الله اليكم قال واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء انها على الاباحة الا ما حضره الشرع ومعنى اذا هناك من يقول الاصل اباحة والحظر طارئ ومنهم يقول الاصل الحظر المنع يعني والاباحة امر طارئ هذه المسألة كما قال المؤلف فيها خلاف بين اهل العلم والظاهر العلم عند الله ان الاصل الاباحة في المعاملات والعادات والطعام والشراب خاصة نتكلم عن الحيوان طيب؟ والطيور والنباتات الاصل الاباحة هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا لكن آآ في اشياء في بعض اهل العلم يقول الاصل تذكرنا نتكلم في قواعد فقهية الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى ان الاصل في اللحوم بعضهم يقول التحريم حتى يثبت ثلاثة امور اللي هي فيما يخص الذي ذبح يعني مسلم او كتابي او غير ذلك ما يخص اللحم هل هو يعني ذبح او لم يذبح؟ يعني خنق او ذبح هل سمي الله عليه او لم يسمى فقالوا ينظر في هذه الامور. والاظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ان الاصل فيها الاباحة. اما العبادات فالاصل فيها المنع ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد نعم الله اليكم قال ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي. نعم وهو ما يسمى ببقاء ما كان على ما كان هذا هو الاصل عندنا اللي يقول الان تغير يحتاج هو الى الدين مثل انسان توضأ للصلاة ومسح على جوربيه مسحا صحيحا يعني لبسهما على طهارة كاملة مسى عليه وضوءه نزع الخفين او الجوربين هناك من اهل العلم من يرى انه انتقض وضوءه لماذا؟ نزع الذي مسح عليه وخالفهم غيرهم وقالوا الاصل بقاء ما كان على ما كان. اعطني دليل انه اذا نزع ينتقض وضوءه. انا عندي من الاصل انه متوضأ. انت تقول انتقض. ما الدليل على انه انتقض بنزع الخف قال انه قال الشعر اذا نزعه الانسان يعني حلق شعره هل ينتقض وضوءه قالوا لقط ان كان مسح على شعره ولم يصب الماء يعني جلدة رأسه فماذا تقولون في هذا فالقصد اذا ان الاصل بقاء ما كان على ما كان لاستصحاب الاصل نعم الله اليكم قال واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن. والنطق على القياس. النطق قلنا الكتاب والسنة يعني لا قياس في معارضة النص لا قياس لمعروف النص ما يأتي انسان يحكم على حكم بالقياس وعنده نص قرآني يخالفه او حديث نبوي يخالفه. نعم قال والقياس الجلي على الخفي فان فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. تذكروا دائما النطق يريد الكتاب والسنة. نعم