ذكر

233
01:09:16.800 --> 01:09:31.850
النجاسات ما هي النجس وما هو اه النجسات من الاشياء المعينة. نعم والمذي والقي والحمار الاهلي واحدة واحدة. اول نجاسات المذي وهو معروف نجس والمعتمد في المذهب انه نجاسته نجاسة عادية

234
01:09:32.300 --> 01:09:45.400
وليست من باب النجاسة المخففة وان كان رواية ثانية انها مخففة لحديث علي رضي الله عنه فهو نجس وهو ماء ابيض رقيق يخرج المرأة والرجل معا قال والقيء ايضا نجس

235
01:09:45.650 --> 01:10:01.850
اه لانه استحال في البطن استثنى في المنتهى صورة قال لو بلع جوزا ونحوه مما له قشرة صلبة ثم قرأها فانها تكون نجسة وما في باطنها يبقى طاهرا لان الصلبة لها لان

236
01:10:01.950 --> 01:10:21.800
قشرتها صلبة تمنع وصولا التنجيس من البطن لها وتمنع استحالة ما في جوف الجوز وتمنع استحالة ما في جوف الجوز قال والحمار الاهلي اه الحمار الاهلي معروف الحمار الذي نعرفه سماه حمارا. وسمي اهليا لانه يعيش بين الناس

237
01:10:21.900 --> 01:10:43.850
ويقابل الحمار الاهلي الحمار الوحشي والحمار الوحشي هو نوع من انواع الغزلان وليس المراد بالحمار الوحشي المخطط كما انه ليس المراد بالحمار الوحشي الاهلي اذا توحش لانهم صرحوا ان الاهلي اذا توحش بقي على اصله وهو كونه اهليا

238
01:10:44.300 --> 01:10:55.750
وانما هو نوع من الغزلان وهذا الذي نبه عليه جماعة من مشايخنا وان كان هذا النوع من الغزلان هل هو من الوظيح الباقي او هو من الغزلان التي انقرضت مع الصيد الجائر

239
01:10:55.950 --> 01:11:13.400
ربما يكون ذلك وربما يكون غيره قال والبغل منه اي والبغل من الحيوان الاهلي فالظمير يعود للحيوان الاهلي واما اذا كان البغل من حيوان وحشي فانه حينئذ يكون طاهرا والمراد بالبغل

240
01:11:13.750 --> 01:11:38.750
من كان بسبب نزو حمار على فرس فيكون الذكر حمارا وتكون الانثى فرسا فيكون بغلا واما اذا كان العكس بان نزا الحصان على انثى الحمار فانه يكون نغلا بالنون والبغل اقوى جسدا من النغل

241
01:11:39.100 --> 01:11:59.700
والنغل يضرب به المثل في شدة الغباء هكذا عند العرب وعند يعني من كتب في الادب نعم وسباع البهائم نعم هو سباع البهائم كمل وجوارح الطير وريقها وعرقها فدخل وعرقه. يقول المصنف ومن النجسة هو الامر الرابع سباع البهائم

242
01:11:59.950 --> 01:12:19.050
المراد بسباع البهائم آآ قيد مهم يجب ان نجعله في السباع والجوارح بشرط الاول الا يكون مما يؤكل لحمه لان هناك من سباع البهائم ما يجوز اكل لحمه وانتم تعلمون ما هو وهو الضبع

243
01:12:19.300 --> 01:12:34.950
لوروده في حديث جابر في الصحيح مسلم انه قال الضبع صيد والضبع يؤكل عند العرب قديما. والان الى عهد قريب ربما بعض الناس الى الان يأكلونه من باب التداوي ولا يأكلون

244
01:12:34.950 --> 01:12:49.700
انه من باب الغذاء فيأكله العرب تداويا ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم صيدا هو اذا ذبح اصبح نتنا الرائحة لكن لهم طريقة خاصة في ذبحه اذا ارادوا ان يصطادوه

245
01:12:49.800 --> 01:13:03.550
فان اول ما يفعلون اخراج امعائه لكي لكي يخرج النتن الموجود عنده. هكذا ذكر الذين يأكلونه من بعض البوادي في جنوب الجزيرة وخاصة في حضرموت وبعض  المناطق في الحجاز يأكلونه الى الان

246
01:13:03.650 --> 01:13:18.750
الضبع ولكن يجعلونه متداويا. هذا ما يتعلق السباع القيد الاول ان يكون مما يؤكل لحمه القيد الثاني لابد ان يكون السبع اكبر من الهر خلقة وسيذكر القيد بعد قليل المصنف. لان من السباع

247
01:13:19.400 --> 01:13:36.450
الهر يعتبر سبع يعتبر سبعا لكنه طاهر في حياته لورود النص. انه من الطوافين عليكم الطوافات. قوله وجوارح الطير كذلك نجسة اذا كانت بشرط ان تكون اكبر خلقة من الهر. لابد ان تكون من الهر

248
01:13:37.000 --> 01:13:52.800
وريقها وعرقها كذلك فانه يكون نجسا من باب التبع. نعم. فدخل فيه الزباد. نعم. فدخل فيه الزباد. او علل ذلك فقال لانه من حيوان بري غير مأكول نعم قوله فدخل فيه الزباد

249
01:13:52.850 --> 01:14:10.650
لانه من حيوان بري غير مأكول هذا الزباد آآ معرفة حكمه الان لنا مهم يمكن ربما قبل عشر خمسة عشر عاما لا نحتاجه واما الان فانه مهم هذا طبعا الزبادي نوع من انواع القطط يسمى قط الزباد

250
01:14:10.800 --> 01:14:29.400
هذا ليس موجودا في جزيرة العرب مطلقا وانما هو موجود في وسط افريقيا والقرن الافريقي ويوجد بكثرة في شرق اسيا وجنوب شرقها وبكثرة وقبل ان اذكر الفائدة من معرفته وكيف ان بعضنا ربما يحتاج معرفة حكم الزباد

251
01:14:30.150 --> 01:14:46.350
لاذكر الخلاف في حكمه فقد جزم المصنف رحمه الله تعالى بانه نجس قال فدخل فيه الزباد اي انه يكون نجسا لان جرمه اكبر من القط او الهر فيكون حينئذ نجس

252
01:14:46.400 --> 01:15:04.550
ولذلك عادل قال لانه من حيوان بري غير مأكول. فنظر جرمه ولم ينظر لاسمه بكونه قطا والوجه الثاني في مذهب الامام احمد ان قط الزبادي طاهر. وممن اه ذهب لهذا القول

253
01:15:05.400 --> 01:15:28.200
ظاهر كلام بن مفلح فقد ذكر منصور وغيره ان مقتضى كلام ابن مفلح ان الزباد طاهر وقد جزم بطهارة الزبادي جمع من المتأخرين مثل مرعي ومثل في الغاية ومثل ابن سلطان في المجموع. والمجموع هو اختصار

254
01:15:28.250 --> 01:15:49.200
آآ الاقناع ومع اظهار بعظ ارائه ومنها جزمه بطهارة الزباد. فقد ظهر قد جزم بطهارة قط الزبد آآ هذا القط قط الزباد آآ آآ يعني هو الذي يسمى الان عند الناس

255
01:15:49.350 --> 01:16:15.800
بحيوان اللواك وهذا الحيوان يوجد في شرق اسيا بالذات ويطعمونه القهوة فيأكل القهوة ثم تخرج مع فضلاته متغيرة الطعم اذ تكون امعاؤه ممتصة للانزيمات تكون في معدته تمتص بعض الحموضة الموجودة في القهوة التي نجدها

256
01:16:16.150 --> 01:16:34.500
فاذا خرجت القهوة مع فضلاته اخذت فكانت من اجود القهوة واغلاها وهذه القهوة تباع عندنا هنا في الرياض باسعار غالية وربما كان بعض الحاضرين قد تناولها بسعر غال جدا وهي قهوة

257
01:16:34.550 --> 01:16:47.950
اللواك او حيوان الواك وهي غالية جدا جدا ربما الكوب الواحد يعني ما ادري يمكن الشباب كم يصل سعرها الان في حد عدني؟ اه انت عارف الشيخ ما تعرف يعني اسعار غالية جدا هو اغلى قهوة في العالم

258
01:16:48.450 --> 01:17:05.200
فان سألك شخص عن حكم هذه القهوة فتقول ما ذهب اليه صاحب مقنع انها نجسة لان الحيوان نجس وفضلاته مثل آآ غائطه يكون نجسا وما ذهب اليه مقتضى كلام ابن مفلح وصاحب الغاية والشيخ عبد الرحمن بن سلطان

259
01:17:05.200 --> 01:17:19.900
عن جد الشيخ عبد الله صاحب المجموع يرى طهارته. ففيها وجهان عند المتأخرين في هذه المسألة وهي القهوة التي يعرفها الناس. اقول هذا بان اذكر قديما ان احد الاخوة يقول ما فائدة معرفة هذه المسائل

260
01:17:20.300 --> 01:17:41.550
لا ترغي شيئا من الفقه ربما لا اقول تنعدم اه لا تحتاجها في وقت ثم تحتاجها بعد ذلك فمثل هذه الحيوانات لم نحتج لها ربما الا مع يعني الفترة الاخيرة وهذا من نعم الله عز وجل ان الانسان يتذكر كيف ان هذه النعم تجلب له من مشرق الارض ومغربها وهو جالس في بلده دائما استذكر نعمة الله عز وجل عليك

261
01:17:41.550 --> 01:17:58.750
وفضله وهذي نعم الله عز وجل نسأل الله عز وجل ان لا يحرمنا فضله وانعامه وان يعيننا على شكرها وعلى عبادته سبحانه وتعالى نعم اكبر من الهر وابوالها واوراثها قوله اكبر من الهر طبعا للحديث ان النبي

262
01:17:58.750 --> 01:18:18.950
وسلم حيث بقتادة انه قال انها من الطوافين عليكم الطوافات فدل على ان سؤرها وما في معنى سؤرها يكون طاهرا اه قوله وابوالها اه يعني ان ابوال ما كان اكبر من الهر يكون نجسا وهذا واضح من غير مأكول اللحم واما مأكول اللحم فالحديث حديث عروني سيأتي انه طاهر

263
01:18:19.100 --> 01:18:42.550
انظر معي اريد ان تنتبه لهذه المسألة قول المصنف وابوال ما كان اكبر من الهر نجس مفهوم هذه الجملة ان ابوال الهر وما كان دونه في الخلقة يكون طاهرا وهذا الذي فهم من كلام صاحب الاقناع وهو احد الوجهين في المذهب. اذا مفهومه انه يكون طاهرا

264
01:18:43.150 --> 01:19:04.300
بينما ظاهر كلام المنتهى انه نجس وان المعفو عنه من الهر وما دونه خلقة انما هو عن السؤر فقط دون البول وهو الذي جزم به مرعي في الغاية اذا عندنا في بول الهر وما دونه كالفأرة

265
01:19:04.350 --> 01:19:29.100
وجهان عند المتأخرين فظاهر ما في الاقناع انه طاهر وهو وجه عند ايضا من قبله والمنتهى ظاهره وجزم به في الغاية انه نجس انه نجس اذا هاتان مسألتان متعلقة بالابوال. نعم وارواثها كذلك. قوله وبول الخفاش نص على بول الخفاش بان فيها روايتين عن احمد

266
01:19:29.100 --> 01:19:49.250
هل يعفى عن يسيره ام لا والسبب في بول الخفاش النص عليه انه كان كثيرا فقد ذكر القاضي ابو يعلى في الروايتين والوجهين قال ما زالت مساجد المسلمين منذ عصر الصحابة الى وقتنا يقول ابو يعلى مساجدهم فيها خفاش

267
01:19:49.600 --> 01:20:04.900
فيصيب بول الخفاش بقعة ملابس المصلين وبقعهم وقد سئل احمد عن العفو عن قريبه فله روايتان رواية ابو طالب انه يعفى عن قريبه ودائما رواية ابي طالب هي رواية متقدمة

268
01:20:05.100 --> 01:20:27.200
فمن طرق الترجيح بينها وبين غيرها ان ما عارظها يكون مقدما عليها والرواية الثانية رواية ابن هانئ ابراهيم بن اسحاق انها لا يعفى عن يسيره بل قريبه وكثيره سواء نعم قال والخطاف ايضا نوع من الحيوانات الشبيهة بذلك. والخمر والنبيذ المحرم والخمر والنبيذ المحرم اي نجسة

269
01:20:27.300 --> 01:20:42.150
آآ عندنا في الخمر مسألة وفي النبيذ مسألة ايضا ما يتعلق بالنبي الخمر. هنا عبر المصنف بالخمر وسكت فدل ذلك على ان كل ما كان خمرا سواء كان جامدا او مائعا

270
01:20:42.500 --> 01:20:56.350
فانه يكون نجس ومر معنا ان الجامد مثل الحشيشة ذكرت لكم الخلاف في مسألة الحشيش هل هي مسكرة ام ليست مسكرة؟ ومشى بعض الفقهاء على ان النجس انما هو الخمر المائعة فقط

271
01:20:56.400 --> 01:21:10.750
وهذا الذي جزم به مرعي في الدليل وجزا به مرعي في الغاية وينتصر له ليخرج الحشيش ونحوها من الجامدات. فلا يرى انها نجسة. بينما الذي جزم به الشيخ تقي الدين وصاحب الاقناع

272
01:21:10.900 --> 01:21:27.000
وابن النجار في شرح المنتهى ان الجامد من الخمر يكون نجسا وليس من شرطه ان يكون مائعا فتدخل الحشيشة ونحوها. هذا ما يتعلق بقوله الخمر  وقول المصنف المصنف والنبيذ المحرم

273
01:21:27.350 --> 01:21:43.050
اه النبيذ اذا كان مسكرا فهو خمر لا شك فحينئذ يكون في هذه الحالة من باب عطف الخاص من عطف الخاص على العام وقد يكون غير مسكر ويكون محرما وذلك في ثلاث صور ذكرتها في الدرس الماظي

274
01:21:43.250 --> 01:22:01.500
الصورة الاولى اذا طبخ فذهب ثلثه والصورة الثانية والصورة الثانية اذا غلا وقذف بالزبد والصورة الثالثة آآ اذا اذا اذا مرت عليه ثلاثة ايام اي اذا مضى على العصير ثلاثة ايام

275
01:22:01.550 --> 01:22:24.350
هذه ثلاث صور يحكم بان النبيذ محرم ولو لم يسكر فهو محرم الشرب ويقام الحد على من شربه وان لم يذهب عقله بهذا الشرب هذه الثلاثة هي التي كان بعض اهل العلم من اهل الكوفة يتجوز فيها لعدم الاسكار. نقول لا وان لم تسكر هذه الصور الثلاثة محرمة. نعم. والجلالة قبل حبسها. الجلالة هي الحيوان الذي

276
01:22:24.350 --> 01:22:39.100
يكون طاهرا اه لكون مأكول اللحم ثم يأكل نجاسة اه فانه يكون نجس وفضلاته نجسة من بول وغائط الا ان تحبس ثلاثة ايام بلياليهن وتطعم الطاهر حينئذ تطهر بعد ذلك

277
01:22:39.350 --> 01:22:55.750
والودي والبول والغائط الودي هو ما يخرج من الرجل بعد البول هذا هو الغالب وقد يخرج من غير بول وانما يخرج حال اشتداد البرد ونحوه فهو يأخذ حكم الودي كذلك ويأخذ حكم النجس. فكل بول يخرج

278
01:22:55.800 --> 01:23:12.150
من غير دفق فكل ماء ابيض فكل ماء ابيض غليظ يخرج من غير دفق ولا يحكم بانه مني فنحكم بانه وذي الغالب عند الرجال انه يخرج بعد البول قوله والبول واضح وهو باجماع اهل العلم والغائط

279
01:23:12.800 --> 01:23:43.450
اه البول والغائط يكون نجسا من الحيوانات النجسة ومن آآ الادمي ويكون طاهرا من الحيوان مأكول اللحم واما الحيوان الطاهر في الحياة ففيه وجهان ذكرتها لكم قبل قليل اذا فقوله البول والغائط نفرق بين نوع من صدر من البول والغائط ان كان اداميا او غير مأكول اللحم

280
01:23:43.700 --> 01:24:01.950
اعفوا ان كان ادمي او نجسا في الحياة فانه يكون نجسا بلا اشكال وان كان مأكول اللحم فهو طاهر وان كان النوع الثالث آآ طاهر لكنه غير مأكل اللحم وهو الهر فما دونه ففيه وجهان سبق الاشارة اليهما قبل قليل. ولا يعفى عن يسير شيء منها. نعم. ولا

281
01:24:01.950 --> 01:24:17.950
عن شيء يصير مما سبق انما يعفى عن التي نص عليها دون ما عداها. ويغسل الذكر والانثيان من المذي. نعم. اه قوله يغسل الذكر والانثيان الانثيان من الرجل المعروفة من المذيئ اذا خرج منه مذي

282
01:24:18.300 --> 01:24:39.150
وظاهر كلامهم انه وجوبا يجب غسله. وهذا الغسل لحكمتين واختلاف الحكمة يترتب عليه حكم فقيل اولا انه لازالة النجاسة لان المذي نجس والحكمة الثانية والثالثة قيل من باب الصحة ومن باب تقوية البدن

283
01:24:39.700 --> 01:25:04.600
وبناء على ذلك لاختلاف الحكمة فنقول ان كان الموظع قد وصله المذي فيجب الغسل للذكر والانثيين سبعا بناء على وجوب الاستنجاء سبعا في المذهب وان كان لم تصله النجاسة فان الواجب انما هو يخسر مرة وطينوا الشارع وترابه طاهر. نعم. طين الشارع وترابه كما تقدم طاهر وهو الاصل ما لم تعلم نجاسة ما لم تعلن

284
01:25:04.600 --> 01:25:18.800
بمعنى تتيقن وحينئذ فعندنا يحكم بطهارته في حالتين. الحالة الاولى اذا تيقن المرء او ثلاث حالات. اذا تيقن طهارته هذا تحصيل حاصل. الحالة الثانية اذا لا يعلم اهو طاهر ام نجس

285
01:25:18.850 --> 01:25:38.050
الحالة الثالثة اذا ظن نجاسته فنحكم بطهارته ولو غلب على ظنه الطهارة. ما لم يعلم بمعنى يتيقن النجاسة فاننا نحكم بالطهارة. نعم. ولا ينجس الادمي ولا طرفه ولا اجزاؤه ولا مشيمته ولو كافرا بموته. نعم. بدا يتكلم يصنف على

286
01:25:38.050 --> 01:25:53.650
ما لا ينجس من الحيوانات بالموت وغيره فبدأ اولا الادمي فذكر ان الادمي سواء كان مسلما او غيره لا ينجس بحديث المؤمن لا ينجس قال الموفق وصفة المؤمن هنا وصف طردي لا اثر لها في الحكم فيشمل المؤمن والكافر وذلك عبر

287
01:25:53.650 --> 01:26:10.750
صنف الادمي ليشمل المؤمن والكافر ولا طرفه اي جزء من اجزائه المتصلة او منفصلة ولا اجزاؤه كذلك ولا مشيمته التي تكون في بطن المرأة لماذا نص عن المشيمة؟ لان المرأة قد آآ او لان المشيمة تخرج من

288
01:26:10.750 --> 01:26:28.700
مخرج السبيلين فقد يظن نجاستها. نقول لا لانها منها اصل خلقة الادمي فتكون طاهرة والمشيمة يستفاد منها الان عن طريق استخراج الخلايا الجذعية فنقوم بطهارتها وجواز الانتفاع بها حينذاك. قال ولو كافرا من باب الاشارة لخلاف هذه المسألة

289
01:26:28.700 --> 01:26:56.300
بموت الادمي وفي حياته كذلك فلا ينجس ما وقع فيه فغيره. فلا ينجس ما وقع فيه من المائع وغيره. والاصل هو المائع فغيره فريقه وقع فيه من ريقه وعرقه وبزاقه الذي يخرج من فيه ومخاطه الذي يخرج من انفه. وكذا ما لا نفس له سائلا. الحيوان الثاني الذي طاهر غير الادمي هو ما لا نفس

290
01:26:56.300 --> 01:27:10.300
له سائلة عندي هنا مسألتان ضبط الفقهاء لما لا نفس له سائلة ما هي وما الذي يقابله عندنا الان ضبط الفقهاء لما لا ننسى له سائلة وجدت عند فقهائنا ظبطين

291
01:27:10.800 --> 01:27:23.250
الظبط الاول ما ذكره بعض الاصحاب ان ما لا نفس له سائلة هو مال وما لو قطع جزء من اجزائه لم يخرج منه دم فلو قطع ذيله لم يخرج دم

292
01:27:23.350 --> 01:27:37.900
او قطعت رجله لم يخرج منه دم فكل من قطع عضو من اعضائه فلم يصل من ذا من اثر ذلك القطع دم فانه حينئذ نحكم بانه ليست له دم سائلة

293
01:27:38.300 --> 01:27:59.300
هذا واحد وذكر بن قدس في حاشيته على الفروع توجيها اخر او ضبطا اخرا لما لا نفس له سائلة فقال انما لا نفس له سائلة قوى ما لا تتغير عينه بموته

294
01:27:59.400 --> 01:28:19.200
ويترتب على ذلك انه لا يتغير غيره به فيكون قاسيا حينذاك عند موته هذا الظابط ذكره ابن قدس والمشهور هو الاول عندهم ما الذي يقابله عندنا الان ما لا لست له سألة يمكن ان نفسرها بان هو الحيوان الذي تكون الدورة الدموية عنده ليست كاملة

295
01:28:19.950 --> 01:28:36.300
فبعض الحيوانات دورة دموية كاملة تدور في جسده تصل الى قدميه ويديه ورجليه مثل ادمي واغلب الثديات وهناك حيوانات من كثير من الحشرات والفقريات والزواحف تكون دورته دموية غير كاملة

296
01:28:36.400 --> 01:28:53.900
وانما تصل بعض اعضائه دون بعضها هكذا اقرب تفسير علمي لها وهو قريب مما يسمى عند بعض المتخصصين في علم الاحياء او الاحياء بانه ما يسمى بذوات الدم البارد لان دمه لا يصل لاطرافه فيكون من ذوات الدم البارد

297
01:28:54.450 --> 01:29:07.450
هذا اقرب تفسير علمي لذلك وهو الذي يلحق ان كان هذا التفسير العلمي غير مقبول فنقول هو القياس على ما ورد به النص لان النص ورد بان الذباب اذا وقع في الاناء فانه طاهر فليغمسه وليشرب

298
01:29:07.450 --> 01:29:23.000
اشربه ومثله غيره اذا هذا ما لا نفس له سائلة وتكلمنا عنه. قال كذباب ومر معنا الذباب انها صورة تشمل كلما ذب عن وجهي حتى النحل يسمى ذبابا وبقن مر معنا والخنائس

299
01:29:23.100 --> 01:29:46.250
بشتى صورها ومن الخنافس يعني انواع كثيرة موجودة في الصحراء والعقارب بشتى انواعها وحجمها وصار صرا معروفة كذلك وسرطان هو الحيوان الذي يكون في البحر وقد يكون حجمه كبير لكن لو قطعت يده لن يخرج من السرطان دم وهذا ضابط منضبط فيه. قال

300
01:29:46.250 --> 01:30:04.300
نحو ذلك مثل العناكب والدود وكثير من الحشرات كذلك نعم. وبوله وروثه اي وبوله وروثه يكون طاهرا كذلك ولا يكره ما مات فيه. نعم ولا يكره ما مات فيه من ماء وطعام. بدليل الحديث فليغمسه

301
01:30:04.450 --> 01:30:15.750
اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم ليشربه فان في احد جاء في بعظ الفاظ الحديث فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء. فدل على عدم طه لان

302
01:30:15.900 --> 01:30:33.050
قاعدة اصولية مشهورة مرت تذكرون كانت مرت معنا في قواعد الامر ان كل ما جاء الامر به لا يمكن ان يحكم بكراهته ولذلك المكروه ليس مأمورا به وهنا قال فليغمسه وليشربه. الامر اقل احواله الاباحة

303
01:30:33.100 --> 01:30:46.200
اذا صرف عن اصله وهو الوجوب والندب وحقيقته في صرف للنبح ولا يصرف للكراهة الا بنسخ ولا يوجد دليل ناسخ فحين اذ يقول انه محمول على الاباحة وهذا الذي اخذوا منه ولا يكره ما مات فيه

304
01:30:46.250 --> 01:31:06.750
ان لم يكن متولدا من نجاسة كسراصر الحوش فان كان متولدا منها فنجس حيا وميتا. نعم يقول ان كان يعني ما لا نفس له سائلة متولد من نجاسة يعني يعيش في نجاسة في مراحيضها واماكن يعني فيها نجاسات

305
01:31:06.950 --> 01:31:29.600
كميتة ويتولد من الدود الذي يخرج من الميتة وغيرها فاننا نحكم بنجاسته حيا اذا وقع في مائع ويلزم ازالته عند عن البقعة التي يصلى فيها وميتا كذلك اذا وقع في غيره. واما ما ما لم يتولد من نجاسة فانه يكون طاهرا من الدود. والصراصير وغيرها

306
01:31:30.050 --> 01:31:48.600
الصراصير الحوش التي تخرج من الكنف حمامات قد يخرج بعضها من فتحة يعني الصرف الصحي فيكون نجسا. وللوزغ نفس سائلة نصا. نعم قوله وللوزغ نفس سائلة نصا هذي العبارة عبارة صاحب الفروع ان له نفس سائلة

307
01:31:49.050 --> 01:32:04.100
ارادوا ان يقولوا ان له نفسا سائلة لكي يطرد القاعدة بان ما لا نفس له سائلة هو طاهر وقد قال بعض اهل العلم مثل الشافعي ان الوزغ لا نفس له سائلة

308
01:32:04.550 --> 01:32:17.400
وقد يقال ان ذلك كذلك انه ليست له نفس السائل بناء على التفسير اللي ذكرت لكم قبل قليل. فعلميا ان وحقيقة اذا قطعت ذيل الوزغ لا تخرج منه دم وكلنا يعرف هذا الشيء

309
01:32:17.950 --> 01:32:35.500
فعلى قاعدتهم في ظاهرها وبناء على انه ليست له دورة دموية كاملة فان له نفس سائلة لكن لو قيل ان الوزغ وان كانت له نفس سائلة نجس لكان في نظري وانا لست من يستدرك على اهل العلم لكان اولى

310
01:32:35.650 --> 01:32:50.700
ويكون دليل نجاسته الحديث اذ عندنا قاعدة ان كلما امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فانه نجس. ويحرم اكله وهذا يدل على نجاسته اذ امر بقتله فيكون نجسا حينذاك

311
01:32:51.150 --> 01:33:10.200
طبعا اذا طبعا لاستقباله ايضا عفوا انت كقاعدة اخرى. انا اخطأت في القاعدة ان النبي صلى الله عليه وسلم استأن ان ان الناس يستقبرونه وانه مؤذن وهو من اقذر الحيوانات ليس لاجل الامر بالقتل لان بعض ما امر بقتله ليس بنجس مثل عقرب

312
01:33:10.750 --> 01:33:28.300
نعم كالحية والضفدع والفأرة نعم الضفدع والحية والفأرة اه فيقول انها ليس لها نفس سائلة او نقول انها ليست نجسة بناء على هذا التفصيل الضفدع علميا انه ليست له دورة دموية كاملة

313
01:33:29.200 --> 01:33:53.500
طبعا وبناء على ذلك فهذه الامور الثلاثة اه اذا ماتت فانها تنجس. الفأرة طاهرة في الحياة سؤرها وتنجس بعد وفاتها واما الحية فنجسة في حياتها وفاتها والضفدع مثله واذا مات في ماء يسير حيوان وشك في نجاسته لم ينجس. نعم هذه قاعدة سهلة جدا. انه لا ينقل عن اليقين الا

314
01:33:53.650 --> 01:34:17.700
يقين الحيوان قد يكون طاهرا بان يكون من حيوانات الطاهرة مثل آآ ما لا نفس له سائلة فاذا تردد اهو من هذا النوع ام من غيره؟ فالاصل الطهارة  وبول ما يؤكل لحمه وروثه وريقه وبزاقه ومخاطه ودمعه ومنيه طاهر. نعم هذا الامر الثالث مما لا ينجس من الحيوانات. بول ما يؤكل لحمه

315
01:34:17.700 --> 01:34:34.650
لحديث العرانيين في الصحيح وروثه كذلك وعندما نقول انه طاهر ليس معناه انه يجوز مباشرته مطلقا ولذلك يقولون لا يجوز شرب بولي الحيوان مأكول اللحم نصوا عليه وسيأتينا ان شاء الله ربما

316
01:34:34.700 --> 01:34:51.600
كذلك لا يجوز شربه ممر معنا مر معنا قبل ذلك لا يجوز شربه الا لحاجة فبول الابل لا يجوز شربها الا لحاجة كحاجة التداوي في قصة العورانيين اذ ليس كل طاهر يجوز تناوله. هذا يجب ان نفرق بين الطاهر وجواز التناول

317
01:34:52.150 --> 01:35:12.850
فان المخدر طاهر لكنه لا يجوز تناوله. السم طاهر ولا يجوز تناوله قال وريقه واضح وبزاقه ومخاطه ودمعه ومنيه طاهر. نعم كبنيين كمني الادمي ولو خرج بعد استدمار نعم قوله كمني الادمي هذي كاف تشبيه يدل على انها حكم مستقل

318
01:35:13.250 --> 01:35:26.800
فمني الادم طاهر لحديث عائشة كنت افركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فدل على طهارته قال ولو خرج بعد استجمار قوله ولو خرج هذه لو لاشارة لخلاف

319
01:35:27.300 --> 01:35:44.350
وذلك ان اه في المذهب وجهان الوجه الاول ان او قبل ذكر الوجهين خلني اذكر الصورة المتفق عليها الصورة المتفق عليها في الوجهين وهو الذي نص عليه البرهان المبدع ان

320
01:35:44.400 --> 01:36:02.800
اذا كان على مخرج المني نجاسة كبول وغائط قبل استجمال واستنجاء ثم خرج المني فاننا نحكم بنجاسة المني لانه مائع اختلط بنجاسة فاصبح نجسا. بس اخرجنا هذه الصورة بقي عندنا الصورة الثانية

321
01:36:02.950 --> 01:36:18.650
التي ذكرها المصنف ولو خرج بعد استجمار مر معنا قبل ان الاستجمار يبقى اثر او بعض اثر النجاسة فانه يعفى عن اثرها مر معناه قبل قليل فالاثر باق فلو خرج بعد الاستجمام مني

322
01:36:18.700 --> 01:36:38.900
فقد اختلط بنجاسة فهل يعفى عنه ام لا؟ هنا صرح المصنف انه يعفى عنه في هذه الحالة بينما ذكر منصور في شرحه على المنتهى ان ظاهرة عبارة صاحب المنتهى نجاسة مني المستجمر

323
01:36:39.900 --> 01:37:00.250
مطلقا نبه على ذلك ابن فيروز وغيره ان منصور فهم هذا الكلام من ظاهر عبارة المتهم وهما وجهان والمسألة مشهورة بمسألة مني المستجمر اهو طاهر ام نجس؟ نعم. وكذا رطوبة فرج المرأة. نعم رطوبة فرج المرأة طاهرة

324
01:37:00.300 --> 01:37:14.250
ولا يلزم من طهارتها عدم النقب امر معناه بيان ذلك فان الطاهر قد ينقض اه والدليل على طهارته اه حديث عائشة فان ثوب النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم من ان يكون مختلطا ماء الرجل بماء المرأة

325
01:37:14.600 --> 01:37:29.450
وهذا يشمل كل رطوبة سواء كانت من يا او غيرهم الا ان يكون مذيا فانه يكون نجسا ولبن غير مأكول وبيضه ومنيه من غير ادمي نجس. نعم قول المصنف ولبن غير مأكول

326
01:37:29.650 --> 01:37:43.950
يخرج اه يشمل عفوا يشمل اه الطاهر في الحياة وغير الطاهر في الحياة. الطاهر في الحياة مثل هر وما دونها وغير الطاهر من السباع وغيرها التي تكون اكبر من خلقة الهر

327
01:37:44.000 --> 01:38:00.650
يقول ولا بان غير مأكول مأكول وبيضه ومنيه من غير ادمي نجس وهو نجس كذلك. اما الادمي فانه يكون طاهرا منه ولا شك طيب هناك في كلام لخلاف المنتهى في ظاهر كلام منتهى في قضية

328
01:38:00.850 --> 01:38:19.700
اه ذكرناه قبل قليل صح في قضية بول مأكول اه غير مأكول اللحم مما يكون طاهرا في الحياة تكلمنا عنه قبل قليل صح. باذن الله يحتاج ان نعيد المسألة وسؤل الهر وهو فضلة طعامه وشرابه ومثل خلقه ودونه من طير وغيره طاهر نعم قوله وسؤر الهر

329
01:38:19.700 --> 01:38:34.600
الهر هو القط ونحوه او السنور وهو اي السؤر. لماذا عرفه؟ لان السؤر يطلق على الامرين. يطلق على اللعاب الذي يكون في الجوف يسمى سؤرا ويطلق على ما هو مظنة

330
01:38:35.000 --> 01:38:50.150
اه وصول هذا اللعاب اليه وهو الذي سماه مصنف قال وهو فضلة طعامه وشرابه ولذلك يفرقون بين هذا وذاك قال وسؤر الهر والمراد به هنا فضلة طعامه وشرابه ومثله يأخذ الحكم

331
01:38:50.850 --> 01:39:18.050
ومثل خلقه اي في الحجم ودونه اي ودونه في الخلقة مما يكون اقل حجما مثل قنفذ ومثل الفأر ومثل آآ بعض الحيوانات التي تكون اصغر حجما من طير وغيره فقد يكون طير وقد يكون غير طير وان كان الطير غير مأكول اللحم من الجوارح طاهر لحديث ابي قتادة المعروف

332
01:39:18.250 --> 01:39:32.350
فلو اكى نجاسة ثم اما غير السؤر مر معنا البول والعرق وغيرها فمر معنا الوجهان قبل قليل. فلو اكان جاسدا ثم ولغ في ماء يسير فطهور ولو لم يغب. نعم. قال فلو اكل نجاسة ثم ولغ في

333
01:39:32.350 --> 01:39:49.800
بماء يسير بمعنى شراب والبلوغ عادة يكون لمن؟ لمن؟ للحيوان الذي يظهر لسانه في الاناء ولكن يتجاوزون فقهاء والعرب كذلك في اطلاقه على غير الحيوان الذي يجعل لسانه في الاناء ولو كان شربا

334
01:39:50.550 --> 01:40:10.650
قالوا ثم ولغ بمعنى شرب في ماء في ماء يسير فطهور ولو لم يغب يعني ولو لم يغب بعد اكل النجاسة يعني تيقنا انه باشر النجاسة ثم شرب مباشرة وهذا التتابع يدل على القرب. واما اذا غاب فهو من باب اولى

335
01:40:10.700 --> 01:40:25.500
نعم. وكذا فم طفل وبهيمة. نعم. وكذا الطفل فم طفل وبهيمة اذا اكل النجاسة مراده اه فان سؤره فان لعابه اولى طاهر وسؤره وهو الاثر الذي يبقى من فمه اذا اكل النجاسة

336
01:40:25.700 --> 01:40:43.950
الصغير قد يأكل النجاسات كما هو معلوم اه وخاصة اذا كان في مكان مفتوح قد يأكل النجاسات ويأكل بعض او كثيرا ما يأكل بعض الامور الممنوع عنها. نعم. ولا يكره سؤرهن نصا. نعم قوله سؤرهن الضمير هنا يعود لكل ما مضى اه فيعود

337
01:40:44.150 --> 01:41:02.200
اه الطفل والبهيمة ويعود ايضا للهر اه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه من الطوافين عليكم من الطوافات وما دونه في الخلقة ويعود كذلك للادمي فان الادمي لا يكره سؤره مطلقا

338
01:41:02.950 --> 01:41:22.800
والنبي صلى الله عليه وسلم شرب بعد زوجه عائشة رضي الله عنها. ولذلك يقولون ولو كانت المرأة حائضا لا يكره سؤرها وجها واحدا. نعم وفي المستوعب وغيره يكره سؤر الفأر هذا استثناء مما سبق نقله صاحب المستوعب وهنا لو تلاحظ انه قال وفي فجعله من باب المقابلة

339
01:41:22.800 --> 01:41:40.700
الذي اطلقه وغيره يكره وغيره يكره سؤل الفأر لانه يورث النسيان. نعم. قوله لانه يورث النسيان هذا تعليل من المصنف وتعليم المؤلف عفوا لانهم يورثون نقلوه عن لا ادري عن بعض العرب طب العربي او طب الهنود وغيره

340
01:41:40.850 --> 01:41:58.300
لان الطب الذي وجد عند العلماء في ذلك القرن بعظه طب هنود وبعضه طب الفرس وبعضه طب الروم وبعضه طب اليونان وبعضه طب العرب ولذلك عبد الملك بن حبيب الف كتابا سماه الطب العرب

341
01:41:58.950 --> 01:42:09.550
عبد الملك ابن حبيب الاندلسي صاحب الامام مالك الف كتاب سماه طب العرب انا لا اريد ان ادخل لك طبا غير طب العرب فجمع طب العاب في كتاب طبع ابن الجوزي في كتابه الطب

342
01:42:09.600 --> 01:42:23.300
ذكر في مقدمته انه نقل طب الهند ولذلك فان كثيرا ما كتب بلسان العرب بقرون في عصر بني العباس ومن بعدهم هو في الحقيقة خليط لعلوم انسانية من دول متعددة

343
01:42:23.550 --> 01:42:39.400
بعضهم من العرب وبعضهم من الهنود وبعضهم من الرومان ولذلك انواع الدماء الحار والباردة هذا اخذ من الهنود اكثر. ليس معروفا عند اليونان ولا ولا الروم ان الدم الحار والدم البارد ومعرفة البلغم والالوان الاربعة وهكذا

344
01:42:39.550 --> 01:42:54.550
نعم اه طبعا يدلون ذلك على ان المصنف يرى ان سؤر الفأرة ليس بمكروه فلو أكلت الفأرة من خبز مثلا وكثيرا ما تأكل طرف الخبز فيجوز ان تأكل بعدها من غير كراهة

345
01:42:54.600 --> 01:43:10.900
الا ان يكون هناك ظرر على الانسان وهذا الذي ذكره المصنف فيما هو ظاهر كلامه هو الذي جزم فيه في الانصاف. فقد فقد ذكر في الانصاف انه لا يكره سؤر الفأر وقد نص عليه احمد فجعل النص يشمل الفأر وغيره

346
01:43:10.900 --> 01:43:31.300
نعم. ويكره سؤل الدجاجة اذا لم تكن مضبوطة نصا. نعم اذا لم تكن مضبوطة بمعنى انها غير محفوظة لا يعرف مكانها بل هي مهملة ومخلاة تأكل الدود وتأكل الميتة وتأكل احيانا تنقر في الدم. تأكل الدم احيانا ترى الداجن

347
01:43:31.950 --> 01:43:48.100
فلذلك يقول يكره وهذه الكراهة كراهة احتياط واما ان ثبت عنده وتيقن انها جلالة تأكل النجاسات فانه حينئذ يكون سؤرها نجسا طبعا لماذا خصه الدجاج بالذات لان الداجن كما تعلمون تأكل كل شيء

348
01:43:48.550 --> 01:44:02.550
تأكل كل شيء ما وجدته اكلته ولذلك تنظف لك الارض اذا كان عندك شيء الدوابة الصغيرة ضع عندك داجن تأكل كل شيء ولها اسماء عندنا في العامية تدل على انها تأكل كل شيء. نعم

349
01:44:03.100 --> 01:44:16.650
وسؤر الحيوان النجس نجس. نعم. سؤر الحيوان النجس الذي هو اه المجس آآ مطلقا يكون نجسا غير الطاهر في الحياة والطاهر مطلقا. والنجس بينه المصنف قبل ذلك. نكون بحمد الله

350
01:44:16.850 --> 01:44:29.750
انهينا ما يتعلق بازالة النجاسة اه قبل ان اختم هذا الباب لعلي سنح في ذهني فائدة اه كان احد مشايخنا رحمة الله يقول كلمة وهو الشيخ اما بالنسبة لاهله والشيخ عبد الله بن عقيد

351
01:44:30.100 --> 01:44:45.950
يقول لا احصي الذين قرأوا علي في الفقه فبدأوا بكتاب الطهارة ولكنهم لم يختموا باب ازالة النجاسة والذين جاوزوا ذلك قليل واقل منهم من ختموا كتابا كاملا هذه القلة الاولى

352
01:44:46.400 --> 01:45:07.000
تجاوزتموها بحمد الله عز وجل باستمراركم معنا في هذا الدرس الى باب ازالة النجاسة فنحن بدأنا بالطهارة وانتهينا بازالة النجاسة بقي عندنا في كتاب الطهارة كلها باب الحيض نبدأ به ان شاء الله الاسبوع القادم. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا

353
01:45:07.000 --> 01:45:29.950
والمسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لعل نقف عند هذا القدر نعم بالنسبة للاسبوع القادم سيوجد درس باذن الله عز وجل اه الاخوة اللي عندهم اختبار يتحملون لان عدد كبير من الاخوان ليس عندهم يعني اختبارات اهم شي عندنا القادة ما عندها اختبار ما عندك اختبار انت الان

354
01:45:29.950 --> 01:45:43.100
فكذلك يعني آآ سنستمر ان شاء الله فقط سيكون التوقف في الاجازات لان كثير من الاخوان عنده دورات علمية او عنده سفر مع اهله ولكن الاختبارات سنستمر ان شاء الله عاد الاختبارات

355
01:45:43.200 --> 01:45:52.550
يعني الاخرى الله نهاية السنة عاد ربما يكون الجميع مشغول التعليم العام والتعليم العالي نقف عند هذا القدر صلى الله عليه وسلم