﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:19.550
الله اليكم قال واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر

2
00:00:20.400 --> 00:00:41.400
ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء انها على الاباحة الا ما حضره الشرع ومعنى اذا هناك من يقول الاصل اباحة والحظر طارئ ومنهم يقول الاصل الحظر المنع يعني

3
00:00:41.500 --> 00:01:03.750
والاباحة امر طارئ هذه المسألة كما قال المؤلف فيها خلاف بين اهل العلم والظاهر العلم عند الله ان الاصل الاباحة في المعاملات والعادات والطعام والشراب خاصة نتكلم عن الحيوان طيب؟ والطيور والنباتات الاصل الاباحة

4
00:01:03.800 --> 00:01:17.500
هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا لكن آآ في اشياء في بعض اهل العلم يقول الاصل تذكرنا نتكلم في قواعد فقهية الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى

5
00:01:17.550 --> 00:01:38.750
ان الاصل في اللحوم بعضهم يقول التحريم حتى يثبت ثلاثة امور اللي هي فيما يخص الذي ذبح يعني مسلم او كتابي او غير ذلك ما يخص اللحم هل هو يعني ذبح او لم يذبح؟ يعني خنق

6
00:01:38.800 --> 00:02:03.050
او ذبح هل سمي الله عليه او لم يسمى فقالوا ينظر في هذه الامور. والاظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ان الاصل فيها الاباحة. اما العبادات فالاصل فيها المنع ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو

7
00:02:03.300 --> 00:02:26.000
رد نعم  الله اليكم قال ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي. نعم وهو ما يسمى ببقاء ما كان على ما كان هذا هو الاصل عندنا اللي يقول الان تغير يحتاج هو الى الدين مثل انسان

8
00:02:26.100 --> 00:02:48.900
توضأ للصلاة ومسح على جوربيه مسحا صحيحا يعني لبسهما على طهارة كاملة مسى عليه وضوءه نزع الخفين او الجوربين هناك من اهل العلم من يرى انه انتقض وضوءه لماذا؟ نزع الذي مسح عليه

9
00:02:49.550 --> 00:03:00.900
وخالفهم غيرهم وقالوا الاصل بقاء ما كان على ما كان. اعطني دليل انه اذا نزع ينتقض وضوءه. انا عندي من الاصل انه متوضأ. انت تقول انتقض. ما الدليل على انه انتقض بنزع الخف

10
00:03:01.400 --> 00:03:14.300
قال انه قال الشعر اذا نزعه الانسان يعني حلق شعره هل ينتقض وضوءه قالوا لقط ان كان مسح على شعره ولم يصب الماء يعني جلدة رأسه فماذا تقولون في هذا

11
00:03:14.800 --> 00:03:40.300
فالقصد اذا ان الاصل بقاء ما كان على ما كان لاستصحاب الاصل نعم الله اليكم قال واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن. والنطق على القياس. النطق قلنا الكتاب والسنة يعني لا قياس في معارضة النص

12
00:03:40.650 --> 00:04:01.964
لا قياس لمعروف النص ما يأتي انسان يحكم على حكم بالقياس وعنده نص قرآني يخالفه او حديث نبوي يخالفه. نعم قال والقياس الجلي على الخفي فان فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. تذكروا دائما النطق يريد الكتاب والسنة. نعم